ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   روضة القرآن وعلومه (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=89)
-   -   سؤال ---فمن تجيب؟ (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=1004)

مسلمة لله 14-09-06 07:14 AM

سؤال ---فمن تجيب؟
 
ما الفرق بين الآيتين فى الحكم؟


قال تعالى:

"----وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"
النساء - 12

وقال أيضا جل شأنه فى نفس السورة:

"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"النساء - 176

فى الآيتين الكريمتين جاء الحديث عن التوريث فى حال الكلالة وهى موت الرجل ليس له ولد ولا والد
ولكن هناك فرق فى التوريث كما يتضح فى الآيتين
فما السبب؟


أم أســامة 16-09-06 03:52 PM

وفقكِ الله أختي مسلمة لله وبارك فيك ..

الجواب والله أعلم ...لست متأكدة لكن يرجع الفرق في التوريث ..

أن الاية الأولى أنزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم ..

أما الايةالثانية التي ختم الله بها سورة النساء فهي عن الأخوة والأخوات من الأم والأب ..

أختي الحبيبة.. مسلمة لله.. أنتظر الأجابة الصحيحة ..

مسلمة لله 16-09-06 05:26 PM

بارك الله فيك حبيبتى شذا
إجابتك صحيحة
لكن نضيف أنه فى الحالة الثانية يكون الأخوة إما أشقاء أو إخوة لأب

وللتوضيح أكثر نقول -----

قال بن كثير رحمه الله فى الآية الأولى:

وقوله: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً }
الكلالة: مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق: أنه سئل عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره .
وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم.

وقوله: { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } أي: من أم، كما هو في قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه، { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ }

[glint]وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه:[/glint]
أحدها:
أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم.
الثاني:
أن ذكرهم وأنثاهم سواء.
الثالث:
أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب، ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ابن.
الرابع:
أنهم لا يزادون على الثلث، وإن كثر ذكورهم وإناثهم.


وفى الآية الثانية قال رحمه الله:

قوله تعالى: { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ } أي: مات
وقوله: { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد ، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه. ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه مَنْ لا ولد له ولاوالد، ويدل على ذلك قوله: { وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } ولو كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية.

وقوله: { وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } أي: والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة، وليس لها ولد، أي: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئًا، فإن فرض أن معه من له فرض، صرف إليه فرضه؛ كزوج، أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فَلأوْلَى رجلٍ ذَكَر"

وقوله : { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } أي: فإن كان لمن يموت كلالة، أختان، فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما.
ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات، في قوله: { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } .
وقوله: { وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ } . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.


وجزاك ربى خيرا
أختك

أم أســامة 16-09-06 07:59 PM

الله يجزاكِ خير يا مسلمة لله ويسعدك دنيا واخرة ..بوركتِ يا أخية ..

مسلمة لله 17-09-06 12:31 AM

وجزاك خيرا أختى الحبيبة
وجعلك من السعداء فى الدارين

أم البراء 17-09-06 02:04 PM

جزاكما الله خيرا مسلمة لله وشذا الرياض

ألا يوجد سؤال ثاني؟؟؟

مسلمة لله 17-09-06 02:17 PM

وجزاك خيرا أختى الحبيبة أم البراء
إن شاء الله نضع سؤالا آخر
ولكن ما رأيك أن يكون منك هذه المرة؟؟

مسلمة لله 18-09-06 04:38 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختى الحبيبة أم البراء ----
هذا سؤال خطر على بالى فأحببت أن أضعه محبة أن يتواصل الجميع هنا نتدبر كتاب الله
والدعوة طبعا عامة للجميع للمشاركة,فما رأيك ورأى الأخوات؟؟
السؤال هو ---
قال تعالى :
"وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ".التوبة - 84

فيمن نزلت هذه الآية؟؟


مع خالص محبتى لكل من فى الملتقى
أختكم


الساعة الآن 01:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .