ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   ملتقى طالبات دورة شرح زاد المستقنع (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=454)
-   -   صفحة لتدوين فوائد الدروس(1-4) (فوائد مقدمة الكتاب ومقدمة كتاب الطهارة) (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=33254)

حسناء محمد 11-02-10 08:09 PM

صفحة لتدوين فوائد الدروس(1-4) (فوائد مقدمة الكتاب ومقدمة كتاب الطهارة)
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواتي طالبات العلم
فهذه الصفحة مخصصة لتقييد فوائد الدروس (الأول-الثاني-الثالث- الرابع)
من شرح متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الحصين حفظه الله تعالى

فعلى بركة الله نبدأ

المُحبة لكن 12-02-10 09:10 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدرس الأول


من فوائده


قال الشيخ أنه لتمام الفائدة ينبغي أن يكون معنا الكتاب وأن أفضل نسخة هي التي إعتنى بها الشيخ / عبد الرحمن بن عسكر

كتاب زاد المستقنع كتاب مشهور معروف مألوف لدى كافة الحنابلة بل وعند غيرهم فهو مختصر لكتاب ((المقنع)) والمقنع معروف بأنه على روايتين.


2)) الابتداء بالحمد ثُم الثناء على الله عز وجل ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأله

فما المقصود بأله ؟؟؟

قرابة النبي وذريته وأهله وهذا المقصود هنا في الكتاب أما القول الصيحهو

أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهو الصحيح ومنه قوله تعالى( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ..) المراد بالآل هنا هم أتباع فرعون إلى يوم القيامة فكذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم .

3))طالب العلم عليه أن يتدرج في الطلب فتكون البداية المختصرات يتقنها والمقصود بإتقانها فهمها ثم يتوسع في المطولات وعليه أن يبتعد عن كتب الخلاف .

4))لفقه) لغة : الفهم والدليل أية ((قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وماانت علينا بعزيز
واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية وهنا فائدة قيمة لللشيخ

الأحكام الشرعية ____أي أخرج الأحكام التي مصدرها العقل أوالنظر

الفرعية ______ الأحكام التي مصدرها العقيدة
من أدلتها التفصيلية ____أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجماليةمن الكتاب والسنة والإجماع والقياس هل هي ناسخ منسوخ مستحب ومكروه وغيره

إذن تعريف لفقه إصطلاحا

العلم بالأحكام الشرعية -- الفرعية - - من أدلتها التفصيلية –



5))يجب أن نعتقد أن كلام المؤلف صواب قد يحتمل الخطأ وأن المؤلف ليس معصوم من الخطأ فعلى طالب العلم أن يتبع الدليل والصواب متى استطاع إليه سبيلا.


لي عودة لتكملة الفوائد فاللهم يسر وبانتظار أخواتي :)



:icony6:

حسناء محمد 12-02-10 03:05 PM

فوائد من شرح مقدمة الكتاب:

*المراد بالمذهب هو ما قاله الإمام أو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به
وكذا ما أُجرِي مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه.

*المذهب بالنسبة الحنابلة المتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى والإقناع .

همسات.. 12-02-10 05:39 PM

فوائد من شرح مقدمة الكتاب:

زاد المستقنع ـــ > يعد مختصرٌ في الفقه
منهج المؤلف في الكتاب ـــــــ > أنه يختصر مسائل ويزيد في مسائل
والسبب في اختصار ذلك الكتاب ـــــــــ > أن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة لنيل المراد قد كثرت

ثم بدا في الطهارة

الطهارة : هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .
الحدث : هو ما أوجب وضوئا أو غسلا .
وما في معناه : ما في معني ارتفاع الحدث ومثال لذلك : شخص توضأ لتجديد وضوءه وهو علي طهارة فهذا لا يعتبر محدثاً لكنه في معني ارتفاع الحدث .

والهاء في كلمة "معناه" ــ > إما راجعه إلي ارتفاع الحدث
ــ > وإما راجعه للحدث نفسه كالنوم فالنوم ليس حدثا
ولكنه مظنة حدوث الحدث.
الخبث : المقصود به النجاسه .

فالطهارة تشمل ثلاث أمور :-
1 - ارتفاع الحدث
2- ثوب المصلي
3 - البقعة التي يُصلَي عليها
فمن صلي وفي ثوبه نجاسة فصلاته باطلة.

فتاة لديها هدف 13-02-10 03:08 PM

من فوائد الدرس الأول :

بدء المؤلف بأسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله عزوجل والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأله

ويقصد بـ أله على قولين :

1-على ذرية محمد صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم .
2-قرابة النبي صلى الله عليه وسلم .
والقول الأول هو الصحيح والدليل قوله تعالى "أدخلوا آل فرعون أشد العذاب "(غافر:46)

والمراد بـ آل في الأيه أتباعه سواء كانوا قرابته أم لآا.

ويقصد المؤلف بـ أل في كتابه هم قرابته صلى الله عليه وسلم لأنه ثنا بالحابه فيما بعد والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به ومات على ذلك .

ــــــــــــ

الفقه لغة :هو الفهم.

أصطلآحـاً:هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعيه من أدلتها التفصيلية .
8
8
الشرح:


الأحكام الشرعيه:أي الأحكام التي مصدرها الكتاب والسنة فـأخرج الأحكام التي مصدرها العقل والنظر.
قوله الفرعيه: علينا أن نعلم أن العلم ينقسم إلى أصوليه ويقصد بها العقيده كـأصطلآح والفروع هي المتعلقه بسائر أنواع العبادات مثل الصلاة والزكاة والحج..الخ
فأخرجها من أصول الفقه لأن أصول الفقه بحث في الأدله الأجماليه أي تعني الكتاب والسنة والقياس والأجماع.

ــــــــــــ
الطهاره: هي أرتفاع الحدث ومافي معناه زوال الخبث

والمراد (بالحدث )كل ماأوجب وضوءً أو غسلاً.
(ومافي معناه) أي ومافي معنى أرتفاع الحدث ومثال ذلك: شخص توضأ بتجديد الوضوء لآيعتبر محدثاً هنا في معنى أرتفاع الحدث.

ـــــــــ
أ,هـ


همسات.. 14-02-10 12:08 AM

حياكن الله
حاولت التجميع من فوائد الجميع لنحصل علي تلخيص الي حد ما يسهل علينا في الاستذكار

من فوائد الدرس الأول :

بدء المؤلف بأسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله عزوجل والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأله

ويقصد بـ أله على قولين :

1-على ذرية محمد صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم .
2-قرابة النبي صلى الله عليه وسلم .
والقول الأول هو الصحيح والدليل قوله تعالى "أدخلوا آل فرعون أشد العذاب "(غافر:46)

والمراد بـ آل في الأيه أتباعه سواء كانوا قرابته أم لآا.

ويقصد المؤلف بـ أل في كتابه هم قرابته صلى الله عليه وسلم لأنه ثنا بالحابه فيما بعد والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به ومات على ذلك .

ــــــــــــ

الفقه لغة :هو الفهم.

أصطلآحـاً:هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعيه من أدلتها التفصيلية .
8
8
الشرح:


الأحكام الشرعيه:أي الأحكام التي مصدرها الكتاب والسنة فـأخرج الأحكام التي مصدرها العقل والنظر.
قوله الفرعيه: علينا أن نعلم أن العلم ينقسم إلى أصوليه ويقصد بها العقيده كـأصطلآح والفروع هي المتعلقه بسائر أنواع العبادات مثل الصلاة والزكاة والحج..الخ
فأخرجها من أصول الفقه لأن أصول الفقه بحث في الأدله الأجماليه أي تعني الكتاب والسنة والقياس والأجماع.


المذهب :- هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجري قوله من فعل وغيماء أو نحوه.

** يجب أن نعتقد أن كلام المؤلف صواب قد يحتمل الخطأ وأن المؤلف ليس معصوم من الخطأ فعلى طالب العلم أن يتبع الدليل والصواب متى استطاع إليه سبيلا.

منهج المؤلف في الكتاب أنه يختصر مسائل ويزيد في مسائل
والسبب في اختصار ذلك الكتاب أن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة لنيل المراد قد كثرت


ثم بدا في الطهارة


الطهارة : هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .
الحدث : هو ما أوجب وضوئا أو غسلا .
وما في معناه : ما في معني ارتفاع الحدث ومثال لذلك : شخص توضأ لتجديد وضوءه وهو علي طهارة فهذا لا يعتبر محدثاً لكنه في معني ارتفاع الحدث .


والهاء في كلمة "معناه" ــ > إما راجعه إلي ارتفاع الحدث
ــ > وإما راجعه للحدث نفسه كالنوم فالنوم ليس حدثا
ولكنه مظنة حدوث الحدث.
الخبث : المقصود به النجاسه .

فالطهارة تشمل ثلاث أمور :-
1 - ارتفاع الحدث
2- ثوب المصلي
3 - البقعة التي يُصلَي عليها
فمن صلي وفي ثوبه نجاسة فصلاته باطلة.
"المياهُ ثلاثةٌ: طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَالطارئَ , غيرُه، "
أنواع المياه ثلاثة
1:- طَهور وهو اسم لما يتطهر به
أما طُهور بضم الطاء هو اسم لفعل الطهارة
فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا الماء
والمقصود بالطارئ أي الذي ورد علي محل طاهر مثال الثوب طاهر لو ورد عليه بول او غائط تسمي النجاسة هنا طارئة
فالنجاسة نوعين إما 1-عينية 2- حكمية
عينية :- مثل الكلب فالكلب نجس نجاسة عينية فلو غُسِل بالماء أو سائر أنواع المطهرات لا يطهر لأن نجاسته عينية
والحكمية : اي التي لها حكم صحة وفساد

ومن ثم يتضح أن
طهور :- هو الباقي علي خلقته , الطاهر لنفسه المطهر لغيره . كمياه الأمطار والأنهار والثلج إذا ذاب .
الماء هو ما ينقل الانسان من قول محدث إلي قول متطهر أو يزيل النجاسه التي تصيب البدن أو الثوب.

جزاكم الله خيرا
:icon57:


خادمة الذكر الحكيم 14-02-10 01:56 AM

تلخيص الدرس الأول كاملا
 
بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الأول :
** يحتاج الفقيه في فقهه لمعرفة الكتاب والسنة واللغة وأصول الفقه وغيرها من علوم الآلة.
** أصل زاد المستقنع : هو اختصار لكتاب المقنع , ألفه شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي , وأفضل نسخة هي التي اعتنى بها عبد الرحمن بن عسكر
** زاد المستقنع من الكتب التي اعتنى بها طلبة العلم وقد شرحها البهوتي في كتاب الروض المربع , وابن عثيمين في الشرح الممتع ومحمد أمين الشنقيطي وقد اعتنوا به شرحا وفهما وتدريسا ومن درس الزاد أهِّل للقضاء
*************
المقدمة :
** ابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى بالحمد وثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وهو أفضل المصطفين , والمصطفين هم أولو العزم من الرسل .
** معنى الآل :
يطلق الآل ويراد به على قولين :
القول الأول : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته من آل هاشم وأزواجه وبناته وقرابته وهذا مقصود المؤلف لأنه ثنى بالصحابة وبعدها بمن تعبد فذكر الآل وهم القرابة وذكر الصحابة والتابعين .
القول الثاني : أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهو الأصح والدليل في قصة آل فرعون قال تعالى " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب " والآل هنا هم أتباع فرعون سواء من أقاربه أو غير أقاربه .
** الصحابي : هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك .
** الفقه لغة : الفهم قال تعالى " وإن من شئ إلى يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " أي لا تفهمون تسبيحهم.
وقال تعالى "...... لا نفقه كثيرا مما تقول ...... " أي لا نفهم .
وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية .
** الأحكام الشرعية (( أي مصدرها الشرع , الكتاب والسنة )) خرج منها الأحكام التي مصدرها العقل والنظر.
**الأحكام الفرعية (( أي المتعلقة بسائر العبادات كالصلاة والحج والصوم ... إلخ )) خرج منها علم العقيدة .
** أدلتها التفصيلية خرج منها علم أصول الفقه لأنه يبحث في الأدلة الإجمالية ( كتاب وسنة وإجماع وقياس )
فالأصولي يبحث في الكتاب ودلالته من حيث الناسخ والمنسوخ , ومن حيث الأمر في النص الشرعي من وجوب أو ندب , كذلك التحريم يفيد النهي أو الكراهه , أما الفقيه يأتي إلى الحكم الفرعي كأن يقول الصلاة واجبة.
*** ذكر الشيخ أن الأحكام نوعين :
1) تكليفي
2) وضعي : والأحكام الوضعية أي التي وضع الشارع عليها أحكام تدل عليها مثال قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " فوقت الصلاة هنا سبب وضعي وضعه الشرع للصلاة .
** المؤلف رحمه الله اختصر هذا الكتاب الذي أسماه بالزاد من كتاب المقنع الذي ألفه ابن قدامة المقدسي وقد ألف أبو قدامة أربعة كتب في الفقه :
1) العمدة : يذكر فيه قولا واحدا
2) المقنع : يذكر فيه قولين دون ترجيح
3) الكافي : يذكر فيه قولين أو ثلاثة ويرجح ولا يخرج عن مذهب الحنابلة
4) المغني : ذكر فيه المذاهب وأقوال السلف وجادل ورجح.
** نلاحظ في منهجية المقدسي التدرج في التأليف وهذا ما يجب على طالب العلم , بأن يبدأ بالمختصرات ثم يتقنها ويضبطها ثم ينتقل للمطولات حتى لا يضيع وقته دون فائدة فالمختصرات طريق للمطولات.
** المذهب : هو ما قاله الإمام أو المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه.
**المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين : هو ما عليه صاحب المنتهى والإقناع.
** حذف المؤلف من المقنع مسائل نادرة الوقوع وزاد مسائل لم يذكرها صاحب المقنع لأن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت .
**حينما نأخذ هذا الكتاب نعتقد أن كلام المؤلف صواب يحتمل الخطأ وكلام غيره خطأ يحتمل الصواب وأن المؤلف ليس معصوما عن الخطأ.
**المطلوب من طالب العلم أن يتبع الدليل متى استطاع إليه سبيلا فإذا اتضح له الدليل أخذ به وترك ما عداه.
**ندرس الكتاب لنعمل بما فيه فإذا اتضح لنا أن الصواب مع غيره أخذنا الصواب وتركنا ما في الكتاب لأنه كلام شخص غير معصوم عن الخطأ , اجتهد فألف هذا الكتاب.
*******************
كتاب الطهارة :
الطهارة : هي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث.
**الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا مثلا إنسان أخرج ريحا يسمى محدثا.
** وما في معناه : فالضمير هنا إما راجعا على ارتفاع الحدث مثال : شخص توضأ لتجديد وضوءه , لا يعتبر محدثا وفعله هنا بمعنى ارتفاع الحدث.
وشخص اغتسل غسل الجمعة على قول من يقول أن غسل الجمعة مسنونا.
**وقد يكون الضمير في كلمة معناه راجع على الحدث , فالحدث كالبول والغائط وهناك أمور ليست بول أو غائط ولكنها توجب الوضوء كالنوم فهو ليس غائط أو بول ولكن مظنة حصول الحدث
** الخبث : النجاسة
يتضح من تعريف الطهارة أن الطهارة تشمل ثلاثة أمور :
1) رفع الحدث : مثال شخص أحدث ريحا أو بولا فإنه إذا تطهر ارتفع حدثه.
2) زوال الخبث عن ثوب المصلي فمن صلى وفي ثوبه نجاسة فإن صلاته باطلة ويلزمه أن يزيل هذا الخبث لتكون صلاته صحيحة.
3) زوال الخبث عن البقعة التي يصلي عليها.
** المياه ثلاثة :
· الطهور : بفتح الطاء وهو اسم لما يتطهر به والتطهر يكون بالماء , وطهور بضم الطاء هو اسم لفعل الطهارة , والطَهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره.
**لا يرفع الحدث إلا الماء لأنه طهور وعلى كلام المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة فإنه لا يرفع الحدث إلا الماء
**النجاسة نوعين :
1) نجاسة عينية : أي أن عينها نجسه مثل الكلب فإنه نجس بعينه فلو غسل بالماء وسائر المطهرات فإنه لا يطهر لأنه نجس نجاسة عينية.
2) نجاسة حكمية : أي التي لها حكم صحة أو فساد
** النجاسة الطارئة : هي التي وردت على محل طاهر فيتنجس بها , مثلا ثوب ورد عليه بول أصبح نجسا نجاسة طارئة وتزال بالماء
** الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة التي تصيب البدن أو الثوب وينقل الإنسان من حالة الحدث إلى الطهارة هو الماء.
** تعريف الطهور : هو الباق على خلقته كمياه الأمطار والأنهار والثلج إذا ذاب وباق على خلقته من برودة وحرارة وملوحة ومرارة.
قال تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "
**ماء البحر مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
** الدليل على قوله طهور لا يرفع الحدث غيره , حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقبل صلاة بغير طهور " رواه الترمذي , والشاهد هنا أن الطٌهور اسم لفعل الطهارة ولا تكون إلا بالماء .
**والدليل على قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره , قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " والشاهد هنا أن دم الحيض نجس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها أولا تحته ثم تقرصه ((أي تدلكه بأطراف الأصابع بالماء )) ثم تنضحه أي ترشه.
**دم الحيض عينه نجسه وإذا إصاب الثوب فإنه يكون طارئ على الثوب ووجب تطهير الثوب منه.

خادمة الذكر الحكيم 14-02-10 01:57 AM

اجتهدت في تلخيص جميع ما جاء في الدرس ولم أقتصر على ذكر الفوائد فقط وذلك لتعم الفائدة

همسات.. 14-02-10 11:44 PM

نبدأ علي بركة الله في الدرس الثاني
من فوائد الدرس الثاني
المياهُ ثلاثةٌ: طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ , غيرُه، وهو الباقي علي خِلْقَتِه، فإن تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِكافورٍ أو دُهْنٍ بِمِلْحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنَجِسٍ كُرِهَ، وإن تَغَيَّرَبِمُكْثِه أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نَابتٍ فيه ووَرَقِ شجَرٍ أوبِمُجاوَرَةِ مَيْتَةٍ أو سُخِّنَ بالشمْسِ أو بطاهِرٍ لم يُكْرَهْ، وإن استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُستَحَبَّةٍ كتَجديدِ وُضوءٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وغَسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍكُرِهَ.

تغير الماء

1- التغير بغير ممازج.


فإن تغير أي الماء بغير ممازج اي المخاطة( أي اختلاط الشيئين بحيث يكون شيئا واحدا) فإن كان ما وضع في الماء لا يمازجه كقطع الكافور او قطع الدهن , فقطع الكافور لا تمازج الماء إنما تبقي القطعه كماهي لكن تغير الماء ويفهن من كلامه إذا وضع كافور مطحون فإنه يغير الماء من الطهور الي الطاهر.

أو دهن بملح مائي"أصله الماء":- فهذا يغير الماء الطهور
حيث ان ذلك غير أحد أوصاف الماء الثلاثة
الحكم من ذلك أنه يكره استعماله .
أو سخن بنجس فلا يخلو من 1 -أن تصل النجاسة للماء فإذا غيرته تنجسه
2- أما إذا لم تغيره فإنه يكون طهور
ويكره استعماله لأنه اجتمع أمرين (الطهور الباقي علي خلقته ,والتغير) فاجتمع عندي شئ حلال وجائز بالتغير لذا قال يكره
"طهور لكنه مكروه"
الحكم من ذلك أنه يكره استعماله .

2- التغير بسبب المكث.

إن تغير بمكثه اي طول مكثه يسمي "آسن" وهذا يجوز الوضوء منه ولا يسلبه الطهورية لأن النبي ص توضأ من ماء بئر كان ماؤه كنقاعة الحنه .
أو بما يشق صون الماء عنه مثل ورق الشجر اي شئ طاهر أو ينبت فيه شيئا كالطحالب أو حول ميته فلا يكره
المجاورة للميته := فالميته نجسه فلماذ قال أنه لا يكره استعماله؟
وذلك لنها لم تمازجه لأن ما هنا فقط مجاورة .
او سُخن بالشمس أو آلات التسخين الحديثة لم يكره.

3- إن استعمل في طهارة مستحبة .

إن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة " الواجبة" فحكمه مكروه
المراد ب الماء المستعمل :- اي المتساقط من الأعضاء أو استعمل في طهارة من قبل
والخلاصة في هذه النقطة
احوال الطهور ثلاثة
الأول التغير بغير ممازج "وحكمه يكره"
الثاني التغير بسبب المكث "الحكم لا يكره"
الثالث يستعمل في طهارة مستحبة "الحكم يكره"

لي عودة لنكمل

خادمة الذكر الحكيم 16-02-10 01:11 AM

تلخيص الدرس الثاني
 
بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الثاني :
أحوال تغير الماء :

**الأول : إذا تغير الماء بغير ممازج كقطع الكافور والدهن فإنه ينقل الماء من الطهور إلى الطاهر لأن قطع الكافور لا تمازج الماء وإنما تبقى كما هي أما الكافور المطحون فإنه يغير الماء وكذلك الملح المائي الذي أصله الماء فإنه يغير الماء الطهور وهنا يكره استعمال الماء
** الممازجة هي المخالطة أي اختلاط الشيئين فيصيران شيئا واحدا
** التسخين بنجس لا يخلو من أمور :
1) أن تصل النجاسة للماء فإذا غيرت النجاسة الماء فإنه ينجس.
2) أن تصل النجاسة إلى الماء ولا تغيره ولكنه يكره لأنه اجتمع أمران : (( الأول : الباق على خلقته وهذا لا إشكال فيه , والثاني التغير )) فاجتمع شيء حلال متفق على أنه طهور جائز التوضأ به واجتمع التغير بغير ممازج , فاجتمع مبيح وهو (خلقته) ومختلف في كونه يسلب الطهورية لذلك يكره.
** الثاني : التغير بطول المكث : وهذا يسمى الآسن فهذا يجوز الوضوء به لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء بئر كأن ماءه نقاعة الحناء , أو بما يشق صون الماء عنه : يفهم من هذا الكلام أنه إذا كان لا يشق صون الماء عنه فإنه يسلبه الطهورية ويكون طاهر و إذا شق صون الماء عنه مثل سقوط ورق الشجر فيه نتيجة الرياح أو حوله ميته وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يكره , والعلة أن الميته جاورته ولم تمازجه.
**إذا سخن بالشمس أو بطاهر مثل آلات التسخين الحديثة فإنه لا يكره استعماله فقد ورد عن الأسلع بن شريك قال " قال اجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره علي " رواه الطبراني
** الثالث : أن يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة فإنه يكره , ووجه الكراهة هنا أن الأصل أن الماء طهور واجتمع هنا ماء مستعمل مختلف أنه طهور أو طاهر لذلك يكره , وقوله طهارة مستحبة خرج منها الطهارة الواجبة.
** معنى الماء المستعمل : المتساقط من أعضاء الوضوء
***********
*** الماء سواء كان قليل أو كثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه نجس بالإجماع
أحوال المخالطة :
1) أن تكون النجاسة غير بول الآدمي أوعذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فلم يتغير الماء فحكم الماء هنا أنه طهور
2) أن يخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فأنه نجس ويفهم هذا الشيء من الاستثناء في قوله (( أو خالطته نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة ))
3) إذا خالط الماء الكثير بول الآدمي أو عذرته المائعة ويشق نزحه فإنه طهور وإذا لم يشق نزحه فإنه نجس .
*** سؤال للتوضيح :
ماء كثير خالطته نجاسه فما حكمه ؟؟
الجواب :
الماء هنا لا يخرج عن حالين :
1) أن يتغير وهذا نجس بالإجماع.
2) إذا لم يتغير فهنا لا يخرج عن حالين :
*الأول : أن يخالطه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فإنه طهور سواء شق نزحه أو لم يشق
*الثاني : إذا خالطه بول الآدمي أو عذرته المائعة فهنا نفرق فإنه إن شق نزحه فإنه طهور وإن لم يشق نزحه فإنه نجس .
** مثال على ماء يشق نزحه : مصانع طريق مكة وهي برك قامت بإنشائها زبيدة زوجة هارون الرشيد حينما مهدت الطريق بين بغداد ومكة وذلك لتجميع مياه السيول.
خلاااااااااااااااااااااصة :
الماء الكثير هو ما بلغ قلتين أو أكثر فإن وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس بالإجماع وإن لم تغيره النجاسة فإننا ننظر إن كانت النجاسة غير بول الآدمي أوعذرته المائعة فإنه لا ينجس ويبقى على طهوريته , وإن كانت النجاسة التي خالطته بول آدمي أو عذرته المائعة فإننا ننظر إن شق نزحه فإنه يبقى على طهوريته مثل مصانع مكة وإن لم يشق نزحه فإنه نجس وهذا على رأي المؤلف ولكن الرأي الثاني وهو الصحيح أن الضابط في مسألة الطهورية والنجاسة هي التغير سواء كان الماء كثيرا أو قليلا وننظر فإن تغير الماء بالنجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير فإنه يبقى على طهوريته.
ملاحظة : ومعنى قلتين ((( تثنية قلة والقلة ما يقل باليد وهي الجرار والزير وهي ما يقارب 200 لتر والقلتين تكون 400 لتر )))
**************
** قال المؤلف (( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ))
يتكلم المؤلف هنا على مسالة إذا خلت المرأة بماء يسير وتوضأت به أو اغتسلت به عن جنابة فما حكم هذا الماء ؟؟ هل يسلبه الطهورية أم لا ؟؟؟
**أولا الأمر هنا مقيد وليس على إطلاقه فليس كل ماء خلت به امرأة يسلبه الطهورية.....
**قوله يرفع حدث يفهم منه أن الرجل إذا أراد أن يزيل نجاسة فلا يضر خلو المرأة هنا.
**قوله طهور يسير أي ما دون القلتين ومعناه إذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا يدخل في المسألة .
**قوله خلت أخرج منها الماء الذي لم تخلو به كمن توضأت وشاهدها رجل أو امرأة
** قوله امرأة أخرج الرجل والصبي
**قوله لطهارة كاملة :أي أنها خلت بهذا الماء فغسلت وجهها ويديها فلا يتأثر هذا الماء بخلوها.
** الطهارة الكاملة يجب أن تكون عن حدث أما إذا كانت تجديدا للوضوء فلا تأثير لخلو المرأة بالماء.
خلاااااااااااااااااااااصة :
*** المرأة إذا خلت بماء يسير واستعملت هذا الماء لطهارة كاملة فإن استعمالها لهذا الماء يسلبه الطهورية بالنسبة للرجل , أما لو امرأة استخدمت هذا الماء جاز لها ذلك والدليل ((عن الحكم ابن عمر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )) رواه الترمذي , فالرجل لا يرفع حدثه هذا الماء اليسير الذي خلت به امرأة بطهارة كاملة والعلة هنا غير معلومة وإنما هي علة تعبدية ولكن الرأي الصحيح أن خلو المرأة بالماء اليسير لطهارة كاملة لا يسلبه الطهورية ويرفع حدث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونه رضي الله عنها , والجمع بين الدليلين أن النهي هنا كراهة تنزيه.

همسات.. 16-02-10 03:38 AM

ملخص الدرس الثالث
انتقل رحمه الله في هذه الجزئية الي القسم الثاني من الماء وهوالطاهر .

فقال رحمه الله"وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر"
· الطاهر: هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره .

قال رحمه الله وإن تغير طعمه أي طعم الماء أو لونه أو ريحه بطبخ أي طبخ فيه أو سقط فيه شئ او رُفع بقليله حدث .

والمراد بالقليل هنا : هو ما دون القلتين فإن حكم يكون طاهر.

* أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء : وكذلك لو غمس فيه "أي الماء" في هذا الماء القليل يد قاءم من نوم ليل فاخرج بذلك نوم النهار فإن حكم هذا الإناء الذي فيه الماء أنه انتقل من الطهور الي الطاهر .
*** لو أن قائم من نوم نهار غمس يده في إناء ماء فإن الماء لا ينتقل من الطهور إلي الطاهر وذلك لأنه اشترط كون النوم من ليل.
***س: لو قام من نوم ليل ناقض لوضوء فغمس يده في غناء فيه ماء أكثر من القلتين , فهل ينقل غمسه في هذا الإناء الماء من الطهورية إلي كونه طاهر؟
ج : لا ينقله وذلك لأنه اشترط أن يكون يسيراً.
والدليل علي ذلك قول النبي ص ( إذا استيقظ أحدكم فليفرغ علي يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إناء فإنه لا يدري فيما ياتت يده) متفق عليه.
ثم قال رحمه الله " أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر".
لو كان عندي نجاسة علي طاولة وغسلت هذه النجاسة وفي أخر غسلة زالت النجاسة بها النجاسة حكم الماء هنا طاهر وذلك إن كان غير متغي بالنجاسة .
س : أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها هل هذا الماء متغير أم لا ؟
ج لا يتغير
طيب فلماذا حكم بأنه طاهر ؟
ج وذلك لأن الماء القليل لا يشترط فيه التغير .
هذا راي المؤلف
:::وهناك رأي أخر وهو أن الماء لا يفرق بين القليل والكثير فالضابط عنده هو التغير فإن كان تغير بطاهر فهو طاهر وإن كان بنجس فهو نجس.
وبهذا انتهينا من القسم الثاني .
ننتقل إلي القسم الثالث

قال رحمه الله "والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها"
النجس :
· 1-هو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فهذا يحكم بنجاسته بالإجماع .
· 2- أو لاقاها وهو يسير اسم الإشارة هو يعود للماء, يسير والمراد باليسير هنا أي القليل فإنه يعتبر نجس حتى ولو لم يتغير لأن رحمه الله تعالي جعل الضابط عنده انه قليل .
س علي القول الثاني هل ترد هذه الصورة؟
ج: لا لأن الضابط عنده هو التغير .
· 3 – أو انفصل أي الماء عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه يعتبر نجس حتى ولو لم يتغير لأنه قليل .

س : ما الفرق بين كلام المؤلف هنا "أو كان أخر غسله زالت النجاسة فطاهر" وكلامه هنا"انفصل عن محل النجاسة" في الأول حكم بانه طاهر وفي الثاني أنه نجس؟
ج : لأن في الأول زالت النجاسة في اخر غسلة أما الثاني فلم تزل النجاسة .
والنجس علي قول المؤلف ما تغير بنجاسة وهذا بالإجماع سواء كان قليل أم كثير .
والثاني إن كان الماء قليل فتَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها ولو لم يتغير فهو نجس . وهذا علي قول النبي ص(أنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحدث) .
فأقل من قلتين يحمل الحدث فأخذوا بمفهوم الحديث .
ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة تطهير الماء النجس.
قال رحمه الله "فإنْ أُضيفَ إلى الماءِ النَّجِسِ طهورٌ كثيرٌ غيرُ تُرابٍ ونَحْوِه أو زَالَتَغَيُّرُ النجِسِ الكثيرِ بنفسِه أو نُزِحَ منه فبَقِيَ بعدَه كثيرٌ غيرُمُتَغَيِّرٍ طَهُرَ."

:::ذكر في ذلك ثلاثة أحوال
· الحالة الأولي : فإن أضيف الي الماء النجس ماء طهور كثير فزال تغيره أي تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن اشترط أن يكون الماء كثير وأيض اشترط أن يكون ماء .
لكن لو وضع في هذا الماء النجس غير الماء مثل التراب أو أدوية فهذا علي كلام المؤلف لا يطهر ويبقي نجسا .
لكن الأصح أنه يعتبر طهور لذلك عرض علي هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذه المسالة وحكمت بأن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلي أصل خلقته وزالت عنه النجاسة .
· الحالة الثانية : أو زال تغير النجس الكثير"أي قلتين فأكثر" بنفسه أو بطول المدة او بملاقاة الرياح والشمس فيكون طهور .
· الحالة الثالثة: أو نزح منه "أي من الماء الكثير " فبقي بعد النزح كثير غير متغير فالحكم هنا طهور.
لكن لو نزح من الماء الكثير فبقي بعده قليل غير متغير لا يطهر لأنه اشترط أن يكون كثير بعد النزح .
لكن علي القول الثاني لا يشترط الكثرة ولا القلة فقط يشترط التغير .
س: لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعده ماء كثير متغير يكونطهور أم نجي؟
ج: بالإجماع يكون نجس لأنه متغير بالنجاسة .
س: لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟
ج: فعلي قول المؤلف يبقي علي نجاسته وعلي القول الثاني يكون طهورا.

قال رحمه الله " وإن شكَّ فينجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أو طَهارتِه بَنَى على اليقينِ"
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره كالثوب او المكان بني علي اليقين أو شك في الطهارة في طهارة الماء أو الثوب الحكم بني علي اليقين .
فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس فيكون الماء نجس او الثوب فيكون نجس
فإن كان اليقين عنده أن الماء طهور او الثوب او المكان فإنه يبقي علي طهوريته .
قاعدة فقهية "أن اليقين لا يزول بالشك".
فبالتالي لو ان انسان دخل مكان وهذا المكان به سجادة او موجود علي بلاط او نحو ذلك فهل يسأل هذا طاهر ولا هذا نجس ولا يصلي دون أن يسأل؟
الإجابة هنا أن يصلي دون أن يسأل لأن الأصل طهارته ولذلك قال النبي ص "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"
انتهي الدرس الثالث



المُحبة لكن 16-02-10 04:36 PM

ماشاء الله :) جهد طيب


سؤال تنشيطي

أن عندى نجاسة على طاولة وغسلت هذه الطاولة وفى أخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟



ولماذا ؟؟؟

أم جويرية الأثرية 16-02-10 05:33 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد اشتمل الدرس الأول على عدة فوائد دونتها في دفتري و سأقتصر على البعض منها في هذه الصفحة:

* كتاب زاد المستقنع هي من أفضل الكتب التي اعتنى بها طلاب العلم دراسة و شرحا
* الآل عند أهل العلم هم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه
* اقتصر المؤلف رحمه الله في الزاد على الأمور الفقهية الشرعية
* اعتمد المؤلف على رأي الحنابلة وزاد مسائل لم يذكرها الإمام المقدسي في المقنع
* تعريف الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث
* الحدث: ما أوجب وضوء او غسلا
* الخبث: النجاسة
* تشتمل الطهارة ثلاثة أموور: 1- رفع الحدث 2- إزالة الخبث من الثوب 3- إزالة الخبث من موضع الصلاة
* أنواع المياه ثلاثة: طهور بفتح الطاء....
الطهور بضم الطاء هو الماء الذي يتطهر به
*النجاسة نوعان:
عينية: مثل الكلب فهو نجس مهما غسلناه بالماء او بغيره
حكمية (طارئة): التي تطرأ على الموضع الطاهر (مثل البول)
الطهور: هو الماء الباقي على خلقته

وفق الله الجميع و جزى الله عنا الشيخ خير الجزاء

أم جهاد وأحمد 16-02-10 06:10 PM

ما شاء الله تبارك الرحمن
جزاكن الله خيرا وثبت أجوركن أخواتي

فوائد جدا قيمة
بل ملخصات شاملة تبارك الرحمن

وأخصك أختي الحبيبة ...........

متابعة لكن أخياتي

دمتن في حفظ الرحمن

خادمة الذكر الحكيم 16-02-10 06:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المُحبة لكن (المشاركة 273930)
سؤال تنشيطي
أن عندى نجاسة على طاولة وغسلت هذه الطاولة وفى أخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟
ولماذا ؟؟؟

يكون الماء هنا على الراجح طهور طالما أنه لا يوجد فيه نجاسة , ولا يحكم بنجاسة الماء إلى إذا تغير بالنجاسة فإن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه ....
أتمنى أن أكون وفقت في الإجابة:rolleyes1:

أم جهاد وأحمد 16-02-10 07:25 PM

اقتباس:

سؤال تنشيطي

أن عندى نجاسة على طاولة وغسلت هذه الطاولة وفى أخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟
أي ماء بالضبط تقصدين أختي المحبة
- هل الماء الذي أزيلت به النجاسة في حد ذاته ؟
- أو الماء المنفصل الذي تم تجميعه بعد إزالة النجاسة من الطاولة كأن يقع في إناء آخر مثلا ؟

الحور 16-02-10 10:47 PM

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
لقد اطلعت على الفوائد ولم اجد ما اضيفه .
فبارك فى جهود اخواتى .

ام عبد الستار 16-02-10 10:54 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الفوائدالمستخلصة من الدرس الاول
بعد البسلمة التحميد والثناء على الله والصلاة على خير المرسلين
وذكر الشيخ بأن أحسن نسخة هي للشيخ عبد الرحمان المعسكر ودلك للاطلاع على الكتاب
ثم طرح السؤال عن معنى الآل وهم ذرية النبي وأزواجه وأصحابه والتابعين
ثم عرف بالفقه لغة هو الفهم واصطلاحا هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وقد وضح بان الشرعية هي ما اخرج الاحكام منالعقل والنظرسواء التكليفية أو الوضعية التي مصدرها الشرع
والفرعية هي ما اخرج علم العقيدة المتعلقة بسائر انواع العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح والبيوع....
أما من أدلتها التفصيلية فهي المتعلقة بعلم أصول الفقه
فهذا مختصر في الفقه وهذا ما اراده المولف وهو الراجح في مذهب أحمد
ثم ذكر المراد بالمذهب هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجرى مجرى فعل أو قول أو ايماء أو نحو
وعند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى والاقناع
ثم دخل في شرح كتاب الطهارة :
فعرفها بانها فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث اي النجاسة
فالحدث هو ما اوجب وضوءا أو غسلا
وان من اخرج ريحا يسمى محدث
وما في معناه فالصمير هنا يكون راجعا اما الى ارتفاع الحدث كأن شخصا توضأ تجديدا لوضوءه أو اغتسل غسل يوم الجمعةعلى ذكر من قال بان غسل الجمعة مسنونا
واما راجع للحدث نفسه كالبول والغائط و الريح وهناك امور اخرى مثل النوم فهو مظنة حدوث الحدث
وللطهارة 3 انواع :
1 في البدن كأن شخصا بال وتوضأ فقد رفعه
2 في الثوب اي زوال الخبث
3 في البقعة التي يصلي عليها المصلي
كما قال بان المياه 3 انواع :
طهور : الباقي على خلقته كمياه الامطار والانهار والثلج , فهو اسم لما يُتطهر به , وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجَس( الذي يكون اما عينيا كالكلب مثلا أو حكميا التي لها حكم )الطارئ الذي ورد على محل طاهر مثل الثوب
والله الموفق

نهر الكوثر 17-02-10 03:08 AM

بسم الله
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه

~ فوائد المحاضرة الأولى على بركة الله ~

تقديم الكتاب:
- أفضل النسخ التي طبعت من الكتاب هي التي اعتنى بها الشيخ عبد الرحمان العسكر,
- زاد الستنقع من الكتب التي اعتنى بها طلبة العلم و شرح العديد من العلماء,

شرح:
الحمدُ للهِ حَمْدًا لا يَنْفَدُ، أَفْضَلَ ما يَنبغِي أن يُحْمَدَ، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ.
- قوله 'على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ ': المصطفيْن هم أولوا العزم من الرسل و أولوا العزم هم خمسة وهم محمد صلى الله عليه و سلم و نوح و ابراهيم و عيسى و موسى عليهم الصلاة و السلام وهو افضلهم
صلى الله عليه و سلم,
- قوله: 'وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ'و على آله: المراد بالآل قولان:
- يطلق الآل على قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم
- يطلق الآل على اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم الى يوم القيامة.. و هو القول الصحيح .. و الله أعلم.
الدليل: قوله تعالى: " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ". و المراد بالآية, أتباعه لا قرابته.
فمراد المؤلف هنا بالآل. هم القرابة لأنه ثنَّى بالصحابة و ثنَّى بمن تعبّد,
و الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على ذلك.

