اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حياة القلوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال :( من مات وعليه صوم صام عنه وليه).
إذا كنا لا نعرف إن كان المتوفي عليه صوم أم لا .. فهل يمكننا الصيام بنية إن كان عليه صوم فيكون هذا الصوم عنه ؟
و إذا كان المتوفي يحلف كثيراً فهل يمكننا صيام كفارة اليمين؟
|
الجواب:
الصيام عن الميت مشروع وسنة إذا كان يعلم أن عليه صيامًا لم يصمه.
وأما عند عدم العلم فلا يكون مشروعًا؛ لأن الأصل هو العدم.
وأما إذا كان المتوفى يحلف كثيرا فالواجب هو إخراج الكفارة من تركته، وذلك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
فإذا لم يكن في تركته ما يكفي، يصام عنه ثلاثة أيام.
والله أعلم