وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: البيع بين الرجل وابنه أو العكس الأصل فيه الجواز لعموم قوله تعالى:{ وأحل الله البيع} ولكن هنا واضح أن المسألة ليست بيعا وإنما تحايل حتى يعطي هذا الابن دون إخوته، والتحايل محرم، وبناء عليه فإن البيع لا يكون صحيحا بل يعتبر باطلا لأن القصد معتبرفي العقود، والله عز وجل يقول:{ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} فوقوع البيع بهذه الصورة فيه بغي. والله الموفق
|