عرض مشاركة واحدة
قديم 07-03-09, 08:09 AM   #4
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

جواب السؤال الأول:
معنى الحديث هو ما ذكرته، وهو أن المرأة كالرجل في الاحتلام، وأن شرط الغسل هو رؤية الماء.

جواب السؤال الثاني:
وجوب الغسل في اليقظة يكون بأمرين:
الأول: الإيلاج.
الثاني: إنزال المني.
فإذا لم يوجد شيء من ذلك فلا يجب الغسل.
لكن إذا خرج المني بعد مدة من الإحساس بخروج المني فيجب الغسل.
فالمرأة إذا قضت شهوتها في اليقظة وجب عليها الغسل، وفي العادة لا بد أن يخرج منها المني في هذه الحالة، فإن لم يخرج وتيقنت عدم خروجه فلا غسل عليها في هذه الحالة.

جواب السؤال الثالث:
هو شفاف.
وعند الاشتباه فالأصل في الخارج أنه نجس يوجب الوضوء.
والله أعلم
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً