المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفحة لتدوين فوائد الدروس(5-9) (من باب الآنية إلى سنن الوضوء)


همسات..
19-02-10, 11:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد إذن الغالية رياحين فتحت موضوع لفوائد الدروس الجديدة :rolleyes1:

لك أحلي وردة :icon57:

همسات..
20-02-10, 12:15 AM
أبدأ علي بركة الرحمن
ملخص الدرس الخامس
:icon57:
في شرح باب الآنية
:icon57:
قال المؤلف رحمه الله "وتُباحُ آنِيَةُ الكفَّارِ ولولم تَحِلَّ ذبائِحُهم، وثيابُهم إن جُهِلَ حالُها."

سؤال هنا هل يباح استعمال آنية الكفار في الطهارة والأكل؟
والجواب :- قال يباح وهذا لدليل وقاعدة :
والدليل هو أن النبي ص كما في الحديث المتفق عليه والحديث طويل والشاهد منه "توضا من مزادة مشركة" والمزادة هي نوع من انواع القرب .
والقاعدة: أن الصل في الأشياء الإباحة فلا يحرم شئ منها إلا بدليل وهذا حكم ابتلي به من اضطر للجوء إلي بلاد الكفار إلا إذا تبين لنا نجاسة فالأصل فيه الطهارة .
وكذلك ثيابهم يجوز استعمالها بشرط لو علم حالها انها طاهرة
وإن جهل حالها كذلك يجوز استعمالها .

سؤال هنا :- هل يلزم سؤال الكفار عن طهارة ىنيتهم من نجاستها قبل استعمالها ؟
والجواب :- أنه لا يُسأل لِما ورد أن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص مروا فأرادو أن يتوضأو من حوض فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض هل ترد السباع نحو ذلك فقال عمر بن الخطاب لا تجبه ياصاحب الحوض .

::: ثم انتقل رحمه الله تعالي إلي مسالة طهارة جلد الميتة .

قال رحمه الله "ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِباغٍ، ويُباحُ استعمالُهبعدَ الدبْغِ في يابِسٍ من حَيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ، ولَبَنُها وكلُّ أجزائِهانَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهوكمَيْتَتِه."
::: بالنسبة لماكول اللحم أنه إذا ذبح فغن جلده طاهر بالإتفاق.
:::وبالنسبة لغير مأكول اللحم كاليباع فبني علي خلاف والحنابلة يرون أنها نجسة فبالتالي لا تكون طاهرة.
تبقي مسالة الميتة .
إذا أخذ جلدها فدبغ هل يطهر أم لا ؟
قال المؤلف رحمه الله لا يجوز جلد ميتة بدباغ
والدباغ هو عملية تطهير هذا الجلد ليكون جاهز للاستعمال .

والدليل ما رواه أبو داوود أن النبي ص قال " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب "
لذا فجلد الميتة قبل الدباغ لا يطهر ولا بعد الدباغ .

قل ويباح استعماله بعد البغ لكن بشروط ثلاته :-
1- بع الدبغ .
2- أن يكون الاستعمال في يابس وبذلك أخرج المائع يعني لا يستعمل كظرف للماء أو الزيت ولكن يجوز كشنطة او دفتر .
3- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة فأخرج بذلك الغير طاها كالكلب .

والدليل قوله ص في شاة ميتة النبي ص رأي شاة ميتة فقال النبي ص ألا أخذو إهابها فدبغوه فانتفعوا به " والغهاب هو الجلد .
سؤال :- لماذا حصر المؤلف الاستعمال في اليابس ؟
والجواب لن المائع تنتقل غليه النجاسة أما في اليابس لا توجد مسألة مخالطة فلا يوجد انتقال .

سؤال أخر :- ظاهر الحديثين الأول والثاني يوجد تعارض أم لا ؟ وفما وجه الجمع بينهما؟
الجواب : انه في الأول المقصود أنه غير طاهر.
والثاني دليل علي جواز الاستعمال لأن الاستعمال قد يستعمل ما هو نجس مثل الكلب فههو نجس ومع ذلك فيستعمل .

ثم قال "ولَبَنُها وكلُّ أجزائِهانَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهوكمَيْتَتِه"

شعر الميتة وظفر الميتة يعتبرطاهر والدليل قول الدارقطني النبي ص قال " لا باس بمسك الميتة"
والمسك اي الجلد إذا دبغ وصوفها وشعرها غذل غسل " رواه الدار قطني وضعفه

الشعر والظفر نفصل عن الميتة بدلالة أننا نقلم أظافرنا ونحلق رؤوسنا ولا يوجد تأثر علي الجسم بعكس أ يقطع جلد من الجسم أما اللبن فلانه موجود في داخل الميتة ثم خرج منها فلا يمنع أن يكون فيه نجاسة .
:icon57:

حسناء محمد
21-02-10, 07:35 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرًا يا همسات وبارك الله فيك على المبادرة بفتح هذه الصفحة

أم جويرية الأثرية
22-02-10, 06:49 PM
فوائد الدرس الخامس:
*تباح آنية الكفار إن جهل حالها ولا يلزم السؤال عن حالها.
* إن علم أنها نجسة فلا تحل وإن علم أنها طاهرة فتحل.
* مأكول اللحم جلده طاهر إن ذبح بالإتفاق.
* غير مأكول اللحم يرى الحنابلة أنه نجس.
* الميتة مما يؤكل لحمه جلده لايطهر بالدباغة و الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من ميتتة بإهاب ولا عصب - رواه أبو داود
* استثناء: يباح استعمال المدبوغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة والداليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به - رواه مسلم
* لبن الميتة وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه.

فوائد الدرس السادس:
* ما قطع من حي فيأخذ حكم ميتته إلا الطريدة فما قطع منها فهو طاهر والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
مستحبات دخول الخلاء:
* قبل الدخول قول: باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
* عند الخروج قول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
* تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا
* اعتماده على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة
* استتاره عند قضاء الحاجة
* ارتياده لبوله مكانا رخوا
* مسح الفرج ثلاثا
* تحوله من مكان تخليه للاستنجاء ان خاف تلوثا
مكروهات دخول الخلاء:
* الدخول بشيء فيه ذكر الله
* رفع الثوب قبل الدنو من الأرض
* الكلام في الخلاء
* البول في شق ونحوه
* مس الفرج باليمين والاستنجاء او الاستجمار بها
* استقبال الشمس أو القمر

فوائد الدرس السابع
* استقبال القبلة أو استدبارها في غير بناء
* لبثه فوق حاجته
* بوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة مثمرة
* الافضل الاجمار ثم الاستنجاء بالماء يليه الاستنجاء بالماء ثم يليه الاستجمار فقط
* يجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة
* يشترط في ما يستجمر به أن يكون طاهرا منقيا
* يمنع الاستجمار ب: عظم - روث - طعام - محترم - متصل بحيوان
* يشترط ثلاث مسحات منقيات فأكثر ولو بحجر ذي زوايا
* يسن قطعه على وتر
* يستنجى لكل خارج إلا الريح

فوائد الدرس الثامن:
* يسن التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت
* لغير صائم قبل الزوال حسب المؤلف رحمه الله تعالى أما الصحيح فهو أنه يسن للصائم بغير تحديد في التوقيت
* يسن عند كل وضوء أو صلاة او عند انتباه من نوم او عند تغير الفم
* يستاك عرضا مبتدأ بجانب الفم الايمن
* يدهن غبا (يوما ويوم)
* يكتحل وترا ثلاثا في كل عين
* تجب التسمية في الوضوء مع الذكر
* يجب الختان على الذكر مسنون للمرأة
* يكره القزع وهو حلق بعض الشعر وترك البعض

ام عبد الستار
22-02-10, 08:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الدرس الخامس على بركة الله
يباح استعمال آنية الكفار وكذلك ثيابهم اذا جهل حالها واذا علم حالها فلا يجوز لنجاستها و لا يلزم سؤال الكفار عن حالها لان الاصل في الاشياء الاباحة فلا يحرم منها شيئ الا بدليل
ثم انتقل الى طهارة جلد الميتة المأكول لحمها اذا ذبح فهو طاهر بالاتفاق وعير الماكول لحهما فهو نجس جلده كالنمور
اما بالنسبة لجلد الميتة الماكول لحمها اذا دبغ فلا يطهرو الدليل على ذلك ما رواه ابو داوود ان النبي قال لا تنتفعوا من ميتتة بإهاب ولا عصب -والعصب هو ما لونه مائل للاصفرار و شديد المضغ
ويباح استعمال جلد الميتة بشروط ثلاث :
ان يكون بعد الدبغ
أن يكون الاستعمال في يابس وبذلك أخرج المائع يعني لا يستعمل كظرف للماء أو الزيت ولكن يجوز كشنطة او دفتر
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به - رواه مسلم والاهاب هو الجلد
أن يكون من حيوان طاهر في الحياة فأخرج بذلك الغير طاهر كالكلب
ثم ذكر رحمه الله ان لبن الميتة واجزائها نجسة غير شعر ها ونحوه من ظفر فهو طاهر بدليل ما رواهالدارقطني وضعفه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا باس بمسك الميتة اذا دبغ وصوفها وشعرها اذا غسل ) و التعليل هو ان الشعر والظفر منفصل عن الميتة بلالة اننا نقلم اظفارنا ونحلق شعورنا من غير تاثر الجسم بعكس الجلد
واما اللبن فهو من جوف الميتة فلا يمنع ان يكون فيه نجاسة
والله ولي التوفيق

همسات..
22-02-10, 10:16 PM
من فوائد الدرس السادس

بدا الشيخ بشرح اخر نقطة من مسألة الميتة

::: ما قطع من ميتة فهو كميتته فإن كانت ميتته طاهرة فما أبين منها طاهر وإن كانت نجسة فهو نجسة فهو يأخذ حكم الميتة نجاسة وطهارة .

مثال1 :- لو قطع يد مؤمن في حال حياته فاليد هنا طاهرة لأن الآدمي طاهر وميته طاهرة .
مثال أخر :- لو قطع يد شاة فهي نجسة لأن ميتتها نجسة .
وما قطع من السمك فهو طاهر أيضا لأن ميتته طاهرة.

ويوجد استثنائين لهذه القاعدة 1- المسك الذي يستخرج من الغزال .
2- الطريدة أي لو أن انسانا أراد أن يطارد غزالة فطردها فأصاب يدها فقطعها ثم بعد ذلك قتلها فاليد هنا طاهرة .


باب الاستنجاء

المستحب فعله عند دخول الخلاء
1- قول بسم الله
2- تقديم الرجل اليسري
3- الارتياد اي الارتياد للبول مكانا رخوا وذلك لأن البول ينتشر وقوله رخوا كرمل بعكس غن كان علي أرض يابسة .
4- البعد في الفضاء وذلك ان كان في الصحراء .

المستحب فعله اثناء قضاء الحاجة :-

1- اعتماده علي رجله اليسري .
2- الاستتتار

المستحب فعله بعد قضاء الحاجة :-

1- قول غفرانك
2- تقديم الرجل اليمني
3- المسح باليد اليسري.
4- النتر ثلاثا .
5 - التحول عن الموضع .


وهذه هي الداب المستحبة وذُكِر لكل أدب منهم دليل إلا التحول عن الوضع ولكن اصول الشريعة تقتضي ذلك أن الانسان يبتع عن كل ما يلوثه

والمسح باليد اليسري لذلك قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله انه بدعه وانه مسبب للوسوسة وكذلك مضر طبيا .

رقية
23-02-10, 01:04 AM
الفوائد المستفادة من الدرس الخامس:
· إباحة آنية الكفار :
لدليل : ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه في حديث طويل.
وللقاعدة : أن الأصل في الأشياء الإباحة فلا تحريم إلا بدليل.
فأواني الكفار وثيابهم لها ثلاث حالات:
1- إن جهل حالها فهي مباحة ولا يلزمه السؤال عن حالها على الصحيح.
2- إن علم بنجاستها فيحرم استعمالها.
3- إن علم بطهارتها فيباح استعمالها.

دباغ الجلود له عدة أحوال:
1- مأكول اللحم المزكى فجلده بالدبغ طاهر بالاتفاق.
2- غير مأكول اللحم ففيه الخلاف ، ومذهب الحنابلة هو أنها نجسة فلا تطهر.
3- مأكول اللحم الميتة فلا يطهر ولكن يباح استعماله بشروط:
أ‌- أن يكون بعد الدبغ.
ب‌- أن يكون الاستعمال في يابس.
ت‌- أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة.


دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
وقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميتة"ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
*الجمع بين الحديثين:
أن الحديث الأول محمول على كونها غير طاهرة ، بينما الحديث الثاني محمول أنه يجوز الانتفاع بها واستعمالها.

· كل أجزاء الميتة نجسة، وطهارة الشعرونحوه كالظفر من النجاسة:
1- لدليل : وهو قوله صلى الله عليه وسلم :" لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، وصوفها وشعرها إذا غسل ". رواه الدارقطني وهو ضعيف.
2- ولتعليل وهو : أن الشعر والظفر منفصل عن الميتة بدلالة أننا نقلم أظفارنا ونحلق رءوسنا ولا تأثير لهذا على الجسد بخلاف قطع الجلد.
أما بالنسبة للبن فنجس لأنه كان موجودا بجسد الميته ثم خرج منه فلا مانع من أن يكون فيه نجاسة.

أم جهاد وأحمد
24-02-10, 06:29 PM
والمسح باليد اليسري لذلك قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله انه بدعه وانه مسبب للوسوسة وكذلك مضر طبيا .

حياك الله وبياك غاليتي همسات
فضلا تأكدي من هذه المعلومة
هل ما قال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بدعة هو المسح باليد اليسرى كما جاء معك
أم قصده " كيفية الاستنجاء" أي غسل الذكر من ..... إلى الرأس 3 مرات ؟

الحور
24-02-10, 08:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هده بعض فوائد الدرس الخامس
قال المؤلف وتباح انية الكفارولو لم تحل دبائحهم وثيابهم.والدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من مزادة مشرك.
فالاصل فى الاشياء الاباحةولا تحرم الا بدليل.
مسالة هل يلزم سؤال الكفار عن حال انيتهم ام .لا يجوز.
ثم انتقل المؤلف للكلام عن جلد الميتة فقال لا يطهر جلد الميتة بدباغ.
الدليل مارواه ابو داود ان النبى صلى الله عليه وسلم قال
لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب.

ام عبد الستار
25-02-10, 12:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس السادس
و قوله رحمه الله (وما ابين من حي فهو كميتته) أي ما قطع منها فان كانت طاهرة فهو طاهر وان كانت نجسة فهو نجس كأن قطعت يد رجل في حياته فيده طاهرة لأن الآدمي طاهر
وان قطعت رجل بقرة او يد شاة فحكم المقطوع نجس لأن ميتتها نجسة
وما قطع من سمك يعتبر طاهر لأن ميتته طاهرة
ويستتنى من ذلك :
1- المسك الذي يستخرج من الغزال .
2- الطريدة أي لو أن انسانا أراد أن يطارد غزالة فطردها فأصاب يدها فقطعها ثم بعد ذلك قتلها فاليد هنا طاهرة
باب الاستنجاء
ذكر الشيخ حفظه الله مستحبات دخول الخلاء:
قول باسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول
قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني عند الخروج
سؤال : ما مناسبة قول غفرانك عند الخروج؟
هنا معنيين :
1 كما تخفف من النجاسة يدعو الله ان يخفف عنه الآثام
2 ان يستغفر عن انقطاعه عن ذكر الله ومن نسيان شكره التخلص من هذه النعمة
وعند الدخول يقدم اليسرى واليمنى عند الخروج عكس المسجد والنعل
الاعتماد على الرجل اليسرى عند القضاء
البعد في الفضاء عند القضاء
الاستتار اثناء قضاء الحاجة
ارتياد مكان رخوا عند التبول
مسح الذكر بيده اليسرى عند التبول ثلاثا واصل الذكر من حلقة الدبر الى الرأس
نثر الذكر ثلاثا والنثر هو الهز
التحول عن الموضع بعد قضاء الحاجة
من مكروهات دخول الخلاء:
دخول شيئ فيه دكر الله الا لحاجة
عدم رفع الثوب قبل الدنو من الارض حتى لا تنكشف عورته
عدم الكلام في الخلاء
عدم البول في شق او نحوه
عدم مس الفجر باليد اليمنى و الاستنجاء والاستجماربها
عدم استقبال النيرين اي الشمس والقمر

رقية
28-02-10, 09:35 AM
فوائد الدرس السادس :
قاعدة عامة "ما أبين من حي فهو كميتته".
والدليل على هذا ما رواه الترمذي عن أبي واقد الليثي قال :" قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنة الإبل ويقطعون إلية الغنم فقال "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ".
فعلى هذا لو قطعت يد مؤمن حال حياته فهي طاهرة لأن الآدمي طاهر .
ولو قطعت رجل بقرة أو شاة حال حياتهما فهونجس لأنها نجسة حال موتها بغير تذكية.
ويستثنى من ذلك أمرين :
1- الطريدة : فلو أراد إنسان صيد غزال فطردها ثم أصابها فقطع يدها ثم قتلها فيكون طاهرا.
2- وكذلك المسك عند استخراجه.


فوائد الدرس السابع:
كيفية الاستجمار:
1- أن يستجمر ثم يستنجي بالماء وهو الأفضل .
2- الاستنجاء بالماء فقط.
3- الاستجمار.
4- والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت :" مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله". رواه الترمذي .
* متى يجزيء الاستجمار عن الماء ؟
إذا لم يعدوا الخارج موضع العادة.




فوائد الدرس الثامن :
باب السواك وسنن الوضوء:
مناسبة ذكر السواك في باب الطهارة:
1- أن السواك فيه تنظيف للفم فيدخل في الطهارة من هذا الجانب.
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه.
3- وفي رواية عند الموطأ "عند كل وضوء".


· حكم السواك أنه مسنون في كل وقت:
· والدليل قوله صلى الله عليه وسلم :" إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي".
وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".
والخلوف لا يظهر إلا بعد الزوال.
وذهب بعض الحنابلة "وهو الراجح" : إلى أنه يسن التسوك في كل وقت بما في ذلك للصائم بعد الزوال .
وأجابوا عند الحديث الأول بأنه ضعيف .
وعن الثاني بأن بأن الرائحة قد تظهر قبل الزوال ، .
وأنه أطيب عند الله وليس أطيب عند الناس .
وهذا هو الرأي الصحيح.

رقية
04-03-10, 12:50 AM
فوائد الدرس التاسع:
· يذكر أهل العلم باب المسح على الخفين في كتب العقيدة – كما فعل مؤلف العقيدة الطحاوية- لأنها من عقيدة أهل السنة والجماعة ويذكرونها معارضة للرافضة الذين يخالفون الإجماع المنعقد على جوازه .
فقد شرعه الله –سبحانه وتعالى – تخفيفا على هذه الأمة ورفعا للمشقة عنهم .
· من شروط المسح على الخفين : أن يكون ساترا للمفروض أي إلى العبين.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بشرط لصح المسح وهو قول الإمام ابن تيمية ورأي عند الحنابلة ، وحكي عن مالك والأوزاعي رحمهم الله .
وسبب الخلاف : أن القدم مشتملة على جزأين فالجزء الظاهر حقه الغسل ، والجزء المغطى حقه المسح فاجتمع عندنا غسل ومسح فالفريق الأول قدموا الغسل لأنه الأصل.
· ذكر المؤلف أنه يصح المسح على عمامة الرجل ، ولم يذكر المرأة لأنه لا يجوز لها لبسها لكونها خاصة بملابس الرجال ، فلو لبستها حرم عليها مسحها نظرا لحرمة لبسها .
· لو لبدت المرأة شعر رأسها بالحناء فيصح مسحها فالحناء يمنع وصول الماء ،
ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "لبد شعره وهو محرم".
· النيش والصبغة إن كان يمنع وصول الماء فهو كالحناء .
· وأما بالنسبة لوقت المسح عليه :
1- يغسل بعد يوم وليلة لأن مدته تنتهي بهذا قياسا على الخفين وهو رأي الحنابلة.
2- ووقته ليس محددا على الرأي الثاني فيمسح عليه .

رقية
04-03-10, 11:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواتي أعتذر فقد وضعت فوائد الدرس العاشر وليس التاسع.


فوائد الدرس التاسع:
من سنن الوضوء :
· تخليل اللحية الكثيفة ،
· فاللحية الخفيفة :التي لا تستر البشرة، يجب غسلها .
وأما اللحية الكثيفة : التي تستر البشرة ، فيجب مسحها بالماء ، ويسن تخليلها .والدليل : حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته " رواه الترمذي .
· تخليل الأصابع : ودليله حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا توضأت فخلل الأصابع " رواه الترمذي .

· لو غسل شخص في وضوءه عضوا مرة واحدة وعضوا مرتين وعضوا ثلاثا فوضوءه صحيح.
· أما لو زاد على الثلاث فلايجوز وهو بدعة .
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أنه تعدى وظلم.
وروي عن أحد السلف أنه قال عنه "قد ابتدع ويخشى عليه الفتنة ".

همسات..
06-03-10, 11:47 AM
حياك الله وبياك غاليتي همسات
فضلا تأكدي من هذه المعلومة
هل ما قال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بدعة هو المسح باليد اليسرى كما جاء معك
أم قصده " كيفية الاستنجاء" أي غسل الذكر من ..... إلى الرأس 3 مرات ؟
معذرة غاليتي
نعم قصدت الثانية
وعذرا للتأخير

همسات..
06-03-10, 01:13 PM
ملخص الدرس السابع
المحرمات في مسألة قضاء الحاجة

و يَحْرُم استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في غيرِ بُنيانٍ. ولُبْثُه فوقَ حاجتِه، وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍ وتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ.

1- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان "أدب أثناء القضاء"

· إذا كان في غير بنيان فيحرم استقبال القبلة والدليل لحديث سلمان رضي الله عنه قال"نهانا رسول الله ص أن نستقبل القبلة لغائط أو بول" رواه مسلم
· أما إذا كان في بنيان فلا يحرم لأن بينه وبينها حائل والدليل
عن بن عمر رضي الله عنهما قال "بقيت علي بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله ص قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة "

2- ولُبْثُه فوقَ حاجتِه . "أدب بعد القضاء"
يحرم أن يلبث فوق حاجته إذا انتهي منها والعلة أنه كشف للعورة من غير حاجة وأن الخلاء للشياطين فإن انتهي فليبادر بالخروج .
3- وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍ وتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ. "أدب أثناء القضاء"
والدليل "قوله ص في حديث معاذ" اتقوا الملاعن الثلاث , البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل" ولأن الناس إن رأوا هذا لعنوا من فعله .
س :-هل الغائط وارد في هذه المسألة أم لا ؟
ج :- يدخل في التحريم لأنه إن حرم البول فمن باب أولي يحرم الغائط .
س:- لو كانت الشجرة ليس عليها ثمرة هل يحرم ؟
ج:- إن كان ينتفع بها فيحرم أما إن كان ليس لها ثمرة وفي الصحراء ولا يستظل بها فيجوز.
كيفية الاستجمار
1- أن يستجمر ثم يستنجي بالماء وهو الأفضل .
2- الاستنجاء بالماء فقط.
3- الاستجمار.

والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت :" مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله". رواه الترمذي

س :- متى يجزيء الاستجمار عن الماء ؟
إذا لم يعدوا الخارج موضع العادة.

شروط الاستجمار.

1- أن يكون طاهراً .
2- إذا لم يعدوا الخارج موضع العادة .
3- أن يكون منقيا فأخرج الذي لا ينقي فكل شئ طاهر منقي فيجوز الاستجمار به إلا "العظم , الروث , الطعام , المحترم , المتصل بحيوان " .
أما الروث والعظم لقوله ص عن حديث عبدالله بن مسعود "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن "
4- أن يكون بثلاث مسحات منقية فأكثر .
والدليل عن سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله ص أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" روام مسلم , وإن كان الحجر ذي شعب أجزاه.
ويسن قطعه علي وتر لقوله ص "من استجمر فليوتر" ولو قطعه علي غير وتر جاز.

ثم قال و ( يَجِبُ ) الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ إلا الريحَ. فإن الريح لا يجب الاستنجاء لها
ولا يَصِحُّ قَبْلَه وُضوءٌ ولا تَيَمُّمٌ. أي قبل الاستنجاء عن علي رضي الله عنه قال عن النبي ص ق في هذه المسالة "يغسل ذكره ويتوضأ" . رواه مسلم
والشاهد هنا جعل الوضوء بعد غسل الذكر مما يدل علي انه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار أو الاستنجاء .

همسات..
06-03-10, 05:15 PM
من فوائد الدرس الثامن
سأكمل من حيث انتهت الاخت رقية جزاها الله خيرا


الأوقات الثلاث المؤكدة للسواك
1- عند الصلاة
2- عند الانتباه من نوم سواء كان نوم ليل او نهار والعلة هنا لتغير رائحة الفم
3- تغير الفم"الرائحة"

ثم انتقل رحمه الله الي صفة التسوك.


وقال رحمه الله يستاك عرضا سواء كان بالنسبة للاسنان او الفم ينطبق نفس الكلام والأطباء يقولون أن التسوك من أسفل لأعلي أفضل
والدليل عن بن حكيم رضي الله عنه قال كان النبي ص يستاك عرضا " رواه الطبراني

وتكون البداية من جانب فمه الأيمن .
والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ص كان يعجبه التيمن في ترجله وطهوره وفي شأنه كله"

ويدهن غبا أي يوم ويوم لأنه من الترف والدليل عن عبدالله بن مغفر نهي رسول الله ص عن الترجل إلا غبا " رواه الترمزي والترجل أي الدهان .


ويكتحل وترا عن بن عباس رضي الله عنهما ان النبي ص كانت له مكحلة يكتحل يها كل ليلة ثلاثة في هذه وقلاقة في هذه " رواه الترمزي
والاكتحال فيه حماية وتقوية للعين

لي عودة للتكملة

رقية
08-03-10, 05:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكِ الله كل خير أختي الغالية همسات.

بارك الله فيك وفي همتكِ.

لي طلب منكِ أختي "أطلبه على استحياء شديد".




الدروس من الثاني عشر حتى الخامس عشر روابطها لا تعمل .

أتمنى لو ترسليه لي فضلا لا أمرا.

وجزيت كل خير وبورك فيك وفي جهودكِ .

همسات..
08-03-10, 05:51 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ياهلا حبيبتي
عيوني لك
جربي الأن الرابط يعمل
وإن لم يفلح معك سأتواصل معك لارساله

رقية
09-03-10, 02:43 AM
الله يبارك فيك أختي الحبيبة .

الروابط لا زالت لا تعمل عندي .:(


جزاكِ الله خيرا والمعذرة على الإزعاج .

