المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاشتراك في المسابقات عن طريق الاتصال بالرقم 700


بداية مشرقة
01-09-07, 04:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكن الله أخواتي

هذا سؤال مهم هذه الأيام مع اقتراب دخول شهر رمضان وانتشار المسابقات .


سؤال:
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تتطلب الاتصال بالرقم 700 ، وتكون قيمة الاتصال أكثر من القيمة المعتادة ، وكيف أتصرف لو فزت بالجائزة ؟

الجواب:

الحمد لله
المسابقات التي تجرى على الرقم (700) هي من صريح القمار ، وما هي إلا صورة جديدة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه ، وقرن تحريمه بالخمر التي هي أم الخبائث قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90، 91 .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "الفروسية" (308) : فقرن الميسر بالأصنام والأزلام والخمر ، وأخبر أن الأربعة رجس من عمل الشيطان ، ثم أمر باجتنابها ، وعلق الفلاح باجتنابها ، ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها ، وهي ما يوقعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ، ومن الصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة" انتهى .
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا ، فقال رحمه الله تعالى في "الفتاوى" (32/237) :
"فتبين أن (الميسر) اشتمل على مفسدتين : مفسدة في المال وهي أكله بالباطل . ومفسدة في العمل ، وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي ، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالربا ، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال ، فإذا اجتمعا عظم التحريم : فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ، ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا . . .
والمعين على الميسر كالمعين على الخمر ، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . وكما أن الخمرة تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك ؛ فكذلك الإعانة على الميسر : كبائع آلاته ، والمؤجر لها ؛ بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل الخمر ..." انتهى باختصار .
وحقيقة الميسر هي دفع مال على سبيل المخاطرة ، فإما أن يربح أكثر مما دفع ، وإما أن يخسر المال الذي دفعه .
قال الماوردي رحمه الله عن الميسر :
"هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أَخَذ ، أو غارماً إن أَعْطَى" انتهى من " الحاوي الكبير" (15/192) .
وهذا هو الذي يحدث في هذه المسابقات ، فإن المتصل إما أن يخسر قيمة الاتصال ، وإما أن يأخذ أكثر منها في حالة فوزه بالجائزة .
وأما الجهة التي تقيم هذه المسابقات (المقامرات) ، وتتاجر بأحلام المتسابقين وأمانيهم وتخدعهم ، فعليها إثمان :
إثم نشر المنكر والدعوة إليه .
وإثمُ أكل أموال الناس بالباطل . وكل ما ربحته من هذه المسابقات فهو سحت ، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به .
فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ، وأن يجتنب الدخول في هذه المسابقات .
ومن أخذ شيئاً من جوائز هذه المسابقات ، فعليه أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ظهرت في الآونة الأخيرة إعلانات في الشوارع والصحف المحلية تدعو إلى الاتصال بأرقام تبدأ بالرقم (700) تخص شركات متنوعة لتمكّن المتصل عليها من إرسال أغنية هدية لشخص آخر، أو تمكّن المتصل عليها من الاشتراك في مسابقة لها جوائز مالية ، علماً بأن المتصل بهذه الأرقام يرصد عليه في فاتورة هاتفه قيمة الاتصال بها وتتفاوت قيمة الدقيقة من شركة إلى أخرى من 5 إلى 10 ريالات . وقد يستغرق حل بعض المسابقات عشر دقائق . والسؤال هو : ما حكم المشاركة تجاه هذه الخدمة الجديدة ؟
فأجابوا : "لا يجوز الاتصال لطلب استماع الأغاني أو إهدائها ، لأن استماع الأغاني محرّم لما فيه من الفتنة والصد عن سبيل الله. قال الله تعالى: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) لقمان/6، ولهو الحديث من الأغاني كما قال به ابن مسعود وغيره من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يأتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) والمعازف : آلات اللهو بأنواعها مما يستخدم مع الغناء لأجل الطرب، وقوله: "يستحلون" يدل على أنها محرمة، وقد قرنها مع الزنى والخمر وهما محرمان بالإجماع ، وكذلك الحرير محرّم على الرجال ، فدل ذلك على تحريم الأغاني وآلاتها. فيجب منع الشركة من هذه الدعاية والإنكار عليها ، لأن هذا من الدعوة إلى الباطل ، وإشاعة المنكر بين الناس ، والمجاهرة به ، نسأل الله العافية.
وكذلك لا يجوز الدخول في المسابقات المذكورة لأنها من القمار ، ومن أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا سَبَق إلا في نصل أو خف أو حافر) والسَّبَق معناه : أخذ الجائزة على المسابقة ، وقد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ، صالح بن فوزان الفوزان، أحمد بن علي سبر المباركي ، عبد الله بن علي الركبان ، عبد الله بن محمد المطلق.
والنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : الخيل .
وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .
والله أعلم .

منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب

بداية مشرقة
01-09-07, 04:38 PM
حكم المسابقات المشروطة بالشراء




سؤال:
انتشرت في الصحف والمعارض التجارية ومحطات الوقود وفي جمعيات تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية وفي بعض المطاعم ما يسمى بالمسابقات والحوافز التشجيعية على الشراء بحيث تعرض الصحيفة مسابقة عن طريق السحب بشرط أن تكون الإجابة على كوبون في الصحيفة نفسها ولا يجوز أن يكون الكوبون صورة أو كوبوناً لصحيفة غير معدة للبيع ، وكذلك بالنسبة للمحلات التجارية تعطي كل مشتر منها بمبلغ له حد أدنى كوبوناً أو أكثر يجري عليه السحب للحصول على جوائز هذا المحل .
وكذلك محطات الوقود تعطي كل من يزود سيارته بوقود منها منديلاً أو أكثر أو كرتاً عند كل تعبئة منها حتى إذا بلغت الكروت عدداً معيناً كان لمن بيده هذه الكروت حق تغسيل سيارته وتغيير زيتها مجاناً .
وكذلك محلات غسيل الملابس تخفض لمن يقدم لها مبلغاً معيناً على حساب تغسيلها ملابسه بالمبلغ نفسه بنسبة 10% من تكاليف الغسيل وكلما كان المبلغ كثيراً كانت نسبة التخفيض أعلى ، وكذلك ما يعرض في بعض القنوات التفلزيونية من مسابقات تقتضي أن يكون الاتصال لها للدخول في المسابقة عن طريق شرائح اتصال معينة تعرضها الجهة الممولة للمسابقة للشراء .
وكذلك ما يسمى بشهادات الإيداع في البنوك ، حيث تقوم بعض البنوك بعرض مسابقات عن طريق كوبونات تعطى لمن يودع في البنك وديعة لها حد أدنى تبقى في البنك حتى تتم عملية السحب ، ثم بعد ذلك تعاد الوديعة لصاحبها .
ويسأل السائل عن حكم هذه المسابقات والحوافز ؟.

الجواب:

الحمد لله
ما يتعلق بالمسابقات المبينة على السحب للحصول على الجوائز فإذا كانت هذه المسابقات لا يستطيع الراغب في الدخول فيها إلا بعد دفعه مبلغاً من المال سواء أكان قليلاً أم كثيراً حيث يمكن أن يخسر هذا المال الذي دفعه بنسبة كبيرة جداً قد تصل واحد في العشرة آلاف وقد تتجاوز ذلك ، وقد يفوز بالجائزة فهذا النوع من المسابقات من أقسام القمار وهو ما يسمى في العصر الحالي باليانصيب ، فمثلاً يعرض أحد الناس سيارته بمائة ألف ريال يصدر لها عشرة آلاف كرت يبيع الكرت بعشرة ريالات ثم يجري السحب على هذه الكروت فيربح منها كرت واحد بالسيارة وتخسر الكروت الباقية .
أما إذا كانت المسابقات لا يترتب على الراغب في الدخول فيها دفع مال كمسابقات القرآن الكريم للكبار والصغار . ولا يشترط للإجابة عليها ورق معين فهذه المسابقات جائزة ، بل مستحبة لما فيها من الحفز على تلاوة كتاب الله والتعرف على تفسيره ، ومثل ذلك المسابقات العلمية التي لا يترتب على الدخول فيها خسارة بحيث تكون الإجابة على أي ورقة تكتب عليها وبهذا التمهيد والتأصيل للإجابة نستطيع أن نقول بأن المسابقات الصحفية المنتشرة في غالب صحفنا من أنواع اليانصيب ، حيث إن المتسابق فيها يخسر قيمة الكوبون في الغالب الأغلب وقد يربح في النادر الأندر ، ولا شك أن هذا من القمار ومن الميسر ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن التغرير بالناس وإضاعة الأموال فقد ذكر لي أحد محرري إحدى الصحف لدينا أن الصحيفة التي يحرر فيها ، كان فيها عدد النسخ التي تطبع يومياً أربعين ألف نسخة يسترجع منها قرابة عشرة آلاف نسخة وبعد أن أخذت هذه الصحيفة بإجراء المسابقات صارت تطبع ثلاثمائة ألف نسخة في اليوم لا يرجع منها شيء .
فالمتسابقون يشترون أعداداً كثيرة لا ليقرؤونها وإنما يقصون منها الكوبون ليتم لهم الدخول في المسابقات بأكثر من كوبون .
لا شك أن هذا هو اليانصيب وهو من أنواع القمار والميسر وأتمنى من إخواننا المسؤولين عن الصحافة لدينا أن يتقوا الله في بلادهم وفي أهل بلادهم وفي مكاسبهم ، كما أتمنى من المسؤولين لدينا في وزارة الإعلام وهي الجهة المشرفة على الصحافة أن يقفوا من هذه الممارسات موقفاً يتفق مع هوية بلادنا ويبرئوهم من مسؤولية الحساب عند الله تعالى .
وكذلك الأمر في المسابقات التلفزيونية التي لا يستطيع الراغب في الدخول في مسابقاتها إلا بشراء شريحة اتصال من الجهة الممولة لجوائز المسابقة ، ومثل ذلك في سحوبات المحلات التجارية حيث إن كروت السحب لا تعطى إلا لمن يشتري بمبلغ يتجاوز الحد الأدنى في مبلغ الشراء لإعطاء الكرت ، وهذا يعني أن للكرت قيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء فهذا من ضروب اليانصيب .
ومثل هذه الممارسات - مسابقات الصحف ومسابقات التلفزيون ومسابقات المحلات التجارية - شهادات الإيداع في البنوك للحصول على حق الدخول في مسابقاتها بكروت تعطى المودع بمستند شهادة الإيداع وفق ما ذكر في السؤال ، ووجه إدخال شهادات الإيداع في البنوك في أنواع اليانصيب والحال أن البنك يعيد للمودع وديعته كاملة بعد انتهاء عملية السحب وجه ذلك أن الوديعة مشروط في إبقائها في البنك مجمدة حتى نهاية السحب وهذا يعني تعطيل هذه الوديعة عن استثمارها لصالح مودعها واستثمارها من قبل البنك لصالحه دون صالح مالكها فما يأخذه البنك استثماراً لهذه الوديعة هو في قوة مبلغ يدفعه الراغب في الدخول في مسابقة البنك مقابل شهادة الإيداع ولهذا صار هذا النوع من الممارسة في حكم اليانصيب .

مجلة الدعوة العدد 1796 ص 19.
منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب

اختكم فى الله
01-09-07, 04:39 PM
جزاك الله خيرا اختنا نهى
بارك الله فيك