المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص صفحة الاستفسارات العلمية الموجهة للأستاذة عبير عزمي.


لبنى أحمد
25-10-13, 08:03 PM
http://www.anaqamaghribia.com/pic/images/75szdb65qm7n3pyjaq69.png

حياكن الله أخواتي الغاليات

:icon57::icon57::icon57:

هنا نتواصل مع الأستاذة عبير عزمي ـ حفظها الله ـ فيما يخص الإستفسارات العلمية الخاصة بمادة فقه الصيام.

وفقكن الله جميعًا.

http://www.anaqamaghribia.com/pic/images/f2egv9tb7rd3tvfadmbn.png

لبنى أحمد
12-11-13, 01:49 AM
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا الحبيبة
ذكرتم أحسن الله أليكم أن النية لها فائدة دنيوية وآخروية ، أما الآخروية فهي في إخلاص العمل لله وبالتالي قبوله إن توفر الشرط الثاني الذي هو المتابعة ، لكن لم يتضح لي ولم أفهم ماذكرتموه في الفائدة الدنيوية.
أثابكم الله وأحسن إليكم.

لبنى أحمد
12-11-13, 02:13 AM
وعندي استفسار لو تكرمتم بالنسبة لاختلاف الأهلة ، ذكرتم أن القول الراجح هو أن لكل بلد مطلعها إلا في شهر ذو الحجة فإن مطلعه واحد ، ألا تعتبر هذه النقطة الأخيرة دليلا قويًا على توحد المطالع ؛ لأنّ كل شهور السنة واحدة فمثل ذو الحجة مثل رمضان مثل شوال، وإن تميز شهر ذو الحجة بالحج فبالنظر هذا لا يعتبر دليلًا على أن يكون مطلعه موحدًا عن باقي الشهور ، والدول تختلف في كل الشهور ولا يستثنون منها شيء. فمن التناقض بحسب نظري القاصر أن نعتبر باختلاف الأهلة في يوم الصوم ويوم عيد الفطر ولا نعتبر بها في الأضحى !!
فإن تميز ذو الحجة بالحج فقد تميز رمضان أيضًا بالصوم وكلاهما ركن من أركان الإسلام ، وبنظري القاصر يمكن أن أقول إن كان المسلمون جمعهم في ذو الحجة مكان واحد وصيام عرفة واحدة فلزم أن يجمعهم زمان واحد في كل الشهور والله أعلم .
وأما حديث كريب الذي يحتج به على اختلاف المطالع فقد حمله العلماء حسب مابحثت على أن رؤية معاوية لا يعتد بها لانقضاء اليوم الأول من الشهر قبل العلم بها ، وقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صوم يوم الشك.
وقد ثبت في حديث صححه الألباني أن النبي لم يعتد باختلاف المطالع عن أبي عمير بن أنس قال :"غُمَّ علينا هلالُ شوالٍ فأصبحنا صيامًا ، فجاء ركبٌ من آخرِ النهارِ . فشهدوا عندَ رسولِ اللهِ أنهم رأوا الهلالَ بالأمسِ ، فأمر الناسَ أن يُفطروا من يومِهم ، وأن يخرجوا لعيدِهم من الغدِ"
فهذا الركب وصلوا في آخر النهار ممايدل على بعد المكان ومع ذلك اعتد النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتهم، وكذلك ليلة القدر قال النبي عنها التسموها في الخامس والسابع والتاسع كما هو في في البخاري وهذا يدل على أن يوم الصوم واحد اذ لو كان غير ذلك للزم تعدد ليلة القدر لأنها بنيت عليه.

لبنى أحمد
12-11-13, 10:44 AM
وعندي استفسار آخر لو تكرمتم بالنسبة لحديث "الصائم المتطوع أمير نفسه" هل يدخل تحت عموم الحديث الصائم المتطوع إذا تردد في نيته بين اتمام صومه وعدمه ، كأن يقول إن كان كذا اتممت صومي وإن كان كذا لن اتمه. أي لم يترفر شرط الديمومة في صيامه.

