وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
..
جزاك الله كل خير وبارك لك في نقلك الطيب
..
وبما أن المجال مفتوح للرد والتعقيب
أحببت أن أذكر أن هناك قيود قد أسقطت من التعريف .. قد يكون من باب الاختصار
ولكنها مهمه في مجال البحث والاستقصاء في باب النسخ
..
ألا وهي أن النسخ : هو رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي متاخر عنه
..
ومن أهم القيود التي اشتمل عليها التعريف
1- ان النسخ الغاء لاصل الحكم وجملته ،بحيث يصبح كأن لم يكن
فيخرج بهذا :التقييد ،والاستثناء ،والتخصيص .
2-ان النسخ رفع للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم ..وليس رفعا لحكم البراءة الأصلية
مثاله :ايجاب الصلاة ،فإنه رافع لحكم البراءة الاصلية وهو عدم وجوبها اصلا
فلا يسمى نسخا لعدم وجوده اصلا ..
3-ان النسخ رفع لحكم شرعي ثان ،فلايدخل فيه مارفع بغير خطاب
مثاله :زوال الحكم الشرعي بالموت او الجنون ،فلا يقال الجنون او الموت نسخ الحكم لانها ليسا خطابا شرعيا ..
4-رفع بخطاب شرعي ثان متراخ عن الاول
اما اذا اتصل الثاني بالاول ولم يتراخ عنه فان يكون تخصيص وبيان ولايكون نسخا
مثاله : "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا "، فالتقييد بالاستطاعه ليس نسخا لوجوب الحج ،انما استثناء وتخصيص لانه في خطاب واحد .
..
واتمنى أن أكون بما قدمت ..قد نفعت ولم أثقل عليكم
..

|