أمَّا بعدُ ، فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحدٍ ، وهو الراجِحُ في مَذهَبِ أحمدَ، ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ، إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ، ومع صِغَرِ حَجْمِه حَوَى ما يُغْنِي عن التطويلِ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوَكيلُ.

- الفقه لغة: الفهم.
قال تعالى: ''و إن من شيئ إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم ''. أي لا تعلمون.
و قال تعالى:" ما نفقه كثيرا مما تقول".. اي ما نفهم.
اصطلاحا: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية.
-- الشرعية: اي التي مصدرها الشرع, و بالتالي نخرج منها الاحكام التي مصدرها العقل او مصدرها النظر.
-- الفرعية: يأي يخرج منها علم العقيدة الذي يعتبر علمه من الاصول.
-- ادلتها التفصيلية: أي يخرج منها علم اصول الفقه, لأن علم اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية.
وقوله: 'فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحد'..فهمنا من هذا القول ان المؤلف اختصر الكتاب من كتاب المقنع الذي هو تأليف ' الامام الموثق ابي محمد ابن قدامة المقدسي '
- المراد بالمذهب: هو ماقاله المجتهد بدليل و مات قائلا به و كذا ما أُجريَ مجرى قوله من فعل أو إماءٍ أو نحوه.
و المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى و الإقناع.
و قال المؤلف: ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ
رحمه الله تعالى زاد مسائل لم يذكرها صاحب المقنع.
سبب اختصاره للكتاب: قوله ' إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ'. مجالا للخلاف -

ملاحظة: قبل أن نـدخل في كـــتاب الطهارة
عند اخذنا لهذا الكتب فإننا نعتقد انه صواب يحتمل الخطأو ان كلام غيره خطأ يحتمل الصواب, و ان المؤلف ليس معصوما, و ان الطالب عليه بالدليل, فمتى وجده و اتضح له عمل به.


كــــتـــاب الطــــــــهارة

- قوله: 'وهي ارتفاعُ الْحَدَثِ وما في معناه وزوالُ الْخَبَثِ'.
المُراد بالحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا.
- و ما في ما معناه: أاي وما في معنى ارتفاع الحدث. مثال1: شخص توضأ فقط لتجديد وضوءه.. هل هذا يعتبر محدثا؟؟ لا. فعله هنا هو في معنى ارتفاع الحدث.
مثال2:شخص اغتسل غسل الجمعة على قول ان غسل الجمعة مسنون , يعتبر أيضا في معنى ارتفاع الحدث.
- الحدث هو البول و الغائط و الريح.. و توجد اشياء اخرىتنقض الوضوء مثل النوم.
بمزيد من التفصيل :: - قوله : و ما في معناه.. الضمير هاء هنا: إما يكون راجع لارتفاع الحدث أو راجع للحدث نفسه كالنوم.. فإن النوم ليس ببول ولا ريح ولا غائط و لكنه مظنة حدوث الحدث
و زوال الخبث و الخبث هو النجاسة, فالطهارة تشمل ثلاثة امور:
*الأمر الاول ان يرفع الحدث.
*الامر الثاني ازالة النجس. و هو عل قسمان:
// النجس الذي بالثوب.. إذ لا يجوز للمصلي أن يصلي بثوب فيه نجاسة.
// و ايضا زوال الخبث عن البقعة التي يصلي عليها المُصلّي.
اذا الطهارة تلزم في 3 اشياء : في الشخص ذاته - في ملبسه - في المكان الذي سيصلي فيه.
المــاء الطّهور:

-الطَّهور: هو اسم لما يُتطهّر به. ( الماء ),
الطُّهور: هو اسم لفعل الطهارة.
و قوله: 'ولا يزيل النجس الطّارئ غيره'.
النجاسة على نوعين إما أن تكون نجاسة عيْنِيّة: مثل الكلب, فإن الكلب نجس نجاسة عينية فلو غُسّل بالماء و بسائر انواع المطهرات, لا يطهر. لان نجاسته نجاسة عينية. اي نجس بذاته.
والنوع الثاني النجاسة الحكمية. وهي التي لها حكم صحة أو فساد.
- طارئ: أي الذي ورد على محل طاهر.
مثال: الثوب طاهر او نجس؟ طاهر. فحينما يرد عليه مثلا بول او غائط. تسمى النجاسة هنا طارئة و ليس قائمة و موجودة دائما.
ايضا.. قوله : 'يرفع الحدث': ينقل الانسان من قوله محدث الى متطهّر.
الماء الطهور: هو الماء الباقي على خلقته. كمياه الامطار.. الخ.
الألة من الكتــــاب و السنـة:
دليل قوله 'وهو الباقي على خلقته'.
قوله تعالى: ""و ينزّل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ""
و دليل قوله 'طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ , غيرُه '
حديث بن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تُقبل صلاة بغير طُهور. رواه الترمذي.

و دليل قوله : 'ولا يُزِيلُ النَّجِسَ الطارئَ , غيرُه'.
قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه البخاري:
أنه سئل صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه.
و الحتُّ هو الدلك. بأطراف الأصابع.
- النضح هو الغسل بالماء.
- الشاهد ان تقرصه بالماء, و النضح ايضا بالماء,
فائدة: دم الحيض هو نجس عيني. لكن إصابته في الثوب نجاسة طارئة اي حكمية.

تمّ بفضل الله و منّه علينا
جازاكم الله عنا كل خير

خادمة الذكر الحكيم 17-02-10 09:51 PM

تلخيص الدرس الثالث
 
بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الثالث :
تكلم المؤلف عن القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر.
** الطاهر : وهو الطاهر بنفسه الغير مطهر لغيره ويكون قد تغير تغيرا كاملا أو تغيرت أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الريح .
*** قوله " وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث " : أي أنه إن طبخ في الماء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث (( وقليله أي ما دون القلتين )) فإن حكمه هنا أنه طاهر
*** قوله " أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء " : أي أنه لو غمس في هذا الماء القليل يد (( أي إلى مفصل الكف )) قائم من نوم ليل (( أخرج القائم من نوم نهار )) وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء فحكم هذا الماء أنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر.
*** مسائل :
** لو أن قائم من نوم نهار غمس يده في ماء فهل ينتقل هذا الماء من الطهورية إلى الطاهر ؟؟؟
لا لإن الشرط أن يكون النوم في الليل.
** لو أن قائم من نوم ليل غمس يده في ماء أكثر من قلتين فهل ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهر ؟؟؟
لا لأن الشرط أن يكون الماء يسير وليس كثير أي ما دون القلتين .
** لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس يد قائم من نوم ليل في إنائه حيث قال (( إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده ))
** قوله " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " : مثلا لو أن هناك نجاسة على طاولة وفي آخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟؟
إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها وكان الماء غير متغير بها فهو طاهر على رأي المؤلف أما على الرأي الثاني فإنه طهور لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه .
*** مسألة :
قوله " أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر" فهل الماء هنا متغير أو غير متغير ؟؟
لا يتغير وحُكم أنه طاهر لأن الماء القليل لا يشترط فيه التغير والماء هنا أقل من قلتين .
** رأي المؤلف (( المؤلف فرق بين الماء فإذا كان قلتين فأكثر وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة وتغير بنجاسة فهو نجس , أما إذا كان الماء أقل من قلتين وغمس به يد قائم من نوم ليل أو كان آخر غسلة أو رفع بقليله حدث فهنا ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر لأنه أقل من قلتين )) .
** الرأي الثاني (( لا فرق بين الماء القليل والكثير والضابط هنا هو التغير فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر فهو طاهر وإذا تغير بنجاسة فهو نجس .
*************
القسم الثالث من أقسام المياه :
** النجس : وهو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه بالإجماع نجس.
** قوله " أو لاقاها وهو يسير " : أي أن الماء إذا كان دون القلتين ولاقى نجاسة فهو نجس على قول المؤلف حتى ولو لم يتغير لأنه جعل الضابط أن الماء إذا كان أقل من قلتين فلاقته النجاسة فإنه نجس حتى لو لم يتغير أما على قول من قال أن الضابط هو التغير فهذه الصورة لا ترد لأنه لا يحكم بنجاسة الماء حتى يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا.
** قوله " أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها " أي أنه إذا انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه نجس حتى لو لم يتغير لأنه قليل
** مسألة :
** ما الفرق بين قول المؤلف ( أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها ) وبين قوله ( أو كان آخر غسلة زالت بها فطاهر ) ؟؟
في القول الأول النجاسة ما زالت باقية أما في القول الثاني فالنجاسة زالت في آخر غسلة.
** النجس على قول المؤلف : ما تغير بنجاسة وهذا بالإجماع سواء كان الماء قليل أو كثير .
** إذا كان الماء قليل فلاقته نجاسة أو وقعت فيه نجاسة أو انفصلت عنه نجاسة قبل زوالها فإنه على قول المؤلف إذا كان يسيرا ولم يتغير فإنه نجس لإنه أقل من قلتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " وقد أخذوا بمفهوم الحديث أن أقل من قلتين يحمل الخبث , أما على القول الثاني : أنه إن لاقاها فغيرته أو انفصل عن محل نجاسة فغيرته حكمنا بنجاسته وإذا لم يتغير فإنه لا يحكم بنجاسته .
مسألة :
** من وجد ماء قليل وقد لاقته نجاسة لكنه لم يتغير فهل يعتبر طهور؟
على كلام المؤلف فإنه نجس لأنه قليل سواء تغير أو لم يتغير أما على القول الثاني فإنه طهور لأنه لم يتغير.
***************
** مسألة تطهير الماء النجس :
له ثلاثة أحوال :
1) قوله " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه " : مثال , ماء فيه نجاسة ووضعنا فيه ماء طهور فزال تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن بشرط أن يكون الماء كثير أي اكثر من قلتين , ومثال آخر : خزان فيه ماء قليل فغيرته نجاسة فحتى تزول النجاسة يجب أن نضع فيه ماء كثير ولا بد أن يكون ماء ولا بد أن يزول تغير النجاسة , وعلى كلام المؤلف لو طهر الماء النجس بغير الماء كأن يطهر بالتراب أو بالمواد الكيمائية فإنه لا يعتبر طهور لأنه اشترط أن يكون ماء طهور كثير , والصحيح أنه يصبح طهور وقد عرضت هذه المسألة على علماء السعودية فحكموا على أن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلى أصل خلقته وزالت النجاسة عنه .
2) قوله " أو زال تغير النجس الكثير بنفسه " : مثل طول المدة أو أن تضربه الرياح أو أن يتعرض لأشعة الشمس , فزال تغير النجس الكثير بنفسه , وقوله الكثير أي أكثر من قلتين , وعلى قول المؤلف : فإن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يبقى نجس حتى لو تغير بنفسه , ولكن الرأي الصحيح أن الماء يعتبر طهور إذا زالت عنه النجاسة بنفسه سواء قل أو كثر .
3) قوله " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " : منه أي من الماء الكثير , وبقي بعده : أي بعد النزح , أي أنه إذا بقي بعد النزح كثير غير متغير بنجاسة فالحكم هنا أنه طهور .فيفهم أنه لو نزح منه فبقي قليل غير متغير بنجاسة فإنه لا يطهر لأنه قليل وقد اشترط بقاء الكثير بعد النزح أما على القول الثاني فإنه لا يشترط بقاء الكثير أو القليل وإنما يحكم بالتغير .
** مسائل :
** لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعده ماء كثير متغير بالنجاسة ماذا يكون ؟؟؟
يكون نجس بالإجماع لأنه متغير بنجاسة .
** إذا نزحنا منه فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟
على قول المؤلف فإنه نجس أما على القول الثاني فإنه طهور.
**************
** قوله " وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين " : أي إن شك في نجاسة ماء أو غيره من ثوب أو مكان , أو شك في طهارة الماء أو الثوب أو المكان فإنه يبني على اليقين , فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس أو الثوب نجس أو المكان نجس فيكون نجس وإن كان اليقين عنده أن الماء طهور أو الثوب طاهر أو المكان طاهر فإنه يبقى على الطهارة فاليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة فقهيه.
** مثال : دخل إنسان على مكان فيه بلاط أو سجادة فهل يسأل عن طهارة المكان أو نجاسته ؟؟
لا يسأل بل يبني على الأصل لأن الأصل الطهارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "
** مسألة :
** لماذا قال المؤلف ( أو شك ) طالما أنه متيقن الطهارة ؟؟
هنا إما أن يشك بالنجاسة أو الطهارة , فإذا كان عنده يقين أن الماء طاهر وشك أنه نجس فإنه يبني على اليقين فيكون طاهر , وإذا كان عنده يقين أن الماء نجس وشك أنه طاهر فإنه يبني على اليقين فيكون نجس .
*************

ام عبد الستار 18-02-10 01:31 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفوائد المستخلصة من الدرس الثاني :
أحوال تغير الماء وهي ثلاثة :
1 تغيره بغير ممازج مثل الكافور أو الدهن أو ملح مائي فيكره استعماله
وتسخين الماء بنجس لا يخلو من 3 حالات : اذا غيرت النجاسة الماء فهو نجس
اذا لم تغيره فانه طهور ويكره لان اجتمع فيه امرين : الطهور الباقي على خلقته لا اشكال فيه والذي تغير بغير ممازج واجتمع ما هو مبيح ومختلف في كونه سلب الماء الطهورية ةلاجل هذا قيل انه يكره
2 تغير الماء لطول مكثه ويسمى الآسن او بما يشق صون الماء عنه بما نابت فيه وهذا يجوز الوضوء منه ودليل ذلك عن النبي صلى الله عليه زسلم انه توضأ من بئر كأن ماؤه نقاعة الحناء.
والمعلوم ان الميتة نجسة وقيل انه لا يكره استعمال الماء الذي تصيبه لانها لم تغيره بالملامسة
وخلاصة القول ان الماء الطهور 3 أحوال :
المتغير بغير ممازج فهو مكره
المتغير بسبب المكث فهو لا يكره
المسخن بالشمس او بطاهر مثل ادوات التسخينفهو لا يكره
3 ان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل الجمعة أو غسلة ثانية ثالثة فهويكره
الماء سواء كان كثيرا بلغ القلتين اي ما يقارب 500 رطل عراقي أو يسيرا وخالطته نجاسة غير بول ادمي او عبرته المائعة فلم تغيره أو البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فهو طهور
وعلى شرح الشيخ هناك 3 حالات :
اذا خالط الماء الكثير نجاسة غير بول الآدمي كمثل كلب بال في الماء ولم يغيره فانه طهور
اذا خالطه بول آدمي ااو عبرته المائعة ولم تغيره فهو نجس ولم يشق نزحه فهو نجس وأما ان شق فهو طهور
كما وضح خلو المراة بالماءاليسيرواستعملته في طهارة كاملة فتسلبه الطهورية بالنسبة للرجل لقول الرسول ((عن الحكم ابن عمر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )) رواه الترمذي
والعلة في كونه لا يرفع حدث الرجل غير معلومة فهي علة تعبدية والصواب هو أن خلو المرأة بالماء اليسير لطهارة كاملة لا يسلبه الطهورية ويرفع حدث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونه رضي الله عنها , والجمع بين الدليلين أن النهي هنا كراهة تنزيه.
والله الموفق

همسات.. 18-02-10 05:37 AM

من فوائد الدرس الرابع
قال رحمه الله
"وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولميُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً."

**هنا قال إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما مثلا عندنا ماء طهور في إناء وماء نجس في إناء ولا يمكن تطهير هذا النجس بهذا الطهور ولا يمكن أن نميز بينهما فالحكم حرم استعمالهما.
والسبب في ذلك أن النجاسة يجب اجتنابها وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب .
فيجب حينئذ أن يتيمم ولا يتوضآ من هذين الإناءين .
أمر آخر أنه في حال اشتباه الطهور بالنجس اجتمع عندي مباح ومحذور المباح هو الطهور والمحذور هو النجس فيغلب جانب المحذور وهذه قاعدة فقهية معروفة .
والشاهد أيضا قول النبي ص " دع ما يريبك إلي ما لا يريبك".

س : وفي هذا هل يلزمه أن يتحري أم لا؟
ج: لا يلزمه أن يتحري لأنها مسألة إما طهور وإما نجس فلابد أن يكون فيه يقين
ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما لأنه يعتبر فاقدا للماء حكما .
ثم قال رحمه الله "وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً."
الحكم هنا أن يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيصدق عليه أنه توضأ من الطهور.

س: قوله"وإن اشتبه طهور بطاهر" هذا يرد علي أي تقسيم للماء؟ الي قسمين أم إلي ثلاثة؟
ج: يرد علي الرأي الأول أنهم ثلاثة وذلك لأن الطاهر غير متغير
ثم قال " وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَصلاةً."

مثال شخص عنده ثياب طاهرة مباحة وثياب نجسة أو طاهرة محرمة بأن تكون مسروقة أو مغصوبة أو حرير بالنسبة للرجل واشتبهت عليه فيصلي بكل ثوب صلاة بعدد الثياب النجس ويزيد صلاة فلو فرضنا أن عنده 10 ثياب واشتبهت هذه الثياب وعنده بعضها نجس وبعضها طاهر وهو يعلم أن النجسة هنا ثوبين فالحكم أن يصلي صلاتين بعدد النجس ويزيد صلاة فيتأكد عنده أنه صلي صلاة بالثوب الطاهر .
::: هذا رأي المؤلف رحمه الله وهو رأي مرجوح والصحيح أنه يتحري ويجتهد ويصلي صلاة واحدة .
وبذلك نكون انتهينا من باب المياه
ملخص
باب المياه
تنقسم المياه الي ثلاث أقسام :
· 1- طهور(الباقي علي خلقته)
· 2- الطاهر (هو ما تغير بأمر طاهر ,أو استعمل في تجديد وضوء , أو غمس فيه يد قائم من نوم)
· 3- نجس (هو ما خالطته نجاسة)
والماء الضابط عنده هو القلة والكثرة فما كان قليلا نجس حتي لو لم يتغير "إن خالطه نجاسة"
أما الكثير فهو لا ينجس إلا بالتغير وهذا بالإجماع .
::: القول الثاني هو أن الضابط عنده هو التغير ولا عبرة بالقلة والكثرة.

::: ثم ذكر كيفية تطهير النجس إما بالنزح أو بمخالطة ماء معه ,أو بتغيير نفسه.

::: ثم تكلم في الشك : إذا شك في نجاسة ماء أو بقعه بني علي اليقين .

::: ثُم تكلم عن مسألة اشتباه الطهور بالنجس وبين حكمه.

كريمة عاشور 18-02-10 02:37 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


من فوائد الدرس الاول

(كتاب زاد المستنقع في اختصار المقنع) للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي

أصله اختصار للمقنع ومن درسه وحفظه (أُهل للقضاء)
ومن أفضل النسخ الموجودة للشيخ عبد الرحمن عسكر ويفضل ان يكون متواجد لدينا نحن طالبات العلم

الفقيه يحتاج في فقه إلى معرفة السنة، اللغة العربية ،أصول الفقه ، وغيرها من علوم الآلة
مقدمة الكتاب :
بدأ المؤلف باسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله وثلث بالصلاة والسلام على رسول الله الذي هو أفضل المصطفين الذين هم أولي العزم (نوح- ابراهيم- موسى- عيسى محمد صل الله عليه وسلم وهو أفضلهم )
وعلى اله وصحبه
الآل له تعريفان
1- أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ودليل ذلك من القرآن (ادخلوا آل فرعون اشد العذاب )
2- المراد به القرابة ذرية الرسول عليه السلام وأزواجه وأهله ( وقصد المؤلف بالآل في كتابه با قارب الرسول صل الله عليه وسلم من أل هاشم

الفقه لغة : هو الفهم قال تعالى : ((ما نفقه كثيرا مما تقول ))
الفقه اصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية (مصدرها الشرع والسنة) الفرعية من أدلتها التفصيلية .

ينقسم العلم إلى :
أ- الأصول وهي علم العقيدة .
ب- الفروع : وهي متعلقة بسائر العبادات الأخرى من صلاة – صيام – زكاة- الحج- البيوع - معاملات - نكاح – طلاق-قضاء وهذه هي الأحكام الفرعية .

قولنا الأحكام الشرعية اخرج الأحكام التي ليس مصدرها الشرع وقولنا الفرعية اخرج أحكام المتعلقة بالعقيدة
وقولنا من أدلتها التفصيلية اخرج علم أصول البحث فهو يبحث في الأدلة الإجمالية أي نعني بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهي متفق عليها ، وهناك أدلة أخرى مختلف فيها .

أصول الفقه يبحث في الكتاب من حيث دلالة الكتاب من حيث ناسخ منسوخ من حيث النص الشرعي الأمر فيه هل يقتضي الوجوب كذلك النهي هل يقتضي التحريم أم الكراهة أما الفقيه يأتي للحكم الفرعي مثلا يقول الصلاة واجبة


فالمؤلف اختصر هذا الكتاب الذي سماه الزاد من كتاب المقنع للإمام الموفق
ابي محمد بن قدامه المقدسي وله 4 مؤلفات في الفقه الأول العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني وهو الاشمل .

ومن نصائح شيخنا الفاضل صالح الحصين : ان على طالب العلم عليه بالتدرج البداية بالمختصرات من الكتب يبدأ بإتقان وضبط وفهم الكتاب المختصر ومن ثم ينتقل إلى مابعدها ولا يبدأ بالخلاف حتى يصل للهدف ومن ثم التوسع في المطولات وهذا ما درج عليه أهل العلم .
ثم قال وربما حذفت مسائل نادرة الوقوع وأضفت مسائل لم تذكر
(تعريف الكتاب – منهج الكتاب – الأسباب التي دعته للاختصار
وعلينا ان ننتبه لشئ مهم وهو ان الكتاب صواب يحتمل الخطأ فعلينا ان نتبع الدليل متى استطعنا إليه سبيل
كتاب الطهارة

وبدأ شيخنا بالشرح وذكر الأمثلة.

الطهارة هو : ارتفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث (الحدث ما اوجب وضوء أو غسل )لان الحدث نجس بذاته


تجديد الوضوء وسنة الغسل يندرج تحت ارتفاع الحدث


الماء هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره

الطهارة تشمل ثلاثة امور
1- ان يرفع الحدث
2- زوال الخبث يشمل زوال الخبث في موضعين

الموضع الاول : ثوب المصلي يلزمه ازالة الخبث
الموضع الثانى :زوال الخبث عن البقعة التى يصلي عليها الانسان

اي انه الطهارة تلزم في الشخص ذاته نفسه اذاكان منتقض وضوئه الطهارة في بدنه الطهارة في البقعة التي يصلي عليها


المياه ثلاثة انواع
ِِ النوع الاول طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به ، النوع الثاني : بضم الطاء اسم لفعل الطهارة
طهور لكي نغتسل منه

النوع الثالث : النجس



المطهر: لم يتغير شي في اوصافه اي لم يتغير لونه او طعمه

تم شرح (الباقي على خلقته)

وانتهت المحاضرة على مسالة التغير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
p1s3

أم جويرية الأثرية 18-02-10 05:46 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

من فوائد الدرس الثاني:

* إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجس فالماء يصبح نجسا
* إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بطاهر فإنه يبقى طهورا ولكن يكره استعماله
* إذا سخن الماء بنجس وتغير فإنه يصبح نجسا، أما إذا لم يتغير فإنه يبقى طهورا ولكن يكره
* إذا تغير الماء بطول مكت أو بشيء نابت فيه أو بما لايمكن صون الماء منه أو سخن بالشمس أو بطاهر فإنه لايكره.
* إذا جاورت ميتة الماء ولم تخالطه فإنه يبقى على طهوريته حتى وإن تغير
* إذا استعمل الماء في طهارة مستحبة فإنه يكره
* على قول المؤلف رحمه الله فالماء إذا بلغ القلتين فله 3 حالات:
1- إذا سقطت فيه نجاسة (غير بول الآدمي أوعذرته المائعة) فإنه طهور
2- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة ولم يشق نزحه فإنه نجس
3- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة وشق نزحه فإنه طاهر
* القلتين هي: 400 لتر تقريبا
* القول الصحيح المتفق عليه هو: إذا خالطة نجاسة الماء سواء كان فوق أو دون القلتين فغيرته فإنه نجس وإن لم تغيره فإنه طاهر.
* رأي المصنف رحمه الله تعالى: إذا خلت امرأة بماء يسير (دون القلتين) فتوضأت منه لرفع حدث فالماء يصبح غير طهور بالنسبة للرجل و لكن يمكن للمرأة أو للصبي الوضوء منه
* رأي الجمهور: النهي هنا نهي تنزيه وليس نهي كراهة للجمع بين حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الوضوء بفضل ماء المرأة و كذا لوضوء النبي من فضل ماء زوجته ميمونة

جزى الله خيرا الشيخ عن ما شرح
و جزى من ساهم في إيصال الدروس إلينا

أم جويرية الأثرية 18-02-10 06:51 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

فوائد الدرس الثالث:
*النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسيرٌ أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها
* الماء سواء كان قليلا او كثيرا إذا خالطته نجاسة فغيرته فهو نجس
* الماء القليل إذا لاقته نجاسة فهو نجس على رأي المصنف حتى ولو لم يتغير
* إذا انفصل الماء عن محل النجاسة قبل زوالها فهو نجس
* إذا أضيف ماء طهور فوق القلتين إلى ما نجس يصبح طهورا
* إذا زال تغير نجس كثير من تلقاء نفسه يصبح طهورا
* إذا نزح من ماء كثير نجس وبقي ماء كثير غير متغير فهو طهور
* إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين للقاعدة الفقهية اليقين لايزول بالشك

أثابكم المولى

أم جويرية الأثرية 18-02-10 08:39 PM

الحمد لله

فوائد الدرس الرابع:

* إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما - لأن النجاسة يجب اجتنابها
* لا يلزم التحري لمعرفة النجس من الطهور
* لا يشترط للتيمم إراقتهما أو مزجهما (لأنه في حكم من فقد الماء)
* إن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما من كل إناء غرفة و صلى صلاة واحدة
* شخص عنده ثياب طاهرة وأخرى نجسة أو محرمة، فيصلي بعدد الثياب المحرمة أو النجسة و يزيد صلاة ليتأكد من أنه صلى على الاقل صلاة صحيحة
* الرأي الصحيح: أنه يتحرى و يصلي صلاة واحدة
باب الآنية:
* كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاده واستعماله (ولو، لأن المسألة فيها خلاف)
* لا يباح استخدام آنية الذهب أو الفضة أو مضبب بهما، و إن توضأ منهما فوضوءه صحيح لأن الماء طهور
* تصح الطهارة من إناء به ضبة يسيرة من فضى لحاجة
* تكره مباشرة الضبة إلا لحاجة

جزاكم الله خيرا

ام عبد الستار 19-02-10 02:14 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والان مع الدرس الثالث على بركة الله
بعد ذكره لخلاصة ماسبق في الدرس الثاني انتقل الى القسم الثاني من اقسام المياه الذي هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره لقول المؤلف رحمه الله (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر)
أي أنه إن طبخ في الماء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث (( وقليله أي ما دون القلتين )) فإن حكمه هنا أنه طاهر, واذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء " : أي أنه لو غمس في هذا الماء القليل يد (( أي إلى مفصل الكف )) قائم من نوم ليل (( أخرج القائم من نوم نهار )) وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء فحكم هذا الماء أنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر, وأخيرا اذ كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " : مثلا لو أن هناك نجاسة على طاولة وفي آخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟؟
إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها وكان الماء غير متغير بها فهو طاهر على رأي المؤلف أما على الرأي الثاني فإنه طهور لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه .
وهنا وضح الشيخ بارك الله فيه ان العلماء رحمهم الله منهم من جعل الماء القليل او الكثير على نوعين:
كثير ويقولون امه لا يحكم بنجاسته الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة
قليل ويحكم بكونه طاهر حتى ولو لم يتغير كما قال المؤلف
وهناك منهم من لم يفرق بين القليل او الكثير وانما الضابط عندهم التغير فان تغير بشيئ طاهر فهو طاهر وان تغير بنجاسة فهو متغير وان بقي على طهوريته فهو طاهر
وبعدها تكلم رحمه الله عن القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس
قال رحمه الله "والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها"
النجس : وهو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه بالإجماع
والماء اذا لاقته نجاسة وهو اقل من قلتين فهو نجس حتى ولو لم يتغير لان الضابط عنده الاقلية
واذا انفصل عن محل نجاسة في محلها قبل زوالها فانه يعتبر نجسا لكونه قليل
ثم تطرق الى احوال تطهير الماء النجس وهو ثلاثة :
1) قوله " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه " : مثال , ماء فيه نجاسة ووضعنا فيه ماء طهور فزال تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن بشرط أن يكون الماء كثير أي اكثر من قلتين , ومثال آخر : خزان فيه ماء قليل فغيرته نجاسة فحتى تزول النجاسة يجب أن نضع فيه ماء كثير ولا بد أن يكون ماء ولا بد أن يزول تغير النجاسة , وعلى كلام المؤلف لو طهر الماء النجس بغير الماء كأن يطهر بالتراب أو بالمواد الكيمائية فإنه لا يعتبر طهور لأنه اشترط أن يكون ماء طهور كثير , والصحيح أنه يصبح طهور وقد عرضت هذه المسألة على علماء السعودية فحكموا على أن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلى أصل خلقته وزالت النجاسة عنه .
2) قوله " أو زال تغير النجس الكثير بنفسه " : مثل طول المدة أو أن تضربه الرياح أو أن يتعرض لأشعة الشمس , فزال تغير النجس الكثير بنفسه , وقوله الكثير أي أكثر من قلتين , وعلى قول المؤلف : فإن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يبقى نجس حتى لو تغير بنفسه , ولكن الرأي الصحيح أن الماء يعتبر طهور إذا زالت عنه النجاسة بنفسه سواء قل أو كثر .
3) قوله " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " : منه أي من الماء الكثير , وبقي بعده : أي بعد النزح , أي أنه إذا بقي بعد النزح كثير غير متغير بنجاسة فالحكم هنا أنه طهور .فيفهم أنه لو نزح منه فبقي قليل غير متغير بنجاسة فإنه لا يطهر لأنه قليل وقد اشترط بقاء الكثير بعد النزح أما على القول الثاني فإنه لا يشترط بقاء الكثير أو القليل وإنما يحكم بالتغير .واذا شك في نجاسة الماء او غيره كالثوب مثلا او في طهارته فانه يبني عن اليقين كإن كان عنده يقين أن الماء طاهر وشك أنه نجس فإنه يبني على اليقين فيكون طاهر , وإذا كان عنده يقين أن الماء نجس وشك أنه طاهر فإنه يبني على اليقين فيكون نجس .وذكر الشيخ بناء على قاعدة الفقه أن اليقين لا يزول بالشك
والله الموفق

الحور 19-02-10 11:53 PM

بسم الله الرحمان الرحيم.

من فوائد الدرس الثانى

احوال الطهور ثلاثة
1 التغير بغير ممازج حكمه مكروه
2 ان تغير بسبب مكثاو شق صونه حكمه يستعمل.
3 ان يستعمل فى طهارة مستحبة حكمه مكروه.
مصطلح الماء الكثير والماء القليل
1 الماء الكثير هو قلتين فاكثر
2 الماء اليسير هو ماكان دون القلتين.
القلتين هى تثنية قلة اى الجراباو الزير. وهى ما تقارب فى وقتنا الحالى 200لتر اى مجموع 400لتر.
الضابط فى مسالة الطهورية والنجاسة هى التغير سواء اكان الماء قليلا او كثيرا.
ادا تغير بالنجاسة فهو نجس.
وادا لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر.

ام عبد الستار 20-02-10 03:13 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
مع الدرس الرابع باذن الله
قال رحمه الله
"وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولميُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً."
تطرق هنا لمسألة الاشتباه فيحرم استعمال ماء طهور اختلط بماء نجس والسبب ان النجاسة يجب اجتنابها فيجب انذاك التيمم عوض الوضوء
وعند الاتباه هناك مباح وهو الطهور والمحظور وهو النجس فيغلب جانب المبيح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ولا يلزمه ان يتحرى لانها مسالة اما طهور او نجس كما لا يشترط في التيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه يعتبر فاقدا للماء حكما
وام اشتبه بطاهر فالحكم هنا يتوضأمنهما وضوءا واحدا بأن يغترف من كليهما ويصلي صلاة واحدة
مثلا لو هندنا شخص عنده ثياب طاهرة مباحة وثياب مسروقة أو مغصوبة أو حرير واجتمعت عنده النجسة والطاهرة فيجب الصلاة لكل ثوب نجس ويزيد واحدة للتأكيد والتيقن
والارجح ان يصلي صلاة واحدة بحيث يجتهد ويتيقن
ثم انتقل الى باب الآنية
وقال يباح استعمال كل اناء طاهر ولو كان ثمينا الا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما اي الملبس بالذهب والفضة او المنقوش او المطلي بهما وان كانت امرأة من استعملتها في حد ذاتها
كما انه تصح الطهارة منها اي هذه الآنية الذهبية والفضية والمضببة بهما لان الماء طاهر ولم يتغير واشترط في حالة ما كانت الضبة يسيرة والضبة هي ما سد شق الآنية المنكسرة وذلك عند الحاجة
كما يكره مباشرتها لغير حاجة ( اي الضبة) ك الشرب مثلا فلا يلمس الفيه الضبة الا اذا كان الماء متدفق منها فلا باس دلك حينها
والله الموفق

حسناء محمد 21-02-10 07:36 AM

ما شاء الله
بارك الله فيكن أخواتي وثبتكن الله ونفعكن الله بهذا العلم ..

رقية 21-02-10 05:01 PM

تم الاستماع إلى الدروس الأربع بفضل الله.

سأقوم بتدوين فوائد الدروس الأربع في أقرب فرصة إن شاء الله.


جزى الله شيخنا الفاضل "صالح الحصين" ومشرفتنا الحبيبة "رياحيين الأمل "خير الجزاء.

رقية 21-02-10 09:17 PM

فوائد الدروس الأربعة :
أولا:
الفوائد المستفادة من المقدمة :
كتاب زاد المستقنع ألفه الإمام الحجاوي ووأصله "المقنع " للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي.
المصطفين :هم أولو العزم من الرسل وهم خمسة "محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم ، وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام".
الآل يطلق ويراد به أمرين :
1- قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين من بني هاشم .
2- أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو الصحيح.
والدليل قوله تعالى "ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب".
والمراد بهم أتباعه.
ومراد المؤلف هنا هو القرابة لأنه ثنى بالصحابة ثم ثلث بالتابعين.
تعرف الفقه:
لغة :الفهم قال تعالى "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم "
واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
المراد بالمذهب : ما قاله الإمام أو المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه.
أما المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين : هو ما عليه صاحب المنتهى والجموع.
أمور مهمة لطالب العلم :
1- أن كلام المؤلف صواب يحتمل الخطأ.
2- أن المؤلف ليس معصوما .
3- أن المطلوب من طالب العلم أن يعلم الدليل ويدركه ويعمل بمقتضاه.
باب الطهارة:
الطهارة :ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
شرح التعريف :
الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا.
ما في معنى الحدث : كالتوضأ لتجديد الوضوء ونحوه.
زوال الخبث : النجاسة.
فالطهارة تشمل:
رفع الحدث."في الشخص ذاته"
زوال الخبث"ثوب المصلي والبقعة التي يصلي عليها".
أقسام المياه وأنواعها :
1- طهور : وهي الطاهر في نفسه المطهر لغيره .
وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره.
النجاسة نوعين:
نجاسة عينية :الكلب .
نجاسة حكمية: هي التي تطرأ وتزول.
تسخين النجس لا يخلوا من ثلاث حالات:
أن تصل النجاسة إلى الماء فتغيره وبهذا يكون نجسا.
ألا تغيره فإنه يكون طهورا ولكنه يكره لأنه اجتمع فيه أمرين :الاإباحة لبقائه على خلقته ، والتغير فيه بغير ممازج.
إن يتغير بمكثه"الماء الآسن" فهو طهور لأنه ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحنا".
إن تغير بمجاورة ميتة :فهووطهور لأنها لم تمازجه.
إن سخن بالشمس أو بطاهر فهو طهور لأنه ورد عن الأسلع رضي الله عنه قال "أجنبت وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره علي" .
الماء الكثير له حالتين :
أن يخالطه نجاسة غير الآدمي أو عذرة مائعة فهو طهور سواء كان يشق نزحه أم لا.
أن يخالطه بول آدمي أو عذرة مائعة وشق نزحه فهو طهور فإن لم يشق زحه فليس بطهور.
ينقسم الماء إلى قسمين :
ماء كثير: ما بلغ قلتين فما فوقه "500 رطل عراقي".
الماء القليل :ما دون القلتين.
فالماء الكثير لا يحمل الخبث "إن وقعت فيه نجاسة ولم تغيره إما القليل فينجس وإن لم تغيره النجاسة" وهذا على رأي المؤلف.
أما الرأي الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام
هو :أن الضابط في مسألة الطهارة والنجاسة هو التغير وقليل الماء وكثيره في هذا سواء.
2- الطاهر :وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره.
فإن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطبخ فيه أو سقط فيه شيء وأو رفع بقليله حدث فهو طاهر.
3- الماء النجس : هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسر أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها .
فما أقل من قلتين فإنه ينجس حتى لو لم يتغير .
أحوال تطهير الماء النجس:
إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير.
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه بطول مكثه.
أو نزح منه ماء كثير فبقي بعد النزح كثير غير متغير .
من شك في النجاسة أو الطهارة بنى على اليقين .
باب الآنية.
حكم اتخاذ واستعمال قلم من ذهب:
الصحيح أنه يحرم لأنه إذا حرم الأكل والشرب بهما وهما من الضرورات فما كان أقل منهما حرم فيه من باب أولى وذلك على الرجال والنساء.
ومن العلماء من قصر التحريم على الأكل والشرب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأباح الاتخاذ والاستعمال.
والأول المذهب والأقرب للصحة.وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
جزى الله شيخنا الفاضل "صالح الحصين" ومديرتنا الحبيبة "رياحين الأمل" خير الجزاء

