وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
لا يجوز لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله عبدا وأراد أن يُشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال له:( هل كل ولدك نحلتهم)، قال: لا، قال:( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم) وفي رواية:( لا تشهدني على جور)، فيجب على الأب ان يساوي بين أولاده في العطية، فيعطي كل بنت نصف ما يعطي للولد لقوله تعالى:{ للذكر مثل حظ الانثيين} والله الموفق.
|