أم جويرية الأثرية
15-03-10, 11:45 PM
من فوائد الدرس التاسع:

سنن الوضوء:
السواك
غسل الكفين ثلاثا (ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء)
البداءة بمضمضة ثم استنشاق
المبالغة في المضمضة و الاستنشاق
تخليل اللحية الكثيفة والأصابع
التيامن
أخذ ماء جديد للأذنين
الغسلة الثانية والثالثة


--- الدرس مبتور ولم أجد تتمته ---

محبه السلف الصالح
16-03-10, 08:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الخامس

باب الانيه
كل اناء طاهر ,,,, سبق شرحه
نبدأ من قوله وتباح أنيه الكفار ولو لم تحل ذبيحتهم
وتباح أنيه الكفار لو لم تحل ذبائحهم وهنا سنتكلم عن مسأله أنيه الكفار هل يباح استعمالها للطهاره والأكل قال يباح عموم الكفار ولهذا قال ولو وكلمه ولول تدل علي أن هناك خلاف بين العلماء ولكن هو يقول مباح بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وهو حديث طويل الذي الشاهد منه انه توضأ من مزاده مشركه والمزاده هي نوع من انواع القرط
اما القاعده هي أن الاصل في الاشياء الاباحه فهنا هو مباح لانه لايحرم شيء الا بدليل ولا يوجد دليل لحرمتها وهنا لمن ابتلي الجلوس بالدهاب للكفار لو المكوث في بلادهم ا واكل ذبائحهم إلا ان يعرف ان كان به نجاسه كالخمر او الخنزير
وكذلك ثيابهم يجوز استعمالها بشرط أن هنا شرطيه
أي أن جهل حالها اما أن علم بحالها فلا نقول لا يجوز مطلقا فأن علم انها طاهره يحل وأن جهل حالها علي الاطلاق يجوز استعمالها الثياب والاناء فاللأصل طهارتها
هل يجوز سؤال الكافر عن انائه او ثوبه هل هو طاهر ام لا يعني أسأله هل انت وضعت فيه خمر او اكلت فيه خنزير.؟
الصحيح لا يسأل لما ورد عن عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص مروا فأرادوا ان يتوضأوا من حوض فسأل عن هل تمر به السباع او نحو ذلك فقال عمرو بن العاص لا تخبره يا صاحب الحوض فإن في هذا دليل عن عدم السؤال عنها ,
ثم انتقل رحمه الله تعالي اليم سأله طهاره جلذ الميته
بالنسبه لمأكول اللحم اذا ذبح فأن جلده طاهر بالاتفاق اما غير مأكول اللحم كالسباع فأنه ينبني علي الخلاف هل هي طاهر هام نجسه لكن الحنابله يرون انها نجسه فهي غير طاهره
تبقي مسأله الميته أي ميته مما يؤكل لحمه فإذا اخذ جلده هل يطهر ام لا ؟
ولا يطهر جلد ميته بدباغ والدباغ هو تنظيف الجلد لكي يستخدم من بعد وكانوا من قبل يستخدمون القرض بفتح القاف في دباغه الجلود ومعروف الان بشجر الارطي
وقال لا يطهر بدليل ما رواه ابو داود عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه قال لاتنتفع من الميته بإهاب ولا عصب فالقاعد هان جلد الميته لا يطهر بالاتفاق قبل الدباغ والعصب هي ليست اللحم ولا الشحم انما عصب من الميته قريب من الاصفرار لا تمضغ وتبلع بلعا
وبهدا فهي الميته قبل الدباغ وبعد الباغ ليس طاهر
ما حكم استعماله قال
يحل استعماله جلد الميته بشروط 3 هي
1* ان يكون بعد الدبغ
2 الاستعمال في يابس
3 ان يكون من حيوان طاهر في الحياه
والدليل علي ذلك قوله صلي الله عليه وسلم عندما رأي شاه ميته فقال أألا أخذوا إهابها فدبغوه فأنتفعوا به ؟ والإهاب هو الجلد بمعني أن استخدامه بالشروط السابق ذكرها في شيء يابس يعني ليس لحفظ ماء او ما شابه أي يستخدم ككيس لحفظ الاغراض او مشايه علي الارض او شنطه للخروج وان يكون من حيوان طاهر في الحياه وبهذا اخرج حيوان غير طاهر في باب ازاله النجساسه يأتي شرحه فما هو من الهره ونازل أي ما تعدي الهره فهو ليس طاهر كما السباع فهي اكبر من الهره او كل ما هو مأكول اللحم طاهر
لماذا المؤلف حصر الاستعمال في اليابس ؟
لكي لا يخالط الماء وبهدا المائع تنتقل النجاسه الي المائع فمنع من دلك استخدامه معه أي للمخالطه ولانه يفضي ألي تعدي النجاسه
الحديث هنا الذي رواه أبو داوود لاتنتفعوا من الميته بإهاب ولا عصب والحديث الأخر رواه مسلم ألا اخذوا إهابها فإنتفعوا به هل هنا تعارض أم لا ؟
نشعر انه تعارض بالظاهروما وجه الجمع بينهما؟فالأول فيه نهي والاخر فيه نهي وهدا هو ظاهر التعارض
وجه الجمع بينهما ان سند الحديث الاول من اهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه فالحديث فيه اضطراب ولكن ليس موضوعنا
فهو مذكور في كتب كثير ككتاب الروضه وليس للتقيد و الاطلاق نتكلم اذا قرأتم عباره المؤلف ستظهر صوره الجمع بينهم فقد قال في الاول ولا يطهر والاخر قال ويباح الاستعمال
أي الاول نقول المقصود انه غير طاهر فلا تنتفعوا به وقيل قبل الدبغ
ومقصود المؤلف في الحديث الاول ان إهاب الميته غير طاهر
والحديث الثاني يدل علي جواز الاستعمال كما الكلب نجس ويستعمل فننتفع به
ثم انتقل رحمه الله الي ولبنها أي ولبن الميته وكل أجزائها نجسه فلا تشرب واثتثني منها غير شعر ونحوه فشعر الميته وظفرها فإنه يعتبر طاهر ليس بنجس بدليل وتعليل اما الدليل بدليل حديث الدراقطني عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لابأس بمسك الميته إذا دبغ وصوفها وشعرها اذا غسل .
والمسك بفتح الميم أي الجلد غسل بضم الغين وهو ضعيف لكن التعليل ان الشعر ةالظفر منفصل عن الميته بدلاله اننا نقلم اظفارنا ونحلق رؤسنا ولا تأثير علي الحسم بعكس ان قطع جلد من الجسم اما اللبن فهو كان في حوف الميته فلا يمنع ان يكون فيه نجاسه

