المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدعاء والتسبيح والتعوذ عند قراءة الآيات المناسبة


أمة الودود
23-10-07, 11:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي- صلى الله عليه وسلم - ذات ليلةٍ فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعةٍ فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمرآن فقرأها يقرأ مترسِّلاً. إذا مر بأيةٍ بها تسبيح سبّح. وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذٍ تعوذ...) الحديث (1).
قال النووي في شرح مسلم (2) : (فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئٍ في الصلاة وغيرها ومذهبنا - أي الشافعية - استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد) (3) ا. هـ.
وقد بوب عليه النسائي بقولـه: (باب تعوذ القارئ إذا مرَّ بآية عذاب) وباب (مسألة القارئ إذا مرَّ بآية رحمةٍ).
قال ابن حزم في المحلى (4): (ونستحبُّ لكل مصلِّ إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله, و إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار) ا.هـ.
وقيدتها بعض المذاهب كالحنفية وبعض الحنابلة بالنافلة فقال السندي في حاشية النسائي (5): (عمل به علماؤنا الحنفية في الصلاة النافلة كما هو المورد) ا. هـ. أيما ورد فيه الحديث وهو النافلة.
وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي (6): (وهذا نصٌ صريح في أن وقوفه – صلى الله عليه وسلم - وسؤاله عند الإتيان على آية الرحمة، وكذا وقوفه وتعوذه عند الإتيان على آية العذاب كان في صلاة الليل) ا.هـ.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7): (فالظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ، من غير فرقٍ بين المصلي وغيره، وبين الإمام والمنفرد والمأموم، وإلى ذلك ذهبت الشافعية) ا.هـ.
ورجحه الشيخ محمد بن علي آدم في شرح النسائي، (8) فقال : (ظاهر صنيع المصنف، يعني - النسائي - أنه يوافق مذهب الجمهور القائلين باستحباب هذه الأمور لكل مصلٍّ، حيث أطلق الترجمة ولم يقيدها بالنافلة، وهذا هو المذهب الراجح عندي وليس لمن قال بالكراهة في الفريضة دليل . وأما عدم كونه - صلى الله عليه وسلم - لا يفعلها في الفريضة فلأنه كان يصلي إماماً فيخشى من التطويل وهكذا ينبغي للإمام إذا خشي التطويل أن لا يفعلها) ا.هـ.
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في مسألة أخرى : (وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل) ا.هـ. الباب المفتوح (9).
وسئل الإمام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -: عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة وكذلك الاستعاذة عند آية الوعيد ؟
فأجاب : هذا جائز في النافلة باتفاق العلماء وأما في الفريضة فكثير من علماء الحنابلة منعه وقال : إنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيُقصر الحكم على ما تناولـه النص . وقال الموفق - رحمه الله - : "يجوز ذلك في الفريضة لأن الأصل المساواة ما لم يقم دليل الخصوصية" وهو قويٌّ يؤيده قوله – صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير :" وليتخير من الدعاء ما شاء " وهذا عام في الفريضة والنافلة . وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف العلماء ، ومن فعل فقد استند إلى دليل ) . الدرر السنية (10). والله أعلم .
قال ابن باز في فتاويه (11): (وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرت به آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت به آية وعيد استعاذ، وإذا مرت به آيات الوعد دعا روى ذلك حذيفة – رضي الله عنه -. عنه – عليه السلام - وهذا من فعله – عليه السلام - وسنته الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف، والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته) ا.هـ.
وبقول الجمهور أفتى ابن عثيمين فقال :" نعم يجوز ذلك، ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، غير أن المأموم يشترط فيه أن لا يشغله ذلك عن الإنصات المأمور به ). فتاويه (12).

_______________________

(1 ) مسلم (772) وأبو داود (871 مختصراً) والترمذي (262) والنسائي (1008 و1009) وابن ماجه (1351) .
(2) (3/320) .
(3) الأذكار (ص102-103) .
(4) (4/117) .
(5) (2/177) .
(6) (2/112) .
(7) (2/254) .
(8) (12/343) .
(9) (1/118) .
(10) (4/322) .
(11) (11/345) .
(12) (13/340) .


نقلاً من كتاب "الوصية ببعض السنن شبه منسية"

مروة عاشور
23-10-07, 12:44 PM
جزاك الله خيراً أختي الفاضلة على هذه السنة ..

أمة الودود
23-10-07, 01:20 PM
وإياكِ جزى الله خيرًا أختي الفاضلة وسدَّدَ على الخيرِ خطاكِ