ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   المناشط الدعوية (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=560)
-   -   نزهة علمية_دورة في البحث الاستدلالي(دم الانسان نجس أم طاهر؟) (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=30214)

معالي 25-10-09 12:44 AM

نزهة علمية_دورة في البحث الاستدلالي(دم الانسان نجس أم طاهر؟)
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الرأي الفقهي الذي نختاره (دم الانسان طاهر ماعدا دم الحيض والنفاس ولايلزم من كون دم الانسان مستقذرا أن يكون نجسا فلو صلى وثوبه أو بدنه ملطخا
بالدماء إما جراح أو رعاف فصلاته صحيحة ).
ما بين المعقوفين كلامي واختياري الفقهي وهو اختيار بعض الفقهاء من اصحاب المذاهب وليس هو المعتمد في مذاهبهم وهو اختيار القاضي حسين المروزي من أئمة الشافعية .والمذاهب الأربعة في معتمدهو يرون نجاسة دم الإنسان .
والآن :فليتفضل الإخوة في طرح أدلتهم إما بالقول بالطهارة وإما بالقول بالنجاسة وسأناقش كلا القولين يعني من اورد دليلا او رأيا أصوليا على طهارة الدم رددت عليه ومن اورد دليلا على نجاسته رددت عليه أيضا ,فمن سيبادر ؟تفضلوا ,وهذه دورة لنتعلم ,وقديكون اختيارنا ضعيفا وما يدريك,فالاجتهاد هو :استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم .

هذه دروة سيعطينا اياها شيخنا الفقيه المجتهد الشيخ وليد محمد المصباحي -حفظه الله_ في منتداه وهذا نص كلامه، أحببت أن تشاركونا فيها بانتظار أدلتكم لانقلها للشيخ فيرد عليه ثم أنقل لكم ردود شيخنا إليكم
http://www.asm334.com/vb/showthread.php?t=3509

معالي 26-10-09 02:07 PM

ألا يوجد رد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عابرة سبيل 27-10-09 01:46 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أختي المعالي

وبارك الله في اجتهادك.. عذرا للتو أطلعت على هذه المشاركة القيمة منك

والتي بالتأكيد ستثرينا من معلومات حول هذا الجانب وغيره..

بالنسبة لي فلقد أخذت بالرأي الذي يقول بطهارة دم الإنسان عدا دم الحيض والنفاس..

وذلك لدليلين..

1- قصة الصحابي الذي كان يحرس المسلمين-ولا أذكر أسمه-فقام يتهجد فأصابته سهام من أحد المشركين ولم يقطع صلاته وأكملها لكراهيته أن يقطع السورة التي كان يقرؤها...ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بدمائه.

2- الصحابة كانوا في الحرب تتلطخ ثيابهم بالدماء ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعاده الوضوء أو تغيير الثياب حال الصلاة..

بارك الله في الجميع..

معالي 31-10-09 03:27 AM

جزاك الله خيرا أيتها المبادرة عابرة السبيل
وقد قال شيخنا الشيخ وليد المصباحي في ذلك
ا-اتفقت المذاهب الأربعة في مشهورهم على نجاسة دم الانسان وهي الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ,اولا يدل ذلك على أن جماهير العلماء ومن خلفهم من المقلدين يصلح للاحتجاج على نجاسة الدم فكيف يصح في الأذهان اتفاق الأئمة الأربعة على قول مرجوح ضعيف ,وقد حكي الاجماع
والاجماع هنا ظني أولا يكون قول الكثرة الكاثرة من المجتهدين ناقلا عن الأصل بمعنى ان الأصل هو الطهارة وهي ثابتة بيقين ويجوز ان ننتقل من اليقين الى الظن الأغلبي لأنه إن كان يوجد ظن على انتقال حال الدم من الطهارة الى النجاسة انعدم اليقين في طهارة الدم وليس هناك ظن اولى من الظن بمعنى ان تكون طهارة الدم مظنونة ونجاسته مظنونة بفتوى الجماهير فكيف يكون ظن الطهارة مقدما على ظن النجاسة بل القول بالنجاسة احوط وأسلم وهو من باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك .
لإنه لايمكن ان نعامل اتفاق الأئمة الأربعة على قول كلا شئ بل لابد أن يكون له وزن واعتبار وأمارة على الحكم ..هذا اولا (دليل أصولي)
2-أما ماذكرت من ادله فقال فيها حفظه الله:
وأما أفعل الصحابة وقول الحسن البصري (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم)فكلها محمولة على :
اولا:الضرورة .
ثانيا:الحاجة.
ثالثا:عموم البلوى.
رابعا:عدم وصول العلم. وكلها من موارد التخفيف ,والتخفيف بهذه الأعذار ليس محل النزاع .(دليل أصولي).
فإن قال قائل لم الحمل قلنا لأن الظروف الموضوعية التي تعلقت بالآثار المذكورة كلها تدل على محل الضرورة والحاجة مع ما تواتر من قلة اللباس وضيق الحال فالتخفيف حاصل ,وقد تقرر انه لايستقيم الاستدلال الا بمراعاة الظروف الموضوعية للحديث او الاثر واما تجريد الواقعة عن ما يحيط بها فخطأ ظاهر فتأمل.
فالمستقر عندهم العفو عند الحاجة لاحال السعة .

سمية بنت إبراهيم 31-10-09 05:21 PM

اقتباس:

س: هل تجوز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم من أثر النحر أو الصيد ؟ الاجابـــةالدم نجسٌ كسائر المحرمات السائلة، ويدل على نجاسته تحريمه مع تحريم الميتة، ولا شك في نجاستها، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif وقال أيضًا : http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif يكفيك الماء ولا يضرك أثره http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif وفي حديث آخر : http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif الحديث وهو دليل على أن الصحابة عرفوا أن من رعف في الصلاة أمسك بأنفه وخرج من المسجد فدل على أنه نجسٌ ويجب غسله من الثوب أو من المسجد، فعلى هذا إذا أصاب الثـوب شيءٌ من دم النحر أو الصيد وجب غسله قبل الصلاة فيه إلا أنه يعفى عن الدم اليسير كنقطتين أو ثلاث كما روي ذلك من فعل الصحابة، وتجوز الصلاة فيه إذا لم يمكن إيقافه كصلاة عمر وجرحه يثعب دمًا وصلاة الصحابي الذي رمي وهو يصلي فاستمر في صلاته، ودمه يسيل، فذلك ملحق بمن حدثه دائم كسلسل البول ونحوه. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

جزاكِ الله خيرًا معالي على هذه المشاركة القيمة
نفع الله بكِ
بانتظار كل جديدٍ مفــــيد :icony6:

مفكرة إسلامية 04-12-09 07:00 PM

بارك الله فيك أيتها الحبيبة معالي http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon58.gif


اطلعت على الرابط واستمتعت كثيرًا بقراءة هذا البحث الاستدلالي
وكم تمنيت أن يخصص لكل بحث استدلالي موضوع خاص


جزى الله الشيخ وليد المصباحي والمشاركين فيها كل خير


الساعة الآن 03:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .