عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-10, 12:50 AM   #12
رقية
معلمة بمعهد خديجة
افتراضي

فوائد الدرس التاسع:
· يذكر أهل العلم باب المسح على الخفين في كتب العقيدة – كما فعل مؤلف العقيدة الطحاوية- لأنها من عقيدة أهل السنة والجماعة ويذكرونها معارضة للرافضة الذين يخالفون الإجماع المنعقد على جوازه .
فقد شرعه الله –سبحانه وتعالى – تخفيفا على هذه الأمة ورفعا للمشقة عنهم .
· من شروط المسح على الخفين : أن يكون ساترا للمفروض أي إلى العبين.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بشرط لصح المسح وهو قول الإمام ابن تيمية ورأي عند الحنابلة ، وحكي عن مالك والأوزاعي رحمهم الله .
وسبب الخلاف : أن القدم مشتملة على جزأين فالجزء الظاهر حقه الغسل ، والجزء المغطى حقه المسح فاجتمع عندنا غسل ومسح فالفريق الأول قدموا الغسل لأنه الأصل.
· ذكر المؤلف أنه يصح المسح على عمامة الرجل ، ولم يذكر المرأة لأنه لا يجوز لها لبسها لكونها خاصة بملابس الرجال ، فلو لبستها حرم عليها مسحها نظرا لحرمة لبسها .
· لو لبدت المرأة شعر رأسها بالحناء فيصح مسحها فالحناء يمنع وصول الماء ،
ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "لبد شعره وهو محرم".
· النيش والصبغة إن كان يمنع وصول الماء فهو كالحناء .
· وأما بالنسبة لوقت المسح عليه :
1- يغسل بعد يوم وليلة لأن مدته تنتهي بهذا قياسا على الخفين وهو رأي الحنابلة.
2- ووقته ليس محددا على الرأي الثاني فيمسح عليه .
رقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس