زياد عوض |
26-05-09 08:19 AM |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
إذا توفي الزوج عن زوجة وله فرع وارث فإن الزوجة تأخذ الثمن مما ترك , لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ .....إلى آخر الآية ) سورة النساء الآية رقم(12) وأما البنت فلها النصف مما ترك لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ....إلى آخر الآية ) سورة النساء الآية رقم (11) وما بقي يكون للإخوة والأخوات الأشقاء , للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلم
|