فتاة لديها هدف 21-02-10 10:16 PM

من فوائد الدرس الثاني :
قوله تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِكافورٍ أو دُهْنٍ)è ممازج أي مخالطة أي أختلاط الشيئان بحيث يصبح شيئً واحد,فإذا كان هذا الأختلاط لايمازجة كقطع كافور أو هنً (لأن) قطع الكافور لاتمازجة بل تبقى كما هي لكن تغير الماء فإنه يكره إستعماله ,ويفهم من كلامه أنه إذا وضع كافور مطحون فإنه يغير الماء من الطهور إلى الطاهر.
(أو سخن بنجس)==> يعني يسخن الماء الطهور بنجش فإنه يقال يكره إستعماله.
وأما التسخين بنجس فلا يخلو من ثلاث حالات:
1-أن تصل النجاسة للماء فتغير حكمه نجس فتنجسه.
2-إذ لم يغيرة فإنه طهور ولكن يكره وذلك بسبب إجتماع أمرين :
أ- الطهور الباقي على خلقته وهذا لاأشكال فيه.
ب-تغير فأجتمع شيء حلال موثوق أنه طاهر جائز وأجتمع عندي تغير بغير ممازج فأجتمع عندي شيء حلال موثوق أنه طاهر جائز وأجتمع عندي تغير بغير ممازج فأجتمع عندي مبيح وهو خلقته ومختلف في كونه يسلب الماء طهوريه فأ لأجل هذا الأختلاف قال (كُره).
فـ أحوال الماءالطهور :
1-التغير بغير ممازج وهذا حكمه أنه يكره أستعماله.
2-أن تغير بسبب المكث أو بما يشق صون الماء عنه فإنه لايُكره.
3-أن يستعمل في طهارة مستحبة فهذا يُكره.
والكراهه هنا ليست كراهه التي تسلب الماء طهوريته لكن يقال أن سبب الكراهيه
لـ أجتماع عندي أن الأصل في الماء الطهور وهناك أختلاف بين العلماء فمنهم يقول يسلبه الطهورية فيصير طاهر ولايسلبه الطهورية ولـ أجل هذا الخلاف قال (كُره).
*لنعلم أن الماء إذا خالطته نجاسة إذا كان قليلاً أو كثيراً فتغير بنجاسة فهو نجس بالآجماع.
*حكم الماء إذ خالطته نجاسة هو ماتكلم عنه المؤلف:
فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُبَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أوالعَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَفطَهورٌ)==>عندي ثلاث أحوال في المخالطه:
1- أن تكون النجاسة غير بول الأدمي يعني ككلب يمر فيتبول في هذا الماء الكثير ولم يغير بوله الماء فحكمه طهور.
2- أن يخالطه بول أو عذره الأدمي(العذره:الغائط)بشرط أن تكون جامده فنفهم أن الجامده لاتأخذ حكم المائعه لأن الجامده لاتخالط الماء بينما المائعه تخالط الماء ولم تغيره حكمه نجس<<أرجو أحد يأكد لي هذه النقطه لأني كتبتها مع الشيخ فلاأعلم دقة ماكتبت! .
3- أنه إذا خالط الماء الكثير بول أدمي وعذرته المائعه وشق نزحه يكون طهور وإذا لم يشق نزحه يكون نجس.
*أن الماء إذا شق نزحه كان طهور وأن لم يشق نزحه يكون طهور.

ـــــــ
أ,هـ

فتاة لديها هدف 22-02-10 02:15 AM

بعض الفوائد من الدرس الثالث:

يتكلم المؤلف عن القسم الثاني من المياه وهو الطاهر والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره.

فقال رحمه الله (وإن تَغَيَّرَ طَعْمُه أولونُه أو ريحُه بطَبْخٍ أو ساقِطٍ فيه أو رُفِعَ بقَلِيلِه حَدَثٌ)èالمراد بالقليل هنا أقل من قلتين (أو رفع بقليله حدث) فإن يكون حكمه طاهر (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء) كذلك إذ غمس فيه أي

الماءالقليل وغمس فيه يد أي مفصل الكف,(قائم من نوم ليل)فأخرج من كان قائم من

نوم نهار كون هذا النوم ناقض للوضوء فإن حكم هذا الماء ينتقل من الطهور إلى

الطاهر فالمسأله هنا نقول: لو أن قائمً من نوم نهار غمس يده في إناء فيه ماء

هل ينتقل الماء من طهورته إلى طاهر أم لاا؟

لا, لأنهم أشترطوا كون النوم ممن الليل.

لو غمس يده وهو قائم من نوم ليل وكان الماء أكثر من قلتين ؟

لاينجس الماء إنما يكون طاهر ينتقل من الطهورية إلى طاهر.

ـــــــــــ

*النجس عند المؤلف ماتغير النجاسة وهذا بلإجماع سواء كان قليلاً أو كثيراً .

الثاني:إذا كان الماء قليل فلاقته نجاسة أو فيه نجاسة أو أنفصل عن محل نجاسة قبل

زوالها فإنه على قول المؤلف إذا كان الماء يسير ولو لم يتغير فإنه نجس لإنه أقل

من قلتين والنبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا كان الماء قلتين لم يحمل

الخبث"معناه إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث فأخذو بمفهوم الحديث,أما على

القول الثاني الذي جعل الضابط على التغير فإنه يقول إذا لاقاها فغير أو أنفصل عن

محل نجاسته فغيرته حكمنا بنجاسته أما لم يغير الماء فلا يحكم بنجاسته.

مسائل:

1-لو نزحنا من ماء كثير فيبقى بعده ماء كثير متغير بالنجاسة يكون طهور لاينجس؟

بالأجماع نجس لأنه متغير بالنجاسة.

2-إذا كان أقل يعني هو كثير فنزحنا منه كذلك فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟

فعلى قول المؤلف أنه يبقى أنه على نجاسته والقول الثاني يكون طهوراً.
ـــــــــ
أ,هـ

الحور 23-02-10 10:59 PM

بسم الله الرحمان الرحيم
بعض فوائد الدرس الثالث
المياه ثلاثة اقسام
1 طهور وهو الباقى على خلقته
2 طاهر وهو ماتغير بامر طاهر او استعمل فى تجديد وضوء او غمس فيه يد قائم من نوم ليل
3 نجس هو ما خالطته نجاسة.
- الضابط فى الماء عند المؤلف
1 القليل ينجس حتى ولو لم تغير.
2 الكثير لا ينجس الا بالتغير بالاجماع.
والقول الثانى الضابط هو التغير.
- تطهير النجس اما بالنزح او بماء كثير طهور او يتغير بنفسه.

بعض فوائد الدرس الرابع

كل اناء طاهر ولوثمينا يباح اتخاده واستعماله والدليل قوله تعالى وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه. الا انية دهب و فضة مضبب بهما فهو حرام. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم - من شرب فى اناء من دهب او فضة فانما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم - متفق عليه.

خادمة الذكر الحكيم 28-02-10 08:03 PM

تلخيص الدرس الرابع
 
بسم الله الرحمن الرحيم
:icony6:تلخيص الدرس الرابع:icony6:
لما انتهى المؤلف رحمه الله من من أقسام المياه ذكر أمورا متعلقة بمسألة الطهارة والنجاسة في مسألة الاشتباه
** قوله " وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما " : مثلا عندنا إناء فيه ماء طهور وإناء فيه نجس ولا يمكن تطهير هذا النجس بهذا الطهور ولا يمكن التمييز بينهما فالحكم أنه يحرم استعمالهما والسبب هنا أن النجاسة يجب اجتنابها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , فيجب حينها أن يتيمم ولا يتوضأ منهما لأنه لا يعرف الطهور من النجس وفي حال اشتباه الطهور بالنجس فإنه اجتمع مباح ( الماء الطهور ) ومحظور ( الماء النجس ) فيغلب جانب المحظور وهذه قاعدة فقهيه (( إذا اجتمع مبيح وحاضر غُلِّب جانب الميبح والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "
** قوله " ولم يتحرى " : أي لا يلزمه أن يتحرى ومعنى يتحرى ( أن يجتهد حتى يغلب على ظنه أن هذا هو الطهور فيتوضأ ) فلا يشترط التحري وذلك لأنها مسألة إما طهور أو نجس ولا بد أن يكون هناك يقين ولا يوجد هنا يقين .
** قوله " ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما " : لأنه فاقد للماء حكما .
** قوله " وإن اشتبه بطاهر " فالحكم أنه يتوضأ منهما من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيصدق عليه أنه توضأ من الماء الطهور .
** قوله " إن اشتبه طهور بطاهر " على أي تقسيم من أقسام المياه يرد ؟؟
لا يرد هذا الإفتراض على قول من يقول إن المياه قسمين لأن الماء الطاهر هنا غير متغير والضابط هنا هو الكثرة والقلة فمثلا من غمس يده في إناء وهو مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فحكم الماء هنا أنه طاهر على قول المؤلف , والماء طاهر غير متغير فيشتبه على الإنسان فيتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة.
** قوله " وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة " : مثلا شخص عنده ثياب طاهرة وثياب نجسة أو ثياب مباحة أو ثياب محرمة كأن تكون مسروقة أو مغصوبة أو حرير بالنسبة للرجل واشتبهت هذه الثياب قال المؤلف يصلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة وهذا رأي مرجوح , والصحيح أنه يجتهد ويتحرى ويصلي صلاة واحدة.
*****************
تلخيص باب المياه :
** المياه ثلاثة أقسام :
1_ الطهور : وهو الباق على خلقته.
2_ الطاهر : ما تغير بشيء طاهر أو استعمل في تجديد وضوء أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل .
3_ النجس : ما خالطته نجاسة .
** الضابط في الماء القلة والكثرة فالقليل ينجس حتى لو لم يتغير والكثير ينجس بالتغير وهذه بالاجماع
والقول الثاني أن الضابط هو التغير ولا عبرة بالقلة والكثرة.
** كيفية تطهير النجس :
1_ النزح / 2_ مخالطة الماء معه / 3_ أن يتغير بنفسه .
** مسألة الشك : أي إن شك في نجاسة ماء أو غيره من ثوب أو مكان , أو شك في طهارة الماء أو الثوب أو المكان فإنه يبني على اليقين , فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس أو الثوب نجس أو المكان نجس فيكون نجس وإن كان اليقين عنده أن الماء طهور أو الثوب طاهر أو المكان طاهر فإنه يبقى على الطهارة فاليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة فقهيه.
******************
((باب الآنية ))
قال رحمه الله : باب الآنية : والفقهاء رحمهم الله في ترتيبهم لكتاب الفقه يبدأون بالكتاب فيقولون كتاب الطهارة ويصنفون الكتاب لأبواب والأبواب إلى فصول , وقد ذكر الآنية في كتاب الطهارة لأن الماء سائل ويحتاج إلى وعاء لحفظه فناسبه ذكر الآنية.
** قوله : " كل إناء طاهر " أخرج النجس , فإنه يباح استخدامه والدليل قوله تعالى " وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه "
كأن يكون من حديد أو نحاس أو جلود كلها إذا كانت طاهرة فإنه يباح اتخاذه واستعماله , والنبي صلى في حديث عبد الله بن زيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر " إي إناء من نحاس فتوضأ . رواه البخاري , والشاهد هنا قوله من صفر.
** قوله " ولو ثمينا " : لو تشير إلى أن المسألة فيها خلاف وهي إذا كان الإناء ثمين كأن يكون من جوهر وغيرها من الأواني التي تكون أغلى من الذهب وتكون ثمينة فعلى كلام المؤلف يباح استعماله إن طاهرا .
** سبب تحريم الذهب والفضة :
1) أن نص التحريم جاء بهما
2) لأن استخادمهما فيه كسر لقلوب الفقراء
3) أن الجوهر في الغالب إذا استخدمه أحد فإنه يكون حريص على عدم إظهاره.
** قوله " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " أي إذا كان الإناء من الذهب والفضة أو مضبب بهما (( أي ملبس بالذهب والفضة )) أو فيه خطوط من الذهب والفضة أو مطعم بهما أو وضع أعلاه ذهب أو فضة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها .
** قوله " ولو على أنثى " لو هنا تعني أن المسألة فيها خلاف فهناك من يجيز استخدام الأواني الذهبية بالنسبة للأنثى سواء للأمل وغير الذهب لكن الحديث عام ولم يستثني المرأة وقد أبيح لها فقط التحلي بالذهب والفضة .
** ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق عليه
** سؤال :
ما حكم إستخدام قلم من ذهب ؟؟
يحرم والسبب أنه إذا حرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة وهما من الضرريات للإنسان فما كان أقل منهما فمن باب أولى مثل القلم والتحف.
** تحريم استخدام الذهب والفضة مسألة خلافية فمن أهل العلم من اقتصر التحريم على الأكل والشرب منهم الشيخ ابن عثيمين على حسب ما ذكر في الشرح الممتع , فقد أباح الاتخاذ والاستعمال .
والرأي الآخر وهو الأقرب للصحة وهو المذهب أنه يحرم لأنهم عللوا تعليل جيد فقالوا إذا كان الأكل والشرب وهما أرفع شيء عند الإنسان حرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب , فما كان دونهما يحرم من باب اولى, مثل التحف والمباخر والأقلام فكل هذا يدخل في التحريم من باب أولى , وعللوا بتعليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها للمؤمنين في الآخرة وللكفار في الدنيا فهذا التعليل يستنبط منه أن جميع الإستعمالات محرمة وذكر النبي أنها للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة وهذا تنبيه حتى يتم اجتنابها.
** قوله " وتصح الطهارة منها " : أي تصح الطهارة من إناء الذهب والفضة , مثلا إناء من ذهب أو فضة فيه ماء وتوضأ أحد من هذا الماء فهل وضوءه صحيح ؟؟ نعم لأن الماء طاهر ولم يتغير عن طهوريته وتصح الطهارة به .
** قوله " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " : عندي هنا أصل أنه يحرم اتخاذ إناء من ذهب والفضة والمضبب بهما واستثنى الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة, مثلا إناء فيه ضبة (( سلسلة توضع مكان الكسر )) فإنه هنا جائز إذا كانت الضبة من فضة ( أخرج الذهب ) ويسيرة ( أخرج الكبيرة ) وللحاجة ( أخرج إذا كانت لغير حاجة ).
** والحاجة هي غير الضرورة لأن الحاجة هي أن يجد غير الفضة ولكنه استعمل الفضة والضرورة ألا يجد إلا الفضة فيستعملها اضطرارا أما التحسين فيكون للتزين.
** ما هو الضابط في اليسير ؟؟
هو العرف والعادة , فمت عدّه العادة والعرف أنه يسير فهو كذلك وما ذكر أنه ليس يسير فهو ليس بيسير .
** قوله " وتكره مباشرتها لغير حاجة " : أي مباشرة الضبة اليسيرة لغير حاجة مثلا أراد أن يشرب من الكأس فلا يباشر بفمه الضبة إلا إذا كان لحاجة فقد يكون الماء لا يتدفق إلا من جهة الضبة لأن الإناء غير متساوي مثلا فهنا تكون لحاجة .
وفي السابق الأواني عندهم كانت معدودة وغير متوفرة فكانوا يراعونها ويصلحونها ويحافظون عليها أما الآن فالأواني متوفرة بشكل كبير ولله الحمد.

حسناء محمد 28-02-10 10:15 PM

سأبدأ بقراءة جميع الفوائد هنا إن شاء الله

محبه السلف الصالح 15-03-10 10:46 PM

شكرا لكن علي التفريغ انا سمعته لكن سأقراه الان ان شاء الله

محبه السلف الصالح 16-03-10 01:22 AM

سلام عليكم
من فوائد الدرس الاول

باب الطهارة:
الطهارة :ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
شرح التعريف :
الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا.
ما في معنى الحدث : كالتوضأ لتجديد الوضوء وقرأه قرأـن.
زوال الخبث : وهي النجاسة.
فالطهارة تشمل:
رفع الحدث." ويكون في الشخص ذاته"
زوال الخبث" ويكون في ثوب المصلي اوالبقعة التي يصلي عليها".
أقسام المياه وأنواعها :
1- طهور : وهي الطاهر في نفسه المطهر لغيره .
وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره.
النجاسة نوعين:
نجاسة عينية :كالكلب .
نجاسة حكمية: هي التي تطرأ وتزول بطاريء.
تسخين النجس لا يخلوا من ثلاث حالات:
أن تصل النجاسة إلى الماء فتغيره وبهذا يكون نجسا.
ألا تغيره فإنه يكون طهورا ولكنه يكره لأنه اجتمع فيه أمرين :الاإباحة لبقائه على خلقته ، والتغير فيه بغير ممازج.
إن يتغير بمكثه"الماء الآسن" فهو طهور لأنه ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحنا".
إن تغير بمجاورة ميتة :فهووطهور لأنها لم تمازجه.
إن سخن بالشمس أو بطاهر فهو طهور لأنه ورد عن الأسلع رضي الله عنه قال "أجنبت وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره علي" .
الماء الكثير له حالتين :
أن يخالطه نجاسة غير الآدمي أو عذرة مائعة فهو طهور سواء كان يشق نزحه أم لا.
أن يخالطه بول آدمي أو عذرة مائعة وشق نزحه فهو طهور فإن لم يشق زحه فليس بطهور.
ينقسم الماء إلى قسمين :
ماء كثير: ما بلغ قلتين فما فوقه "500 رطل عراقي".
الماء القليل :ما دون القلتين.
فالماء الكثير لا يحمل الخبث "إن وقعت فيه نجاسة ولم تغيره إما القليل فينجس وإن لم تغيره النجاسة" وهذا على رأي المؤلف.
أما الرأي الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام
هو :أن الضابط في مسألة الطهارة والنجاسة هو التغير وقليل الماء وكثيره في هذا سواء.
2- الطاهر :وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره.
فإن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطبخ فيه أو سقط فيه شيء وأو رفع بقليله حدث فهو طاهر.
3- الماء النجس : هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسر أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها .
فما أقل من قلتين فإنه ينجس حتى لو لم يتغير .
أحوال تطهير الماء النجس:
إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير.
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه بطول مكثه.
أو نزح منه ماء كثير فبقي بعد النزح كثير غير متغير .
من شك في النجاسة أو الطهارة بنى على اليقين .
باب الآنية.
حكم اتخاذ واستعمال قلم من ذهب:
الصحيح أنه يحرم لأنه إذا حرم الأكل والشرب بهما وهما من الضرورات فما كان أقل منهما حرم فيه من باب أولى وذلك على الرجال والنساء.
ومن العلماء من قصر التحريم على الأكل والشرب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأباح الاتخاذ والاستعمال.
والأول المذهب والأقرب للصحة.وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". والله اعلم

محبه السلف الصالح 16-03-10 05:57 PM

من فوائد الدرس الرابع
الدرس الرابع من زاد المستنقع
قال رحمه الله تعالي وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه او محرمه صلي بكل ثوب صلاه بعدد الثياب المحرمه وزاد صلاه
شخص عنده ثياب طاهره مباح او محرمه كأن تكون مسروق هاو نحو ذلك او حرير بالنسبه للرجل فعندنا هنا فقال يصلي في كل ثوب صلاه ويزيد صلاه فرضا عندنا 10 ايام واشتبهت عليه فهو يعلم ان النجس منها اثنان فهنا يصلي 2 صلاه بعدد النجس ويزيد صلاه ليتأكد انه صلي صلاه بالثوب الطاهر
اما عن صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم في ثوب عائشه رضي الله عنها فهو ليس نجس وليس حرير
اما ان اشتبهت المباحه مع المحرمه كالثياب المغصوبه مع الثياب الحلال صلي في كل ثوب صلاه وزاد صلاه والصحيح انه يتحري ويجتهد ويصلي صلاه واحده
وهكذا انتهينا من باب المياه
تلخيص
الميها 3 طهور وطاهر ونجس
الطهور الباقي علي خلقته
الطاهر هو ما تغير بأمر طاهر او استعمل في تجديد وضوء او غمس فيه يد شخص قائم من نومه ليلا
النجس ما خالطته نجاسه
وان الماء الضابط فيه القله والكثره
وما كان قليل فأنه ينجس حتي وان لم يتغير
اما الكثير فلا ينجس الا عندما يتغير وان خالطته نجاسه وهذا باجتماء العلماء
والضابط هو التغير ولا عبره بالقله والكثره
كيفيه التطهير النجس
اما بالنزح او بالتغير بنفسه او بمخا لطه شيء معه
ثم ان الشك في نجاسه الماء او بقعه او ثوب فيبني شكه علي اليقين فان كان اليقين عنده النجاسه فهو نجس والعكس
ثم اشتباه الطهور بالنجس سواء في المياه او الثياب

باب اللأنيه
قال رحمه الله تعالي باب الأنيه
والفقهاء يبداون بالكتاب ثم يقسمونه الي ابواب وهذا هو ترتيبهم
اما اذا قلنا ما مناسبه ذكر باب اللأنيه في باب الطهاره نقول ان الماء يحتاج الي وعاء لحفظه او الشرب فيه فناسب ان يذكر هذا مع الماء

كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح استخدامه واستعماله وهذه قاعده
أي طاهر اخرج النجس فهو يباح اتخاذه واستعماله بدليل قوله تعالي )وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه (
فكل اناء من حديد خشب نحاس جلود لا نتكلم عن الذهب الان فيما بعد سنتكلم عنه فهو مباح استخدامه
وعن عبد الله بن زيد أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضا والثور هو الاناء والصفر هو النحاس والشاهد من صفر
وقوله هنا ولو يشير ان المسأله فيها خلاف وهو اصطلاح للدلاله علي الخلاف
كأن يكون ثمين كالجوهر واغلي من الذهب والفضه فعلي قول المؤلف يباح ان كان طاهرا يباح اتخاذه واستعماله
فهذه هي القاعده عندنا ان كل اناء طاهر يباح ألا اثتثناء منها
إلا اناء من ذهب او فضه او مضبب أي ملبس بالذهب والفض هاو مطلي ب هاو تسكير الفتحات بها او مطعم بهما او مطلي بهما والتحريم هنا يقتصر عن الذهب والفضه ليس الماس والذهب والفضه ينكسر بها قلوب الفقراء ليس بالماس والجوهر لانهم لا يعرفوها والغالب ان الانسان لا يستعمل الجوهر ولا يخرج بها لكنهم يستعملوا الذهب والفضه ويتظاهرون بها
وهان الحكم لهذه الاشياء الفض هاو الذهب فانها يحرم اتخاذها او استعمالها ولو علي انثي فهي هنا كما الرجل لان الانثي ابح لها التحلي فقط بالذهب والفضه وورد عن الرسول في حديث ام سلمه رضي الله عنها من شرب من اناء ذهب او فضه فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم متفق عليه,
سؤال ؟
لو ان قلما من ذهب ما حكم اتخاذه واستعماله ؟
فالنهي ورد مره لا تأكلوا ومره لا تشربوا في انيه الفضه والذهب فالنهي الوارد عن الشرب والمأكل ليس للقلم في الكتاب هاو التزين في الاشياء المستعمله لغراض اخر ليس اكل وشرب لما يدل عن الكبر والغرور ولكن قد يكون نوع من الاتخاذ والتزين الحقيقه انه يحرم بسبب لانه اذا حرم الاكل والشرب بهما وهما من ضروريات الحياه فما كان اقل منهما من الضروره فمن الاولي حرمتهما في هذا الامر فما كان اقل من الاكل والشرب كما التحف او الكتابه او المباخر او ميداليه للمفاتيح لابد من النظر لها هل هي من الحلي التي يتزين بها ام لا فالميداليه لا تلبس فهي ليست تزيين فمن باب اولي التحريم
ومن العلماء من اقتصر علي الشرب والاكل فقط فأباح الاتخاذ والاستعمال
والرأي الاخر وهو الاخرب الي الصحه انه يحرم لانه معلل بتعليل جيد وهو ان كان الاكل والشرب حرم الاتخاذ فيه فما دوناه يحرم ايضا من باب اولي والله اعلم فالمساله خلافيه
وعلل بتعليل اخر
ان النبي صلي الله عليه وسلم قال فأنها لهم أي الكفار ولكم في الاخره فهذا التعليل ان جميع الاستعمالات محرمه حيث انه قال هي لهم كلها برمتها وان الانسان يجتنب هذا الامر

فكل اناء طاهر الا الذهب والفضه
ثم قال ولو علي انثي أي انه خلاف قوي في المسأله أي ان هناك من يجيزه للانثي للاتخاذ والاستعمال للانثي للاكل او لغير الاكل لكن حديث الرسول عام لم يثتثني المرأه إلا للزينه فقط
قال وتصح الطهاره منها أي وتصح الطهاره من اناء الذهب والفضه فلو عندي اناء دهب او فضه وتوضأ منها فكلام المؤلف انه صحيح فلماذا كان صحيح وضوؤه لان الماء طاهر
ثم استثني منها رحمه الله إلا ضبه يسيره من فضه والضبه هي كما اناء انكسر يصب في هذه الفتحه او الشق او الكسر فضه وتسمي هذه السلسله ضبه فهي ما سد الشقوق متي تكون الضبه مباحه جائز هان تكون يسيره ولحاجه ضروره وتكون فضه فإن كانت كبيره لايصح وقوله فضه فلا تصح ان كانت من ذهب وقوله لحاجه اخرج ما كان لغير حاجه لكن ما هي الحاجه هي غير الضروره فعندي ضروره وهي ان لا يجد إلا الفضه فإضطر للاستعمالها اما الحاجه وجد غير الفضه لكن استعملها أي الفضه لغرض غير التزيين اما ان كان للتزين فلا يجوز اما ان كان لسد الشق فيجوز بهذه الشروط الثلاث ولابد من البحث في هده الامور هل هو لحاجه او للتزين ام للتحسين
ولبس الخاتم الفضه للرجل جائز حيث كان رسول الله صلي الله عليه وسلم متخذ خاتم من فضه فالتحريم علي الاواني بالنسبه للفضه
ولبس الخاتم الفضه للرجل تزين وهذا واضح

وليس بمقدار معين للفضه للرجل وعموما هذا سنتكلم عنه عند شروط صحه الصلاه ان شاء الله
وما هو الضابط لليسير هو بالعاده والعرف ما هو يسير وما هو ليس بيسير
اما قوله
وتكره مباشرتها أي مباشره الضبه اليسيره للفضه
فمثلا يريد يشرب من الكأس فلا يباشر بفمه الضبه إلا اذا كان لحاجه مثلا قد يكون الماء لا يتدفق إلا من جهه الضبه هذه هفذه تكون حاجه ويجوز له ان يباشرها من اجل الحاجه هذه فلو شرب من جهه اخري سيقع الماء ولن يستفيد منه لان الواني من قبل كانت محدوده ويصلحوناه بإستمرار ليستخدموها عده مرات ليس كما نحن الان فالضبه ليست موجوده في ايامنا هذه والحمد لله لكثره الاواني ووجودها في الاسواق وامكانيه شراءها بسهوله والحمد لله
والله اعلي واعلم


الساعة الآن 09:26 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .