المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القنوت في الصلاة


خالة صهيب
02-05-09, 12:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هل يجوز للمراة ان تقنط في الصلوات الخمس عند النوازل



افتوني جزاكم الله الف خير

زياد عوض
09-05-09, 01:23 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
القنوت هو اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام , وهو مشروع في صلاة الوتر، وإذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس ، حتى يكشف الله النازلة ، ويرفعها عن المسلمين.

وقد ثبت عن النبي صلَّى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعوعلى رعل وذكوان وعُصَيَّة لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده .

وها نحن نذكر بعض الأحاديث الواردة في قنوت النوازل :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ " متفق عليه واللفظ لمسلم .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ " أخرجه البخاري.

و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وحسنه الألباني

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " القنوت مسنون عند النوازل ، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث ، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ".( مجموع الفتاوى 23/ 108 )

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : ".. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وغيرها من الصلوات ، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه ( اللهم العن كفرة أهل الكتاب )" ( مجموع الفتاوى 22/270 ) .


وقال ابن القيم : " وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة ، وترْكَه عند عدمها ، ولم يكن يخصه بالفجر ، بل كان أكثر قنوته فيها " . ( زاد المعاد 1/273 ) .

والمشروع أن يكون القنوت يسيرا فيجتنب الإطالة لخبر أَنَسٍ رضي الله عنه لما سُئل : هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا ".

ويكون دعاؤه بما يناسب النازلة ولا يدعو بدعاء قنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر الدعاء, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب القوم المحاربين " . (مجموع الفتاوى 21/155 ) .

وهل يشرع القنوت للمنفرد :

الذي ثبت عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلم هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة , وذهب شيخ الإسلام إلى مشروعية القنوت للمنفرد سواء كان رجلا أو امرأة , ورجَّح هذا القول العلَّامة ابن عثيمين , قال الشيخ في مجموع الفتاوى : " فإذا ضبط الأمر وتبين أن هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعر المسلم بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة، يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيداً عنه، ففي هذه الحال نقول: إنه يقنت كل إمام، وكل مصل ولو وحده ". (ج 14 ص 174)

إذاً خلاصة القول هو مشروعية القنوت في النوازل لكل مصلٍّ سواء كان رجلا أو امرأة منفردا أو جماعة والله أعلم .