المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفحة الاستفسارات العلمية الموجهة للأستاذة عبير عزمي حفظها الله


أم بسملة المصرية
17-01-14, 11:39 PM
http://www.anaqamaghribia.com/pic/images/75szdb65qm7n3pyjaq69.png

حياكن الله أخواتي الغاليات



هنا نتواصل مع الأستاذة عبير عزمي ـ حفظها الله ـ فيما يخص الإستفسارات العلمية الخاصة بمادة فقه النكاح.

وفقكن الله جميعا
http://www.anaqamaghribia.com/pic/images/f2egv9tb7rd3tvfadmbn.png

نجوى عبد المقصود
04-02-14, 04:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

باك الله فيكم شيختنا

سؤالى عن الولاية فى عقد النكاح

لو كان الولى غير المذكور فى الترتيب الوارد فى المتن او حتى الرجح
بمعنى احيانا تكون مشاكل بين الام والاب فتنحى الام الاب ولا تخبره ويعقد الخال عقد البت مثلا

السؤال هل يكون العقد سليم ؟؟ هل يفسخ العقد ؟؟

وايضا !!

لو كان الاب متوفى ولا يوجد جد والاخ ولا عم ولا احد العصبات ,, كيف يكون الحاكم ما المقصود به ؟؟؟

هل ولاية الخال فى عقد النكاح اذا فقدت العصبات تصح ؟؟

لماذا تخطى الشارع اقارب الام فى حالت عدم وجود اقارب للاب ؟؟؟

جزاكم الله خيرا

أم بسملة المصرية
05-02-14, 03:22 PM
حياك الله ام طارق
تم ارسال سؤالك للأستاذة عبير يسر الله أمرها

نجوى عبد المقصود
17-02-14, 03:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ذكرتم فى المحاضرة الثانية انه اذا كان عقد النكاح فاسد لا يترتب عليه حرمة

هل بذالك يجوز مثلا ان يتزوج الاب من المراءة التى وطئها ابنه اذا كان عقد النكاح بينهم فاسد

وقد فهمة ان معنى النكاح هو العقد المشهور المشتمل على اركان وشروط
او الوطء
وان الاشهر عند العرب ان النكاح يعنى الوطء

هل المقصود فى التعريف الوطء بعد العقد ؟ ام حتى لو كان بدون عقد يسمى هذا الوطء نكاح ؟

نجوى عبد المقصود
18-02-14, 11:13 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


-- هل للثيب مهر ؟؟؟
انتشر عندنا انه ليس للثيب مهرا

قولكم فى التفويض : لو تنازلت المراءة عن حقها فى المهر هل هناك اكثر من قول عند الشافعية فى ذالك ؟؟
ذكرتم فى المحاضرة ان القول الجديد والاظهر عند الشافعية انه لا يحق لها المهر اذا طلقت
هل هناك قول اخر فى ذالك ,,, بارك الله فيكم

ايضا : اذا اتفقا على ان لها مهر المثل , هناك قولين :
الاول : قالوا ان لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وهذا ايضا الراجح
ما هو القول الثانى ؟ وما هو المعتمد عند الشافعية ؟

- إذا جهل الزوجين مهر المثل :
فى المذهب قولين :
الاول : قالوا بصحة ما قدره لانه بالتراضى بينهم وهذا المعتمد وهذا الراجح ايضا حتى وان قل او زاد عن مهر المثل
الثانى : ؟؟؟؟؟ لم يتم ذكره
فهل هو الرجوع الى الحاكم لتحديد مهر المثل تماما ؟؟؟

- اذا اتفق الزوجين على ان المهر يعتبر دين فى ذمة الزوج وتم تعينه بمبلغ معين على انه دين ,,
ذكرتم فى المحاضرة انه يسقط نصفه بمجرد الطلاق
فهل ذالك يكون حتى لو دخل بها ايضا يسقط نصفة ؟؟؟

بارك الله فيكم

نجوى عبد المقصود
19-02-14, 09:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

فى باب النشوز :

لو اخبر الرجل اهل زوجته بنشوزها عنه هل يصح ان يتدخل الاهل او ان يطلب منهم الزوج نصح زوجته ؟؟؟

- هل ينشوز الرجل ايضا ؟ وما الحكم فى ذالك ؟

فى باب الخلع :

الفدية التى تفتدى بها المرأة نفسها , هلى هى ما قدمه لها الزوج من مهر او ما انفقه عليها فقط ؟

لان فى الحديث الوارد عن زوجة ثابت بن قيس , ان الحديقة التى افتدت بها كانت اصلا ملك لزوجها وهو قدمها لها كمهرا ؟؟

فهمت فى اخر المحاضرة ان الخلع فى الحيض يحرم على الراجح ؟؟ هل هذا صحيح

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء

عبير بجاش
19-02-14, 06:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكنّ الله
هذه إجابات الأستاذة الفاضلة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكنّ في مادة فقه النكاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بارك الله فيكم شيختنا

سؤالى عن الولاية فى عقد النكاح

لو كان الولى غير المذكور فى الترتيب الوارد فى المتن او حتى الرجح
بمعنى احيانا تكون مشاكل بين الام والاب فتنحى الام الاب ولا تخبره ويعقد الخال عقد البت مثلا

السؤال هل يكون العقد سليم ؟؟ هل يفسخ العقد ؟؟

إجابة السؤال الأول :
لو كان الولي غير المذكور في الترتيب الوارد في المتن أو حتى الراجح لا يجوز إذا لم يتبّع الترتيب الصحيح في الولاية يعتبر عقد فاسد، فلا يجوز أن يعقد وليّ بوجود وليّ أولى منه دون علمه إلا أن يوكّل هو ذلك أو يكون غائبًا يستحال الوصول إليه فقط هذه الاستثناءات، أو يكون غير عاقل ، بالضوابط التي قلناها أما أن ينتقل بدون عذر شرعي مقبول العقد يعتبر مفسوخ ولا يصح.

وايضا !!
لو كان الاب متوفى ولا يوجد جد والاخ ولا عم ولا احد العصبات ,, كيف يكون الحاكم ما المقصود به ؟؟؟

الإجابة على السؤال الثاني:
لو كان الأب متوفى ولا يوجد جد ولا أخ ولا عصبات إذا لم يكن عصبات ينتقل إلى قرابة الأم و إذا لم يكن قرابة أم ينتقل إلى الحاكم أو القاضي أو مسئول في البلد يوثق فيه
هل ولاية الخال فى عقد النكاح اذا فقدت العصبات تصح ؟؟
الإجابة على السؤال الثالث:
نفس الشئ الذي ذكرناه
لماذا تخطى الشارع اقارب الام فى حالت عدم وجود اقارب للاب ؟؟؟

جزاكم الله خيرا
أولًا: لأنّ أقارب الأب هم العصبة مثل الميراث فهم أولى الناس بالشخص.
ثانياً : لأنهم أحرص على مصلحته من ناحية العار الذي يلحق بالنسب، أما أقارب الأم لا يلحقهم عار بنسبهم؛ لأنه لا ينتسب إليهم هذا أيضاً مما قاله أهل العلم والله أعلم،
وطبعاً الأساس أن هذا أمر توقيفي من الشارع "لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون"
وقوله : " عندما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا " فالأصل أن هذا مُسلّم به وشرع توقيفي من قبل لله عز وجل في تنظيم الإرث وأيضاً يلحق بذلك مسائل النكاح ثم العلة من النظر التي ذكرناها.
بارك الله فيكم

رقية
19-02-14, 09:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حياكم الله معلمتي ،
لدي سؤال وهو :
ذكرتم في المحاضرة الثانية أن الخلاف في المذهب قائم : هل يفيد عقد النكاح ملك الاستمتاع أم حله ،
ورجحتم إفادته للملك ،
فهمت أنه يفيد ملك الاستمتاع ، - وليس الملك التام - فهل فهمي صحيح ؟


وجزاكم الله خيرا

عبير بجاش
19-02-14, 11:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكنّ الله
هذه إجابة الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكنّ في مادة فقه النكاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ذكرتم فى المحاضرة الثانية انه اذا كان عقد النكاح فاسد لا يترتب عليه حرمة

لا طبعًا ، إذا كان فاسد مختل الشروط من الإيجاب والقبول ووموافقة الوليّ والشهود وهذه الأركان فيعتبر عقد فاسد لا يعتد به ولا يترتب عليه أحكام، دائمًا العقد إذا كان فاسدًا لا تترتب عليه آثار لا يؤخذ حكم من تزوج حقيقةً بالتالي لا يُحرَم ما يحرم الذي تم به العقد الصحيح.

هل بذالك يجوز مثلا ان يتزوج الاب من المراءة التى وطئها ابنه اذا كان عقد النكاح بينهم فاسد
إذا كان عقد فاسد فعلًا وثبت شرعًا أنه فاسد نعم يجوز أن يتزوج؛ لأنه ما تترتب عليه أحكام الحرمة المؤبدة، هذا إن ثبت فساده وهذه النقطة التي لابد أن يتثبت منها المرء من خلال أهل العلم.

وقد فهمة ان معنى النكاح هو العقد المشهور المشتمل على اركان وشروط
او الوطء
وان الاشهر عند العرب ان النكاح يعنى الوطء

هل المقصود فى التعريف الوطء بعد العقد ؟ ام حتى لو كان بدون عقد يسمى هذا الوطء نكاح ؟

عقد النكاح هو المقصود بالعقد ومجازًا الوطء
والعقد هو الذي إذا استوفت الشروط فيه حتى لو لم يطأ فهي زوجة له، مثل الذي يعقد ويتوفر إيجاب وقبول بين الزوج والزوجة وحضور الولي وحضور الشهود ثم يموت أحدهما مثلاً وما تم الوطء ما تم الدخول ولكن هي زوجة وترثه ويرثها فالعبرة بالعقد وصحة العقد، فإذا كان العقد صحيحاً بشروطه مستوفيًا بأركانه حتى لو لم يتم الدخول هي زوجه له يرثها وترثه لحين الموت.
هذا تم شرحه ارجعي إليه فصلناه في الباب، ولكن هناك أمور مقيدة بأمر أن يدخل بها أو لا يدخل بها وفصلناها في النساء المحرمة على الرجل "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" فهذه تعتبر استثناءات في بعض المواطن أن يقيد الحرمة الأبدية والمؤقتة بالدخول وعدم الدخول ولكن الأصل ثبوت العقد.
بارك الله فيكم

عبير عزمي
20-02-14, 07:40 AM
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال أن عقد النكاح عقد ملك . نعم فهمك سليم حبيبتي ليس ملكا تاما كحكم العبد ولكن الملكية تتعلق بالاستمتاع والطاعة .واضح حبيبتي ؟

عبير بجاش
20-02-14, 09:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-- هل للثيب مهر ؟؟؟
انتشر عندنا انه ليس للثيب مهرا
نعم للثيب مهر وللبكر ما ورد أبداً ، التفريق بينهم في الأيام التي يقضيها الرجل عندها في حين إن كان تعدد هذا الفارق في الأيام فقط وليس في تحديد المهر لها حق المهر.

قولكم فى التفويض : لو تنازلت المراءة عن حقها فى المهر هل هناك اكثر من قول عند الشافعية فى ذالك ؟؟
ذكرتم فى المحاضرة ان القول الجديد والاظهر عند الشافعية انه لا يحق لها المهر اذا طلقت
هل هناك قول اخر فى ذالك ,,, بارك الله فيكم
بالنسبة للتفويض أنه لو تنازلت المرأة عن حقها في المهر هل هناك أكثر من قول عند الشافعية في ذلك
القول الجديد أنه لا يحق للمرأة المهر إذا طُلقت.
القول الثاني أنه يحق لها.
والشيء الراجح أنه لا يحق لها لأنها تنازلت ،و القول الثاني مضاد.

ايضا : اذا اتفقا على ان لها مهر المثل , هناك قولين :
الاول : قالوا ان لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وهذا ايضا الراجح
ما هو القول الثانى ؟ وما هو المعتمد عند الشافعية ؟
نعم القول الأول : أن لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وهذا هو الراجح.
القول الثاني : ليس لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وممكن أن يطأها دون أن يسلم المهر.
و كثير من أهل العلم قالوا أنّ خلو العقد من المهر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول مرجوح القول الثاني، والمعتمد القول الأول المطالبة بالمهر قبل الوطء وهو أيضًا الراجح.

- إذا جهل الزوجين مهر المثل :
فى المذهب قولين :
الاول : قالوا بصحة ما قدره لانه بالتراضى بينهم وهذا المعتمد وهذا الراجح ايضا حتى وان قل او زاد عن مهر المثل
الثانى : ؟؟؟؟؟ لم يتم ذكره
فهل هو الرجوع الى الحاكم لتحديد مهر المثل تماما ؟؟؟
في المذهب قالوا بصحة ما قدّره له لأنه بتراضٍ بينهما وهذا هو المعتمد وهذا الراجح حتى وإن قل أو زاد عن مهر المثل، هذا إذا جهلا فحسب ما يُقدّر يرجع إلى العرف بالتراضي.
القول الثاني : إن لم يكن بينهما تراضٍ.
في المسألة هذا هو الأصل القول بينهما بالتراضي
والقول الثاني قالوا يرجع إلى العرف بشكل عام.
والشيء الراجح وهو القول الأول تراضٍ بينهما، لأنه ممكن أن يكون تراضي مخالف للعرف فإذا هم متراضين ومتفقين ما في مسألة ، الإشكال إذا حدث الخلاف بينهم عدم التراضي أو التنازع بأن يقبل أحدهما العرف هنا لهم أن يلجئوا إلى القاضي وما يحق يحدده القاضي أو الحاكم هو الذي يعتد به.

- اذا اتفق الزوجين على ان المهر يعتبر دين فى ذمة الزوج وتم تعينه بمبلغ معين على انه دين ,,
ذكرتم فى المحاضرة انه يسقط نصفه بمجرد الطلاق
فهل ذالك يكون حتى لو دخل بها ايضا يسقط نصفة ؟؟؟
قلنا أن يسقط بمجرد الطلاق نصفه هذا قبل الدخول يسقط نصفه، لكن إذا بعد الدخول لا يسقط لها المهر كاملاً ، هذا التفريق بينهما .
بارك الله فيكم




بارك الله فيكم

عبير بجاش
20-02-14, 09:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكنّ الله
هذه إجابات الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - عن استفساراتكنّ في مادة فقه النكاح


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

فى باب النشوز :

لو اخبر الرجل اهل زوجته بنشوزها عنه هل يصح ان يتدخل الاهل او ان يطلب منهم الزوج نصح زوجته ؟؟؟
يجوز ذلك إذا رأى أنّ الأهل عندهم الحكمة والدراية فلا بأس وإذا كان لهم التأثير على ابنتهم ، أما إذا كان يعلم من أهلها أنهم قد يكونوا ضدًا له وليس عونًا، ولا يفقهون في هذه الأمور وقد يشحنون زوجته عليه أكثر فليس من الحكمة الاستعانة بهم ، فالأهل لا يستعان بهم إلا حسب الأهل ، وحسب حكمتهم ، حسب مدى معرفتهم للشرع ، حسب تقديمهم لهذا النشوز ، عدم تحريضهم لابنتهم على زوجها ، لأن أغلب الأهل بالعكس النقطة الأولى قد تؤدي إلى المفسدة معرفتهم ، النقطة الثانية قد يكون من طبيعتهم لا يقبلون أن يقال عن ابنتهم ذلك فيؤدي إلى مفسدة أعظم وشقاق أعظم بينهم وبينه أو بغض من قِبلهم، فالمرأة عندما تختلف مع زوجها أو تبغضه تغفر له لكن الأهل لا .

- هل ينشوز الرجل ايضا ؟ وما الحكم فى ذالك ؟
الرجل لا يسمى عليه نشوز أبدًا ؛ لأن معنى النشوز خروج عن الطاعة والمرأة هي الملزمة بالطاعة وليس الرجل ، فلا يقال نشوز الرجل ممكن يقال إذا أساء لها أساء المعاملة، ممكن لها أن ترفع قضية إذا قصّر في حقوقها الشرعية ،لكن لا يسمى نشوز الرجل وليس له أحكام نشوز فلايطلق إلا على المرأة لأنه عصيان والطاعة الملزم بها المرأة للرجل .

فى باب الخلع :

الفدية التى تفتدى بها المرأة نفسها , هلى هى ما قدمه لها الزوج من مهر او ما انفقه عليها فقط ؟

لان فى الحديث الوارد عن زوجة ثابت بن قيس , ان الحديقة التى افتدت بها كانت اصلا ملك لزوجها وهو قدمها لها كمهرا ؟؟
لا طبعًا , حتى لو لم يكن أي شئ عند الزوج، تفتدي من مالها الخاص تبيع شئ من عندها تتداين وتفتدي، لا يشترط أن تكون حادثة امرأة ثابت بن قيس بوجود حديقة لا يعني هذا تقييد الأمر بمال كان للرجل ، الأصل أن المال يكون للمرأة ، الأمر فيه سعة المهم شئ هي تملكه سواء من مال الرجل أو تستدين سواء من مالها الخاص المهم من شئ تملكه مطلقًا بشكل عام .

فهمت فى اخر المحاضرة ان الخلع فى الحيض يحرم على الراجح ؟؟ هل هذا صحيح
أبدًا غير صحيح هذا الفهم ، الخلع لا يشترط فيه عدم وجود الحيض أو غيره فهو لا يشترط فيه كالطلاق فليس فيه طلاق سني أو بدعي، ولا يشترط فيه تقييد في طهر لم يجامعها فيه ولا تقييد في الحيض، وسنبينها في درس اليوم بإذن الله

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء

نجوى عبد المقصود
20-02-14, 11:01 AM
بارك الله فيكم شيختنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء

وبارك الله فيك أختى ومعلمتى الحبيبة عبير أحمد وجعله الله فى ميزان حسناتك

نجوى عبد المقصود
20-02-14, 11:26 AM
بارك الله فيك معلمتى

هل الاية " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير "

هل فيها حكم شرعى ؟؟؟

جزاكم الله خيرا

عبير بجاش
20-02-14, 03:44 PM
بارك الله فيك معلمتى

هل الاية " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير "

هل فيها حكم شرعى ؟؟؟

جزاكم الله خيرا
هناك استثناء قد يكون نشوز عند الرجل في قوله تعالى : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير " فالنشوز هنا معناه أن ينفر الرجل من المرأة أو يعرض عنها فلا يقوى على معاشرتها كما حدث مع سودة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أراد أن يطلقها فتنازلت عن ليلتها لعائشة - رضي الله عنهما - مقابل أن تكون تبقى معه وتكون زوجته في الدنيا وفي الأخرة.

أم بسملة المصرية
21-02-14, 03:08 PM
جزاك الله خيرا غاليتنا عبير
كتب الله أجرك حبيبتي

رقية
21-02-14, 05:10 PM
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال أن عقد النكاح عقد ملك . نعم فهمك سليم حبيبتي ليس ملكا تاما كحكم العبد ولكن الملكية تتعلق بالاستمتاع والطاعة .واضح حبيبتي ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم واضح جزاكم الله خيرا معلمتي الحبيبة .
بالنسبة للطاعة : وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " إن فعل ومنعها ، هل تمتنع أم من حقها عدم طاعته في هذا الامر، بناءا على مخالفته للحديث ؟

سؤال آخر معلمتي : هل من حق المرأة أن تشترط على الخاطب خروجها لطلب العلم أو تعليمه متى شاءت ، وألا يحاول إثناءها عن ذلك ؟ ، وهل لها رفضه إلم يرض بشرطها ذاك ، أو قيد شرطها بألا تخرج دون أن يكون بصحبتها ؟ - وهذا معناه عندنا الا تتقيد بمعهد او غيره ، بل تكون تبعا لظروفه - .

عفوا معلمتي فأسئلتي كثيرة ، لكننا نحتاج لها خاصة في مرحلة الاختيار.

نجوى عبد المقصود
22-02-14, 08:53 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بارك الله فيكم شيختنا , عندى سؤال خاص فى الطلاق :

طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة ثم ذهب يسئل شيخ , فأخبره الشيخ ( وهو من المملكة العربية السعودية والشيخ كبير وشهور ويعقد ندوات ودروس ) , افتاه الشيخ ان هذا طلاق بدعى لا يقع ولا تحسب طلقة , فرجع الرجل لزوجته

الزوج يعتبر انه طالما سأل شيخ والشيخ هو من افتاه بهذا فليس عليه شيء مهما كانت الفتوه

هل هذا صحيح ؟؟

هل الخلاف فى الطلاق البدعى خلاف معتبر ؟؟

جزاكم الله خيرا

فاضمة أحمد حجوي
23-02-14, 01:26 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اشيختتي أحسن الله اليكم عرضت على مسألة : امرأة زوجها لا ينفق عليها و تضطر ان تمنعه من نفسها حتى يعطيها ما يلزمها فهل هذا جائز؟

نجوى عبد المقصود
25-02-14, 10:53 AM
بارك الله فيكم شيختنا :

ذكرتم انه ان قال الرجل لزوجته " انتى طالق انشاء الله " فيها ثلاث اوجه فى المذهب : الوجه الاول : قالوا يقع الطلاق , الوجه الثانى : قالوا لا يقع الطلاق , الوجه الثالث : قالوا على حسب ان كان يعلم بعلوم العربية وقع الطلاق وان كان لا يعلم لا يقع الطلاق

: ما هو المعتمد فى المذهب ؟؟؟ وما هو الراجح ؟؟

جزاكم الله خيرا

نجوى عبد المقصود
25-02-14, 10:57 AM
ذكرتم : انه لو علق الرجل الطلاق على شيء غير معلوم او شيء مستحيل فلا يقع الطلاق , فهل هذا ايضا قول المذهب فى ذالك ؟؟؟

