تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تقسيم التركة


راجية رحمة الله
04-05-09, 09:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله
رجل له ثلاثة ذكور وأربع بنات
توفي في حياته أبناؤه الذكور وابنة
وكان يملك حوالي عشرين قيراطا موزعة في أكثر من مكان
فكيف يكون تقسيم التركة علما بأن قطع الأرض متفاوتة في الثمن

ملحوظة : الابنة المتوفاة في حياة أبيها كانت قد أخذت منه قيراطا لتصرف ثمنه على علاجها باعتبار أنه من إرثها من والدها فيما بعد

وجزاكم الله خيرا

زياد عوض
18-06-09, 07:40 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
الابن الذي يموت قبل أبيه لا حظ له من تركته، فإنَّ شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، وأبناء الميت المباشرين أحق بإرث أبيهم من أبنائه غير المباشرين لأنَّهم أقرب إليه.
ولأنَّ أبناء أخيهم ورثوا أباهم المتوفى قبل أبيه دون إخوته، فإذا كان الأبناء أحق بتركة أبيهم دون إخوته فأبناء الجد المباشرين أيضاً أحق بتركته دون أبناء أبنائه.
ففي هذا الحال يكون توزيع التركة على من تبقى من بنات الميِّت ، وهن بناته الثلاث يكون لهن الثلثان مما ترك ، وما بقي فإنّهَ يكون لأقرب رجل ذكر ، لقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - : "ألحَقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأوْلى رجل ذكر" متفق عليه , قال البسَّام – رحمه الله تعالى- في تيسير العلَّام شرح عمدة الأحكام : "يأمر النَّبي - صلَّى الله عليه وسلم-القائمين على قسمة تركة الميِّت أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى.
فيعطى أصحاب الفروض المقدَّرة فروضهم في كتاب الله. وهى الثلثان، والثلث، والسدس، و النصف، والربع، والثمن , فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال لأنهم الأصل في التعصيب , فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت " انتهى كلامه رحمه الله .
أمَّا ما أخذته البنت المتوفَّاة في حال حياتها من أبيها للعلاج فإنَّما أخذته بمسوِّغ شرعي لنفقة العلاج ، ولا يخصم من ميراثها لأنّهَ لا ميراث لها لأنَّها ماتت قبل أبيها . والله تعالى أعلم