محبه السلف الصالح
17-03-10, 01:49 PM
الدرس السادس بدا الشيخ بإستكمال الدرس الماضي اولا
وما ابين من حي فهو كميتته فإن كان حلال فهو حلال وإن كان حرام فهو حرام أي ان ما ابن يأخذ حكم عندما كان أي لو قطع مثلا يد مؤمن سارق فهل يده هنا نجسه ام طاهره ؟
الجواب طاهره حيث ان الشخص حال حياته كان طاهر فعد القطع هو طاهر بحال الحي فجسه الميت طاهره وكذلك ما أبين منه طاهر
لو قطع يد شاه او رجل بقره هل هو طاهر فما حكم المقطوع هنا طاهر ام نجس؟
الحكم نجس لآن ميتته نجسه
ما قطع من سمك
طاهر لان ميتته السمك حلال وطاهر بدليل أحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد
لكن يثتثني من ذلك امرين
كما قال المصنف
الاول وهو الطريده أي ان لو أن انسان اراد أن يصيد غزال فطردها ثم اصاب يدها فقطعها ثم قتلها فاليد طاهره
2 وكذلك دو الغزال او المسك كأن يربط كيس تحت ابط يده فيخرج فيه المسك أي يربط كيس في الغزال فهو طاهر يخرج فيه المسك مع انه قطع من الغزال
والدليل ما رواه الترمذي عن ابي واقد الليثي قال قدم النبي المدينه وهم يجبون اسنمه الابل وهم يقطعون إيليات الغنم قال ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميته ومعني قول يجبون أي يقطعون والاليات وهي الشحمه التي في المؤخره

ثم ننتقل لباب الاستنجاء
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني اعوذ بك من الخبث والخبائث
والخلاء ’’’هو موضع قضاء الحاجه والامور المستحبه عند الدخول هي المذكوره في هذه الاسطر
1 قوله بسم الله والدليل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله ص ستر ما بين اعين الجن وعورات بني أدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله رواه الترمذي
ثم يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث
للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن انس قال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم إني اعوذ بك من الخبث والخبائث
والخبث بضم الباء هم ذكور الشياطين والخبائث اناثهم
والخبث بسكون الباء هو الشر فالمقصود التعوذ من الدكور والاناث للشياطين ومن الشر
والخلاء هو اما في الصحراء او البلاد والبنيان فهم سواء وهو لقضاء الحاجه وهو القول بسم الله عند اراده الدخول للقضاء
وعند الخروج يقول غفرانك
بدليل عن عائشه رضي الله عنها قالت
كان النبي صلي الله عليه وسلم اذ ا خرج من الخلاء يقول غفرانك رواه الترمذي
لكن ما العلاقه لقول الغفران عند الخروج من الخلاء؟
لان هذه النعمة ينساها الأصحاء والذين حرموا منها يعرفوا قدرها فكما يتخفف من النجاسة يريد التخفف من الذنوب هذا معني
ولكن هل هذا مع الأنبياء أيضا ؟
ذكر معنيين هذا الاول ويوجد معني أخر يناسب حال الأنبياء
وهو لأنه أنحبس عن ذكر الله في هذا الوقت الذي كان في الخلاء لان الإنسان ما خلق إلا لذكر الله وعبادته لان يكره ذكر الله في الخلاء فيستغفر
ثم يقول الحمد لله الذي اذهب عني الأذي وعافاني المذكور في سنن أبن ماجه رحمه الله من حديث انس ابن مالك
وتقديم رجله اليسرى دخولا وهذا الأدب الثالث للخلاء واليمني في الخروج وهذا عكس المسجد فإنه في حال الدخول للبيت او المسجد أو التنعل والتلخيص أن كل موقع تكريم تقدم اليمني والعكس تقدم اليسري
وهذا في البيوت اما في الصحراء كيف ؟
عند إراده قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى فتشمل المعني ويجلس يقضي حاجته ثم ينصرف باليمني وهكذا يكون فعل
ثم قال واعتماده علي رجله اليسري وهذا رقم 4 من آداب قضاء الحاجة
وان فصلنا في الاداب الرجل اليمني حاجه واليسرى حاجه ستكون هذا الآداب الخامس
واعتماده علي رجله اليسرى بدليل
عن سراقه ابن مالك امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف وهو ( أمرنا الرسول صلي الله عليه وسلم أن نتوكأ علي اليسري وأن ننصب اليمني ) رواه الطبراني في الكبير وقال اهل الطب أنه ايسر في خروج الحاجه او الفقهاء
فهذا من المستحب لكن الحديث ضعيف
ثم قال وبعد في فضاء وهذا الادب الخامس 5
أي أن يبعد في فضاء وهذا في الصحراء لآن في البيت المكان محدود وليس متصور ففي البيت يغلق الباب
والدليل عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم فأتي النبي ص حاجته فأبعد في المذهب رواه الترمذي
ثم قال واستتاره رقم 6
بضم الراء والمقصود هو ستر عن البدن لان ستر العوره واجب ليس مستحب ونحن نتكلم عن الآداب المستحبة
ثم قال وارتياده لبوله مكانا رخوا
الدليل علي الاستتار حديث رواه ابو داوود عن أبي هريرة من أتي الغائط فليستتر
والارتياد طلب أي يطلب مكان رخو ونص علي البول لان البول ينتشر بعكس الغائط
قال ص من أراد ان يتبول ف ليرتد لبوله موضعا
ونص رخوا حتى لا ينتشر لان الرمل الرخو لا ينتشر بعكس الأرض اليابس أو الحصى يترشش عليه
ومسحه أي مسح فرجه بيده اليسري إذا فرغ من بوله ويمسح من اصل ذكره الي رأسه ثلاث وهو من حلقه الدبر الي رأس ذكره ثلاث مرات
وهذا لم يرد فيه حديث فقد قال عنه ابن تيميه شيخ الإسلام أنه بدعه وأنه يسبب الوسوسة وكذلك مضر طبيا وبناء عليه كلامه هنا خطاء فلا يأخذ به.ثم قال ثم ينثره ثلاث وهذا ورد فيه حديث
أي ان ينتره ثلاث أي ذكره
عن عيسي ابن يزداد عن ابيه قال قال الرسول إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث
أي يهزه ثلاث ولكن هذا ضعيف في مسح الذكر فلا يؤخذ به نفس تعليل السابق
وتحوله من موضعه ليستنجي
أي يتحول من الموضع يستحب إن خاف التلوث فقط إن لم يخف فلا يتحول هكذا انتهينا من أدأب لخلاء وهو ذكر هنا 11اداب للخلاء مجملهم البسملة الغفران وهكذا
وقال العلماء أن يوجد آداب قبل الخلاء وأثناء الخلاء وبعد الخلاء مثلا قبل يقول بسم الله وغفرانك بعد القضاء من الحاجة والرجل اليمني بعد واعتماده علي رجله أليسري أثناء وبعد في فضاء قبل والاستتار أثناء والارتياد لمكان رخو قبل ومسحه بيده اليسرى بعد والنثر ثلاث بعد والتحول بعد
فهذه الآداب المستحبة
وذكر دليل نص ماعدا الموضع الأخير للتلوث لكن أصول الشريعة تقتضي هذا أن الإنسان يبعد عن كل ما يلوثه
فالدليل إما بالنص وإما ما صارت به العادة بالبعد عن الأضرار
ثم قال ويكره دخوله أي دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالي إلا لحاجه بدأ هنا المكروهات في قضاء الحاجة
فكل شيء فيه ذكر الله يكره دخول الخلاء به والدليل
عن انس أن النبي صلي الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه
رواه ابو داود لان مكتوب عليه محمد رسول الله
وعن انس أن النبي اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله رواه البخاري هذا دليل اتخاذ النبي خاتم والدليل الأول انه كان يخلع الخاتم لتكريم لفظ الجلالة لان الخلاء موضع الشياطين وفيه أهانه للفظ الجلال هاما المصحف فيحرم الدخول فيه إلي الخلاء أما غير المصحف فيكره مثال يريد الوضوء فيقول بسم الله لان بعد العلماء أوجبه فرأي بعض الفقهاء يسمي فالسر او يجهر بتعليل لان التسمية بسم الله قبل الوضوء واجب وذكر الله في الخلاء مكروه فلا يترك الواجب من اجل المكروه
إلا لحاجه يدخل مع شيء فيه اسم الله مثال نقود كتب عليها اسم الله أو كتب خاف تسرق فيضطر فتزول الكراهة للأجل الحاجة وان كان الجوال عليه إنشاد علي الموبيل وهو في الخلاء لابد أن يحتاط ونص اللجنة الدائمة في هذا القرآن أو الدعاء علي أن يكون نغمه فمنعت لهذا الآمر فالقرآن لم يوضع ليكون نغمه فهذه نقطه أما إن كان مخزن قرأن علي الجوال ودخل به فلا حرج إما أن كانت مكتوبة فيكره لأنه كتابه وهذا إهانة لشريعة الله عز وجل
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يكره
وكره لان رفع ثوبه تنكشف عورته
عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض رواه الترمذي
والسبب في هذا حث علي الاستتار ولا يباح كشف ألعوره إلا لحاجه وهنا هي قضاء الحاجة
ثم قال وكلامه فيه
أي ويكره الكلام في الخلاء بدليل
ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها ان رجلا مر ورسول الله صلي الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه وهذا دليل عدم التكلم اثناء قضاء الحاج هالا لضرورة كأن يكون قفل علي الباب مثلا وسيذهب شخص ويتركها محبوسة تنادي مثلا لان الضرورة تبح المحذور فمن باب أولي المكروه
فهل الكراهة أثناء القضاء او في الخلاء عموما فإن كان شخص لا يقضي حاجته وفي الخلاء هل يتكلم أم لا الحديث قال وهو يبول فإنه لما انتهي رد السلام بدليل انه أثناء قضاء و لغيره الحاجة لكن كلام المؤلف في الخلاء عموما
قال وبوله في شق ونحوه
أي يكره أن يبول في شق والشق هو الحفرة في الأرض إما لدواب او لحشرات ولغيره بدليل عن عبد الله بن جارجس رضي الله عنه أن نبي الله صلي الله عليه وسلم نهي أن يبال في الجحر قيل لأبي قتاده ما يكره أن يبول في الجحر
قال قيل إنها مساكن للجن رواه أبو داوود
ومس فرجه بيمينه
والفرج يطلق علي القبل والدبر
واستنجائه واستجما ره فالاستنجاء بالماء والإستجمار بالحجارة
واستقبال النيرين وهما الشمس والقمر والدليل علي انه يكره هذا ما رواه أبو داوود عن أبي قتادة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس فرجه بيمينه وإذا أتي الخلاء فلا يتمسح بيمينه
ودليل للنييرين لا اصل له كما صرح ابن القيم بل ا ن الدليل علي خلافه لا تستقبلوا القبله ولكن شرقوا او غربوا وهذا للاهل المدينه لان قبلتهم جنوب ولا شك ان القبله للشمس في المشرق وتغرب في المغرب وهم ذكروا تعليل أنها من نور الله عز وجل لكن لا يمنع من استقبالها وهذا كله في الفضاء
أما دليل مس الفرج باليمين
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهذه المكروهات هنا عددها إلي ألان التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالي 7 مكروهات علي أنها الاستجمار والاستنجاء واحد سؤال ان تثائب شخص ويستعيذ بالله هي ليست سنه أما إن قصد أن التثاؤب من الشيطان وهو يبعد عنه الشيطان فهو جائز
والله اعلي وأعلم

