وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أما أختك التي رضعت من زوجة عمك: فإن زوجة عمك تكون أما لها، ويكون عمك أبًا لها، ويكون أبناؤهما إخوانًا لأختك من الرضاعة فقط، وأما أنتم فلا علاقة لكم بهذه الرضاعة، ولكن بشرط أن تكون الرضاعة خمس رضعات مشبعات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن تكون في الحولين.
وأما ابن عمك الذي أرضعته أمك فهو أخ لكم من الرضاعة، فيحرم عليه الزواج بواحدة منكن، وأما إخوانه فلا علاقة له بكم، فهو أجنبي عنكم، ولا يكون أخًا لكم.
والله أعلم.
|