المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعلان صفحة الإستفسارات العلمية/قديم


إباء
28-01-12, 05:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكن الله أخياتي

هنا نتواصل مع الاستاذة عبير حفظها الله فيما يخص مادتها الغاية والتقريب
كتاب الصلاة


وفقكن الله

أم بسملة المصرية
03-12-12, 05:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكن الله أخياتي

هنا نتواصل مع الأستاذة عبير حفظها الله فيما يخص مادتها الغاية والتقريب
كتاب الصلاة


وفقكن الله

فاضمة أحمد حجوي
28-12-12, 08:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كنت في صلاة جماعة في المسجد و دخل الامام في الصلاة ثم جاءت امرأة متأخرة فمرت أمامي تبحث عن فرجة لتدخل للصلاة فهل صلاتي باطلة؟

عبير عزمي
02-01-13, 08:10 AM
السلام عليكم
سؤال جيد ما شاء الله . الإمام سترة للمأموم فلا يقطع صلاة المأموم أي أحد يمر وذلك لأنه لم يرد في السنة الحرص على ذلك إلا للإمام والمنفرد وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه :"أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه " فوجه الدلالة أنه حرص أن يضع السترة له ولم يأمر الناس بذلك .وهذا ما أفتى به أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

فاضمة أحمد حجوي
09-01-13, 12:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا أدركت الامام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء فكيف أتمم صلاتي ؟
بارك الله فيكم و نفعنا بعلمكم

عبير عزمي
10-01-13, 02:03 PM
وعليكم السلام حبيبتي
بالنسبة لسؤال إدراك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء تقرئي التشهد الأخير معه متابعة للإمام وأن تقومي بعد تسليم الإمام مباشرة فتكملي 3 ركعات الفائتة ثم التسليم .للحديث : "إذا أدركتم الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا "

فاضمة أحمد حجوي
16-01-13, 08:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلمتي بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم أرجو ان توضحي لي كيفية أداء هذه الركعات الثلاث التي فاتتني مع الامام فقد التبس علي الأمر
وجزاكم الله خيرا

فاضمة أحمد حجوي
18-01-13, 12:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بلدنا يوم الجمعة قبل الأذان بساعة تقريبا يتلون القرآن جماعة فهل ورد في هذا أثر أم أنه بدعة؟

عبير عزمي
19-01-13, 02:49 PM
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة لقراءة القرأن جماعي بصوت مرتفع هو بدعة لأنه جماعي فلم يرد ذلك عن السلف ولا في السنة .والأصل في العبادات المنع إلا أن يأتي دليل يثبت مشروعيتها والحديث :"من عمل عملا ليس عليه أمرن فهو رد " والأية :"ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن " ورفع الصوت نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوة القرأن في المسجد في الحديث :"لا يجهر بعضكم على بعض بالقرأن " .

عبير عزمي
19-01-13, 02:50 PM
حبيبتي بالنسبة لسؤال استدراك ما فات من الصلاة سأفصله صوتي لك بإذن الله في محاضرة الاثنين أي بعد غد .

فاضمة أحمد حجوي
24-01-13, 08:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دخل بعض المصلين المسجد فوجدوا الامام قد انتهى من الصلاة فأقاموا الصلاة و صلى بهم أحدهم فأنكر عليهم البعض اقامة الصلاة قالوا ما دام الامام أقام الصلاة فلا يلزمهم الاعادة و لو صلوا لوحدهم فهل هذا صحيح؟

عبير عزمي
25-01-13, 07:44 AM
السلام عليكم
بالنسبة لسؤال المصلين الذين أقاموا جماعة ثانية لا تصل لإلى حد الإنكار فالأمر جائز ولكن المحرم إقامة جماعتين في نفس المكان والزمان . والسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا فاتته الجماعة رجع إلى البيت فصلى جماعة بأهله .واضح ؟

رقية
26-01-13, 03:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله أستاذتي الفاضلة
لدي بعض الاستفسارات في المادة واعتذر عن تاخري في عرضها :
1- رجل عاد من سفره فدخل بلده الذي يقيم فيه ، فهل يقصر الصلاة في يوم وصوله لبلده؟ على أنه من يوم الخروج.؟ أم يتم لأنه عاد الى موطن إقامته؟
الأمر ملتبس على فأرجوا التوضيح.

2- من شروط مشروعية الجمع المباح : التيقن من بقاء وقت الصلاة الأولى
لم أفهم هذه الجملة ، وهل هي في جمع التقديم أم جمع التأخير ؟

وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم ونفع بكم المسلمين.

لبنى أحمد
26-04-13, 01:56 PM
http://www.anaqamaghribia.com/pic/images/75szdb65qm7n3pyjaq69.png

حياكن الله طالبات العلم الهميمات

:icon57::icon57::icon57:

هنا ستكون صفحة التواصل مع الأستاذة عبير عزمي حفظها الله فيما يخص الإستفسارات العلمية الخاصة بمادة فقه الصلاة

بالتوفيق للجميع

http://www.anaqamaghribia.com/pic/images/f2egv9tb7rd3tvfadmbn.png

لبنى أحمد
26-04-13, 02:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله معلمتنا الغالية

:icon57::icon57::icon57:

أود الإستفسار بارك الله فيك عن بعض الأمور فيما يخص المحاضرة:

ــ قلت بارك الله فيك بأن الحنابلة يكفرون تارك الصلاة الذي لم يسجد لله سجدة فهل هذا يعني أن تارك الصلاة الذي يتهاون فيها فيصلي ويترك غير كافر عند الحنابلة؟

ـ ذكرت في أدلة التكفير حديث" شرار أمرائكم " الحديث ثم ذكرت بعده حديث آخر فيما معناه "يستعمل عليكم أمراء وسيأتي أمور تنكرونها "الحديث. فهل هذا الأخير دليل آخر أم هو تابع لما سبق وإن كان دليلا آخر فلم أفهم وجه الدلالة منه على تكفير تارك الصلاة.

ـ هل وقت الكراهة في صلاة العصر أي وقت الإصفرار يدخل يدخل ضمن الوقت الموسع مع كراهته أم أن الوقت الموسع حده مالم تصفر الشمس؟
فإذا كان وقت الكراهة لا يدخل ضمن الوقت الموسع فهل معناه أن الإنسان لو مات في هذا الوقت"وقت الاصفرار" ولم يؤدي صلاة العصر بعد يأثم؟

جزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة.

لبنى أحمد
28-04-13, 12:33 PM
ـ ذكرت في أدلة التكفير حديث" شرار أمرائكم " الحديث ثم ذكرت بعده حديث آخر فيما معناه "يستعمل عليكم أمراء وسيأتي أمور تنكرونها "الحديث. فهل هذا الأخير دليل آخر أم هو تابع لما سبق وإن كان دليلا آخر فلم أفهم وجه الدلالة منه على تكفير تارك الصلاة.

بحثت عن الحديث ووجدت تتمته ففهمت وجه الدلالة منه
عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إنه يستعمل عليكم أُمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئَ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا : يا رسول الله ، ألا نقاتلهم؟ قال:" لا ،ما أقاموا فيكم الصلاة" رواه مسلم [291].
أحسن الله إليك شيختنا

عبير عزمي
29-04-13, 11:56 AM
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للاستفسار الأول : أن الحنابلة لهم عدة أقوال في المسألة فمنهم من يكفر بترك صلاة واحدة وهذا ما يتبناه الشيخ بن باز رحمه الله ،ومنهم من يقول يكفر بترك صلاتين ، ومنهم من يقول بترك الصلاة كلية وهذا القول الراجح .
وبالنسبة للاستفسار الثاني :الوقت المتسع من أول الأفضلية إلى غروب الشمس فلو مات المرء خلال ذلك لا يأثم بترك الصلاة ولكن الكراهة وقت الاصفرار الخلاف فيها معتبر فمنهم من قال بالتحريم فهذا يأثم بتقصيره وليس تركا للأداء والقول الثاني قالوا بأنها كراهة تنزيه يعني لا يأثم ولكن يفوته الكمال بالأجر في ذلك وكلا القولين بانع لا يعتبر تاركا للوقت وليس قضاء وإنما أداء . واضح ؟

نجوى عبد المقصود
30-04-13, 09:58 AM
الصحيح الراجح فى وقت العشاء الى ثلث الليل أم الى نصفة ؟ وما الدليل ؟ لان التبث على الامر

لبنى أحمد
30-04-13, 11:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا أستاذتي الغالية

وضعت بارك الله فيكم موضوع عن صلاة الليل والوتر لنشر الخير وتقريب سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
وللأمانة العلمية والإستشهاد بالأدلة الصحيحة نقلته من كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع لشيخ محمد بن عمر بازمول .
ونقلت في الموضوع شرحكم لنمادج وكيفيات قيام الليل فالمرجو الإطلاع عليها فضلا لربما يكون هناك لبس أو سوء فهم مني بارك الله فيكم وأحسن إليكم.

رابط الموضوع

http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?p=464367#post464367

لبنى أحمد
30-04-13, 03:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استفسار : في مسألة هل يعيد من صلى وعلى ثوب نجاسة ناسيا الصلاة أم لا ذكرتم أن الراجح أنه لا يعيد فهل يصح الإستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة؟
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم " { أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف . قال : لم خلعتم ؟ قالوا : رأيناك خلعت . فخلعنا قال : فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما } .

فعدم إعادة النبي صلى الله عليه وسلم لركعات التي صلاها والنجاسة على نعليه دل على صحتها .

فهل يصح الإستدلال بهذا الحديث وبهذه الطريقة؟

و ذكرتم أن الصلاة المفروضة فوق الكعبة لا تجوز لاستحالة استقبال القبلة عليها وأن النافلة الأمر فيها أيسر وثبت عن ابن عمر أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين رواه البخاري ومسلم.
فهل يصح الإستلال بهذا الحديث على جواز الصلاة فوق الكعبة لأن نفس العلة موجودة فوق الكعبة وداخلها وهو استحالة استقبال القبلة حسب فهمي.

أحسن الله إليكم أستاذة ونفع الله بكم.

لبنى أحمد
01-05-13, 10:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله أستاذة وأحسن إليكم

ذكرتم حديث أبي بكرة " زادك الله حرصاً، ولا تعد ".أن النبي أنكر على الصحابي أنه ركع منذ دخوله المسجد لأن الأصل أن يصل إلى الصف ثم يركع .

فكيف يمكن الجمع بينه وبين ما ثبث عن الصحابة رضوان الله عليهم.

عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: « إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، فليركع، حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة ».قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك، قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك.
صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (229).

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع، فركعا، ثم دنيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. ورجاله ثقات.2 -

و عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. رواه البيهقي ( 2 / 90، 3 / 106 ) وسنده صحيح.

- عن زيد بن وهب قال: " خرجت مع عبد الله، يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال: إنك قد أدركت ".أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 99 / 1 - 2 ) والطحاوي في " شرح المعانى "

فكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث الصحيح وما ثبت عن الصحابة من فعلهم وأمرهم بذلك.

أحسن الله إليكم

لبنى أحمد
03-05-13, 04:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله أستاذة الفاضلة .

بالنسبة لمسألة التلفظ بالنية سمعت بأنها تجوز في الذبح مثل "اللهم هذه عن فلان وآل فلان" كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "من محمد وآل محمد ".
فهل هذا يعتبر تلفظ بالنية فبالتالي يعتبر استثناء ؟

أحسن الله إليكم.

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon58.gifhttp://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon58.gif

عبير بجاش
04-05-13, 09:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معلمتي وبارك في علمكم

س1/ ذكرتم في مسألة اقتران النية مع تكبيرة الاحرام أن للمذهب فيها وجهان :
1/ لابد من ذكرها من أول التكبير إلى الفراغ منه.
2/ يجب أن يستحضرها عرفا فبمجرد التكبير تستحضري النية .
فمالفرق بين الوجهين بارك الله فيكم.

س2/ في مسألة السجود ذكرتم أن المذهب يشترط عدم وجود حائل بين الجبهة والأرض إلا في حالة العصابة كجراحة مثلا , بينما الصحيح الراجح جواز ذلك مطلقا لأنه ليس ثمة دليل يلزم بذلك , المهم أن لا يكون هناك معتقد كفري ولا اعتقاد عدم صحة الأمر إلا بهذا الفعل .
فماذا يقصد بالاعتقاد الكفري , واعتقاد عدم صحة الامر الا بهذا الفعل ؟

س3/ ذكرتم أن المذهب يشترط أن ترتفع الاسافل على الأعالي في الأصح في السجود .
ماذا يقصد بالأسافل والأعالي وما هي الكيفية في ذلك ؟

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم

عبير عزمي
05-05-13, 11:56 AM
السلام عليكم
بالنسبة لسؤال النية مع التكبير في الوجهين للمذهب الفارق أن دوامها من أولها لأخرها استمرار استحضار الأمر وتجديده مثل استحضار نية الخروج عند التسليم ، وأما الوجه الثاني وهو الراجح يكفي استحضارها عند البدء فقط وعدم الإلزام بديمومة الاستذكار إلا أن لا يغير النية فقط وهذا عرفا . واضح بارك الله فيك ؟؟
بالنسبة للمراد بالاعتقاد الكفري بلزوم السجود على حجر معين يوضع تحت الجبهة وإلا لا يصح السجود كما هو عند بعض الشيعة .
وبالنسبة لسؤال ارتفاع الأسافل على الأعالي في السجود فالمراد بالأسافل منطقة الحوض الأسفل من الدبر أو يقال العجيزة من الخلف فتكون مرتفعة على الأعالي التي يراد بها موضع التكريم من الإنسان وهو الوجه وهذه هيئة السجود في السنة وليس واجبا على الراجح خلافا لما يتبنى المذهب من الوجوب فالواجب فقط تمكين الجبهة والسجود على الأعظم السبع .

نجوى عبد المقصود
07-05-13, 09:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

سؤالى عن البسملة عند قراءة الفاتحة
هل تكون فى الركعة الاولى فقط ؟

لانى اقول الاستعاذة والبسملة فقط فى الركعة الاولى ثم اقراء الفاتحة فى باقى الصلاة بدون بسملة ,

لبنى أحمد
08-05-13, 03:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله أستاذة ونفع الله بك

بالنسبة لمن فاتته الصلاة لعذر له أن يقضيها لقوله صلى الله عليه وسلم : (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها وإذا ذكرها) رواه مسلم.
لكن من فاتته الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا من غير عذر هل عليه أن يقضيها أم أن ذلك لا يفيد ؟؟

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم

عبير عزمي
11-05-13, 06:17 PM
بالنسبة لترك الصلاة عمدا ذنبا عظيما ولا يكفره إلا التوبة النصوحة على الراجح فالذنب أعظم من أن يكفر بقضاء فقط لأن الحديث : "من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة " ولان نص الحديث الذي يأمر بالقضاء أورد السببين للقضاء النوم والنسيان فقط ولم يورد المتعمد . ولو أراد القضاء فله ذلك ولكن التوبة النصوحة تكفيه مع التزود بالنوافل على الراجح والخلاف معتبر .

عبير عزمي
11-05-13, 06:22 PM
بالنسبة للبسملة في الصلاة وخارجها لا تصح قراءة الفاتحة إلا بها حبيبتي وقد أوردنا في الشرح بأنها أية من الفاتحة وأوردنا الدليل . فارجعي للشرح .أما بالنسبة للاستعاذة فإنها مستحبة وليست على الوجوب حتى يمنع المرء تسلل الشيطان إليه وإفساد قراءته وخشوعه وتركها لا يبطل الصلاة ولا القراءة سواء داخل الصلاة أم خارجها .

عبير عزمي
11-05-13, 06:25 PM
بالنسبة للاستدلال الذي ذكرتيه لمسألة الصلاة فوق الكعبة وأمر النجاسة على الثوب فهو صحيح وبورك فيك وزادك الله حرصا وفهما .

عبير عزمي
11-05-13, 06:28 PM
بالنسبة لسؤال صلاة العشاء فهذا سؤال في الواجب حبيبتي فارجعي لسماع أداء الواجب والشرح فلا أستطيع أن أعطيك الإجابة هنا .

عبير عزمي
11-05-13, 06:38 PM
السلام عليكم
بورك فيك حبيبتي أم ربيع لعرضك تفاصيل قيام الليل كما ثبت في السنة وأسال الله أن يجعله في ميزان حسناتك وزادك همة عالية وحرصا . فقط اللفظ (المرء) أدق .

عبير عزمي
12-05-13, 06:45 AM
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال الأول حبيبتي إذا دخل البلد الذي يقيم فيها لا يصح القصر والمراد يوم الذهاب يوم السفر ووصول البلد التي يقصر بها أما العودة فقط في طريقه في السفر وبمجرد وصوله لبلد إقامته لا يصح القصر .

عبير عزمي
12-05-13, 06:57 AM
والسؤال الثاني : بقاء الصلاة الأولى أي وقتها في حين جمع التقديم أما شرط دوام وقت الثانية في جمع التأخير . واضح حبيبتي ؟؟

عبير عزمي
12-05-13, 12:09 PM
السلام عليكم
حبيبتي أم ربيع بالنسبة للإشكال في مسألة التلفظ بالنية في أمر الذبح وأمر الحج لا يعتبر على الراجح تلفظا بالنية كما يتبنى بعض أهل العلم بأنه استثناء في هذين الموضعين فقط ، وإنما الراجح في توجيه ذلك بأنه من باب الذكر المقيد عند الذبح كسائر الأذكار المقيدة في السنة وأما الحج هو إهلال وبدء بالتلبية والدخول في النسك .والله أعلم وكلا القولين الاتفاق بينهما على أن التلفظ بالنية بدعة . واضح ؟؟
وبالنسبة للإشكال الثاني : مسألة الركوع منذ دخول الصف فلا إشكال في هذا والجمع بين ذلك من ناحية أصولية بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على اجتهاد الصحابة عند التعارض وتوجيه الشيخ الألباني رحمه الله بعيد جدا عن الأصح والراجح عند جل أهل العلم والله أعلم .
أسأل الله أن يزيدك حرصا وفهما ونشكر لك اجتهادك واهتمامك في البحث .

لبنى أحمد
12-05-13, 01:40 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا شيختنا فمنكن نستفيد بارك الله في علمكم وجهدكم.

بالنسبة أستاذة لمسألة الركوع منذ دخول الصف كنت قد قرأت جمعا بين الحديثين بحيث لا يبقى هناك تعارض وإذا وجد جمع بين الحديثين بحيث يعمل بهما كليهما أولى من تقديم أحدهما على الأخر والله أعلم. وقول ابن الزبير بأنه من السنة فحكمه حكم المرفوع كما هو مقرر في أصول الفقه بأنه إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع .
بالنسبة للجمع بينها بأن لفظة "لا تعد" تحتمل عدت معاني منها
ــ أي: لا تعد إلى هذا التأخير الموجب لفوات الفضل عليك.
ــ ومنها ما قال الشوكاني "لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا"
وتحتمل لا تعد إلى هذا الفعل الذي هو الركوع دون الصف وبما أن هذا المعنى منفي بما ثبت عن الصحابة وبحديث ابن الزبير الذي هو بمثابة المرفوع فيخرج عن احتمالات هذا اللفظ.
وهذا اجتهاد مني شيختي وليس اعتراض على كلامكم فأنتم أكثر منا علما وفضلا ومنكم نستفيد ونتعلم.

أحسن الله إليكم وبارك في علمكم

أم محمد وحمزة
13-05-13, 05:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله معلمتي وبياك
لي استفسار بشأن الأماكن الني لا يجوز الصلاة فيها
ذكرت فضيلتك المزجرة وقلت بأنه إذا كان الدم نجس فلا يجوز وإذا كان غير نجس جاز
لم أفهم ما المقصود

لبنى أحمد
14-05-13, 01:58 PM
p1s2


جزاكم الله خيرا أستاذة على التوضيح في مسألة الركوع دون الصف وأنقل ما ذكرتموه في المحاضرة بخصوص هذه المسألة هنا حتى يستفيد منه الجميع .


||| في حديث أبي بكرة فيه شبه اتفاق بين أهل العلم بأن إنكاره كان على أنه ركع منذ دخوله الباب وهناك بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني جمع بين هذه الأحاديث عن الصحابة وبين الحديث المرفوع من رواية أبي بكرة بأن حديث الصحابة مقدم لأنه مقطوع به وأن حديث أبي بكرة المرفوع يحتمل أن يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في الإسراع أو لا تعد إلى هيئة دخولك في الركوع فتحتمل الأمرين .
فمن ناحية أصول الحديث أن المقطوع به مقدم على المظنون الذي يحتمل بعض التأويلات في الحديث .

لكن من الناحية الأصولية إذا كان عندنا نص من الكتاب والسنة يطرح أي نص آخر مقابله إلا إذا كانوا متفقان فيأخذ بهما جميعا لكن إذا كان ظاهرهما التعارض ولم يتمكن الجمع فالأصل أن نقدم الكتاب والسنة لأن هناك روايات أخرى صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة مرفوعاً : ( إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ) " انتهى باختصار من " فتح الباري " (2/268-269) .
ومسألة الإسراع إلى الصلاة ليست على النهي الذي هو التحريم بل على الكراهة لأنه يستحب أن يمشي بطمئنينة .|||

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيختنا الفاضلة.
وحديث أبي هريرة الأخير موضح للأمر أكثر وفاصل في الخلاف ويحمل حديث أبي بكرة المحتمل على حديث أبي هريرة المحكم . لكن بقي لدي إشكال فيما ذكرتموه بأن النهي في الإسراع على الكراهة فهل نقول بأن النهي هنا عن الركوع دون الصف على التحريم؟

وقد نقلت هنا في هذه الصفحة بحث في هذا الموضوع لتعميم الفائدة ولتوضيح أكثر :
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=55967

عبير عزمي
15-05-13, 10:33 AM
بالنسبة للمجزرة إن ثبت فيها نجاسة الدم وانتشاره فهنا لا يجوز وإن لم يكن منتشرا في المكان فيجوز فحس المكان وانتشار الدم فيه لأنه لم يأت دليل يعمم حرمة ذلك مطلقا في المكان كما جاء في المقبرة والحمام فالحكم معلق بوجود نجاسة .

صاحبة الزهراويين
15-05-13, 10:34 PM
السلام عليكم و رحمة الله
ذكرتم شيختنا الغالية ان قضاء النافلة مستحب و لكن يتقيد هذا بشرطين ان يكون مواظبا عليه و ان لا يتخلف عنها الا لعذر
والسوال ان استيقظت قبل شروق الشمس ولا يتسع الوقت الا للفريضة فقط فماذا افعل و متى اصلى نافلة الفجر؟

لبنى أحمد
18-05-13, 12:54 PM
p1s2



أحسن الله إليكم شيختنا الفاضلة

عندي استفسار فيما يخص تغيير النية هل يجوز تغيير النية من نافلة مطلقة إلى نافلة معينة مثل الوتر مثلا .
فيكون قد نوى أن يصلي ركعتين نافلة مطلقة ثم تبين له أن يحولها لوتر بنقص ركعة أو زيادتها ؟

http://www.anaqamaghribia.com/Gallery/images/fa/0061.gif

وبالنسبة لم كان يعتقد أن صلاة الفريضة في السفر يجوز أن صليها قاعدا في الحافلة ثم تبين له الحكم فهل يعذر بجهله أم أن عليه قضاء تلك الصلوات مع انه مر عليها زمن.

وهل إذا اضطر الانسان لصلاتها قاعدا مثل الا تتوقف الحافلة وخشي خروج وقت الصلاة فهل تصح صلاته قاعدا؟

http://www.anaqamaghribia.com/Gallery/images/fa/0061.gif

هل يجوز تخصيص ثوب معين لصلاة ؟

جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon51.gif

عبير عزمي
19-05-13, 11:38 AM
بالنسبة لسؤال قضاء الفجر ولا يتسع إلا له : فيبدأ المرء بقضاء الفريضة مباشرة فالواجب أولى عند التزاحم ثم يقضي نافلة الفجر مباشرة وإن كان وقت كراهةوذلك لأنها صلاة ذات سبب فيصلها المرع إذا ذكرها كما ورد في الحديث على الفور القضاء فور استدراك الأمر وعدم التأجيل وإن أراد تأجيل النافلة إلى بعد طلوع الشمس قيد رمح صح ذلك أيضا لأن النافلة أمرها أيسر من الفريضة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته قيام الليل يقضيها اثنى عشر في وقت الضحى .واضح حبيبتي ؟ يصح الأمرين في النافلة والأولى تأجيله لبعد وقت الكراهة ولو أداها في وقت الكراهة صح لأنه قضاء أما الفريضة فلا تؤجل واداؤها على الفور في أي وقت .

لبنى أحمد
19-05-13, 07:16 PM
عندي استفسار فيما يخص تغيير النية هل يجوز تغيير النية من نافلة مطلقة إلى نافلة معينة مثل الوتر مثلا .
فيكون قد نوى أن يصلي ركعتين نافلة مطلقة ثم تبين له أن يحولها لوتر بنقص ركعة أو زيادتها ؟

للإطلاع على الإجابة المفصلة الشيخة عبير عزمي حفظها الله من المحاضرة المرجو الإطلاع على هذا الموضوع .

ملخص في مسألة تغير النية في الصلاة (http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?p=467802#post467802)

عبير عزمي
26-05-13, 10:05 AM
السلام عليكم
بالنسبة لسؤال من كان يصلي جالسا جاهلا بركنية القيام يعذر بجهله ، ولكن يأثم إن كان متاح له السؤال وكان مقصرا في ذلك .فالأصل أن يسأل المرء عن أمور دينه حتى يتجنب الخطأ .

والسؤال الثاني : إن كان الأمر متعذر جدا وسينقضي الوقت وحاول جادا لطلب النزول لأداء الفرض ومنع من ذلك فهذا مكره فيجوز له ولا إثم عليه ولا إعادة ، وإن كانت من الصلوات التي تجمع فهذا حرج ولع ان يجمع جمع تاخير إن تيقن وصوله وزوال الحرج في وقت الفريضة الثانية .وإن كان يعلم مسبقا بتعذر ذلك كسفر ونحوه فالأولى أن يجمع جمع تأخير دون قصر إن كان مقيما . واضح ؟؟

لبنى أحمد
30-05-13, 12:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله شيختنا الفاضلة

ذكرتم حفظكم الله حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) لدالالة على أنه لو اكتفى المرء بصلاة العيد جماعة لا يلزمه الجمعة،والسنة الجمع بينهما.
وفي المذهب ثلاثة أقوال :
ـ أنه تسقط عنه الجمعة
ـ أنه تسقط عنه الجمعة ويصلي الظهر في البيت
ـ ان صلاها استحبابا لا تسقط عنه وجوبا
ونريد الراجح في مسألة من صلى العيد واكتفى بذلك هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته.
وقد بحثت في المسألة فوجدت اختلافا فيها،فنريد ترجيحكم للمسألة حفظكم الله.
ونقلت هنا بحثا في مسألة اجتماع العيدين لتعميم الفائدة
(http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?p=469433#post469433)
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
(http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?p=469433#post469433)

عبير عزمي
31-05-13, 12:29 PM
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للترجيح الذي أدين الله به تبعا لأدلة الأثر بأن من أدى العيد جماعة فله أن يصلي الجمعة ظهرا في بيته ولا إثم عليه وأيضا من أدى الجمعة في المسجد تسقط عنه صلاة العيد وإن لم يؤدها فكلاهما سيان في الحكم على الجواز ، وأما السنة والمستحب فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأكمل والثواب الأعظم وهو أن يؤديهما جميعا بأن يشهد صلاة العيد جماعة وأن يؤدي الجمعة جماعة . وجماعة الجمعة كما بينا وجوبها على الرجل دون المرأة للأدلة التي أوردناها في المحاضرة في شرح كتاب الصلاة .

لبنى أحمد
01-06-13, 02:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيختنا الفاضلة وأحسن إليكم.

عندي استفسار حفظكم الله بالنسبة لرفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد هل هو سنة أم لا .
لأني كنت قد قرأت كتابا في أحكام العيدين لشيخ علي حسن فذكر بأنه ليس سنة فعدلت عن رفعها مع أن كل من في المصلى يرفع اليدين وطبعا لا إنكار في المسألة لأنه اختلاف معتبر، ولما بحثت فيه الان وجدت أن في المسألة اختلافا على قولين.
وقد نقلت هاهنا موضوعا في الاختلاف الحاصل في ذلك ونريد ترجيحكم للمسألة أحسن الله إليكم.
حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد (http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?p=469728#post469728)

لبنى أحمد
01-06-13, 02:23 PM
لكن بقي لدي إشكال فيما ذكرتموه بأن النهي في الإسراع على الكراهة فهل نقول بأن النهي هنا عن الركوع دون الصف على التحريم؟ أجابت الشيخة على السؤال بشكل صوتي أثناء المحاضرة والإجابة :

ْْ|| هذه المسألة فيها أيضا خلاف لأنه من ينظر بأنه على التحريم معناه بطلت الصلاة .
فخروجا من هذا الخلاف بأن الجمع بين الأمرين بأنه على الكراهة خاصة بأنه اجتهد بعض أهل العلم فاستحالة يكون على التحريم بهذا الاجتهاد، فيقال بأنه على الكراهة على الراجح وليس على التحريم للآثار التي وردت عن الصحابة ، ومستحيل أن يفعل الصحابة شيئا محرما أو يأمرون به طالما صحت هذه الآثار .||
وخلاصة الجواب : أن النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم للآثار والاجتهادات التي صحت عن الصحابة في فعلهم وأمرهم بذلك.
جزاكم الله خيرا شيختنا الفاضلة وأحسن إليكم.
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/smile35.gif

عبير عزمي
02-06-13, 01:58 PM
السلام عليكم
الراجح والله أعلم هو ثبوت رفع اليدين في تكبيرات العيدين كلها للأدلة الواردة في الصفحة .بورك فيك .

نجوى عبد المقصود
04-06-13, 11:17 AM
بالنسبة لصلاة الخوف :
عندما يصلى الامام ركعتين كاملتين مع الفرقة الاولى وركعتين كاملتين مع الفرقة الثانية يبداء ويتم معهم
يعنى ان يصلى الفرض قصرا ثم ياتى بالنافلة مع الفرقة الثانية ؟؟

لبنى أحمد
04-06-13, 03:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا الفاضلة.

ذكرتم حفظكم الله حديث النهي عن الجلوس على جلود النمر فلم أفهم هل هذه المسألة دليل على تحريم الجلوس على الحرير من باب القياس أم أنها مسألة مستقلة ؟

وذكرتم كذلك في دليل استحباب الأذان في السفر حديث" يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل ، يؤذن بالصلاة و يصلي ، فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا ، يؤذن و يقيم الصلاة ، يخاف مني ، قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة " .
فما وجه الدلالة في هذا الحديث على ان الأذان مستحب للمسافر؟

وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم

عبير عزمي
09-06-13, 11:09 AM
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للسؤال عن صلاة الخوف : نعم تكونالركعتين الأوليين بالنسبة للإمام فرض والثانيتين في حق الإمام نافلة وللفرقتين فرض . وهذا ما يستدل به عند أهل العلم بجواز اقتداء المفترض ( المأموم ) بالمتنفل ( الإمام ) .

عبير عزمي
09-06-13, 11:15 AM
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال عن النهي الوارد في الجلوس على جلد النمار : نعم هي مسألة مستقلة في بيان النهي في الجلوس على مثل هذه الأشياء باعتبار التطرق لمسائل تتعلق بما ينهى عنه في الجلوس عليه لأن الأصل جواز الجلوس على أي شيئ إلا ما جاء به التخصيص في النهي لمزيد الفائدة .

وبالنسبة لسؤال أذان الراعي : العلاقة بينهما بأن في الحديث أثنى الله عزوجل على من يفعل ذلك ومزيد الثواي كذلك المسافر لا يسمع الأذان وقد يكون في مكان متسع وصحراء وجبال كحال هذا الراعي فيكون له نفس الأجر لان الأذان يشرع في مكان لا يسمع فيه الأذان فيستحب لكل أحد فعل ذلك أما إن كان في مكان يؤذن فيه فلا يكرر بشكل منفرد والله أعلم .

سمية الجزائرية
18-08-13, 01:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله

عندي استفسار ارجو ان اجد اجابة شافية عندكن
في شهر رمضان ادهب لصلاة التراويح في المسجد لكن لا اوتر مع الامام لأنني عندما أعود للبيت لا يبق على الثلث الاخير من الليل الا ما يقارب الساعة والنصف لدلك لا انام واواصل صلاة قيام الليل حتى يؤدن الآدان الأول لصلاة الفجر، ادهب لتناول السحور، ثم اوتر بثلاث ركعات ..، بعدها بدقائق يؤدن الآدان الثاني فأصلي سنة الفجر و الفجر و أنام
لكن الامام قال ان هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه من يصلي التراويح مع الامام ويتمها يكتب له قيام ليلة ... لكنني لو اتممت معه الصلاة اكون قد اوترت مرتين وهدا ينافي حديثا لرسول الله صلى الله عليه سلم " لا وترين في ليلة
ولو أنني لم اوتر في آخر صلاتي في البيت اخالف حديثا آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : آخر صلاة الليل الوتر
فما هو الأصح ؟؟؟؟
بارك الله فيكن

عبير عزمي
30-12-13, 10:34 AM
السلام عليكم
حبيبتي سمية بالنسبة للسؤال عن صلاة الوتر في رمضان . ابتداء صلاة المرأة في بيتها أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم حميد الساعدية :" أعلم أنك تحبين الصلاة معي ولكن صلاتك فيبيتك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا " وأشار إلى المسجد النبوي فدل ذلك على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد النبوي الذي يعادل ألف صلاة في غيره !! ولكن إن أرادت الصلاة فلا تمنع إن التزمت بالضوابط الشرعية بعدم التبرج والتعطر أو إهمال فيام هو أوجب من شؤون البيت والزوج والأولاد. وبالنسبة للوتر كيف تفوزي بالأمور كلها إن صليت في المسجد فأتمي مع الإمام ولما يسلم من الوتر لا تسلمي وزيدي ركعة كاملة وحدك وسلمي حتى تكون عدد زوجي ليست وترا ثم لما ترجعي إلى البيت اختميها بركعة كاملة تطيلي فيها ما تشائين فتكوني قد حزت أجر الإتمام مع الإمام وكانت أخر صلاتك وترا ولم تكرري الوتر وفزت بالسنة في العدد كان لا يزيد عن 13 عشر ركعة في رمضان وغيره . واضح حبيبتي ؟؟