12-04-10, 03:28 PM
|
#3
|
نفع الله بك الأمة
تاريخ التسجيل:
18-04-2009
المشاركات: 230
|
شروط المسح على العمامة
*********************
* 1-أن تكون العمامة للرّجل:
*يجوز «للرَجُل» المسحُ على العِمَامة ، أي: لا للمرأة، وهو أحد شروط جواز المسح على العِمامة، فلا يجوز للمرأة المسحُ على العِمَامة، لأنَّ لبسها لها حرام لما فيه من التشبُّه بالرِّجَال، وقد لعن رسولُ الله- صلّى الله عليه وسلّم -المتشبهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبهات من النِّساء بالرِّجال .
عن عكرمة ، عن ابن عباس :
{ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال . } سنن ابن ماجه "المجلد الواحد" /تحقيق الشيخ الألباني / (9)- كتاب النكاح / (22)- باب في المخنثين / حديث رقم : 1904/ ص : 331 / صحيـح .
**هذا الشرط متفق عليه عند أهل العلم.
*2- أن تكون العمامة طاهرة ومباحة:
*يُشترطُ لها – أي للعمامة - ما يُشترَطُ للخُفِّ من : طهارة العين، وأن تكونَ مباحةً، فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌ، أو عمامةِ حريرٍ(1).
**هنا نازع بعض أهل العلم في صحة اشتراط جزئية وردت في هذا الشرط ألا وهي:((( أن تكون مباحة)))بينما اتفقوا على عدم صحة المسح على العمامة النجسة ،وفيما يلي تفصيل ردهم على من اشترط ((( أن تكون العمامة مباحة))):
- أما المسح على العمامة النجسة فلا خلاف في ذلك بينما المسح على العمامة الحرير فغير مسلّم حيث :
يرد على هذا الشرط من خلال القاعدة الفقهية الآتية :
[[وَإِنْ أَتـى التَّحْرِيـمُ فِـي نَفْـسِ العَمَـلْ أَو شــرطِهِ ، فَـذُو فَسَــادٍ وخَلَــلْ
* هـل كـل محـرم يفسـد العمـل مـن أصلـه ؟
لا ، ليـس كـل منهـي عنـه يفسـد العبـادة إلا بقيـد مهـم وهـو أن يكـون منهيًّ عنـه فـي هـذه العبـادة بالـذات ، فهنـاك فـرق بيـن التحريـم العـام والخـاص ، فما كـان تحريمًـا خاصًّـا فـي عبـادة أو معاملـةفإنـه يبطلهـا ، ومـا كـان عامًّـا لا يبطلهـا مـع التحريـم والإثـم 0
مثالـه : لو أكـل الصائـم أو شـرب بَطَـل صيامـه لأنـه محـرم عليـه ذلـك حـال صومـه ، ولكـن لو اغتـاب النـاس حـال صيامـه ، لـم يبطـل الصيـام ولكنـه آثـم 0 لمـاذا ؟ ! 0
لأن الأكـل والشـرب محـرم فـي الصيـام بخصوصـه 0 والغيبـة محرمـة عمومًـا ، فـي الصيـام وغيـر الصيـام 0
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 81 / بتصرف 0
*حاصـل كـلام الناظـم :
أن المحـرم إذا وقـع في نفـس العمـل ، يعنـي فـي أركانـه وواجباتـه ، أو شـرطه ، فـذو فسـادٍ وخلـل ، أي يوجـب فسـاد العمـل وخللـه 0
وبيـان هـذا التفصيـل أن ننظـر إلـى متعلـق النهـي ومرجعـه ، فـإن كـان النهـي متعلقًـا بـذات الفعـل وراجعًـا إلـى ركـن مـن أركانـه ، أو شـرطٍ مـن شـروطه ، كالنهـي عـن بيـع الخمـر والخنزيـر ، والنهـي عـن الصـلاة بـدون طهـارة ، أو قبـل دخـول الوقـت ، فإنـه يقتضـي فسـاد العمـل 0
وإمـا إن كـان النهـي متعلقًـا بوصـفٍ خـارجٍ ، ولا يرجـع إلـى ذات الفعـل ولا شـرطه ، فإنـه لا يقتضـي الفسـاد بـل يُحكـم عليـه بالصحـة ، لتوفـر شـروط الفعـل وأركانـه ، ويُحكـم علـى الفاعـل بالإثـم لارتكابـه الفعـل المنهـي عنـه 0 وذلـك كمـن صلـى وعليـه عمامـة مـن حريـر ، أو لابسًـا خاتمًـا مـن ذهـب ، فصلاتـه صحيحـةٌ لتوفر شـروطها وأركانهـا ، ولُبْسُـهُ لعمامـة الحريـر أو خاتَـم الذهـب محـرمٌ 0 ]]انتـــهـى.
منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي / شرح د 0 مصطفى كرامة مخدوم .
3-أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذوائب:
مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ ، هذا هو الشَّرط الثَّالث لجواز المسح على العِمَامة، فالمحنَّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدلِّياً من الخلف، وذات: بمعنى صاحبة.
والدَّليل على اشتراط التَّحنيك، أو ذات الذؤابة: أنَّ هذا هو الذي جرت العادةُ بلبسه عند العرب.ولأن المحنَّكة هي التي يَشقُّ نزعها، بخلاف المُكوَّرة بدون تحنيك.
**وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط، وقــــــــال:
{(أ)- إِنَّه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة.
بل النصُّ جاء: «العِمامة» ولم يذكر قيداً آخر، فمتى ثبتت العِمَامة جاز المسحُ عليها.
(ب)-ولأنَّ الحكمة من المسح على العِمَامة لا تتعيَّنُ في مشقَّة النَّزع، بل قد تكون الحكمةُ أنَّه لو حرَّكها ربما تَنْفَلُّ أكوارُها.
(ج)-ولأنَّه لو نَزَع العِمَامة، فإِن الغالب أنَّ الرَّأس قد أصابه العرقُ والسُّخونَة فإِذا نزعها، فقد يُصاب بضررٍ بسبب الهواء؛ ولهذا رُخِّصَ له المسح عليها.} انتهــى.
*ملاحظة هامة جدا:-
***************
عارض ابن تيمية بقصر المشقة على تقييد صفة العمامة بـ(أن تكون ذات ذوائب أو محنكة)) ولكنه لم يختلف معهم في اشتراط المشقة أو العذر لصحة المسح فعنده :كيفما وجدت المشقة أو العذر جاز المسح سواء بالتحنيك ،أو بالتكوير (كثرة كور العمامة)دون تحنيك،أو خشية البرودة ... حيث ختم كلامه بـ(ولهذا رُخِّصَ له المسح عليها)
*4-يمسح عليها ما لم يخرج الوقت قياسًا على مسح الخف:
وهل يُشترطُ لها توقيت كتوقيت الخُفِّ؟
-اختلف العلماء في ذلك :-
_____________
# فمنهم من قال بالتوقيت قياسًا على ضوابط المسح على الخفين. فجعلوا وقت المسح على العمامة ؛ كوقت المسح على الخفين . ( ثلاثة أيام في السفر ، ويوم وليلة في الحضر ) .
* فقال أبو ثور :
" إن وقته كوقت المسح على الخفين " .
نيل الأوطار شرح منتقى الأخيارللشوكاني / ج: 1/ باب جواز المسح على العمامة / ص : 209 .
# ومنهم من قال بعدم التوقيت ورفض هذا القياس لعدم العلة الجامعة بينهما .فالخفين بدل عما فرْضُه الغسل ، وأما الرأس ففرضه المسح ، وما كان على الرأس فآخذ حكمه ، ولا يقاس ما حقه المسح على ما كان حقه الغسل. فافترقا .
ولعدم ورود الدليل الصحيح على ذلك .
فلا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس.
* قال ابن حزم في المحلى (2/65) :
" إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت " . انتهى .
وما رواه الطبراني عن أبي أمامة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر ، ويومًا في الحضر " .
في إسناده مروان أبو سلمة :
قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال الأزدي : ليس بشيء .
وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال :
ليس بصحيح .
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار .للشوكاني /ج:1/ باب جواز المسح على العمامة / ص : 209 .
-وقال الشيخ العثيمين في :
[فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام] / كتاب الطهارة / ص : 199 :
((لا مدة لها لعدم الدليل على ذلك ، ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم .
والقياس على الخفين ؛ غير صحيح .
وعلى هذا فنقول : ما دمت لابسًا للعمامة فامسح عليها وإذا خلعتها فامسح على الرأس ، وليس هناك توقيت .))
** والخلاصة:-
والراجح عدم اشتراط توقيت كتوقيت الخُفِّ والعلة :-
(أ)- لأنه لم يثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه وقَّتها،
( ب)- ولأنَّ طهارة العُضوِ التي هي عليه أخفُّ من طهارة الرِّجْلِ، فلا يمكن إِلحاقُها بالخُفِّ، فإِذا كانت عليكَ فامسح عليها، ولا توقيتَ فيها، وممن ذهب إلى هذا القول: الشَّوكاني في «نيل الأوطار»، وجماعة من أهل العلم .
**إذن اشتراط التوقيت لصحة المسح على العمامة فيه نزاع بين أهل العلم ،فليس شرطا متفقا عليه بينهم
.
*5- تمسحُ العمامة في الحَدَث الأصغر دون الأكبر :-
-فالعِمامةُ، والخُفُّ، والخِمارُ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر، والدَّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسَّال قال:{ كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرنا إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم}.سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الطهارة- (71) /….. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم/ حديث رقم :96 / ص : 34 / .
فلو حصل للإِنسان جنابة فإنه لا يمسح، بل يجب عليه الغُسلُ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي .
**هذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم فلم يثبت فيه نزاع فيما نعلم.
* 6- أن يكون لبسها - أي العمامة - على طهارة –{قياسًا على الخف } - .
{ ولكن هذا قياس غير صحيح لأمرين :
1- الأمر الأول : أنه لم يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة ، مع أنه لو كان شرطًا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله ، فلما لم يرد قلنا :الأصل عدم الاشتراط .
2-الأمر الثاني : أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل ، وهنا لاتوجد مساواة ، وذلك بأن الرّجل مغسولة والرأس ممسوح ، فتطهير الرأس قد سُهل فيه من أصله حيث إنه مُسح ، فإذا كان سُهل فيه من أصله ، فلا يمكن أن يُقاس الأسهل على ما هو أصعب منه . فيقال : كما سُهل في أصله – أصل تطهير الرأس – كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه . } انتهى النقل من ( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام) / للعثيمين / ج : 1 / كتاب الطهارة / ( 5 ) – باب : المسح على الخفين / ص : 231 .
**هذا الشرط فيه نزاع بين أهل العلم حيث لم يتفقوا على اشتراط لبس العمامة على طهارة لصحة المسح عليها
وردوا على قياس المشترطين بما سبق تفصيله من الأدلة التي تثبت عدم صحة القياس .
_________________________________
**ملخص الشروط المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1-أن تكون العمامة للرّجل.
2-أن تكون طاهرة غير نجسة.
3-أن يشق نزعها دون التقيد بحال معينة للمشقة بل كيفما( وقعت المشقة أو وُجِد العذر جاز المسح).
4-تمسحُ العمامة في الحَدَث الأصغر دون الأكبر .
**ملخص الشروط غير المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1-أن تكون مباحة (ليست حريرًا مثلا).
2- اشتراط توقيت للمسح.
3-أن تلبس على طهارة.
4-اشتراط كونها محنكة أو ذات ذوائب ،وقصر المشقة على ذلك.
|
|
|