واستفسار آخر ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز لمن يصوم صيام فرض من قضاء وكفارة أن يفطر إلا لعذر مثله مثل صيام رمضان ، فهل من أفطر لغير عذر إو مشقة عليه من الإثم مثل ما على من أفطر في نهار رمضان لغير عذر أو مشقة ؟

أثابكم الله وبارك في جهودكم

لبنى أحمد
13-11-13, 01:55 PM
حياكم الله أستذتنا الحبيبة
لم يذكر في المتن الذي نحفظه بتحقيق الحموي أن معرفة طرفي النهار من فرائض الصوم ، فقط ذكر أربعة أشياء ، النية والإمساك عن الأكل والشرب ، والجماع ، وتعمد القيء .
فهل أركان الصوم في المذهب أربعة أم خمسة ؟
أحسن الله إليكم .

لبنى أحمد
13-11-13, 07:00 PM
وعندي استفسار آخر أحسن الله إليكم في مسألة الاستمناء في نهار رمضان ذكرتم بأنه ليس عليه كفارة فهل عليه قضاء؟
وكذلك في من جامع ناسًا أو جاهلًا بالحكم وهو صائم هل له نفس حكم من أكل أو شرب ناسًا أو جاهلًا ؟

اعتذر عن كثرة الأسئلة والاستفسارت ،بارك الله في وقتكم وجزاكم خيرًا على صبركم

لبنى أحمد
14-11-13, 12:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتنشر عندنا شراء لعب الأطفال في عاشوراء وتمتلأ بها الأسواق وتقام لها معارض ، فهل هذا يعد من البدع ؟
وقد بحثت في هذا الموضوع فوجدت أن بعض العلماء أجازه من باب التوسعة على الأهل في في عاشوراء وأن الأئمة الأربعة متفقين على جواز التوسعة في عاشوراء ، رغم أن أحاديث التوسعة كلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضًا .
فما رأيكم في هذه المسألة لأن كثيرًا من الملتزمين يتحرجون من هذه المسألة؛ لأنها قد تدخل من البدع و من التشبه بالروافض الذين يجعلون عاشوراء عيدًا .
وماحكم مايفعله بعض الناس من الاغتسال ووضع الكحل ولبس أجمل الثياب والمصافحة وإظهار السرور ؟
وبارك ربي في جهودكم وفي علمكم .

عبير عزمي
14-11-13, 01:56 PM
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال الأول : تخصيص ألعاب في يوم عاشوراء أو تحية واستبشار معين لم يرد به تخصيص حبيبتي والأحاديث ضعيفة كما ذكرت فالأصل ألا يخصص بشيئ إلا الصوم أسلم من الوقوع في البدع لأنه أمر يتكرر فيخشى فعلا التشبه بالرافضة في ذلك .

عبير عزمي
14-11-13, 01:59 PM
مسائل الاستمناء ونحوه اليوم مقرره في مادة الصوم للدرس الثالث فاستمعي للدرس .ولا تتعجلي .

بالنسبة لسؤال الأركان في المتن هي خمسة المعتمد في المذهب حبيبتي بإضافة معرفة طرفي النهار ولكن المختصر أحيانا قليلة جدا يكون غير شاملا لذلك في بعض الفصول .

عبير عزمي
14-11-13, 02:07 PM
بالنسبة لسؤال التردد في النية المراد بها عند عقدها من قبل الفجر ولو تردد خلال النهار لكن لم يعزم فصيامه صحيح سواء في فريضة أو نافلة ولكن الخلاف إن عزم في حينها الفطر . واضح ؟


بالنسبة لسؤال القضاء نعم يأثم لأن القضاء يحكي الأداء فيأخذ نفس حكمه بزيادة الجرم في رمضان لحرمة الشهر .ولكن يلزمه قضاء يوما واحدا فقط ولا يزيد باعتبار أفطر مرتين .

عبير عزمي
15-11-13, 05:16 PM
بالنسبة للاستمناء في نهار رمضان يأثم فاعله ويلزمه القضاء والتوبة النصوحة مع إتمام الصيام لحرمة الشهر وإن فسد صومه .ومسألة الجماع في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا بحكم الحرة وليس بإلزام الكفارة يلزم القضاء فقط على الراجح وتفصيل الأدلة في الشروح . فارجعي لها .

نجوى عبد المقصود
19-11-13, 01:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤلى فى النية لصوم يوم قضاء
هل يشطرط النية ليلة الصوم ام يجوز لو انتويت يوم السبت مثلا ان اصوم يوم الاثنين القادم بنية قضاء يوم من رمضان الماضى فهل هذه النية تكفى ام على ان انتوى ليلة الصوم

وهل يجوز ان اجمع بين نية القضاء وصوم التطوع

جزاك الله خيرا وبارك لكى فى عمرك وجهدك

عبير عزمي
24-11-13, 02:39 PM
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للفارق بين الفائدة الدينية والدنيوية في النية فاستحضار الإخلاص في كل عبادة تحقيقا لشرطها يجعل العبادة مقبولة ويكون النفع في الآخرة بالحسنات .وأما استحضار نية الدخول في العبادة كصلاة أو صوم قبل الشروع فيها ففيه فائدة في الدنيا أنها تسقط عن المكلف ولا يطالب بأدائها مرة ثانية .واضح ؟؟

عبير بجاش
24-11-13, 04:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أجوبة الاستفسارات العلمية في مادة فقه الصيام أجابت عليها المعلمة عبير عزمي - حفظها الله -
جزاها الله خيرًا ونفع بعلمها

السؤال الأول


سؤلى فى النية لصوم يوم قضاء
هل يشترط النية ليلة الصوم ام يجوز لو انتويت يوم السبت مثلا ان اصوم يوم الاثنين القادم بنية قضاء يوم من رمضان الماضى فهل هذه النية تكفى ام على ان انتوى ليلة الصوم


الجواب :
لابد أن يجمع الصيام في ليلتها ، ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له سواء لنية القضاء أو الكفارة أو النذر فلابد أن تعقد قبيل الفجر ، والخلاف في نية صيام رمضان فقط هل يكفيه من أول الشهر أم أنه لابد أن يبتدئ في كل ليلة في رمضان نية مستقلة ، وهذا خلاف معتبر ، فلو انتوى في أول الشهر أو انتوى في كل ليلة لا إنكار وبينّا ذلك فارجعي إلى الشرح .

لكن إن انقطعت المرأة بأيام حيض أو نفاس خلال رمضان فلابد أن تجدد نيتها قولًا واحدًا ، بينما في غير رمضان لابد أن تعقد النية في كل ليلة ولايكفي قبل شهر أو أيام لابد أن تكون قبيل الفجر تعقد نية جازمة في الصيام لعموم قول حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم - : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صوم له ) بخلاف النافلة وقد فصّلنا أمرها .

السؤال الثاني


وهل يجوز ان اجمع بين نية القضاء وصوم التطوع


الجواب :
لايجوز الجمع بين نية القضاء والنافلة بسبب اختلاف المرتية بينهما ، فمرتبة القضاء الوجوب ، أما التطوع فهو نافلة مستحبة ،فلا يجمع بين نية نافلة ونية واجب أو فرض في كل شئ كصلاة أو صوم ، مثلًا أن أجمع بين نية صيام قضاء وصيام عاشوراء أو عرفة في نفس اليوم فلا يجوز ، ممكن أن استقل بالنية لصيام قضاء أو صيام يوم عرفة أما الجمع بينهما فلايجوز .
يجوز أن أقضي في يوم عاشوراء لكن لا أنال ثواب فضيلة صيام عاشوراء وأنه يكفّر السنة الماضية ، ويوم عرفة نفس الشئ يجوز أن أقضي في هذا اليوم لكن لا أنال ثواب أنه يكفّر سنة ماضية وقادمة وكذلك إذا صامت المرأة كل شهر شوال كقضاء فإنها لاتنال أجر صيام الست وأن لها أجر صيام الدهر كله إلا إذا صامتها بنية النافلة الخاصة بالست .
ويجوز أن أصوم النوافل المميزة كعرفة وعاشوراء لكن بدون أخذ الأجر المترتب على هذه النوافل ، والأفضل أن يفوز المرء بهذه الأجور وإن كنتِ تقضي قبيل عرفة أو عاشوراء لكن في اليوم نفسه خصصي النافلة حتى لا يضيع عليكِ هذا الأجر والله أعلم
بينا في النافلة فيجوز الجمع بين النوافل لأنها تطوع فمن الممكن أن يجمع صيام عاشوراء مع يوم الاثنين مع شهر محرم فتأخذي ثلاث نوايا في فعل واحد والله أعلم .

عبير بجاش
24-11-13, 05:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأسئلة العلمية في مادة فقه الصيام أجابت عليها المعلمة عبير عزمي - حفظها الله -
جزاها الله خيرًا ونفع بها

السؤال


وعندي استفسار لو تكرمتم بالنسبة لاختلاف الأهلة ، ذكرتم أن القول الراجح هو أن لكل بلد مطلعها إلا في شهر ذو الحجة فإن مطلعه واحد ، ألا تعتبر هذه النقطة الأخيرة دليلا قويًا على توحد المطالع ؛ لأنّ كل شهور السنة واحدة فمثل ذو الحجة مثل رمضان مثل شوال، وإن تميز شهر ذو الحجة بالحج فبالنظر هذا لا يعتبر دليلًا على أن يكون مطلعه موحدًا عن باقي الشهور ، والدول تختلف في كل الشهور ولا يستثنون منها شيء. فمن التناقض بحسب نظري القاصر أن نعتبر باختلاف الأهلة في يوم الصوم ويوم عيد الفطر ولا نعتبر بها في الأضحى !!
فإن تميز ذو الحجة بالحج فقد تميز رمضان أيضًا بالصوم وكلاهما ركن من أركان الإسلام ، وبنظري القاصر يمكن أن أقول إن كان المسلمون جمعهم في ذو الحجة مكان واحد وصيام عرفة واحدة فلزم أن يجمعهم زمان واحد في كل الشهور والله أعلم .الجواب
لايدل أن الصيام ركن من أركان الصيام على ضرورة اتحاد المطالع وأن يكون لكلٍ بلد مطلعها ، لأن الحج الوحيد الذي قلنا أنه لابد من توحد الأمر فيه ، ليس لأنه فريضة حجّ ، ولكن لأنه لا يحجّ إلا في مكة وعند الكعبة ، والكعبة واحدة في أراضي المسلمين ، بينما يصح أن يصوم الانسان في أي بلد وأرض ، فالعبرة أن هذا المكان موحد ولا يجوز أن تأتي كل بلد تؤدي فريضة الحج وحدها وإن كان بثبوت الشهر لأنه متعلق بأداء فريضة في هذا المكان .

وأما حديث كريب الذي يحتج به على اختلاف المطالع فقد حمله العلماء حسب مابحثت على أن رؤية معاوية لا يعتد بها لانقضاء اليوم الأول من الشهر قبل العلم بها ، وقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صوم يوم الشك.
أما أن رؤية معاوية لا يعتد بها لانقضاء اليوم الأول من الشهر قبل العلم بها فهذا الكلام غير صحيح ولا يوجد ما يثبت ذلك مجرد اجتهاد ولا دليل عليه ، وعندنا أصل الحديث صحيح وواضح .

وقد ثبت في حديث صححه الألباني أن النبي لم يعتد باختلاف المطالع عن أبي عمير بن أنس قال :"غُمَّ علينا هلالُ شوالٍ فأصبحنا صيامًا ، فجاء ركبٌ من آخرِ النهارِ . فشهدوا عندَ رسولِ اللهِ أنهم رأوا الهلالَ بالأمسِ ، فأمر الناسَ أن يُفطروا من يومِهم ، وأن يخرجوا لعيدِهم من الغدِ"
لا اشكال فيه حتى لو كان آخر النهار فيحتمل أن يكونوا تأخروا لأمر ما فلا ننستطيع الجزم أنهم طالموا جاؤوا أخر النهار يعني أن بلدهم في مسافة بعيدة وأن مطلعهم يختلف عن مطلعنا حتى لو نصف ساعة، فقد تكون البلاد المتجاورة لها نفس المطلع ، وقد تكون هذه المسافة لم تختلف فيها أصلًا رؤية الهلال، فلا يعني أنها بلد أخرى فقطعًا تختلف الرؤية فقد تكون المدينة قريبة ولها نفس المطلع ليس بأنهم أخذوا بمطلع أخرين ، فالدليل يحتمل وهو غير قوي في الاستدلال ويكفينا حديث كريب وهو أقوى ، ودائمًا الحديث المقطوع به والمحكم يقدّم على المحتمل وجميع هذا الاشكالات التي أثيرت تعتبر احتمالات أدخلت في الأمر وليست أمور محكمة والله أعلم .

وأيضًا مسألة تعدد ليلة القدر فقد تكون ليلة واحدة في هذا البلد ليلة الحادي والعشرين وفي أخرى الثالث والعشرين وفي الثالث الخامس والعشرين فمالمانع ولايوجد تعارض أن تكون ليلة واحدة إلا أن التاريخ يختلف من بلد لبلد لكن هي الليلة ثابتة والله أرادها فيها .
ويظل الأمر خلاف معتبر اجتهد فيه أهل العلم

مي مصطفى
03-12-13, 08:59 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله الأستاذة الفاضلة عبير
أعتذر عن الدخول لصفحتكم فأنا لست طالبة ولكن لي سؤال أرجو أن تجيبي لي عنه فأنا في أشد الحاجة لإجابته
أفطرت رمضانين متتاليين بسبب الحمل وأتى علي رمضان الثالث فصمته ولكن لم أقض أي من الأيام التي علي
ماذا يجب علي الآن ؟
هل علي قضاء وكفارة أم ماذا ؟
ولي أخت نفس الظرف ولكنها قالت لي أنها أخرجت مبلغا من المال ولن تصوم وتقضي ما عليها بعد أن سألت أحد المشايخ فهل فعلها هذا صحيح أم لا؟
جزاك الله عني خيرا وجعله في ميزان حسناتك

عبير عزمي
05-12-13, 02:00 PM
السلام عليكم
حياك الله أخيتي مي . واعذريني فالآن فقط قرأت سؤالك ولك أن تسألي بأي وقت فالصفحة عامة حبيبتي .
بالنسبة لسؤالك فالراجح الصحيح أنه يجب القضاء فقط لعموم قول الله عزوجل ": فعدة من أيام أخر" ولا يلزم إلا القضاء وأما الكفارة لا تلزم مطلقا سواء بعذر أو بغير عذر لأنه لا دليل من الكتاب ولا السنة يلزم بالكفارة وكل ماورد من أحاديث بذلك ضعيفة .والإتفاق بين أهل العلم أنه إذا كان الفطر لعذر دون إهمال لا يلزم الكفارة ولكن القضاء فقط وأما من أهمل في القضاء دون عذر فالبعض يلزم بالكفارة اعتمادا على أحاديث ضعيفة ومن باب التعزير والعقوبة والصحيح كما بينت مسبقا أنه القضاء فقط في الحالتين لأن الأصل براءة الذمة وعدم إلزامها بالكفارة إلا بدليل صحيح .وحتى لو أخرجت أختك طعاما لا يسقط عنها ووجب في ذمتها القضاء .ومن قال بالكفارة استدلوا بالآية ": وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " والصحيح أن هذه الآية كما جاء في تفسير الصحابة وقول ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في العجوز والشيخ الكبير اللذان لا يقويان على الصيام .
واضح ؟؟

لبنى أحمد
10-12-13, 10:04 PM
p1s2

حياكم الله شيختنا الفاضلة
1 ـ ذكرتم حفظكم الله أن الحامل والمرضع عليهما القضاء لا الكفارة ، وأن الأحاديث الواردة في الكفارة ضعيفة لكن وجدت رواية لابن عباس صححها الألباني في إرواء الغليل وهي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»قال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".
وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»ال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19).
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد».
فهذه الآثار كلها صحيحها كما ترون وهي تدل على الكفارة لا القضاء .
وقد بحثت في أقوال أهل العلم وتبين لي أن القضاء هو القول الراجح وإن صحت هذه الآثار عن الصحابة فهي اجتهادات خالفت أصل الكتاب والسنة .
وقد نقلت بعض من أقوال أهل العلم هنا
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?p=492078#post492078
فما توجيهكم حفظكم الله

2 ـ للتنبيه فقط في حديث الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان لم يرد في الرواية التي ذكرتم أن عليه قضاء ذلك اليوم وإن كنتم قد ذكرتموها من ضمن مايستنبط من الحديث ،لكن كرواية لم تتطرقوا لها ، وقد وجدت هذه الزيادة التي فيها القضاء ولم أجد لها تخريجًا إلا بعد بحث طويل :
عن أبي هريرةَ قالَ : جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أفطرَ في رمضانَ بِهذا الحديثِ. قالَ فأتيَ بعَرقٍ فيهِ تمرٌ قدرُ خمسةَ عشرَ صاعًا وقالَ فيهِ كلْهُ أنتَ وأَهلُ بيتِكَ وصُم يومًا واستغفرِ اللَّهَ" [صحيح : صحيح أبي داود رقم3293]
3 ـ وفي مسألة التحايل على الشرع في المرأة الحامل أو المرضع تسافر من أجل الأخذ بالرخصة ، هي محرمة أكيد وأحببت التوثيق لها بالأدلة؛ لأن الكثير ينهجون منهج التحايل ظنًا منهم أنهم على استقامة :
فهل يمكن أن نستدل بقوله تعالى : { وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ * فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ } [البقرة: 65-66] من خلال قصة بني إسرائيل لما تحايلوا في اصطياد الحيثان ، ووجه الشاهد أن الله سماه اعتداء ،وأن الله جعلها موعظة للمتقين فتكون عامة لبني إسرائيل وغيرهم والله أعلم .

لبنى أحمد
11-12-13, 10:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1). ذكرتم بارك الله فيكم أن الكفارة يجب إخراجها أثناء رمضان فلا يصح أخرجها قبل ثبوت الهلال ولا بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان ، فهل من دليل حفظكم الله؟
وإذا اخرجها المرء قبل أو بعد رمضان جاهلا بالحكم أو لضيق ذات اليد فهل عليه شيء؟
و هل يجوز إخراج قيمتها نقدًا دون إطعام ؟

عبير بجاش
11-12-13, 11:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معلمتي
قد ذُكر في المتن أن " الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران وعليهما القضاء وإذا خافتا على أولادهما تفطران وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد"
وانتم - بارك الله فيكم - ذكرتم لنا أنه على العموم الحامل والمرضع تفطران وعليهما القضاء فقط ولم تذكروا لنا قول المذهب والتفصيل في الأمر إن خافت على نفسها أو ولدها فهل ماذكرتموه هو المعتمد في المذهب ؟
وهل يوجد فرق بين خوفها على نفسها أو ولدها بالنسبة للمذهب؟
جزاكم الله خيرًا

لبنى أحمد
11-12-13, 01:36 PM
السلام عليكم
حياكم الله
في الأجوبة التي رد بها المذهب على حديث الأعرابي في عدم جواز صرفها لأهله :
الجواب الأول أنه لايدل على التمليك وإنما أراد أن يملكه النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم بحاله تصدق به عليه ، يعني على هذا القول عندهم أن الرجل لم يكفر بعد ولازالت الكفارة عليه ؟
وكذلك الجواب الثاني أنه ملكه أياه فلما علم بحاله أمره أن يطعمه أهله لأن الكفارة بالمال لاتكون إلا بعد الاكتفاء ، على هذا أيضا تكون الكفارة لازالت قائمة عليه؟
هل فهمي هذا صحيح أم أخطأت ، بارك الله في جهودكم.

نجوى عبد المقصود
15-12-13, 05:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

لو مرض انسان في رمضان وافطر عدة ايام ومات خلال شهر رمضان ( خلال مرضة ) فهل يقضى عنه الصوم ايضا ؟؟؟
هناك من قال طالما انه لم ينتهى رمضان ومات خلال الشهر فليس عليه شيء ؟ هل هذا صحيح ؟؟

بارك الله فيكم

عبير بجاش
15-12-13, 10:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استفسارات مادة فقه الصيام أجابت عليها الأستاذة الفاضلة عبير عزمي - حفظها الله -

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معلمتي
قد ذُكر في المتن أن " الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران وعليهما القضاء وإذا خافتا على أولادهما تفطران وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد"
وانتم - بارك الله فيكم - ذكرتم لنا أنه على العموم الحامل والمرضع تفطران وعليهما القضاء فقط ولم تذكروا لنا قول المذهب والتفصيل في الأمر إن خافت على نفسها أو ولدها فهل ماذكرتموه هو المعتمد في المذهب ؟
وهل يوجد فرق بين خوفها على نفسها أو ولدها بالنسبة للمذهب؟
جزاكم الله خيرًا




الجواب
الحامل والمرضع في المذهب إن خافت على أنفسهما فيلزمهما القضاء فقط أما إن خافت على أنفسهما وعلى الجنين أو الرضيع فيلزمهما القضاء والكفارة والصحيح أنه لايوجد دليل يلزم بالكفارة واستندوا على بعض الأحاديث الضعيفة التي جاءت في ذلك
وما تم ذكره في المحاضرة قد يكون سقطًا أو سهوًا لكن الأمر جلي في المتن بأنه إن خافتا على أولادهما فيلزمهما القضاء والكفارة وهو خلاف الصحيح الراجح .

عبير بجاش
15-12-13, 11:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استفسارات مادة فقه الصيام أجابت عليها الأستاذة الفاضلة عبير عزمي - حفظها الله -


السؤال


p1s2

حياكم الله شيختنا الفاضلة
1 ـ ذكرتم حفظكم الله أن الحامل والمرضع عليهما القضاء لا الكفارة ، وأن الأحاديث الواردة في الكفارة ضعيفة لكن وجدت رواية لابن عباس صححها الألباني في إرواء الغليل وهي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»قال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".
وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»ال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19).
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد».
فهذه الآثار كلها صحيحها كما ترون وهي تدل على الكفارة لا القضاء .
وقد بحثت في أقوال أهل العلم وتبين لي أن القضاء هو القول الراجح وإن صحت هذه الآثار عن الصحابة فهي اجتهادات خالفت أصل الكتاب والسنة .
وقد نقلت بعض من أقوال أهل العلم هنا
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?p=492078#post492078
فما توجيهكم حفظكم الله




التوجيه
أنه وإن صحت هذه الأثار عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - فإنها تظل اجتهادات صحابة والحجة في قول الصحابي من مصادر التشريع التي اختلف فيها اختلافًا عريضًا فلا تؤخذ إلا بضوابط معينة ، وعندنا نص القرآن صريح " فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فلم يلزم بالكفارة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم بالكفارة فأجاز لها الفطر فقط ولم يجز لها الكفارة ولايوجد دليل جلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجب ذلك فلا اجتهاد مع النص حتى لو كان قول صحابي إلا أن يستندوا لدليل أو يرفعوه للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا بالضوابط للاحتجاج بقول الصحابي ، والصحابة - رضوان الله عنهم - لاينطقون عن الهوى ولهم وجهتهم في ذلك ولهم قدرهم ولايؤدي هذا إلى الاستهزاء بهم وأي قول يكون للصحابي يطرح أرضًا لا ، لكن هناك ضوابط معينة في حال أنه صادف نص فيكون الاجتهاد من الصحابي ولكن قول الله عزوجل وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون مقدّم على هذا الاجتهاد.
ومن النظر أن الأصل براءة الذمة إلا أن يلزمها الشرع ولايوجد دليل يلزم بالكفارة.

لبنى أحمد
18-12-13, 03:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا الفاضلة
وضعت في هذا الرابط موضوع عن الاعتكاف من خلال المحاضرة وبحوث من أقوال أهل العلم:
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=61166
فلو تكرمتم بالاطلاع عليها حفظكم الله للتصحيح الأخطاء .
ومما وجدته من خلال البحث في الموضوع :
1 ـ ذكرتم أن الراجح في اعتكاف المرأة هو أن تعتكف في المسجد ولم تتطرقوا لقول المذهب في ذلك ، فمما وجدته : "وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، واحتج بحديث عائشة -رضي الله عنها- السابق، فإنه دالٌّ على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها؛ لأنها تتعرض لكثرة من يراها."

2 ـ ذكرتم في حجة من قالوا أنه الاعتكاف يكون في المسجد الجامع أنهم استدلوا بحديث ضعيف ، وقد وجدت في البحث ما نصه : "وحجة مالك والشافعي -رحمهما الله- على أن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع قول عائشة - رضي الله عنها -: " ولا اعتكافَ إلا في مسجدِ جماعةٍ"[صحيحه الألباني في إرواء الغليل :رقم 4/163]"
فالحديث صحيح .
والحديث هو : "السنة في المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابدَّ منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" فصدرت الحديث ب"السنة" أي أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم .

3 ـ في مسألة صوم المعتكف دليل حديث عمر رضي الله عنه أن النبي أمره بأن يوفي بنذره لوم ينبهه على أنه يجب أن يكون صائما.

(الإضافة ): الشاهد أنه نذر أن يصوم ليلة ومعلوم أن الصيام لا يكون بالليل كما قال ابن حجر :
( استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفاً للصوم فلو كان شرطاً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به (
وقال ابن قدامة : ( ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل) المقني 2/154.

3 ـ ذكرتم أن الصحيح في أقل مدة للاعتكاف أن يكون يوم أو ليلة وهو قول المالكية ، ووجدت أن قول المالكية أن يكون يوم وليلة .
فهل الصحيح أن يكون يوم أو ليلة أم يوم وليلة ؟

4 ـ وأشكل علي الاستدلال بحديث عمر لتعين المدة ، ففي الحديث أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره النبي بأن يوفي بنذره، وليس فيه دليل صريح على أنه أقل مدة للاعتكاف .

5 ـ وهناك مسائل :
ـ المعتكفة إذا توفي عنها زوجها هل تبقى في معتكفها أم تخرج للعدة ؟
ـ هل تعتكف المستحاضة ؟
ـ مامعنى الاشتراط في الاعتكاف؟
ـ هل يبطل الاعتكاف بالخروج للجمعة؟
6 ـ قال الشافعي: "والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة، وإذا أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجد فانهدم المسجد اعتكف في موضع منه، فإن لم يقدر، خرج من الاعتكاف، وإذا بُني المسجد رجع فبنى على اعتكافه".
هل معنى ذلك أن المذهب يتبنى بأنه إذا اعتكف في مسجد غير المسجد الجامع فلا يكون اعتكافه أكثر من أسبوع ؟
7 ـ هل الإغماء يبطل الاعتكاف كلية أم فيه تفصيل ، وهل علي المغمى عليه والمجنون قضاء المدة التي أغمي عليه فيها ؟

وجزاكم الله خيرًا على صبركم علينا وبارك في جهودكم وعلمكم

لبنى أحمد
06-01-14, 02:01 PM
إجابات الأستاذة عبير عزمي
ـ المعتكفة إذا توفي عنها زوجها هل تبقى في معتكفها أم تخرج للعدة ؟ في المذهب وجهان :
الأول : أنها تبقى في معتكفها إن كان نذرًا ؛ لأنه يصبح واجب في حقها ، فلما تكمل مدة الاعتكاف تخرج فتكمل العدة في بيتها فتكون جمعت بين الأمرين .
الثاني : أنها تخرج فتعتكف في بيتها .
الصحيح الراجح أنها تكمل نذرها ؛ لأن النذر واجب وهي في مكان منحبسة ولا تخرج ، ثم إذا قضت اعتكافها تخرج فتكمل اعتكافها .

ـ مامعنى الاشتراط في الاعتكاف؟
الاشتراط في الاعتكاف يشبه الاشتراط في الحج بأن يشترط الإنسان شيئًا معينًا لكن لا بد أن يكون هامًا فلا يكون دنيوي محض أو شيء لا يحتاج إليه ؛ لأن الأصل في الاعتكاف الاختلاء والانقطاع عن الخلائق وعن الأمور الدنيوية إلا أن يكون أمرًا ضروريًّا ، مثل أن يكون محتاجًا إلى عمل فلا يستطيع أن ينقطع في هذه الفترة فقال أهل العلم له أن يشترط ساعات يخرج فيها للعمل ، أو يكون ملزمًا بمتابعة والده مثلًا وليس له من ينوب عنه ، لكن الأمر ليس مطلقًا إلا أن تكون ضرورة ملحة وعنده رغبة في الاعتكاف فيجمع بين الأمرين بالإشتراط .
وهذا قول الجمهور وهو أن يكون الاعتكاف لأمر هام ، أما أن يشترط أن يخرج للجماع مثلًا فهذا لا يصح .