عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-08, 05:23 PM   #7
ام هنا
~مشارِكة~
افتراضي

حكم الاكتحال للصائم


حكم الاكتحال للصائم للشيخ عائض القرنى

عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم) (1) . قال ابن معين : عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق.
وقد ذهب بعضهم إلى أن الاكتحال يفسد الصوم، واستدلوا بحديث : (الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج) (1) . وذهب الجمهور إلى أن الاكتحال لا يفسد الصوم، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجة عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم) (1) ، وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة ، والزبيدي المذكور مجهول.
وروى البيهقي : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم) وإسناده لا يثبت (1) ، وفي حديث ابن عمر قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم) (1) . ورواه الترمذي (1) من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه، وقال: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاكتحال لا يفسد الصوم؛ لأن البراءة الأصلية لا ننتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل، ولا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل، فإن حديث اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصصاً للكحل، وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب الكحل المطيب، لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه، ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني: (الوجوب)، فيكون الاكتحال مكروهاً، ولكن يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه.
المصدرhttp://www.alislamnet.com/articles.a...e=5&links=True


حكم الاكتحال للصائم للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

س57: قرأت في بعض كتب الفقهاء أن الكحل من مبطلات الصيام ؟ أرجو التوضيح مع بيان القول الراجح.
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة:
فعده بعضهم من المفطرات، وقالوا: إن في العين عروقا تتصل بالحلق، وإن العلاج الذي يصب في العين له قوة سريان يحس به في الحلق؛ فلأجل ذلك جعلوا العين منفذا للجوف، فمنعوا الاكتحال الذي له حرارة وقوة، وألحقوا به العلاجات الحديثة مثل المراهم والقطرات، فإنها بمجرد ما توضع على العين تنفذ في العروق وتصل إلى الحلق، ويحس بطعمه؛ ولذلك قالوا إنها مفطرة؛ لأن كل شيء وصل طعمه إلى الحلق وأحس بطعمه واختلط بالريق فلا بد أنه يدخل في الجوف، ولو لم يكن شيئا محسوسا؛ واستدلوا أيضا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإثمد عند النوم، وقال: ليتقه الصائم رواه أبو داود وغيره.
القول الثاني: وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن الاكتحال لا يفطر؛ لأن العين ليست منفذا محسوسا كالفم والأنف، ولو كان فيها عروق داخلة، فإذا كانت العين منفذا غير محسوس فلا يضر الاكتحال ووصول طعم الكحل إلى الحلق، ولو كان الاكتحال منهيا عنه لورد ذكر النهي في السنة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بد وأنه قد بين لأمته كل شيء يخل بعباداتهم كالصيام، ثم إن الاكتحال شيء معتادون على العلاج به، ولو كان علاج العين ينافي الصيام أو يفطر لنقل لنا، فلما لم ينقل دل على أنه باق على الأصل وهي الإباحة.
أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فهو ضعيف، والأولى تأخير الاكتحال إلى الليل، فإن كان هناك ضرورة وعالج عينه نهارا فلا بأس. والله أعلم.
المصدر فتاوى الصيام للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...91&subid=22767



توقيع ام هنا
[CENTER][B][I][COLOR=black]اللهم ارزقنا حفظ القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذى يرضيك يارب العالمين[/COLOR][/I][/B][/CENTER]
ام هنا غير متواجد حالياً