الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
من كان فقيراً ، أو مسكينا جاز له الأخذ من الزكاة بمقدار ما يسد حاجته- أي يخرجه من الحاجة إلى الكفاية- ، لقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) (التوبة : 60) ، والفقير هو من لا يجد شيئا , أو يجد بعض الكفاية على الراجح من أقوال أهل العلم ، والمسكين هو الذي يجد أكثرها أو نصفها على الراجح من أقوال أهل العلم ، وكذلك الغارم الذي غرم في غير محرَّم يجوز أن يُعطى من مال الزكاة بمقدار دينه فإن غرم في محرَّم هل نعطيه من الزكاة؟
الجواب: إن تاب أعطيناه، وإلا لم نعطه ؛ لأن هذا إعانة على المحرَّم، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى ، قاله : العثيمين - رحمه الله تعالى - . وإذا احتاج الإنسان إلى سيارة فهل نشتري له من مال الزكاة سيارة ، قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع : ولو أنَّ عنده ما يكفيه للأكل، والشرب، والسكن، والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة ، ولا نشتريها له ؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر، انتهى كلامه .
|