عرض مشاركة واحدة
قديم 08-01-09, 09:48 PM   #2
صالح الحصين
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 02-04-2008
المشاركات: 275
صالح الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أوقات النهي خمسة:
الأول: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم:( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر).
الثاني: من طلوع الفجر حتى ترتفع قيد رمح أي بعد طلوعها بربع ساعة.
الثالث: عند توسطها في كبد السماء حتى تزول لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازعة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم ومعنى تضيف أي تميل.
الرابع: من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم:( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) متفق عليه.
الخامس: إذا بدأت الشمس في الغروب حتى يتم غروبها؛ للحديث السابق.
وصلاة ذوات الأسباب هي التي شرعت لأسباب معينة كسنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة الكسوف ونحوها.
واختلف أهل العلم هل تصلى الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي على قولين:
الأول: لا تصلى صلوات ذوات الأسباب إلا ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم:( لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه الترمذي وصححه. وقضاء الفوائت لقوله صلى الله عليه وسلم:( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه، وإعادة الجماعة، وأما ما عدا هؤلاء فلا يجوز أن تصلى لعموم النهي في الأحاديث السابقة.
الثاني: تجوز صلاة ذوات الأسباب وحجتهم أن صلاة ذوات الأسباب مستثناة من هذا العموم ولأنه ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر. والله الموفق.
صالح الحصين غير متواجد حالياً