الموضوع
:
مسابقة الحج((المسابقة الأولى ))
عرض مشاركة واحدة
16-10-09, 01:41 PM
#
10
عابرة سبيل
إدارة عامة
تاريخ التسجيل: 20-05-2006
المشاركات: 5,226
أم أحمد
ام محمد إبراهيم
ملكة في بيتي
إجاابتكن صحيحة,, ماشاء الله
واستدلالك
ياملكة في بيتي
صحيح أيضا..
بارك الله فيك
**وأضع لكن الإجابة النموذجية***
داخل الكعبة ( و منها حجر اسماعيل ) ، و أيضا
فوق الكعبة
الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرح زاد المستقنع
وَلاَ تَصِحّ الفَرِيْضَةُ فِي الكَعْبَةِ، ولا فَوْقَهَا ...........
قوله: «ولا تصحُّ الفريضة في الكعبة» ، الفريضة إذا أُطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشَّرع، والفرائض ست: الفجر، والظُّهر، والعصر والمغرب، والعشاء، والجمعة. وإن شئنا قلنا خمس؛ لأن الجُمعة فرض وقت الظُّهر.
والدَّليل على عدم صحَّة الفريضة في الكعبة قول الله تعالى: {{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}} [البقرة: 149] ، والمُصلِّي في الكعبة لا يكون مستقبلاً للبيت كلِّه؛ لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصحُّ.
قوله: «ولا فَوْقَهَا» ، أي: ولا تصحُّ الفريضة فوق الكعبة، أي: على السطح، فلا تصحُّ داخلها ولا فوقها على سطحها؛ للعِلَّة التي ذكرنا أنَّه لم يستقبل جميع البيت؛ وإنما يستقبل جانباً؛ إلا إذا وقف على مُنتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلُّها أمامه فتصحُّ؛ مثل لو وقف على آخر العَتَبَةِ من الباب، أو وقف على آخر الجدار من السَّطح فإن الصلاة تصحُّ؛ لأنَّ الكعبة كلَّها حينئذ بين يديه، هكذا عَلَّلوا[(486)].
وعُلم من كلام المؤلِّف: صحَّة صلاة النَّفْل في الكعبة وفوقها.
والدَّليل: ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ((صلَّى في جوف الكعبة ركعتين نافلة))
،،
عابرة سبيل
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها عابرة سبيل