عرض مشاركة واحدة
قديم 19-07-06, 03:50 PM   #4
أمةالله
أم مالك المصرية
افتراضي أخيراً وجدت الإجابة -الحمد لله-

السؤال:


ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصود بذلك ، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟ .


الجواب:

الحمد لله

الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ) . ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : ( أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره ) ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك .

وبالله التوفيق .



فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17 / 224 (www.islam-qa.com)


رابط الفتوى



توقيع أمةالله

أمةالله غير متواجد حالياً