تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : |حكم الإفطار في قضاء صوم رمضان بغير عذر|


أروى آل قشلان
01-06-15, 11:42 AM
سُئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى :
كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟
فأجاب :
" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى(20/451) :
سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت ؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة .
فأجاب :
" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان ، وكفارة اليمين ، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل ، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب ، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي ، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه ، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر ، وقضت ذلك اليوم ، ليس عليها شيء بعد ذلك ، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم ، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ

المصدر: الإسلام سؤال وجواب (http://islamqa.info/ar/49985)