![]() |
ماحكم ان يعطي الرجل لابنه قطعة أرض دون اخوته
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا افيدوننا فيما يالي: رجل لديه 4 بنات وولد واحد....وهو يريد أن يعطي ابنه قطهة ارض ليبنيها كي يسكنها بعد الزواج وربما يعاونه الأب في بنائها ..ولكن هذا الأب سيعطي ابنه هذا قطعة الأرض المذكورة كهيبة دون اخوته البنات ...وطبعا يرث مع اخواته بعد وفاة والديه فهل هذا جائز ؟؟ وهل اذا اعطاه قطعة الأرض وساعده على بنائه دون ان يرث مع اخواته هل هذا جائز وهل هذا افضل برأيكم ؟ أم ماذا يفعل برأيكم وفق الشرع ؟نرجو الرد وجزاكم الله خيرا |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
لا يجوز لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله عبدا وأراد أن يُشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال له:( هل كل ولدك نحلتهم)، قال: لا، قال:( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم) وفي رواية:( لا تشهدني على جور)، فيجب على الأب ان يساوي بين أولاده في العطية، فيعطي كل بنت نصف ما يعطي للولد لقوله تعالى:{ للذكر مثل حظ الانثيين} والله الموفق. |
جزاك الله خيرا يا شيخ
وبارك الله فيك ارجو التوضيح بخصوص قول الله تعالى : للذكر مثل حظ الانثيين هل للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في الهيبة أم في الميراث فقط .. |
نعم حتى في الهبة للذكر مثل حظ الانثيين لقول عطاء رحمه الله: ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله، ويقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم، واقتداء بقسمة الله تعالى في الميراث، وهذا رأي الحنابلة والمسألة خلافية فإذا أردت التوسع فارجعي إلى الشرح الكبير لابن قدامة في باب الهبة والعطية.
|
الساعة الآن 09:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .