عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-08, 07:10 PM   #6
طالبة التوحيد
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 03-07-2006
المشاركات: 230
طالبة التوحيد is on a distinguished road
افتراضي تفريغ الشريط الثاني من بلوغ المرام

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:{تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ }رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ,وَالْحَاكِمُ
سبب إيراد المؤلف لهذا الباب:
أتى المؤلف -رحمه الله- بحديث ابن عمر ؛ لأن فيه أن الذي أخبر بالرؤية واحد،وهو ابن عمر.
شرح الحديث:
(تراءى الناس)، أي: كل يرى لعله يراه، لكن ما رآه أحد إلا ابن عمر .
وللأحناف هنا مباحث: [SIZE="5"1-إن كانت السماء صحو ___________فلا يقبلون واحد.
2-وإن كانت السماء غيم___________فلا مانع من قبول رأي الواحد.[/SIZE]


حديث ابن عمر يثبت :قبول خبر الواحد. وهناك فرق بين الإخبار والشهادة.
ونبهنا على الفرق بين أن يكون الأمر خبراً وبين أن يكون شهادة، مواطن الشهادة كما قال تعالى:{ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} أما الإخبار فيكفي فيه الثقة، حتى لو أن امرأة أخبرتنا بخبر فلا نرد ذلك الخبر، وكما قيل: وعند جهينة الخبر اليقين.


["]شرح حديث: (فأذن في الناس أن يصوموا غداً)
قال رحمه الله:[وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال.
فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم.قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم.قال: فأذن في الناس -يا بلال - أن يصوموا غداً ) رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة و ابن حبان،ورجح النسائي إرساله.
[/COLOR]
أتى المؤلف رحمه الله بهذا الخبر، وماذا فيه من زيادة على حديث ابن عمر ؟
ابن عمر يقول:تراءى الناس، ورأيت، وأخبرت، فصاموا.
والأعرابي يقول: إني رأيت، فأخبره،فقال:(فأذن في الناس-يا بلال- أن يصوموا غداً ) ،
الناحية الموضوعية:في الحديثين واحدة، وليست هناك زيادة إلا أن ابن عمر صحابي جليل ثقة، حريص على اتباع سنة رسول الله أكثر من غيره، لكن الأعرابي هذا يسكن البادية، ولا نعرفه،وقد قال الله:{الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا}
{ وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ }فالأعراب فيهم وفيهم، فجاء المؤلف بحديث شهادة الأعرابي، وهل تثبت شهادته؟هل قال له:أحضر لي شهوداً،أحضر لي مزكين، أين شيخ القبيلة حتى أسأله عنك؟
لا،بل قال: ( أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: نعم أشهد.قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم أشهد.
ويتفق العلماء على أن هذا وحده يكفي للعدالة، قالوا: لأن الإسلام يجب ما قبله.


شرح حــديث: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)
وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)رواه الخمسة،ومال الترمذي،والنسائي إلى ترجيح وقفه،وصححه مرفوعاً ابن خزيمة،و ابن حبان،و للدارقطني:(لا صيام لمن لم يفرضه من الليل)

ربط الشيخ-رحمه الله- بين أحاديث الكتاب:[/COLOR]
كأن المؤلف-رحمه الله- يذكر الأحاديث بالتسلسل التشريعي، فذكر أولاً:(لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين )،قبل أن يأتي الشهر،فإذاً:ما صمنا اليوم ولا اليومين.
ثم جاء اليوم الذي يشك فيه فقال:( لا تصوموا يوم الشك )،ثم تعدى يوم الشك.قال:(صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته) فهذا تسلسل حدثي ماض.
وبعد أن رأينا الهلال، وصمنا لرؤيته، بدأ في بيان الصوم، فإذا كنت رأيت الهلال وثبت عندك وستصوم، فلابد أن تبيت النية بليل.

درجة الحديث:
  1. وهذا الحديث عن حفصة رضي الله تعالى عنها، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، و ابن عمر يروي عن أخته هذا الحديث،وبعضهم يقول: هذا موقوف عليها، أي: من قولها هي.
  2. والبعض يقول: لا، لقد رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الرواية.
  3. إذاً: حديث تبيت النية للصوم جاء عن حفصة تارة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة موقوفاً صناعة أو شكلاً على حفصة.

هل الصوم يشترط فيه تبييت النية أو لا يشترط؟
لا، إنما ذلك لا يكون إلا توقيفاً عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذاً حفصة رضي الله تعالى عنها حينما قالت: لا صيام لمن لم يبيته بليل.لم تأت به من اجتهادها ولا تفكيرها، بل نجزم يقيناً أنها ما قالته إلا بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا أنها زوجه، ومن أقرب الناس إليه، ولا يفوتها مثل هذا، وعلى هذا فهو وإن كان موقوفاً شكلاً على حفصة؛لعدم ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو مرفوع حكماً؛ لأنه ليس مما يحتمل الاجتهاد.
وعلى هذا يكون صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يُجمع -من لم يزمع، من لم يبيت) .
كل هذه ألفاظ جاءت في هذا الحديث وغيره:(الصوم بليل فلا صوم له )،
وكلمة (ليل) هنا: ظرف لنية الصوم نهاراً.

ومتى تكون النية إذاً؟
قالوا: من بعد غروب الشمس أول الليل إلى قبيل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا كله ليل، إذاً: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليل.
حكم النية في الصوم؟
وهنا يبحث العلماء عن حكم النية في الصوم، فيقسمون الصوم إلى:
صوم رمضان وما في حكمه: صوم النذر، صوم الكفارة.
والقسم الآخر صوم التطوع.
والجمهور على أن صوم رمضان وما يلحقه في الحكم: لا يصح إلا إذا بيت النية من الليل،أي:من عند غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ففي أي لحظة من ذلك الوقت نوى الصوم فقد حصل المطلوب.

هل هناك صيغ لنية الصوم؟
وقوله: (يبيت) هل يشترط أن يأتي بهذه الألفاظ والقوالب لمعانيها، فيقول: نويت الصوم يوم غد الخامس عشر من رمضان سنة ألف وأربعمائة وخمسة عشر بالمدينة المنورة؟ هل يلزم هذا كله؟ لا أبداً.
ونويت الصوم غداً.هل تلزم هذه؟ أيضاً لا.

نية الصيام:
وكونه بعد غروب الشمس علم بثبوت رمضان، وحمد الله أنه أدركه، وغداً سيصوم الناس، وهو مع الناس، فهذه نية، وهذا الإدراك في نفسه هو بنفسه نية، ولو كان نائماً، ولا يدري عن مجيء رمضان، وأيقظه أهله وقالوا: قم! قال: ما الأمر؟! قالوا: قم تسحر.
قال: لماذا؟ قالوا: جاء رمضان.
قال: الحمد لله، وقام فتسحر معهم للصيام غداً،فهذه نية،
فالنية في الصوم هو ورود الصوم على خاطره بالجزم أنه صائم غداً.


وهل يتعين كل ليلة نية لصيام نهارها أم يكفي من أول ما ثبت رمضان أن ينوي أنه صائم الشهر إن شاء الله، وتكون نية بالجملة تشمل الشهر كله؟
بعض العلماء كالحنابلة يقولون: تجزئ.
ويأتون بقاعدة: هل رمضان بأيامه الثلاثين عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة عن الآخر؟ فمن نظر إلى أن رمضان فرضاً واحداً قال: تجزئه نية واحدة.
ومن نظر إلى أن كل يوم فرضاً مستقلاً بذاته قال: لابد لكل يوم من نية.
ما ترجح لدى الشيخ:ما ذهب إليه المالكية من أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها.لأنه:من أفسد صوم يوم من رمضان، مثلاً:- يوم تسع وعشرين من رمضان- فهل أفسد رمضان كله أو هذا اليوم فقط؟ هذا اليوم فقط، إذاً: هذا اليوم عبادة مستقلة بذاتها، فالأولى تبييت النية لكل يوم.


بعض العلماء يقول: بالنسبة للنية الإجمالية من أول الشهر، لو قدر أن هذا الذي نوى إجمالاً طرأ له سفر يبيح الفطر، لكنه اختار الصوم، فهل تجزئه نية الإجمال الأولى أو يتعين عليه لكل يوم نية؟
قالوا: المسافر عليه أن يبيت النية لكل يوم.
وما الذي أخرج المسافر على القول بأن الشهر كله تكفيه نية واحدة؟
لأن المسلم مكلف أن يصوم الشهر كاملاً، لكن المسافر جاءته رخصة، فله أن يصوم، وله أن يفطر، والمقيم ليست عنده رخصة، وليس مخيراً، بل عليه الصوم، فتكفيه النية الأولى، أما إذا أنشأ سفراً، فالسفر يعطيه حق الصوم وحق الفطر، فهذه الليلة لا ندري هل هو في الغد صائم أم مفطر؟ فيتعين على المسافر عند الجميع أن يبيت النية لكل يوم؛ لأنه دائر بين جواز الصوم وجواز الفطر، فلا بد أن يحدد.
أحكام فقهية متعلقة بتبيت النية:وينبه العلماء على أنه من كان عازماً على سفر،وحجز في الطائرة،والموعد غداً في التاسعة صباحاً، والحجز مؤكد، والتذكرة في جيبه، والسيارة ستوصله إلى المطار، إذاً:السفر بالنسبة لهذا 99.9%.
فهذا الشخص يتعين عليه ما دام في بلده أن يبيت الصوم لذلك اليوم الذي هو غداً مسافر فيه، ولماذا؟ لهذا الواحد من عشرة من مائة، لاحتمال أن يتخلف السفر، -مثلاً-: ألغيت الرحلة غصباً عنه،جاء الذي كان سيسافر من أجله،كأن يكون طلب شيئاً من جدة أو من خارج البلاد وتأخر عليه، وعزم أن يسافر ليأتي به،ففي الصباح الحجز الساعة التاسعة، وفي الساعة سبعة جاء الذي يقول له: خذ حاجتك.
إذاً: عليه أن يبيت النية، حتى إذا تعطل السفر يكون قد احتاط ومعه شرط صحة صوم يوم غد، وإن حصل سفر فمع السلامة.
وكذلك المرأة التي تعلم من نفسها مجيء الدورة، ومتعودة أنه يوم كذا تأتي الدورة، وتعلم أن غداً موعد الدورة بعد الظهر، فعليها أيضاً أن تبيت النية للصوم؛ لأن الدورة ليست حركة ميكانيكية مثل الساعة، قد تتأخر إلى ما بعد غروب الشمس،إذاً: تبيت النية للصوم،فإن جاءت الدورة خرجت من الصوم،وإن لم تأت الدورة واصلت الصوم،وصح صومها لهذا اليوم.
لو أكل في يومٍ صومه واجب، وهو غافل عنه، فيمسك حينما تبين له، ويقضي يوماً آخر،
فمثلاً: الصبي يبلغ في نصف النهار،احتلم وأصبح مكلفاً،فيمسك عن الطعام في ذلك اليوم،ولأنه قد أكل فعليه قضاء يومه، وإذا لم يكن قد أكل فكثير من العلماء يقول: يجزئه؛ لأنه قبل البلوغ غير مكلف، واليوم سليم لم يقطعه بطعام.
والآخرون يقولون: لا، يقضي يوماً غيره؛ لأنه لم يبيت الصوم بليل، ومثل ذلك الكافر إذا أسلم أثناء النهار.
والحائض إذا طهرت أثناء النهار، فإنها تمسك لحرمة رمضان، ولأنها أمسكت وصامت نصف نهار، والنهار لا يتجزأ، فعليها أن تقضي هذا اليوم المجزأ.


عدم اشتراط تبييت النية في صوم التطوع
هل يصح للإنسان أن ينشئ نية الصوم للنافلة في النهار بعد طلوع الفجر؟

الجمهور على أنه بالنسبة للنوافل له أن يعقد الصوم في النهار ما لم يكن قد أكل.
إذاً: تبييت الصوم بليل عام، ويستثنى منه النوافل، وما الذي أخرج النوافل من عموم الصوم؟ قالوا: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا.
قال:إني إذاً صائم ) (إني إذاً) أي: في هذا الوقت نويت الصوم،فما دام لا يوجد أكل فسأصوم،وهذا بشرط ألا يكون أكل قبل ذلك.


شرح حديث: (فإني إذاً صائم)
قال المصنف رحمه الله: [ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا.قال: فإني إذاً صائم.ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: أهدي لنا حيس.فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل )رواه مسلم
].


ربط الأحاديث في الكتاب:
بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى وجوب تبييت النية في الفرض،جاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يخصص ذاك العموم، ويتعلق بنية النافلة، فتقول -رضي الله عنها-:(دخل علينا النبي-صلى الله عليه وسلم-ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلنا: لا.قال: فإني إذاً صائم ) . وعلى هذا يكون سياق المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إنما هو بيان لما يستثنى من عموم ( لا صيام لمن لم يبيته بليل ) ، فيخصص هذا العموم بصحة صيام النافلة لمن لم يبيته بليل .

ما هي أقصى مدة يمكن إنشاء نية الصوم للنافلة فيها؟
الجمهور: على أن النافلة تغاير الفرض،ويجوز للإنسان إن لم يأكل أن ينشئ نية صوم من ضحى النهار،وبعضهم يقول: إلى زوال الشمس، و ابن عبد البر يذكر في "الاستذكار" عن البعض: ولو إلى قبل الغروب.
ثم البعض يقول: هذا الذي أخر تبييت الصيام وأنشأه من النهار له ثواب من وقت إنشاء النية إلى غروب الشمس، والجمهور يقولون: له ثواب اليوم كله.
وبعضهم يستدل بما وقع عملياً حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من ينادي: ( من كان أكل فليمسك، ومن لم يكن أكل فليصم ) فقالوا: هذا إعلام وإلزام بالصيام في وضح النهار، ولم يعلمهم بالليل، ولم يبيتوا الصوم بالليل، وإنما أنشئوه نهاراً، وبعضهم يقيس الفرض على عاشوراء، وبعضهم يجعل ذلك للنافلة فقط، فالذين يقيسون يقولون: صوم عاشوراء في بادئ الأمر كان فرضاً، ولكنه نسخ لما جاء ما هو أهم منه وهو رمضان.
وبعض العلماء يناقش في كلمة (إني إذاً)، (إذاً) ظرف، فهل معنى (إذاً) يعني: الآن أنشأت نية الصوم أو أني كنت قد بيت النية لصوم، وإذا وجدت شيئاً أكلت، فلما لم أجد شيئاً فأعلمكم أني صائم، يعني: مبيت للصوم من الليل؟ كل هذه أشياء فيها تكلف، وإذا ثبتت لفظة (إذاً) فهي تدل على إنشاء النية نهاراً.


حكم الفطر في صيام التطوع
جاء في حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءها في يوم وسأل: ( هل عندكم من شيء؟ قالت: بلى، أهدي إلينا -تعني: ليس من عندنا، الله أكبر!- حيس )
والحيس من الحوسة: الدقيق مع التمر مع الأقط مع السمن، الكل يخلط ويعرك ويصير طعاماً، وهو طعام جيد، والنسوة يصنعن ذلك للنفساء؛ لأنه ينفعها لما فيه من التمر والسمن،فقال:(أرنيه،فأكل)،وأخبر أنه كان صائماً،فقالت:كنت صائماً وتأكل؟!قال:(يا عائشة!إنما صاحب التطوع كرجل أخرج من ماله جزءاً ليتصدق به، فإن شاء أمضاه وتصدق به كله،وإن شاء أمضى البعض وأمسك البعض)،وفي الحديث الآخر:(الصائم المتطوع أمير نفسه:إن شاء صام، وإن شاء أفطر).
ولكن المالكية:ينصون عن مالك رحمه الله أنه لا ينبغي للمتطوع أن يفسد تطوعه،والمالكية يشددون في هذا، وينقلون عن مالك:أن من أفطر في التطوع قضى يوماً مكانه.
ويذكرون حديثاً عن عائشة و حفصة -رضي الله عنهما- فيه: (كلا، وصوما يوماً مكانه)،والجمهور على أن النوافل لا تقضى،والقضاء للفرائض.


جاء عن أبي أيوب و أبي طلحة أنهما كانا يفعلان ذلك، يصبح أحدهم فيسأل أهل البيت: عندكم شيء؟ فإن وجد أكل، وإلا صام، وذلك بعد موت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-،وهذا يفيدنا أن إنشاء النية في النهار ليس خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم،وإنما هو تشريع عام، بدليل فعل بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم.

]شرح حديث: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)
قال رحمه الله: [وعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)متفق عليه،و للترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال:(قال الله عز وجل:أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً ) ].
[/SIZE]ربط الحديث بأحاديث الكتاب؟[/SIZE][/COLOR]
انتهينا من مسألة تبييت النية، وما بعد النية إلا الصوم، وما بعد الصوم إلا الإفطار، فجاءنا المؤلف رحمه الله بآداب الإفطار، فذكر حديث: ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً ) .
إذا صمنا اليوم، واستقبلنا المغرب، هل نبادر بالفطر أو نتأخر عنه احتياطاً؟
جاءنا المؤلف رحمه الله بهذا الحديث القدسي عن الله سبحانه: ( أحب ...) (أحب) أفعل تفضيل، أصلها: أحبب، وأدغم المتماثلين: ( أحب عبادي إلي -يعني: عبادي كلهم محبوبون عندي، لكن أشدهم حباً إلي، وخاصة من الصائمين - أعجلهم فطراً ) الذي يتأخر ويقول: أنتظر بعد غروب الشمس قليلاً حتى أتأكد زيادة، وزاد في صومه نصف ساعة من الليل، فصام النهار، وزاد نصف ساعة، فهل هذا أحب إلى الله أم الذي وقف عند نقطة الصفر؟ تأملوا في أصول التشريع، وسيأتي الحديث الآخر: ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر )،
ما الفرق بين تعجيله وتأخيره؟ وما المشكلة لو جاع الرجل ساعة أو ساعتين زيادة على الوقت المحدد، ففعله هذا على نفسه؟
نقول: لا، قدمنا سابقاً تنبيه العلماء على ضرورة الوقوف عند حد المفروض، ولما سئل مالك رحمه الله: هل يجوز أن يعطي في زكاة الفطر صاعاً وزيادة؟ قال: لا، احص الصاع أولاً وحده، ثم زد ما شئت في غير هذا الحال.
لماذا؟ حتى لا يضيع حد الصاع، ويبقى المشروع محدوداً منتظماً، فإن كان هذا يزيد، وهذا يزيد، وهذا يزيد؛ ضاع الأصل، وهكذا هنا، الله تعالى يقول: { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } [البقرة:187] ، وبمجرد اكتمال غروب الشمس تحقق الليل، إذاً: هذا حدك، فعجل الفطر بعد ثبوت دخول الليل لا أن تتعجل قبل الغروب، فإذا حافظ الإنسان وحافظت الأمة على هذا، ووقفت عند حد الله في هذا العمل؛ ظل هذا العمل محفوظاً بدون زيادة ولا نقص؛لأنه لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص، ولهذا قال:(أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً )،وجاء في الحديث: ( إذا أدبر النهار من هاهنا، وأقبل الليل من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم )،وبعض العلماء يقولون: أكل أو لم يأكل، وبعضهم يقول: وجب عليه الفطر، كقوله تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ }يعني: أرضعن، وهنا قال:(أفطر الصائم)،وفي بعض الروايات:( ولو لم تجد إلا لحا شجرة فامضغه)،حتى لا تحسب نفسك على إمساك وصيام؛لأن الليل ليس وقتاً للصيام ولا يصلح له، إذاً: إمساكك جزءاً من الليل مع النهار ليس إلا زيادة جوع وعطش وليس لك فيه أجر.
فحفظ النهار يكون من أوله من حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويكون من آخره إذا غربت الشمس.
وجاء في بعض الأخبار والروايات:(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر؛لأن اليهود تؤخر الفطر حتى تشابك النجوم في السماء ) .


هل يقدم الفطر ثم يصلي أو يقدم الصلاة ثم يفطر؟
في وقت الفطور يتوجه للصائم أمران: فطره من صومه وصلاته المغرب، فأيهما يقدم؟[/COLO
1-يذكر العلماء-رحمهم الله- عن عمر و عثمان -رضي الله عنهما- أنهما كانا يصليان المغرب ثم يفطران، ولا يكون ذلك تأخيراً للفطر لاشتغاله بالركن.
2-ويذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الجمهور على الفطر ثم صلاة المغرب، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان يأكل ثلاث تمرات ثم يصلي المغرب )،ولعل هذا أقرب؛ لأن صلاته للمغرب إذا لم يفطر ستكون وهو في صيام، وهذا ليس مشروعاً، وفعل عمر و عثمان رضي الله تعالى عنهما يخالف فعل الجمهور، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل فعل، فهو ( كان يتناول ثلاث تمرات ثم يقوم ويصلي المغرب ) ، فهذه السنة، ثم العشاء بعد صلاة المغرب.


شرح حديث: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر)
قال رحمه الله: [ وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر)]

على ماذا يبدأ الصائم فطره؟
يقول صلى الله عليه وسلم : ( إذا أفطر أحدكم فليفطر على -سبحان الله! الإرشاد حتى في نوع الفطور رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فليحسو حسوات من ماء ) ، وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه يحسن أن يفطر الإنسان على شيء لم تمسه النار،ويقول العلماء: هذا تفاؤل بأن يجنبه الله النار.
أرشد -صلى الله عليه وسلم- أن يفطر الصائم على رطبات، يعني: إذا كان الرطب موجوداً، وإلا فعلى تمرات، والله لا أدري أيهما أقوى مادة غذائية: الرطب أم التمر؟ يختلفون في هذا، الرطب فيه رطوبة زيادة، والتمر تخلص من كل الرطوبات، وفيه جميع المواد الغذائية، والعرب كانت تعتقد أنه خال من الدهونات، فكانوا يضيفون إلى التمرة الزبدة، والآن اكتشف بأن التمر فيه المادة الدهنية أيضاً، ولا يوجد ثمر يمكن لإنسان أن يعيش عليه المدى الطويل مثل التمر، وتقدم حديث عائشة : هلال فهلال فهلال، شهران طعامكم التمر والماء، وهو كما قالوا: زاد المسافر، وفاكهة المقيم.
وهنا يتكلم علماء الطب النبوي،وسبحان الله! يا إخوان:كان السلف يدرسون الطب والفلك كما يدرسون الصيام والزكاة،وكان غالب العلماء أطباء،جاءنا حافظ من باكستان،كان صاحب مصحة في كراتشي،وصحيح البخاري عنده كصورة في مرآة،حينما تسأله:الحديث الفلاني في البخاري؟إن غيرت حرفاً قال لك: ليس هذا في البخاري،تزيد هذا الحرف يقول: هذا نعم موجود! فكانوا يدرسون الطب، وانظر كتاب الطب النبوي لـ ابن القيم ، والطب للسيوطي، والطب للذهبي ، وهو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الطب،وتأملوا قصة مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت في ذلك الموقف الحرج { فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ }،أجاءها غصباً عنها، إلى أن أرشدها الله:{وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ }امرأة في النفاس هل عندها القوة لكي تهز الجذع؟! لكن تهز بقدر ما تستطيع {تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا }ولم يذكر تمراً، إذاً: الرطب أحسن في تلك الحالة؛ لأنه أبرد من التمر، ويتفق الأطباء على أن الرطب في تلك الحالة:
- أحسن ما يمكن أن تستقبله المعدة الخالية، وأشد ما يستفيد من حواس الإنسان البصر؛ لأن الجوع يضعف قوة الإبصار، فإذا ما تناول الحلو -وخاصة الرطب- استفاد البصر أكثر من جميع أعضاء الجسم.
-ويقول الأطباء: حينما يكون الإنسان جائعاً ظامئاً فهو في لهفة إلى أن يأكل ويشرب كثيراً، وهذا على المعدة الخالية مضر، فإذا أكل الحلو -مطلق الحلو عندهم- فإنه يكسر شهوة النهم، ويجعل الإنسان يكتفي بالقليل من الطعام، فإذا كان جائعاً عطشاناً وأكل الرطبات انكسرت حدة الجوع، واكتفى بما تيسر، فيكون أنفع له.
إذاً: هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير الإنسان عند فطره أحد هذه الأنواع.
-قد يقول إنسان: هناك مناطق باردة لا توجد فيها النخل، ولا يوجد فيها رطب ولا تمر، وعندنا فواكه متنوعة من حمضيات وحلويات .إلخ، فنقول: إن لم تجد هذا، فلتأخذ أقرب ما يكون إليه، إن وجدت الزبيب، إن وجدت التين،إن وجدت البرتقال،إن وجدت التفاح،إن وجدت هذه فهو أولى من أن تذهب إلى الماء.


***وهنا لفتة بسيطة:
أولاً: ينبغي للإنسان ألا ينسى نفسه عند الإفطار من دعوة خير؛ لأن الدعاء عند الإفطار مستجاب.
ثانياً: لا ينسى أن يفطر أخاً له، غنياً كان أو فقيراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من فطر صائماً فله كأجره، ولا ينقص من أجره شيء.قالوا: يا رسول الله! ليس كل واحد منا يجد ما يفطر الصائم.
قال: يؤتي الله ذلك على تمرات أو على قبضة سويق أو على جرعة لبن أو على جرعة ماء ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يا سبحان الله! أجر إنسان صائم طول النهار تحصل مثله على تمرات تقدمها له: شيء من سويق، جرعة ماء، جرعة لبن؟! هذا فضل الله.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ( إن الله ليدخل باللقمة ثلاثة الجنة -لقمة واحدة يدخل الله بها ثلاثة-: صاحبها -الذي يمتلكها-، وطاهيها -الذي طبخها-، ومناولها للمسكين ) ، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ( الحمد لله الذي لم ينسَ خدمنا ) ، الخادم يناول اللقمة للمسكين على الباب فيدخل الجنة، هذا إذا احتسب ذلك لوجه الله.
إذاً: إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبات أو تمرات أو حسيات من ماء .


شرح حديث: (تسحروا فإن في السحور بركة)
قال رحمه الله: [ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق عليه
].


ربط الحديث بأحايث الكتاب؟
إذا فطرنا، وأكلنا طوال الليل أو نمنا، فبقي السحور، هل أقول: أنا شبعان، أو ما عندي غرض في الأكل؟ لا، لابد من السحور، وليس بلازم أن تمد الموائد، وتعرض الأصناف، بل ولو تمرات، المهم أن تعمل بهذه السنة، وجاء في الحديث أيضاً: ( فرق ما بين صيامنا وصيامهم: أكلة السحر ) .
إذاً: ( تسحروا فإن في السحور بركة ) ، ومن الذي لا يريد هذه البركة؟ الكل يريدها، والبركة تحصل ولو بتمرات وجرعة ماء.

ثم من مباحث السحور:
تأخيره وعدم تعجيله، هل تعجيله تورع وتحفظ؟ لا، بعض الناس يقول: أنا أكلت ونويت، وبقي على الأذان ساعة، ثم يعرض عليه الماء، فيقول: لا، لا، أنا نويت، ماذا يعني هذا؟! هل سيبطل نيتك؟! هل سيبطل صومك؟! مادام الوقت باقياً، ولم يتبين الفجر إلى الآن، فكل واشرب ما شئت، وقد يبيت النية للشهر كله من أول يوم، وكل يوم يأكل ويشرب.
إذاً: عقد النية لصوم الغد لا يمنع الإنسان من أكل ولا شرب ما دام الخيط الأبيض لم يتبين.

المقدار بين السحور وصلاة الفجر؟سئل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كم كان بين سحوركم والصلاة؟ قال: قدر خمسين آية، أي: بقدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية كنا نمسك عن الطعام والشراب، ويأتي وقت الصلاة، لا كما يفعل بعض الناس: يؤخر شرب الماء إلى أن يسمع طقطقة الميكرفون للأذان فيبادر إلى الماء، وبعضهم إلى أن يسمع المؤذن يقول: الله أكبر!! لماذا؟! الله جعل حداً لا تتعداه.
شبهة وردها:
ويؤسفني أن البعض يحتج على ذلك الخطأ بحديث أبي داود رحمه الله : ( إذا كان القدح على كف أحدكم فسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته ) .
الرد:
والجمهور على أنه لابد أن يمسك جزءاً من الليل ليضمن إمساكه كامل النهار، على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمثلاً: قال الله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } [المائدة:6] ، وحد الوجه: منابت الشعر من الجبهة، ولكن قالوا: يزيد قليلاً فوق منابت الشعر؛ ليتأكد أنه قد استوعب الوجه، فكذلك قالوا: يمسك قبل تبين الخيط الأبيض ولو بدقائق، ويفطر بعد أن يكتمل غياب قرص الشمس ولو بدقيقة واحدة، لا أن يكون فطره مع نقطة الصفر أول سقوط القرص، لا، هذا مشترك، ولا يصلح.
2-وقد ناقش البعض هذه المسألة ليلة طويلة مع أفاضل العلماء في المدينة جزاهم الله خيراً، وتمادى الحديث بهم، وأطالوا الأمر، وقال بعضهم: لو كان يأكل والمائدة موجودة وسمع النداء، فلا يقوم عن المائدة حتى يشبع.
فقال لهم شيخ ذاك المجلس: الله يقول: { حَتَّى يَتَبَيَّنَ }والحديث يقول كذا، فقلت: لو سمحتم! إذا أخذنا بنص الحديث فهو يقول:(والقدح على كفه )،لا والمائدة بين يديه،وروح اللغة العربية وجمالها في ألفاظها وتعبيرها؛لأنه قال:(والقدح على كفه) ولم يقل: في الأرض يتناوله، أو في الثلاجة، أو في الترامس يذهب يبحث عنها، بل قال: ( والقدح على كفه) وهل وضع القدح على كفه ليراه؟! وهل وضعه على كفه ليرى كم ثقله؟! إنما تناول القدح من الأرض ليشرب، وفي منتصف المسافة ما بين الأرض وفمه فاجأه الأذان، فلا ترده، خذ غرضك منه؛ لأن تبين الخيط الأبيض فيه من النسبية ما يحتمل شرب الماء الذي في القدح، ولو كنا جميعاً في الصحراء نترقب الفجر، فهل كلنا في لحظة واحدة سنقول: طلع الفجر؟ لا يمكن، سيطلع الفجر ونختلف فيما بيننا؛ فطلوع الفجر وتبين الخيط الأبيض ليس كطلوع الشمس، وليس كغروبها؛ لأن الشمس جرم أمامنا، يبتدئ الطلوع ويبتدئ بالنزول، لكن الفجر خيط، ورؤية الخيط دقيقة، وليس كل الناس يرون هذا الخيط رؤية كاملة.
إذاً: إلى أن نقول ظهر أو لم يظهر يكون هذا قد شرب القدح كله، ولا يضر ذلك صومه.
إذاً: هذا الحديث في حالة ضرورية: رجل رفع القدح من الأرض ليشرب ليصوم غداً، فالرسول قال: لا بأس، خذ حاجتك، فلا ينبغي أن نمطط فيها ونزيد حتى نأتي بالمائدة ونأتي بأنواع الطعام، حتى قال له شيخ ذلك المجلس: يمتد إلى متى؟ قال: إلى أن يشبع، قال: حتى تطلع الشمس؟! قال: ولو! هذه -يا جماعة- هفوة، ونصف العقل لا يقبل ذلك.
فنصيحتي للإخوان: كل شخص بيده ساعة، والجدران معلقة بالساعات والإمساكيات، ومعلن متى يكون الإمساك، ومعلن متى أذان الفجر، ولا يعذر في هذا أحد بجهالة، فليحتط المرء لدينه، وليمسك قبل طلوع الفجر بزمن احتياطاً للنهار.
قد يأتي واحد يقول: هذا الاحتياط من الذي أتى به؟
ابن أم مكتوم و بلال ما كان بين أذان هذا وهذا إلا أن يصعد هذا وينزل ذاك.
فنقول: أنت جعلت وقتاً للصعود والنزول، فاجعل فرقاً بين أكلك وإمساكك، فكفيف البصر عندما يطلع إلى السطح، ويستقبل القبلة، ثم يؤذن؛ سيأخذ دقائق.
يا إخوان: السنة ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما كان أحد منهم يفعل مثل هذه الفعلات، وينبغي أن يكون مع تأخير السحور احتياط لأول النهار؛ حفظاً للصوم.
طالبة التوحيد غير متواجد حالياً