ومن شروط الطلاق المعلق او المثتثني :
الشرط الثالث : ان يكون مستغرق :
لم افهم المقصود منها كيف يكون مستغرق ؟؟؟

عبير بجاش
26-02-14, 11:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه إجابات الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكن في مادة فقه النكاح



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بارك الله فيكم شيختنا , عندى سؤال خاص فى الطلاق :

طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة ثم ذهب يسئل شيخ , فأخبره الشيخ ( وهو من المملكة العربية السعودية والشيخ كبير وشهور ويعقد ندوات ودروس ) , افتاه الشيخ ان هذا طلاق بدعى لا يقع ولا تحسب طلقة , فرجع الرجل لزوجته

الزوج يعتبر انه طالما سأل شيخ والشيخ هو من افتاه بهذا فليس عليه شيء مهما كانت الفتوه

هل هذا صحيح ؟؟

هل الخلاف فى الطلاق البدعى خلاف معتبر ؟؟


جزاكم الله خيرا
أن الرجل طلق زوجته ثلاثًا يحتاج إلى توضيح أكثر ماذا تقصد بالثلاثة ؟؟ هل طلقها ثلاث في موضع واحد ?? هل كان الطلاق بدعي أنه كان في حيض أو في طهر جامعه فيه??
حتى نعرف الإجابة طبعًا طالما أنه أفتى له شيخ معتبر وظاهر من أهل السنة والجماعة يتبع فتوى الشيخ لكن الخلاف معتبر فعلًا في أن بعضهم حسبها تطليقه وبعضهم لم يحسبها تطليقهالحنابلة لا يعتبروها تطليقه وبيّنا شرح هذا الأمر في الدرس وخلاف معتبر فارجعي للشرح من أخذ بهذا ومن أخذ بهذا والخلاف معتبر، ولكن أنا أميل والله أعلم أن النص صريح في حادثة ابن عمر- رضي الله عنه - أنها تعتبر تطليقه إذا طلقها في طهر جامعها فيه أوفي حيض تعتبر تطليقه لكن يأثم بذلك، والله أعلم حسب الفتوى حسب ظروف المحيطة بالأمر





المشاركة الأصلية بواسطة رقية
بالنسبة للطاعة : وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " إن فعل ومنعها ، هل تمتنع أم من حقها عدم طاعته في هذا الامر، بناءا على مخالفته للحديث ؟
بالنسبة لطاعة الزوج لمخالفته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ))هو يأثم إذا منعها بغير عذر شرعي لأنه قد يمنعها بسبب تبرجها بسبب تعطّرها بسبب عدم خشيتها الله بسبب تقصيرها في بيتها عندما تكون وِجهة في منعها (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )) هذا إذا لم يكن هناكصدور خطأ شرعي من المرأة، فبذلك لا يأثم هو بل يكون عنده الحكمة في منعها ، والأصح أن يمنعها فإذا كان بالضوابط الشرعية ومنعه لها بغير عذر شرعي هنا قد يأثم لكن المرأة ملزمة بطاعته والإثم عليه لا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال وجب عليها أن تقر بالبيت وتسمع لأمره وحتى أن منعها من صلة والديها
يكون يلحقه الإثم إذا لم يكن عنده عذر شرعي لأنه أحياناً يكون عنده عذر شرعي فلا يلحقه إثم وهي ملزمة بطاعته ولا يجوز لها مخالفه أبداً بأي حال من الأحوال
أما التقصير في حق شرعي كصلاة كصوم كحجاب فريضة هذا لا تطيعه لأنه( إنما الطاعة في المعروف) لكن لا يعمم الأمر حسب الأمر المأمور به أو المنهي عنه.

سؤال آخر معلمتي : هل من حق المرأة أن تشترط على الخاطب خروجها لطلب العلم أو تعليمه متى شاءت ، وألا يحاول إثناءها عن ذلك ؟ ، وهل لها رفضه إلم يرض بشرطها ذاك ، أو قيد شرطها بألا تخرج دون أن يكون بصحبتها ؟ - وهذا معناه عندنا الا تتقيد بمعهد او غيره ، بل تكون تبعا لظروفه - .
هل من حق المرأة أن تشترط على الخاطب خروجها لطلب العلم؟
من حقها أن تشترط ذلك إذا وافق على الشرط من حقها ذلك لأن هذا الشرط لا يخالف الشرع، لكن أنا لا أنصح المرأة قد تكون الآن - بشكل عام - فرص الزواج ليست سهلة وقلّ ما تجدي من هو حريص على دينه وقلّ من تجدين من ترضين خلقه ودينه بحيث المرأة تشترط شرطاً مثل هذا وتفوت عليها فرصة الزواج التي هي مقصود أعظم بأن تنجب مبكرًا وتستقر نفسيًا والفوائد التي ذكرناها في الزواج، فأنا لا أنصح أن تتشبث في هذا الأمر لأنها قد تفوّت عليها فرص أعظم.

صحيح إن اشترطت ووافق على ذلك يعتبر شرط يعتد به ووجب الوفاء به ( المسلمون على شروطهم ) لكن من تجربة واقع الكثير من النساء ممكن الرجل لا يقوى على الوفاء بالشرط على ذلك تعترضه ظروف يعترضه أمر فتضطر أن تتنازل عن هذا الأمر لا أنصح تفسدين بيتك وتطلقي من أجل أنه لم يوفِ بهذا الشرط ، هذا أمر مستحب طلب العلم ومحثوث عليه وشيء جميل أن يرتقي الإنسان ولكن لا تعطلي مقصود أعظم من الزواج والإنجاب وتربية الأبناء والإبتعاد عن الفتنة، فلا بد من الحكمة في النظر للمصالح والمفاسد، وهذه تختلف من امرأة لامرأة حسب حاجتها للزواج حسب رغبتها للزواج هل أن تتنازل عن الأمر مقابل أن تتزوج أو أنه لا يهمها الزواج إلا أن يكون هذا الأمر موجود ذلك يختلف من امرأة لامرأة فإن كان الأمر فيه مفسدة أعظم وحرمان من استقرار وحرمان من أمور أو وقوع في فتنة أو فوات الأمر على المرأة فطبعًا هذا شرط ليس هام بمقابل أهمية الزواج والإستقرار والإنجاب والتكاثر والله أعلم بذلك فالأمر حسب المرأة وصبرها وقدرتها على ذلك، ولكن كشرط يعتد به .



وجزاكم الله خيرًا

عبير بجاش
26-02-14, 03:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اجابة الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكن في مادة فقه النكاح


ذكرتم : انه لو علق الرجل الطلاق على شيء غير معلوم او شيء مستحيل فلا يقع الطلاق , فهل هذا ايضا قول المذهب فى ذالك ؟؟؟
نعم هذا قول المذهب في ذلك والراجح
أيضًا .

ومن شروط الطلاق المعلق او المثتثني :
الشرط الثالث : ان يكون مستغرق :
لم افهم المقصود منها كيف يكون مستغرق ؟؟؟
عكستِ الأمر ، الصحيح أن لايكون الاستثناء مستغرقًا أي لايكون شامل لكل اللفظة لأنه انتفى الاستثناء ،كأن يقول أنتِ طالق إلا ثلاثة وقع استغراق لكل هذه الثلاث فلا يعمل به لأنه لايوجد استثناء ، أما أن يقول مثلًا أنتِ طالق إلا اثنتين أو واحدة متصلًا أو أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة أو اثنتين لابد أن يكون مستغرق يعني يشمل أو مطابق للفظ الذي ذكره ، إذا استغرق الأمر كله فيكون باطل ويقع الجميع كأن يقول أنتِ طالق إلا ثلاثة يعني كأنه استغرق الثلاثة كلها فهو باطل ويقع جميع الطلقات، أو يقول ثلاثًا إلا واحدة أو اثنتين متصلًا مع النية لم يقع المستثنى هنا.

س/ ذكرتم انه ان قال الرجل لزوجته " انتى طالق انشاء الله " فيها ثلاث اوجه فى المذهب : الوجه الاول : قالوا يقع الطلاق , الوجه الثانى : قالوا لا يقع الطلاق , الوجه الثالث : قالوا على حسب ان كان يعلم بعلوم العربية وقع الطلاق وان كان لا يعلم لا يقع الطلاق

: ما هو المعتمد فى المذهب ؟؟؟ وما هو الراجح ؟؟
ليست اللفظة ( أنتِ طالق إن شاء الله ) فهذه معروفة وقولًا واحدًا مستثنى ، اللفظة الصحيحة ( أنتِ طالق أن شاء الله ) بفتح الهمزة فهذه التي فيها الأوجه الثلاثة التي ذكرتها، وكما ذكرت المعتمد في المذهب والراجح أيضًا هو الوجه الثالث أنه على حسب علمه إن كان يعلم باللغة وقع الطلاق وان كان لايعلم لايقع الطلاق. والله أعلم

جزاكم الله خيرا



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام عبدالوهاب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اشيختتي أحسن الله اليكم عرضت على مسألة : امرأة زوجها لا ينفق عليها و تضطر ان تمنعه من نفسها حتى يعطيها ما يلزمها فهل هذا جائز؟
لايجوز أبدًا تتصرف بأي طريقة ، تدخل أحد يتكلم معه ، تحاول اقناعه وتحاول وأن تبيّن له حرمة الأمر ، إذا كان هذا الإنفاق على التقصير في الأصل وليس الكمال ، أصل المأوى ، أصل الملبس أما الترفه والزايادة فيه صدقة منه وليس على الإلزام ، فالتقصير يكون على أصل النفقة الشئ الواجب الذي لايُستغنى عنه وإن كان قليلًا ، أما الزيادة هذا كمال ، أما أن تمنع نفسها هذا لايجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا أرادَ أحدُكُم من امرأَتهِ حاجةً فليأْتِها ولو كانتْ على تنورٍ) الراوي: طلق بن علي الحنفي ،المحدث الألباني (http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1)- المصدر: السلسلة الصحيحة (http://www.dorar.net/book/561?ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1202
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فمهما كان العذر فلا تعلق مسائل الفراش في المسائل الأخرى.
بارك الله فيكِ

وجزاكم الله خيرًا

نجوى عبد المقصود
05-03-14, 10:07 AM
ذكرتم شيختنا بارك الله فيكم ان الحامل تنتهى عدتها بوضع الحمل حتى لو كان الولد ميت هل يدخل فى ذالك او كان سقط , اى ينزل الطفل فى الشهر الخامس مثلا
ولو كانت فى اول الحمل شهرها الثانى او الثالث مثلا ونزل الحمل هل تنتهى بذالك العدة ؟؟

جزاكم الله خيرا

عبير عزمي
07-03-14, 05:13 PM
السلام عليكم
حبيبتي . بالنسبة للسؤال بوضع الحمل مطلقا العدة سواء في بدء الحمل أو آخره لعموم الآية دون استثناء .

رقية
07-03-14, 10:06 PM
جزاكم الله خيرا معلمتي وأخواتي المشرفات ، .

سؤال : ذكرتم معلمتي - أحسن الله إليكم - في الدرس السادس أن من شروط الرضاع المحرم أن يكون من لبن الرجل ، فهل لو أرضعت بغير لبن زوجها ، كأن ترضع البكر غير المتزوجة ، أو ترضع المتزوجة ولكن بلبن غير ناشيء عن ولادة - بأن تأخذ العقاقير التي تغير هرموناتها - فهل هذا الرضاع لا يحرم ولا يكون له أثر مترتب عليه ، أم ؟

وجزاكم الله خيرا

عبير بجاش
13-03-14, 03:56 PM
جزاكم الله خيرا معلمتي وأخواتي المشرفات ، .

سؤال : ذكرتم معلمتي - أحسن الله إليكم - في الدرس السادس أن من شروط الرضاع المحرم أن يكون من لبن الرجل ، فهل لو أرضعت بغير لبن زوجها ، كأن ترضع البكر غير المتزوجة ، أو ترضع المتزوجة ولكن بلبن غير ناشيء عن ولادة - بأن تأخذ العقاقير التي تغير هرموناتها - فهل هذا الرضاع لا يحرم ولا يكون له أثر مترتب عليه ، أم ؟

وجزاكم الله خيرا
إذا كان لبن الفحل بأنه من الشروط التي قالها أهل العلم حتى يصح أو يحرم الرضاع؟
طبعًا المرأة أصلاً أنها ترضع حتى وإن أخذت دواء وعقاقير لحاجة لذلك ،فترضعه باعتبار أن زوجها هو الذي يجامعها فيكون سبب في ادراره وإن أخذتها أيضاً بعقاقير طبية فيجوز للحاجة ، يعني امرأة عقيم أو زوج عقيم ما يلد يشتهوا الأبناء ما في حرج إذا كان أخذوا بسبب العقاقير وقد أفتى بها أهل العلم بجواز ذلك بشريطه أن يكون خمس رضعات مشبعات وتكون أمه بالرضاعة و زوجها والده في الرضاعة.

بارك الله فيكم