عرض مشاركة واحدة
قديم 31-10-09, 05:21 PM   #5
سمية بنت إبراهيم
|مديرة معهد أم المؤمنين خديجة|
افتراضي

اقتباس:
س: هل تجوز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم من أثر النحر أو الصيد ؟ الاجابـــةالدم نجسٌ كسائر المحرمات السائلة، ويدل على نجاسته تحريمه مع تحريم الميتة، ولا شك في نجاستها، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وقال أيضًا : يكفيك الماء ولا يضرك أثره وفي حديث آخر : إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج الحديث وهو دليل على أن الصحابة عرفوا أن من رعف في الصلاة أمسك بأنفه وخرج من المسجد فدل على أنه نجسٌ ويجب غسله من الثوب أو من المسجد، فعلى هذا إذا أصاب الثـوب شيءٌ من دم النحر أو الصيد وجب غسله قبل الصلاة فيه إلا أنه يعفى عن الدم اليسير كنقطتين أو ثلاث كما روي ذلك من فعل الصحابة، وتجوز الصلاة فيه إذا لم يمكن إيقافه كصلاة عمر وجرحه يثعب دمًا وصلاة الصحابي الذي رمي وهو يصلي فاستمر في صلاته، ودمه يسيل، فذلك ملحق بمن حدثه دائم كسلسل البول ونحوه. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
جزاكِ الله خيرًا معالي على هذه المشاركة القيمة
نفع الله بكِ
بانتظار كل جديدٍ مفــــيد



توقيع سمية بنت إبراهيم
.................

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا) (الإسراء-82)

قال أويس القرني رضي الله عنه :
لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان.


أم عمـــر .. أسعدكِ ربي يا حبيبة .. وجمعني بكِ في أعالي الجنان
سمية بنت إبراهيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس