عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-09, 12:47 PM   #21
أم الخطاب78
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

الحديث التاسع والأربعون:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏((‏يحرُم من الرَّضاعة ما يحرم من الولادة‏))[رواه البخاري ومسلم‏].


يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، المحرمات في النكاح إما أن تكون بالنسب، أو بالمصاهرة، أو بالرضاع، فالمحرمات بالنسب مفصلة في سورة النساء {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [(23) سورة النساء].. إلى آخره، فيحرم من الرضاع ما حرم في هذه الآية من المحرمات بالنسب، أيضاً حرم بسبب المصاهرة، وهي غير النسب، فهل يحرم من الرضاعة مثل ما حرم من المصاهرة؟ أخت الزوجة من الرضاعة مثلاً، زوجة الابن من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة بنت، بنت الزوجة من الرضاعة ربيبة؛ لكن زوجة الابن من الرضاعة تحرم وإلا ما تحرم؟ {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [(23) سورة النساء] هل مثل هذا يخرج زوجة الحفيد لأنه ليس ولد صلب إنما هو ابن ابن؟ يخرج وإلا ما يخرج؟ لا يخرج زوجة الحفيد؛ لأن ابن الابن ابن، زوجة الابن من الرضاعة تخرج بقوله: {مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [(23) سورة النساء] المسألة خلافية بين أهل العلم، ولولا قوله: {مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} لدخلت في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) لكن هذا القيد {مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} قيد اعتبره بعض العلماء، ومنهم من قال: تحرم بهذا الحديث، والقيد {مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} يخرج الولد بالتبني فقط، أما ولد الرضاعة فهو ولد، طيب يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب وإلا ما يمكن؟ ((هو لك يا عبد بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة)) فالاحتياط لمثل هذا الباب أن لا يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة، كما أن الاحتياط في مثل هذا الباب أن لا تكشف له زوجة ابنه من الرضاعة، هذا احتياط، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هو لك يا عبد بن زمعة)) هذا حق شرعي؛ لكن لما رأى الشبه البيّن بعتبة قال: ((احتجبي يا سودة)) وإلا فالأصل أنه أخوه، الاحتياط في مثل هذا وارد؛ لكن من ترجّح عنده شيء بدليله ويدين الله -جل وعلا- بهذا القول الراجح لا يلام في فعله؛ لكن يبقى أن الاحتياط مطلوب.
((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) الأم من الرضاعة حرام، الأخت من الرضاعة حرام، البنت من الرضاعة حرام، ويختلفون في ما كان من الرضاعة له نظير مما حرم بالمصاهرة، يختلفون في مثل هذا والاحتياط أيضاً أن الحكم واحد، حتى من المصاهرة، أخت الزوجة من الرضاعة الاحتياط منعه، والله المستعان.
{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [(23) سورة النساء] عموم هذا اللفظ، {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} مثلاً يتناول الأخوة من النسب بأن تكون أخت شقيقة أو لأم أو لأب، وكذلك من الرضاع، فهذا العموم، هذا النص بعمومه يتناول الأخت من الرضاعة، وهو الأحوط، وهو قول جمهور العلماء.



توقيع أم الخطاب78
كيف يكون هذا الود؟ وما هي أسبابه؟ وثمراته؟

أم الخطاب78 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس