عرض مشاركة واحدة
قديم 13-01-10, 01:10 AM   #42
الشهيدة بإذن الله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المنفي في هذا الحديث يجوز عكسه،
عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: (‏(‏لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدّاً، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت)‏)[رواه الترمذي‏].


لا تجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه؛ لكن لو شهد على أبيه، أو شهد على ابنه، أو شهد ذي الغمر لأخيه، يعني مسألة عكسية، المنفي في هذا الحديث يجوز عكسه، الظنين المتهم في الولاء والقرابة لا تجوز شهادته له؛ لكن تجوز شهادته عليه، كما تجوز شهادة الأب على ابنه، والابن على أبيه لانتفاء التهمة، والتهمة سبب قوي في القبول والرد.

من أحكام الذبح

لا بد من أن ينهر الدم، بقطع الحلقوم والمري وأحد الودجين على الخلاف في ذلك كما هو معروف،

والتسمية شرط لحل الذبيحة ويختلفون فيمن تركها ناسياً، والأدلة تدل على أن التحريم شامل للعامد والناسي،

استثناء، ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه)) يشمل السن لأنه ينهر الدم والعلة ((أما السن فعظم)) والعظام لا يجوز تلويثها بالنجاسة، فعظم ليشمل السن وغير السن من العظام؛ لكن المستعمل من العظام في مثل هذا السن، فنص عليه لأنه يستعمل، وعلة الظفرأمرنا بعدم التشبه، فنهينا عن التشبه بالكفار، "فمدى الحبشة،

إذا شرد توحش المقدور عليه، توحش الأهلي يعامل معاملة الوحش، معاملة الصيد، على أن يكون الذي يغلب على الظن أنه مات بسبب الرمي


كل مقدور عليه لا بد من التذكية،

وفقكم وسددكم





توقيع الشهيدة بإذن الله
{لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى ...} النساء
الشهيدة بإذن الله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس