لبنى أحمد
14-11-13, 05:46 PM
p1s2
فتاوى أهل العلم في مسألة اختلاف المطالع
من فتاوى العلامة الفقيه المفتي ابن باز (رحمه الله رحمة واسعة) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع :
1- في مجموع فتاوى ابن باز (15 / 102)
س: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية، وأعلن ذلك، ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان، فما الحكم ؟ هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان ؟ وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال - أي يوم العيد - ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
ج : على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ، ويفطر معها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » . وبالله التوفيق.
http://upload.arabia4serv.com/images/lh9ucp47h6q0w2bdkbrc.gif
2- وفي مجموع فتاوى ابن باز أيضا (15 / 103- 104)
س: ذكرتم أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال تتأخر بعد السعودية يومين ، وسألتم : هل تصومون مع السعودية أو مع الباكستان ؟
ج : الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛ لأمرين:
أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع. وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم.
الأمر الثاني: أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف ؛ ولهذا قال تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن : « بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا » .
http://upload.arabia4serv.com/images/lh9ucp47h6q0w2bdkbrc.gif
قال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني ( رحمه الله رحمة واسعة ) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع :
1- في تمام المنة – ص398-399
وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان .
2- وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 2624 – 6/254
و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، ولريثما يتفقون على ذلك ، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و بعضهم مع الدولة الأخرى ،وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول . والله تعالى ولي التوفيق.
3- وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 224 – ص 1/443-445
بعد أن صحح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون " قال :
فقه الحديث : قال الترمذي عقب الحديث : " و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث , فقال : إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس " .
و قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) : " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس , و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره , و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار و الأضحية "
وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ( 3 / 214 ) , وقال : " وقيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم و يفطر , دون من لم يعلم , و قيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما , كما لم يكن للناس " . و قال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي : " والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل , و ليس لهم التفرد فيها , بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة , و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة , و على هذا , فإذا رأى أحد الهلال , و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور , و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " . قلت : و هذا المعنى هو المتبادر من الحديث , و يؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر , فبينت له أنه لا عبرة برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت : " النحر يوم ينحر الناس , والفطر يوم يفطر الناس " قلت : وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس و توحيد صفوفهم , و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية , فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - و لو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم و التعبيد وصلاة الجماعة , ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة و العضو و خروج الدم من نواقض الوضوء , و منهم من لا يرى ذلك , و منهم من يتم في السفر , و منهم من يقصر , فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد , و الاعتداد بها , وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء , و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى, إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه , فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا , فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين , و مع أبي بكر ركعتين , و مع عمر ركعتين , و مع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها , ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين , ثم إن ابن مسعود صلى أربعا ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعا ?! قال : الخلاف شر . و سنده صحيح . و روى أحمد ( 5 / 155 ) نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين . فليتأمل في هذا الحديث و في الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم , و لا يقتدون ببعض أئمة المساجد , و خاصة في صلاة الوتر في رمضان , بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! و بعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك , ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين , معتدا برأيه و علمه , غير مبال بالخروج عنهم , فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم , لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل و غرور , فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة .
http://upload.arabia4serv.com/images/lh9ucp47h6q0w2bdkbrc.gif
العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله تعالى رحمة واسعة) وهو من يرون اعتبار اختلاف المطالع
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى له (ج 19 ص41):
...ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم ، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه ، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه .
وقال أيضا في الشرح الممتع على زاد المستقنع - (6 / 311)
وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع، ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس.
فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
http://upload.arabia4serv.com/images/lh9ucp47h6q0w2bdkbrc.gif
العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى
قال حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود:
.........والذي يظهر في مثل هذا أن المسلمين لو اجتمعوا واتحدوا في صيامهم فلاشك أن هذا هو الأولى، ولكن إذا لم يحصل ولم يتأت ذلك فإن كل بلد يعولون على ما يفتيهم به علماؤهم، فإن وافقوا أهل بلد معين تابعوهم في ذلك، وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك.
منقول
http://img230.imageshack.us/img230/7636/smilies15rx6.gif
لبنى أحمد
23-11-13, 09:07 PM
http://l.yimg.com/lo/api/res/1.2/jltGkE.0IcocyjZj_eZZ6g--/YXBwaWQ9bWtihttp://www.gmiza.com/upf/download.php?img=2700
مفطرات الصيام المعاصرة :
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن الله _تعالى_ فرض على عباده صيام رمضان، وشرع لهم أن يصوموا أياماً أُخر متفرقة ندباً لا إيجاباً، ورتب على الصيام من الثواب ما تتوق له نفس المؤمن، كما قال _صلى الله عليه وسلم_: "من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً" متفق عليه , وقال _صلى الله عليه وسلم_ : "إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه أحد غيرهم "متفق عليه .
وقد شرع الله الصيام محدوداً بحدود شرعية، من تجاوزها أفسد صيامه أو نقَّصه، فيجب على المسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله مما يتعلق بالعبادات التي فُرضت فرض عين على كل مسلم ومنها الصيام.
وقد كتبتُ هذا البحث ليعالج جانباً مهماً من جوانب الصيام، وهو "المفطرات المعاصرة"، فقد ظهر في عصرنا هذا من المفطرات المتعلقة بالجوانب الطبية ما ينبغي النظر فيه، ودراسته، للتوصل إلى القول الذي تدل عليه النصوص والقواعد الشرعية.
وقد كُتب في هذا الموضوع في مناسبات عدة لا سيما ما يتعلق بالفتاوى، فهي كثيرة ومنتشرة، وكذلك تناوله المجمع الفقهي بالبحث في دورته العاشرة، وكُتب عن بعض مباحثه في كتب تناولت أحكام الصيام،
لكني لا أعلم كتاباً أو بحثاً مستقلاً حول هذه الموضوعات، عدا ما أشرت إليه من بحوث المجمع الفقهي، أو كتب الفتاوى المعاصرة، وقد أردتُ أن أشارك في هذا الموضوع بتناول مسائله، ودراستها على ضوء نصوص الكتاب والسنة، محاولاً تأصيل هذه المسائل وإرجاعها إلى قواعدها الشرعية المتعلقة بالصيام قدر المستطاع، مع تخريج ما يمكن تخريجه من هذه المسائل على ما ذكره فقهاؤنا المتقدمون رحمهم الله .
سائلاً المولى ـ _عز وجل_ـ أن يهديني سواء السبيل.
http://upload.arabia4serv.com/images/t60rmbmuvp8r6elxo323.gif
المبحث الأول: مقدمات في المفطرات.
المطلب الأول: المفطرات المتفق عليها في الشرع:
هناك مفطرات دل النص والإجماع على أنها مفسدة للصيام، وهي كما يلي:
1ـ الأكل.
2ـ الشرب.
3ـ الجماع.
ودليل هذه الثلاثة قوله _تعالى_: " فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ".
4ـ دم الحيض والنفاس.
ودليله حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم".
http://upload.arabia4serv.com/images/t60rmbmuvp8r6elxo323.gif
المطلب الثاني: تحديد الجوف المراد في كلام الفقهاء :
اختلفت المذاهب الأربعة في ذلك :
أولا:ً الأحناف:
بين الأحناف مرادهم بالجوف عند حديثهم عن الجائفة:
فالجائفة عندهم: هي التي تصل إلى الجوف, والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف: هي الصدر, والظهر, والبطن, والجنبان, وما بين الأنثيين والدبر, ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفة; لأنه لا يصل إلى الجوف.
وهناك فرق ـ عند الأحناف ـ بين المعدة والجوف فإن الجوف يشمل المعدة وغيرها مما يوجد في التجويف البطني.
أما الحلق فقد جعلوا الداخل إليه مفطراً، لكونه منفذاً إلى الجوف.
كذلك الدماغ جعلوا الداخل إليه مفطراً، لكونه منفذاً إلى الجوف.
وكذلك المنافذ الأخرى، كالإحليل، وقبل المرأة وغيرها جعلوا الداخل إليه مفطراً، لكونه منفذاً إلى الجوف.
فتلخص من مذهب الأحناف أنهم لا يقصرون الجوف على المعدة بل يشمل كل التجويف البطني، أما باقي المنافذ فقد جعلوا الداخل إليه مفطراً لكونه منفذاً إلى الجوف.
ثانياً المالكية /
المالكية يرون أن الجوف هو كل البطن وليس فقط المعدة.
ويفطرون بمجرد الوصول إلى الحلق ولو لم ينزل.
واختلفوا في الدماغ، أما باقي المنافذ فلابد من وصول الداخل منها إلى الجوف.
ثالثا:ً الشافعية /
وهم أوسع المذاهب في مدلول الجوف يقصد به عندهم كل مجوف كباطن الإذن، وداخل قحف الرأس، وباطن الإحليل، وإن لم يصل الداخل إليها إلى المعدة، وصول الداخل إلى الحلق يبطل الصوم وإن لم يصل إلى المعدة.
بل ذهب الشافعية إلى أكثر من ذلك، فإن الصائم يفطر عندهم إذا وصل الداخل إلى باطن الفم ـ وحَدُّه مخرج الحاء، أوالخاء، فما بعده باطن، ولا يشترط الشافعية أن يكون الجوف محيلاً للغذاء وهذا هو المشهور عند الشافعية، وهناك وجه عندهم أن يشترط في الجوف أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء، وهذا هو الذي أخذ به الغزالي في الوجيز.
رابعاً: الحنابلة
يرى الحنابلة أن ما وصل إلى أحد الجوفين جوف البدن أو الدماغ) فهو مفطر
قال شيخ الإسلام: "ولابد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن، أو ما بينه وبين البطن مجرى نافذ".
وكذلك الجائفة، والقطرة في الذكر، وحقنة الدبر، صرحوا أنها لا تؤثر إلا إذا وصلت إلى الجوف.
والذي يظهر أن الحنابلة يقصدون بالجوف المعدة، فقد صرح ابن قدامة بذلك أي أنّ المفطر ما يصل إلى المعدة.
وأما الدماغ فقد اختلف الحنابلة هل هو جوف مستقل فما يدخل فيه يفطر ولو لم يصل إلى التجويف البطني، أو هو مفطر بشرط وجود منفذ بين الدماغ والتجويف البطني، وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية المراد به فقال ـ بعد أن ذكر أن ما يصل إلى الدماغ يفطرـ : "بناءً على أن بين الدماغ والجوف مجرى، فما يصل إلى الدماغ لابد أن يصل إلى الحلق ويصل إلى الجوف ـ ثم قال ـ وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ مفطر؛ لأنه جوف يقع الاغتذاء بالواصل إليه، فأشبه الجوف، والصواب الأول لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ لم يفطر بالواصل... لأن الغذاء الذي به البنية لابد أن يحصل في المعدة".
القول المختار:
إذا نظرنا في أقوال الفقهاء السابقة وجدنا أنهم على قسمين:
القسم الأول: الفقهاء الذين يفطرون بغير الواصل إلى الجوف كالواصل إلى الدماغ والدبر ونحوهما
بناءً على وصوله إلى الجوف (البطني) فهولاء لاإشكال معهم لأن الطب الحديث (علم التشريح) أثبت أنه لاعلاقة لهذه المنافذ بالجوف .
القسم الثاني: الذين يرون أنها جوف بحد ذاتها، ولو لم يصل ما يدخل من طريقها الى التجويف البطني، وكذلك الذين يرون أن التجويف البطني ليس هو المعدة فقط.
وهؤلاء في الحقيقة ليس معهم دليل يؤيد مذهبهم، بل دل النص على أن المفطر هو الطعام والشراب، وهذه إنما تدخل إلى المعدة ولا ينتفع الجسم بها إلا إذا دخلت المعدة، وهذا وصف مناسب يصلح لتعليق الحكم به ونفي الحكم عند عدمه.
فالقول الأقوى أن الجوف هو المعدة فقط، أي أن المفطر هو ما يصل إلى المعدة دون غيرها من تجاويف البدن.
بقي أن ينبه هنا إلى أن الأمعاء هي المكان الذي يمتص فيه الغذاء، فإذا وضع فيها ما يصلح للامتصاص سواء كان غذاء أو ماء فهو مفطر، لأن هذا في معنى الأكل والشرب كما لا يخفى.
وقد ذهب بعض الأطباء المعاصرين إلى أن المراد بالجوف هو الجهاز الهضمي (البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء). والذي يظهر لي أن هذا ليس بصحيح لأمرين:
1ـ لو فرضنا أن الطعام وصل إلى البلعوم ثم خرج ولم يبقى له أي أثر ولم ينزل منه شيء إلى المعدة ولم ينتفع منه الجسم مطلقاً فبأي دليل نبطل صيام هذا الشخص؟!
2ـ يعتبر الفم جزءاً من الجهاز الهضمي، وهو ليس من الجوف بالنص، فقد جاءت السنة بجواز المضمضة للصائم فهذا مما ينقض القول بأن الجوف هو الجهاز الهضمي.
http://upload.arabia4serv.com/images/t60rmbmuvp8r6elxo323.gif
المبحث الثاني: المفطرات المعاصرة.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المفطرات المعاصرة الداخلة إلى بدن الصائم، وفيه مسائل :
المسألة الأولى: ما يدخل إلى بدن الصائم عبر الفم، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: بخَّاخ الربو.
بخَّاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاثة عناصر، 1) مواد كيميائية (مستحضرات طبية). 2) ماء. 3) أوكسجين.
ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخَّاخ في نفس الوقت.
وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، ومنه إلى الرغامي، فالقصباتِ الهوائية، ولكن يبقى جزء منه في البلعوم الفمي، وقد تدخل كمية قليلة جداً إلى المريء.
اختلف المعاصرون فيه على قولين:
القول الأول:
أن بخَّاخ الربو لا يفطر، ولا يفسد صوم الصائم، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن بازـ رحمه الله ـ وشيخنا محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ، والشيخ عبد الله بن جبرين، والشيخ الدكتور الصديق الضرير، ود. محمد الخياط واللجنة الدائمة .
الأدلة:
1ـ أن الداخل من بخّاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جداً، فلا يفطِّر قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
بيان ذلك كما يلي :
تحتوي عبوة بخاخ الربو على 10ملليتر من السائل بما فيه المادة الدوائية، وهذه الكمية مُعدة على أساس أن يبخ منه 200 بخة (أي أن أل10مللتر تنتج 200 بخة) أي أنه في كل بخة يخرج جزء من المللتر الواحد، فكل بخة تشكل أقل من قطرة واحدة، وهذه القطرة الواحدة ستقسم إلى أجزاء يدخل الجزء الأكبر منه إلى جهاز التنفس، وجزء آخر يترسب على جدار البلعوم الفمي، والباقي قد ينزل إلى المعدة وهذا المقدار النازل إلى المعدة يعفى عنه قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، فإن المتبقي منها أكثر من القدر الذي يبقى من بخة الربو "ولو مضمض المرء بماء موسوم بمادة مشعة، لاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بعد قليل، مما يؤكد وجود قدر يسير معفو عنه، وهو يسير يزيد ـ يقيناًـ عما يمكن أن يتسرب إلى المريء من بخاخ الربو ـ إن تسرب ـ".
2ـ أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو أمر ليس قطعياً، بل مشكوك فيه، أي قد يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصيام وعدم فسادة، واليقين لا يزول بالشك.
3ـ أنه لا يشبه الأكل والشرب، بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
المناقشة:
يشكل على هذا الدليل وجود قدر من الماء في تركيب الدواء كما سبق بيانه.
4ـ أن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية.
المناقشة:
سبق أنه قد يصل شيء يسير من مادة البخاخ إلى المعدة.
5ـ ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على ثمانية مواد كيميائية، تقي الأسنان، واللثة من الأمراض، وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم، وقد جاء في صحيح البخاري عن عامر بن ربيعة " رأيت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يستاك وهو صائم ما لا أحصي"
فإذا كان عُفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة؛ لكونها قليلة وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته.
القول الثاني:
أن بخاخ الربو يفطِّر، ولا يجوز تناوله في رمضان إلا عند الحاجة للمريض، ويقضي ذلك اليوم، وهو قول الدكتور فضل حسن عباس والشيخ محمد المختار السلامي، والدكتور محمد الألفي، والشيخ محمد تقي الدين العثماني، والدكتور وهبة الزحيلي.
الأدلة:
- أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم فهو مفطر.
المناقشة:
يجاب عنه بالدليل الأول لأصحاب القول الأول.
الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم أن بخاخ الربو لا يفطر، فإن ما ذكره القائلون بعدم التفطير وجيه ،وقياسهم على المضمضة والسواك قياس صحيح، والله سبحانه و_تعالى_ أعلم.
الفرع الثاني:
الأقراص التي توضع تحت اللسان
التعريف بها:
هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.
حكمها:
هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبق.
http://upload.arabia4serv.com/images/t60rmbmuvp8r6elxo323.gif
المسألة الثالثة: منظار المعدة.
التعريف به:
هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم المعدة، ويستفاد منه إما في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية.
قبل الشروع في حكم دخول المنظار إلى المعدة لابد من ذكر مسألة فقهية، لتخرج مسألتنا هذه عليها، وهي: هل دخول أي شيء إلى المعدة يفطر به الصائم أو لابد من دخول المغذي.
وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم:
قال ابن رشد ـ مبيناً سبب الخلاف في هذه المسألة ـ:" وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي, ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف، سوى بين المغذي وغير المغذي"أهـ.
خلاف أهل العلم في هذه المسألة:
القول الأول:
ذهب عامة أهل العلم والجماهير من السلف والخلف إلى أن من أدخل أي شيء إلى جوفه أفطر، ولو كان غير مغذي، ولا معتاد، ولو لم يتحلل وينماع، فلو بلع قطعة حديد، أو حصاة، أو نحوهما قاصداً أفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
إلا أن الأحناف اشترطوا استقراره، أي أن لا يبقى طرف منه في الخارج، فإن بقي منه طرف في الخارج، أو كان متصلاً بشيء خارج فليس بمستقر.
الأدلة:
1ـ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أمر باتقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق، وليس في الكحل تغذية، فعلم أنه لا يشترط في الداخل أن يكون مما يغذي في العادة.
المناقشة:
أنه حديث ضعيف كما بينته في التخريج.
2ـ عموم أدلة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب فيدخل فيه محل النزاع.
المناقشة:
أن هذا استدلال بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف هل يسمى ذلك أكلاً أو لا يسمى.
3ـ أن الصيام هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك؛ ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر.
المناقشة:
أن الإمساك المطلوب لا بد له من متعلق، وهو محل البحث، أي ما هو الشيء الذي يطلب من الصائم أن يمسك عنه.
والأكل علقه كثير من أهل اللغة بالمطعوم، ففي لسان العرب: أكلت الطعام أكلاً ومأكلاً. أهـ.
ونحوه في كتب اللغة الأخرى، ويؤيد هذا قوله _صلى الله عليه وسلم_:"يدع طعامه وشرابه". فالمطلوب ترك الطعام والشراب ليس إلا.
4ـ ما جاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال:" إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج".
القول الثاني:
أنه لا يفطر مما دخل إلى المعدة إلا ما كان طعاماً أو شراباً، وهو مذهب الحسن بن صالح، وبعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام.
الأدلة:
1ـ أن المقصود بالأكل والشرب في النصوص هو الأكل المعروف الذي اعتاد عليه الناس، دون أكل الحصاة والدرهم ونحوهما، فإن هذا لا ينصرف، إليه النص ولهذا لما أراد الخليل ـ أن يعرف الأكل قال: الأكل معروف".
2ـ أن الله ورسوله إنما جعلا الطعام والشراب مفطراً لعلة التقوي والتغذي، لا لمجرد كونه واصلاً إلى الجوف، قال شيخ الإسلام " الصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل".
وإذا ثبت أن هذه هي العلة فهي منتفية فيما يدخل إلى المعدة مما لا يغذي.
الترجيح:
الأقرب دليلاً ـ حسب ما ظهر لي ـ القول الثاني، والأحوط هو القول الأول والله _تعالى_ أعلم .
نرجع الآن إلى المسألة المقصودة وهي دخول المنظار إلى المعدة:
فعلى القول بأن كل داخل إلى المعدة مهما كان ( مغذياً أو غير مغذي) يفطر فالمنظار على هذا يفطر، تخريجاً على قول الأئمة الثلاثة ـ عدا الأحناف ـ فإنهم يشترطون الاستقرار ـ كما سبق ـ وهو أنه ألا يبقى منه شيء في الخارج، ومعلوم أن المنظار يتصل بالخارج، فهو لا يفطر تخريجاً على قول الأحناف ويفطر تخريجاً على قول الثلاثة، ومقتضى كلام كثير من المعاصرين: أن المنظار يفطر، لأنهم قالوا أن كل عين دخلت الجوف تفطر أكلت أو لم تؤكل، تطعم أو لا تطعم صغيرة أو كبيرة.
أما على القول بأنه لا يفطر إلا المغذي فقط فالمنظار لا يفطر؛ لكونه جامداً لا يغذي، وهذا ما اختاره الشيخ محمد بخيت مفتي مصر وشيخنا محمد العثيمين.
والقول بعدم التفطير هو الأقرب؛ لأنه لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار أكلاً لا لغةً، ولا عرفاً، فهي عملية علاج ليس أكثر.
تنبيه:
إذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار؛ وذلك لأنها مفطرة بذاتها، فهي مادة مغذية دخلت المعدة، وهذا يفطر بلا إشكال.
المسألة الثانية: ما يدخل إلى الجسم عبر الأنف وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: القطرة:
ـ الأنف منفذ إلى الحلق كما هو معلوم بدلالة السنة، والواقع، والطب الحديث.
ـ فمن السنة قوله _صلى الله عليه وسلم_ "وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً" فدل هذا الحديث على أن الأنف منفذ إلى الحلق، ثم المعدة، والطب الحديث أثبت، ذلك فإن التشريح لم يدع مجالاً للشك باتصال الأنف بالحلق.
ـ واختلف الفقهاء المعاصرون في التفطير بالقطرة على قولين:
القول الأول:
أنه لا يفطر وقال به( الشيخ هيثم الخياط، والشيخ عجيل النشمي).
الأدلة:
1ـ أن ما يصل إلى المعدة من هذه القطرة قليل جداً، فإن الملعقة الواحدة الصغيرة تتسع إلى 5سم3 من السوائل، وكل سم3 يمثل خمس عشرة قطرة، فالقطرة الواحدة تمثل جزءً من خمسة وسبعين جزءً مما يوجد في الملعقة الصغيرة.
وبعبارة أخرى حجم القطرة الواحدة (0.06) من السم3.
ويمتص بعضه من باطن غشاء الأنف، وهذا القليل الواصل أقل مما يصل من المتبقي من المضمضة كما سبق تحريره، فيعفى عنه قياساً على المتبقي من المضمضة.
2ـ أن الدواء الذي في هذه القطرة مع كونه قليلاً فهو لا يغذي، وعلة التفطير هي التقوية والتغذية ـ كما سبق تقريره ـ وقطرة الأنف ليست أكلاً ولا شرباً، لا في اللغة، ولا في العرف، والله _تعالى_ إنما علق الفطر بالأكل والشرب.
القول الثاني:
أن القطرة في الأنف تفطر، وقال به شيخنا عبد العزيز بن باز، وشيخنا محمد بن عثيمين، والشيخ محمد المختار السلامي، ود. محمد الألفي.
الأدلة:
1ـ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال في حديث لقيط بن صبرة:" بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً". فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته.
الراجح:
الذي يظهر لي عدم التفطير بقطرة الأنف، ولو وصل شيء منها إلى المعدة؛ لما سبق بيانه.
الفرع الثاني:
غاز الأكسجين:
هو هواء يعطى لبعض المرضى، ولا يحتوي على مواد عالقة، أو مغذية، ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي.
حكمه:
لا يعتبر غاز الأكسجين مفطراً كما هو واضح، فهو كما لو تنفس الهواء الطبيعي.
الفرع الثالث:
بخاخ الأنف
والبحث فيه هو البحث نفسه في بخاخ الربو عن طريق الفم، وقد سبق بيانه، فحكمه كحكمه تماماً ولا داعي لتكرار الكلام.
الفرع الرابع: التخدير (البنج)
هناك نوعان من التخدير:
1ـ تخدير كلي.
2ـ تخدير موضعي.
ويتم تخدير الجسم بعدة وسائل:
أ- التخدير عن طريق الأنف، بحيث يشم المريض مادةً غازية تؤثر على أعصابه، فيحدث التخدير.
ب- التخدير الجاف:
وهو نوع من العلاج الصيني، ويتم بإدخال إبر مصمتةٍ جافةٍ إلى مراكز الإحساس، تحت الجلد، فتستحثَّ نوعاً معيناً من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي، الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس.
وهو في الغالب تخدير موضعي، ولا يدخل معه شيء إلى البدن.
ج - التخدير بالحقن:
وقد يكون تخديراً موضعياً كالحقن في اللِّثة والعضلة ونحوهما.
وقد يكون كلياً وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول، بحيث ينام الإنسان في ثوان معدودة، ثم يدخل أنبوب مباشر إلى القصبة الهوائية عبر الأنف، ثم عن طريق الآلة يتم التنفس، ويتم أيضاً إدخال الغازات المؤدية إلى فقدان الوعي فقداناً تاماً.
وقد يكون مع المخدر إبرة للتغذية، فهذه لها حكمها الخاص، وسيأتي الكلام عليها.
حكم التخدير:
ـ التخدير بالطريقة الأولى لا يعدُّ مفطراً؛ لأن المادة الغازية التي تدخل في الأنف ليست جرماً، ولا تحمل مواد مغذية، فلا تؤثر على الصيام.
ـ كذلك التخدير الصيني لا يؤثر على الصيام؛ لعدم دخول أي مادة إلى الجوف، كذلك التخدير الموضعي بالحقن له الحكم نفسه.
ـ أما التخدير الكلي بحقن الوريد فهذا فيه أمران:
الأول: دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد، وسيأتي بحث الحقن الوريدية في مبحثٍ مستقل.
الثاني: فقدان الوعي.
وقد اختلف أهل العلم في فقدان الصائم الوعي هل يفطر أم لا، وفقدان الوعي على قسمين:
القسم الأول:
أن يفقده في جميع النهار:
فذهب الأئمة الثلاثة ـ مالك و الشافعي وأحمد ـ إلى أن من أغمي عليه في جميع النهار فصومه ليس بصحيح؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: "قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" وفي بعض طرقه في مسلم "يدع طعامه وشرابه وشهوته" فأضاف الإمساك إلى الصائم، والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك.
وذهب الأحناف والمزني من الشافعية إلى صحة صومه، لأنه نوى الصوم، أما فقدان الوعي فهو كالنوم لا يضر.
والأقرب قول الجمهور، لوجود الفرق الواضح بين الإغماء والنوم، فإن النائم متى نبه انتبه، بخلاف المغمى عليه.
بناءً على القول بأن المغمى عليه كل النهار لا يصح صومه فمن خُدر جميع النهار بحيث لم يفق أي جزء منه فصيامه ليس بصحيح، وعليه القضاء.
القسم الثاني:
ألا يستغرق فقدان الوعي كل النهار:
فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال فلابد من تجديد النية.
وذهب مالك إلى عدم صحة صومه.
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه.
ولعل الأقرب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار يصح صومه، لأنه لا دليل على بطلانه، فقد حصلت نية الإمساك في جزء النهار.
وكما قال شيخ الإسلام لا يشترط وجود الإمساك في جميع النهار، بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه داخل في عموم قوله:" يدع طعامه وشهوته من أجلي" .
بناءً على ما سبق فالتخدير الذي لا يستغرق كل النهار ليس من المفطرات التي تفسد الصوم لعدم وجود ما يقتضي التفطير. أما التخدير الذي يستغرق كل النهار فهو مفطر، والله أعلم.
http://upload.arabia4serv.com/images/t60rmbmuvp8r6elxo323.gif
المسألة الثالثة: ما يدخل إلى الجسم عن طريق الأذن وفيه فرعان.
الفرع الأول: القطرة.
حكم القطرة في الأذن عند الفقهاء، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
إذا صب دهن في الأذن أو أدخل الماء أفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة إذا وصل إلى دماغه.
وقد ذهب هؤلاء إلى القول بالتفطير، بناءً على أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلق، أو إلى الدماغ، فهذا صريح تعليلهم.
ولذلك جاء في منح الجليل "فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ ـ يقصد الأنف والأذن والعين ـ فلا شيء عليه"
القول الثاني:
أنه لا يفطر، وهو وجه عند الشافعية، ومذهب ابن حزم.
وبنى هؤلاء قولهم على أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ، وإنما يصل بالمسام.
وفي الحقيقة لا خلاف بين هذين القولين؛ لأن المسألة ترجع إلى التحقق من وصول القطرة التي في الأذن إلى الجوف، وقد بين الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن.
فإذا تبين أنه لا منفذ بين الأذن والجوف فيمكن القول ـ بناءً على تعليلات القائلين بالتفطير ـ أن المذاهب متفقة على عدم إفساد الصيام بالتقطير في الأذن.
أما إذا أزيلت طبلة الأذن فهنا تتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة( استاكيوس)، وتكون كالأنف.
وقد سبق الكلام على قطرة الأنف، فما قيل هناك يقال هنا، ولا داعي للتكرار، وقد رجحت هناك عدم الفطر بها، فكذلك هنا، وارجع إذا أردت المزيد إلى قطرة الأنف.
يتبع
لبنى أحمد
29-11-13, 03:22 AM
http://i1267.photobucket.com/albums/jj560/krpil01/0e35404360f204.gif
الأيام المنهى عن صيامها فى غير رمضان
بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا ان صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهى عن صيام التطوع فيها أى ان هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك فى أى شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كلة ,, ام عن صيام التطوع فهناك ايام سوف نذكرها لكم , نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة اسباب نشرحها بإذن الله .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
1- النهى عن صيام يومى العيدين :-
أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين سواء أكان الصوم فرضاً او تطوعاً , لقول عُمر رضى الله عنه (( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين , أما فرضاً او تطوعاً , ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى , فكلوا من نسككم )) ::: رواة أحمد و الأربعة :::
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
2- النهى عن صوم أيام التشريق :-
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر , لما رواة أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى (( أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل )) ::: رواة أحمد بإسناد جيد ::: , و روى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح (( أن لا تصوموا هذة الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال )) و أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق , فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء , و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
3- النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :-
يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامة و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة , فعن عبد الله بن عمرو : أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها (( أصُمت أمس ؟ )) فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا , قال فأفطرى إذاً )) ::: رواة البزار بسند حسن ::: , و فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم )) و فى لفظ مسلم ,, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
4- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :-
عن بُسر السلمى , عن أختة الصماء : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ::: و قال صحيح على شرط مسلم و حسنة الترمزى و قال : و معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
5- النهى عن صيام يوم الشك :-
قال عمار بن ياسر رضى الله عنه (( من صام اليوم الذى شك فية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثورى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعى و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى شك فية و رأى اكثرهم إن صامة و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانة فإن صامة لموافقتة عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ,, فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا ان يكون صوم يصومة رجل , فليصم ذلك اليوم )) ::: رواة الجماعة ::: و قال الترمزى حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذلك فلا بأس به عندهم .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
6- النهى عن صوم الدهر :-
يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التى نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( لا صام من صام الأبد )) ::: رواة أحمد و البخارى و مسلم ::: فإن افطر يومى العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة , إذا كان ممن يقوى على صيامها , قال الترمزى : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر فى هذة الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كلة .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
7- النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :-
نهى الرسول صلى الله عليه و سلم ان تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنة , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنة , إلا رمضان )) ::: رواة البخارى و أحمد و المسلم ::: و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجتة و لو صامت دون ان يأذن لها لافتياتها على حقة و هذا فى غير رمضان كما جاء فى الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها ان تصوم من غير إذنة إذا كان غائباً فإذا قدم له ان يفسد صيامها , و جعلوا مرض الزوج و عجزة عن مباشرتها مثل غيبتة عنها فى جواز صومها دون ان تستأذنة .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
8- النهى عن وصال الصوم :-
عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إياكم و الوصال )) قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم فى ذلك مثلى , إنى أبيت يُطعمنى ربى و يسقينى , فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواة البخارى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تواصلوا , فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حتى السحر )) .
http://i1267.photobucket.com/albums/jj560/krpil01/0e35404360f205.gif
http://feqeh.vip600.com/images/line2.jpg
اللون الوردى = كلمة لها معنى ::: اللون الأزرق = حديث ::: اللون الأحمر = راوى الحديث ::: اللون الأخضر = آية من القرآن
http://feqeh.vip600.com/images/line2.jpg
منقول من موقع فقه الصيام
من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق
لبنى أحمد
30-11-13, 03:40 AM
http://i1267.photobucket.com/albums/jj560/krpil01/0e35404360f204.gif
رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى صيام هذة الايام الاتيه :-
1- صيام سته ايام من شوال :-
::: روى الجماعه إلا البخارى والنسائى عن ابى ايوب الانصارى::: : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من صام رمضان ثم أتبعة ستاً من شوال فكأنما صام الدهر )) وعند احمد : انها تؤدى متتابعه وغير متتابعه , ولا فضل لأحدهما على الاخر , وعند الحنيفه والشافعيه , الافضل صومها متتابعه , عقب العيد.
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
2- صوم عشر ذى الحجه وتأكيد يوم عرفه لغير الحاج :-
عن ابى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صوم يوم عرفه , يكفر سنتين , ماضيه ومستقبله, وصوم يوم عاشوراء يكفر سنه ماضيه)) ::: رواه الجماعه الا البخارى والترمذى ::: ,, و عن حفصه رضى الله عنها قالت (( اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صيام عاشوراه , والعشر , وثلاثه ايام من كل شهر, والركعتان قبل الغداه )) ::: رواه احمد والنسائى ::: ,, و عن عقبه بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يوم عرفه , ويوم النحر, وايام التشريق , عيدنا اهل الاسلام وهى ايام كل وشرب )) ::: رواه الخمسه ::: , إلا ابن ماجه , وصححه الترمزى ,, عن ابى هريرة قال : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات )) ::: رواه احمد وابو داود والنسائى وابن ماجه ::: , قال الترمزى : قد استجاب اهل العلم , صيام اهل يوم عرفه إلا بعرفه ,, و عن ام الفضل : انهم شكوا فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه , فأرسلت اليه بلبن , فشرب وهو يخطب الناس بعرفه ::: متفق عليه ::: .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
3- صيام المحرم , وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ,ويوما بعدها :-
عن ابى هريرة قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الصلاه افضل بعد المكتوبه؟ ( قال الصلاة فى جوف الليل ) . قيل : ثم أى الصيام افضل بعد رمضان ؟ قال: ( شهر الله الذى تدعونه المحرم ) ::: رواه احمد و مسلم وابو داود ::: . و عن معاويه ابن ابى سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( ان هذا يوم عاشوراء , ولم يكتب عليكم صيامه , وانا صائم , فمن شاء صام ومن شاء فليفطر)) ::: متفق عليه ::: , و عن عائشه رضى الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش فى الجاهليه , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه , فلما قدم المدينه صام , وأمر الناس بصيامه , فلما فُرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه , ::: متفق عليه ::: , و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينه فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال : (( ما هذا؟ )) قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبنى اسرائيل من عدوهم , فصامه موسى فقال صلى الله عليه وسلم (انا احق بموسى منكم ) فصامه , وامر بصيامه , ::: متفق عليه ::: و عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود و تتخذه عيدا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صوموه انتم )) ::: متفق عليه ::: و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه , قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ,انه يوم تعظمه اليهود والنصارى ... فقال : (اذا كان العام المقبل _ان شاء الله _صمنا اليوم التاسع ) قال فلم يأت العام المقبل , حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ::: رواه مسلم وابو داود ::: . وفى لفظ , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع ) ( يعنى مع يوم عاشوراء ) ::: رواه احمد ومسلم ::: ,,, وقد ذكر العلماء : إن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب :-
* المرتبه الاولى: صوم ثلاثه ايام :التاسع , والعاشر , والحادى عشر .
* المرتبه التانيه: صوم التاسع , والعاشر .
* المرتبه الثالثه, صوم العاشر وحده .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
4- صيام التواسع يوم عاشوراء :-
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من وسع على نفسه , واهله يوم عاشوراء, وسع عليه سائر سنته)) ::: رواه البيهقى فى الشعب, وابن عبد البر ::: وللحديث طرق اخرى , كلها ضعيفه . ولكن اذا ضم بعضها الى بعض , ازدادت قوة , كما قال السخاوى .
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
5- صيام اكثر شعبان :-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر شعبان : قالت عائشه : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط , إلا شهر رمضان , وما رأيته فى شهر اكثر منه شعبان . ::: رواه البخارى ومسلم ::: .وعن اسامه بن زيد رضى الله عنهما قال : قلت يا رسول الله . لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال (( ذلك شهر يغفل الناس عنه, بين رجب ورمضان , وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين . فأحب ان يرفع عملى وانا صائم )) ::: رواه ابو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة ::: . وتخصيص صوم النصف منه ظناً أن له فضيلة على غيرة , مما لم يأت به دليل صحيح.
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
6- صوم الاشهر الحرم :-
الاشهر الحرم : ذو القعدة , وذو الحجه , والمحرم , ورجب . ويستحب الاكثار من الصيام فيها . فعن رجل من باهله : انه اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , انا الرجل الذى جئتك عام الاول , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لم عذبت نفسك ؟ )) ثم قال:( صم شهر الصبر , ويوما من كل شهر ) قال : زدنى , فأن بى قوة , قال ( صم يومين ) قال: زدنى , قال ( صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك, صم من الحرم واترك ) واشار بأصابعه الثلاثه , فضمها , ثم ارسلها ::: رواه احمد وابو داود وابن ماجه والبيهقى ::: بسند جيد. وصيام رجب , ليس له فضل زائد على غيره من الشهور, الا انه من الاشهر الحرم . ولم يرد فى السنه الصحيحه : فضيله بخصوصه , وأن ما جاء فى ذلك مما لا يتنهض للاحتجاج به . قال ابن حجر : (( لم يرد فى فضله , ولا فى صيامه , ولا فى صيام شىء منه معين , ولا فى قيام ليله مخصوصه منه. حديث صحيح يصلح للحجه)).
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
7- صوم يومى الاثنين, والخميس :-
عن ابى هريرة : عن النبى صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم الاثنين , والخميس, فقيل له فقال (( ان الاعمال تعرض كل اتنين وخميس , فيغفر الله لكل مسلم , او لكل مؤمن , إلا المتهاجرين فيقول: اخرهما )) ::: رواه احمد بسند صحيح ::: و فى صحيح مسلم : انه سئل عن صوم يوم الاتنين ؟ فقال ( ذلك يوم ولدت فيه, وانزل على فيه ) أى نزل الوحى على فيه.
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
8- صيام ثلاثه ايام , من كل شهر:-
قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه: (( امرنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم من الشهر ثلاثه ايام البيض : ثلاثه عشرة : اربعه عشرة : خمسه عشر . و قال: هى كصوم الدهر)) ::: رواه النسائى ::: , وصححه ابن حبان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : انه كان يصوم من الشهر : السبت , والاحد , والاثنين , ومن الشهر الاخر: الثلاثاء , الاربعاء , والخميس , وأنه كان يصوم من غرة كل هلال , ثلاثه ايام . وأنه كان يصوم : الخميس , من اول الشهر , والاثنين الذى يليه , والاثنين الذى يليه.
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
9- صيام يوم وفطر يوم:-
عن ابى سلمه بن عبد الرحمن , عن عبد الله بن عمرو قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( لقد اُخبرت انك تقوم الليل وتصوم النهار )) قال . قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . نعم قال (( فصم , وافطر , وصل ونم , فان لجسدك عليك حق , وان لزوجك عليك حقا , وان لزورك عليك حقا , وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام , قال : فشددت فشدد على . قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال (( فصم من كل جمعه ثلاثه ايام )) قال: فشددت فشدد على . قال : فقلت : يا رسول الله انى اجد قوة , قال: صم صوم نبى الله داود, ولا تزد عليه , قلت يا رسول الله , وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال : (( كان يصوم يوما, ويفطر يوما )) ::: رواه احمد ::: , وغيره. وراوه ايضا عن ابن عبد لله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( احب الصيام الى الله صيام دواد , واحب الصلاه الى الله صلاه داود , كان ينام نصفه , ويقوم ثلثه , وينام سدسه , وكان يصوم يوماً. ويفطر يوماً ))
http://smiles.al-wed.com/smiles/13/122jkl.gif
10- جواز فطر الصائم المتطوع :-
عن ام هانى رضى الله عنها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح, فأتى بشراب , فشرب, ثم ناولنى , فقلت: انى صائمه. فقال : (( ان المتطوع امير على نفسه , فان شئت فصومى , وان شئت فأفطرى )) ::: رواه احمد والدراقطنى , والبيهقى , وراواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد::: لفظه:(( الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام . وان شاء فطر )) ,, و عن ابى نحيفه قال: اخى النبى صلى الله عليه وسلم , بين سلمان , وابى الدرداء , فزار سلمان ابا الدرداء , فرأى ام الدرداء متبذله , فقال لها: ما شأنك؟ قالت اخوك ابو الدرداء لي له حاجة فى الدنيا , فجاء ابو الدرداء , فصنع له طعاما فقال: كُل فإنى صائم , فقال: ما انا بأكل حتى تأكل , فأكل , فلما كان الليل , ذهب ابو الدرداء يقوم , فقال: نم فنام ثم ذهب , فقال: فلما كان فى اخر الليل قال: قم الأن , فصليا , فقال له سلمان : ان لربك عليك حق , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم(( صدق سلمان )) ::: رواه البخارى , والترمزى ::: ,,, و عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما, فأتى هو واصحابه, فلما وضع الطعام , قال رجل من القوم: إنى صائم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( دعاكم اخوكم, وتكلف لكم )) ثم قال: (( افطر وصم يوما مكانه, ان شئت)) ::: رواه البيهقى ::: بإسناد حسن , كما قال الحافظ , وقد ذهب اكثر اهل العلم الى جواز الفطر , لمن صام متطوعاً , واستحبوا له قضاء ذلك اليوم , إستدلالاً بهذة الاحاديث الصحيحه الصريحه.
http://i1267.photobucket.com/albums/jj560/krpil01/0e35404360f205.gif
http://feqeh.vip600.com/images/line2.jpg
اللون الوردى = كلمة لها معنى ::: اللون الأزرق = حديث ::: اللون الأحمر = راوى الحديث ::: اللون الأخضر = آية من القرآن
http://feqeh.vip600.com/images/line2.jpg
منقول من موقع فقه الصيام
من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق
لبنى أحمد
08-12-13, 02:58 PM
http://i1267.photobucket.com/albums/jj560/krpil01/0e35404360f204.gif
بحث في مسألة القضاء والكفارة في الصيام
الحالة الأولى : من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم الفدية :
ـ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضًا مزمنًا لا يرجى برؤه، وقال بعض أهل العلم يدرج تحتهم أصحاب الأعمال الشاقة مثل مسجون مكلف بالأعمال الشاقة يعجز معها عن الصوم .
الأدلة : عن عطاء ـ رحمه الله ـ سمع ابن عباس رضي الله عنما يقرأ : " وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين " قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً " أخرجه البخاري .
مقدار الإطعام : مد وهو ربع صاع أي 700 غرام أو أقل منه بقليل من قوت أهله ، والبعض قالوا أن تكون وجبة مشبعة "من أوسط ماتطعمون أهليكم "، ولا تعارض بينهما ؛لأن المد يكون تقريبًا وجبة مشبعة .
ويجوز أن يكون الإطعام في أول الشهر أو في آخره أو يخرج كل يوم بيومه ، والشرط أن يكون بعد ثبوت هلال رمضان وقبل خروجه .
http://wow.mrkzy.com/breaks/rose/40.gif
الحالة الثانية : من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء فقط .
وهم 4 اصناف : الحامل والمرضع والمريض مرضًا يرجى برؤه والمسافر .
أدلة الحائض والمرضع : عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ" [حسن صحيح :صحيح ابن ماجه :1361]
والأمر ليس مطلقًا فلا بد إما أن تكون خافت على نفسها أو على ولدها أو جنينها .
ويجب عليها القضاء لعموم قوله تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. والحامل والمرضع بحكم المريض .
فائدة : حكم المرضع المستأجرة (الظئر) كحكم المرضع الأم .
دليل المريض مرضًا يرجى برؤه : قوله تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، أي المريض مرضًا شديدًا قد يزيد بالصوم أو يخشى تأخر شفائه .
المسافر : وضابطه أن تكون المسافة مسافة قصر وهي في المذهب الشافعي 82 وعلى الراجح 77 كيلو ، وأن تكون المدة مدة إقامة وهي على المذهب 4 أيام من غير يوم الدخول والخروج ، وعلى الراجح 3 أيام من غير يوم الدخول والخروج . وزاد المذهب أن يكون سفره في غير معصية والصحيح الراجح أنه لا يشترط ذلك لعموم الأدلة التي جاءت بالرخصة .
ـ والرخصة للمسافر مطلقة وواختلف هل الأفضل الصيام له أم الفطر على أقوال :
1 ـ أن الفطر على الاستحباب وهو مذهب الحنابلة :
وأدلتهم :
ـ عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يارسول الله ، أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هي رخصة فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أنءيصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم .
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر : " إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ أنْ تُؤْتى رُخَصُهُ ، كما يَكرَهُ أنْ تُؤْتى مَعصيَتُهُ" [صححه الألباني في صحيح الجامع : رقم 1886]
ـ وعن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله : ( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ) فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: ( إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة ، فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر). رواه مسلم .
وعن أنس رضي الله عنه قال : " كنا مع النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في السفرِ . فمنا الصائمُ ومنا المفطرُ . قال : فنزلنا منزلًا في يومٍ حارٍّ . أكثرُنا ظلًّا صاحبُ الكساءِ ومنا من يتقي الشمسَ بيدِه . قال : فسقط الصُوَّامُ . وقام المفطرونَ فضربوا الأبنيةَ وسقوا الركابَ . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ذهب المفطرونَ اليومَ بالأجرِ" رواه مسلم .
2 ـ أن الفطر على الوجوب وهو قول الظاهرية :
أدلتهم :
ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ "رواه مسلم .
ـ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال :( كان رسول الله في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله : ليس من البر أن تصوموا في السفر )رواه مسلم
3 ـ أن أفضله أيسره وهو مذهب الشافعية والمالكية والمعتمد عند الأحناف وهو الصحيح الراجح :
الأدلة :
ـ عن أبي سعيد الخدري قال : " كنَّا نسافرُ معَ رسولِ اللَّهِ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ـ فمنَّا الصَّائمُ ومنَّا المفطرُ فلا يجدُ المفطرُ علَى الصَّائمِ ولا الصَّائمُ علَى المفطرِ وَكانوا يرونَ أنَّهُ مَنْ وجدَ قوَّةً فصامَ فحسنٌ ، ومَنْ وجدَ ضعفًا فأفطرَ فحسنٌ" [صححه الألباني في صحيح الترميذي : رقم731].
ـ وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " [رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) ].
ـ وكل ما استدلوا به يدل على أن أفضله أيسره وأنه على حسب الحال والمقام ، كما يلي :
(( ـ الحال الأولى : إذا كان الصوم والفطر سواء ، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل للأدلة التالية :
أ / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) .
ب/ أنه أسرع في إبراء الذمة ؛ لأن القضاء يتأخر ، والأداء وهو صيام رمضان يقدم .
ج / أنه أسهل على المكلف غالباً ؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم .
د / أنه يدرك الزمن الفاضل ، وهو رمضان ، فإن رمضان أفضل من غيره ؛ لأنه محل الوجوب ، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء .
الحال الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فهنا نقول : إن الفطر أفضل ، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .
الحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً .
والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " (1114) .فوصف من صام مع المشقة الشديدة بالعصاة . أنظر الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله .ج6 ص355
" قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : إنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفِطْرِ , مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ , وَفِي بَعْضِهَا التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ , وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ , لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ , وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِ بَعْضِهَا , أَوْ ادِّعَاءِ النَّسْخِ , مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ . وَاَلَّذِينَ سَوَّوْا بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْفِطْرِ , اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله تعالى عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ - فَقَالَ : إنْ شِئْت فَصُمْ , وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ } متفق عليه . ")).
مسألة : ولا يشترط في الفطر في السفر أن يغادر البنيان لحديث محمد بن كعب القرظي قال : أتيتُ أنسَ بنِ مالِكٍ في رمضانَ وَهوَ يريدُ سفرًا وقد رُhttp://www.t-elm.net/moltaqa/images/editor/color.gifحِلت لَه راحلتُهُ ، ولبسَ ثيابَ السَّفرِ فدعا بطعامٍ فأكَلَ فقلتُ لَه سُنَّةٌ فقالَ سُنَّةٌ ثمَّ رَكِبَ " [صحيح : صحيح الترمذي : رقم799]
وعن عبيد بن جبير قال : " رَكِبْتُ مع أبي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ صاحبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في سفينةٍ من الفُسْطاطِ في شهرِ رمضانَ، فدَفَعَ ثم قَرَّبَ غَداءَهُ، فقال : اقْتَرِبْ . فقلتُ أَلَسْتَ تَرَى البيوتَ ؟ فقال أبو بصرةَ: أَتَرْغَبُ عن سنةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟" [ صحيح :صحيح ابن خزيمة :رقم 2040].
http://wow.mrkzy.com/breaks/rose/40.gif
الحالة الثالثة : من يحرم عليهم الفطر وعليهم القضاء .
صنف واحد فقط وهو من يجامع زوجته في نهار رمضان، ويلزمه توبة نصوح وعليه القضاء والكفارة ، ودليله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، والعرق: المكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدَّق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها – يريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1936)، ومسلم (1111).
http://wow.mrkzy.com/breaks/rose/40.gif
الحالة الرابعة : من يجب عليهم الفطر والقضاء .
الحائض والنفساء ودليله عن معاذة بنت عبد الله قالت : " سَألتُ عائشةَ فقلتُ : ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ ؟ فقالت : أحروريةٌ أنت ؟ قلتُ : لستُ بحروريةٍ ولكني أسألُ , قالت : كان يُصيبُنا ذلك فنُؤمرُ بقضاءِ الصومِ ولا نُؤمرُ بقضاءِ الصلاةِ . [صحيح مسلم :رقم 335].
ـ والراجح أنه يلزمها القضاء فقط ، حتى وإن مر عليه سنين عديدة وكذلك الأمر للحامل والمرضع ، لكن تأثم إن قصرت في القضاء بغير عذر وأما إن كان بعذر فلا حرج ، والمذهب الشافعي يتبنى أنه إذا كان معذورًا فعليه القضاء فقط وإن لم يكن بعذر فعليه القضاء والكفارة ، واستدلوا في ذلك برواية شاذة والأحكام فرع عن التصحيح .
ـ والأصل في قضاء رمضان أنه على التراخي وليس على الفور لحديث عائشة : " كان يكون عليَّ الصومُ من رمضانَ. فما أستطيعُ أن أقضيَه إلا في شعبانَ ،وذلك لمكانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" َ[ صحيح مسلم :رقم 1146].
http://wow.mrkzy.com/breaks/rose/40.gif
الحالة الخامسة : من مات وعليه صوم
يصوم عنه وليه والمذهب يتبنى الإطعام عنه وهو خلاف الراجح
الدليل : عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه."[صحيح البخاري برقم 1925 ومسلم برقم 1147].
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء "[صحيح البخاري : رقم 1852].
ـ فالراجح الصيام عنه إلا في حالة إن لم يجد من يصوم عنه فيطعم عنه عن كل يوم مسكين كما تقدم في مقدار الكفارة ، والصيام يكون من الأقارب مطلقًا سواء كانوا ممن يرث أو من العصبة ، ويجوز حتى وإن لم يكن يربطه بالميت قرابة طالما أنه أراد أن يخلص دمة الميت ، لكن القرابة أولى ، ويجوز أن تقسم الأيام بين عدد من الأقرباء فيصوم كل واحد عنه عددًا من الأيام .
وإذا أطعم عنه فيكون من ماله أو من مال وليه إن كان عن طيب خاطر .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
http://wow.mrkzy.com/breaks/rose/40.gif
من محاضرة لفقه الصيام للأستاذة عبير عزمي ـ حفظها الله ـ باختصار وتخريج للأحاديث ومابين الأقواس الحمراء منقول من موقع أهل الحديث .