همسات..
17-03-10, 06:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله
حيا الله الهمة اختي محبة السلف
الله يبارك فيك ويحفظك

محبه السلف الصالح
18-03-10, 01:34 PM
فوائد الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس السابع
يبدأ الأن التكلم عن باقي الدرس الماضي من حيث قول المصنف ويحرم استقبال القبله واستدبارها في غير بنيان ......
قول المؤلف اذا كان في غير بنيان يحرم استقبال القبله وهذه المسأله فيها خلاف ولكن نحن لا نذكر الخلاف ألا اذا كان قول المؤلف مرجوحا وهنا بدليل لحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نستقبل القبله لغائط أو بول رواة مسلم . وقد ذكرنا في الماضي أن بعض الاداب للخلاء بعضها قبل او بعد او اثناء فيما بعد نكمل والمسأله هنا البنيان
أما إذا كان في بنيان لا يحرم عن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت علي بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبلا الشام مستدبرا القبله رواه مسلم فهنا دليل لهذا ويكون التعليل بأنها يكون هناك حائل
فإبن عمر كان يجعل بينه وبين القبلة راحلته فيستقبلها عن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلي ، إنما نهي عن ذلك في إفضاء ، فإاذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس .
ويحرم ان يلبث فوق حاجته أي يبقي بدون داعي فان انتهي منها وذكروا العله في هذا انه كشف العوره بدون احتياج فإن انتهي فليبادر بالخروج
يحرم البول في الطريق والظل النافع وتحت شجره عليها ثمره
فقوله وبوله في طريق وظل فدليله
قوله صلي الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل اتقوا الملاعين الثلاثه البرازه في الموارد وقارعه الطريق والظل رواه ابو داوود
وهنا نري أن المصنف رحمه الله قال الغائط فهل يثتثني البول منها ويحدد الغائط أما يحرم البول ويكره الغائط؟
من باب أولي حرم البول فمن باب أولي الغائط يدخل في التحريم
ألشجره ليس عليها ثمره هل يحرم ؟
اذا كان ينتفع بها للظل وهي مورد للناس يعتاد الجلوس تحتها يحرم أما في الصحراء لا يـتيها أحد فيجوز لأن الثمرة مقصوده فأن أتاها وأصيب بأذى ليس مستحب أو أن الشجرة تتأذي
ثم نتكلم عن كيفيه الإستجمار فهو بثلاث طرق ذكرها المؤلف هنا الاول هو أن يستجمر ثم يستنجي بالماء وهو الأفضل
الثاني الاستنجاء بالماء فقط
الثالث الاستجمار إما بالحجارة أو بنحوها كما سيأتي إن شاء الله
ثم قوله ويستجمر بحجر دليله عن عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن إن يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فإني أستحيّهم فإن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يفعله
متي بجزيء الاستجمار عن الماء بشرط وهو إن لم يعد الخارج موضع العادة لان إن شرطيه
فأن عاده البول ان يكون في موضعه والغائط أيضا فأن لامس الخارج منه البول او الغائط لامس الإلية لابد من الاستنجاء وهنا نقول لا يجزأ الاستجمار مطلقه لان له شرط
ثم قال رحمه الله ويشترط للاستجمار .....
أي أن الأحجار هي الأساس ولكن يوجد شروط لما يستجمر به فكل ما توفرت فيه الشوط فيجوز به الاستجمار وهي
1 أن يكون طاهرا كثوب كخرقه فلا يجوز الاستجمار بالنجس
2 أن يكون منقيا ينقي ما يمسح به فما لا ينقي لا يستجمر به
3غير عظم غير روث غير طعام غير طعام غير متصل بحيوان كرجل حيوان أو يد وما شابه
فيوجد مستثنيات بدليل
أما العظم والروث لقول رسول الله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد أخواتكم من الجن رواه الترمذي فزادهم هو العظام والروث للبهائم إما لنجاستها لما لا يؤكل لحمه
فأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان في سفر فأتاه المغير ابن شعبه حجرين وروثه حمار فأخذ الحجرين وترك الروث وقال انه رجس
فيكون حٌرمتها لان الروث زاد البهائم من الجن سبحان الله كما ورد في بعض الروايات
والطعام لكرامته لأنه نعمه من نعم الله لنا فلا نحقرها بالاستجمار
وكل شيء محترم لا يجوز الاستجمار به ككتاب علم او أوراق تعليم أما جرائد ليس بها ذكر الله او شيء ما شابه لان هذا من الكفر وأعمال السحرة أما اذا لا لا يوجد مشكله فما عدا هذه الأمور الخمس يجوز الاستجمار بها لولا بد أن يكون منقيا طاهرا
ويشٌترط ايضا أن يكون 3 مسحات منقيه فأكثر ولو بحجر بشُعب
أي يكون ثلاث مسحات كل مسحه منقيه للمحل
دليل عن سلمان قال نهانا رسول الله صلي الله عليه أن نستنجي بأقل من ثلاثه احجار رواه مسلم
و Al-shu'b (الشُعب )أن يكون الحجر مقسم لأقسام في نفسه يعني (مجروح بشقوق تخرج منه اقسام )
فهذه


[
التشعبات لهذه الحجاره مثلا فهي الزوايا الخارجه من الحجر فهي جهات للحجر فكل واحده منهن تعتبر حجر منفصل وأجزأه
ويسن قطعه علي وتر لحديث الرسول من استجمر فليوتر ولو قطعه علي غير وتر كأربع او 6 فيجوز
أن يأتي بالإستنجاء لكل ما خرج منه إلا الريح أي أن كل خارج من بول غائط او دوود او نحو ذلك إلا الريح فلا يجوز لها الاستنجاء
ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم والدليل علي ذلك عن عليّ رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال في مسأله خروج المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ رواه مسلم والشاهد يغسل ذكره ويتوضأ فجعل الوضوء بعد غسل الذكر فلا يصح الوضوء قبل أن يستنجي فبهذا سيكون وضوئه باطل لانه لم يستنجي او يستجمر أولا
وبهذا انتهينا من الاستنجاء والاستجمار بعد ما ذكر المؤلف المستحبات والمكرهات والشروط والحمد لله

محبه السلف الصالح
18-03-10, 04:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله
حيا الله الهمة اختي محبة السلف
الله يبارك فيك ويحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :icony6: شكرا غاليتي أنتي الاحسن :icon57:انا التي اعتذر لاني تأخرت عليكم :sad:كان عندي ظروف الله المستعان :blink:واحاول التعويض إن شاء الله استطيع دعواتكم احبكن في الله :laugh:

الحور
22-03-10, 11:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم.
بعض فوائد الدرس السادس.
من مستحبات الاستنجاء
1 قوا بسم الله اعود بالله من الخبث والخبائث.
2 وعند الخروج قول غفرانك.
3 تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج عكس المسجد و الانتعال.
4 وبعد فى فضاء وهو ادب متصور فى الصحراء.
5 واستتاره اى ستر البدن.
6 وارتياده لبوله مكانا رخوا.
7 ومسحه بيده اليسرى ادا فرغ من البول وهدا الادب لم يرد عليه حديث وقال عنه شيخ الاسلام بن تيمية انه بعة ويسبب الوسوسة ومضر طبيا.
8 ونتره ثلاثا
9 وتحوله من موضعه ليستنجى ان خاف تلوثا.

ومن المكروهات
1 يكره حخوله بشى فيه دكر الله الا لحاجة مثلا نقود فيها اسم الله وكتاب مخافة السرقة.
2 رفع الثوب قبل الدنو من الارض.3 الكلام فى الخلاء.
4 البول فى شق ونحوه.
5 مس الفرج بيمينه.والاستنجاء والاستجمار بها.
6 استقبال النيرين اى الشمس والقمر.

بعض فوائد الدرس السابع
من محرمات الاستنجاء
1 يحرم استقبال القبلة و استدبارها فى غير بنيان .
2 يحرم لبثه فوق حاجته.
3 بوله فى طريق وظل نافعو تحت شجرة عليها ثمرة.
والاستجمار يكون بثلاث طرق اما ان يستجمر ثم يستنجى بالماء او الاسنجاء بالماء فقط او الاستجمار بالحجارة او نحوها.ويتم الاستجمار بثلاث مسحات منقية فاكثر.

محبه السلف الصالح
24-03-10, 02:30 PM
بدأ المصنف في شرح باب السواك وسنن الوضؤ

فما مناسبه ذكر السواك مع الطهاره 1- أن السواك فيه تطهير للفم فهو في باب الطهاره
2-
أن الرسول قال لولا أشق علي أمتي للآمرتهم بالسواك عند كل صلاه او كما في الموطا عند كل وضوء
التسوك بعود ليين منق أي التسوك يكون بعود وهذا العود له عدة مواصفات منها انة لين فأخرج غير اللين وكذلك أن يكون منقِ ليس مضر ولا يتفتت
فأي عود فيه هذه الصفات يسن التسوك به
لكن هل يقتصر السواك علي عود الارك فقط؟
لا لآن كل عود تجتمع فيه الصفات يجوز به التسوك ولكن الاراك هو الافضل
لايجوز تنظيف الفم بإصبع أو خرقه علي قول المصنف رحمه الله ولا يدخل في باب التنظيف او التسوك للفم لانه ليس فيه الصفات السابقه
وأن كان بعض أهل العم أدخالها للتنظيف والخرقه تعطي نتيجه أفضل
ما هو أحكام السواك ؟
ذكر المصنف قال مسنون كل وقت والسنه أذا اطلقت في إصطلاح الفقهاء فهو أن يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه