الموضوع: مسابقات عامة
عرض مشاركة واحدة
قديم 29-06-10, 08:02 AM   #15
مروة عاشور
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

مرحبا أختي نور البيان وأحسنتِ أحسن الله إليكِ



إذن الفرق بينهما كما ذكرتي و القاعده تجمع فروعا من ابواب شتى والضابط الفقهي يجمعهما من باب واحد .
إذن


الضابط الفقهي هو : أصل فقهي يختص بباب من أبواب الفقه,يكشف عن حكم الجزيئات التي تدخل تحت موضوعه.
ومثالها :
- إن الدين إذا اتفقا جنساً ووصفاً,أحدهما للرجل على صاحبه عليه,وقعت المقاصة بينهما.
- إذا علق طلاقهما بما يمكن الاطلاع عليه,وإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة,كدخول الدار.
- من جاز تصرفه فيما يوكل به جاز توكيله,وجازت وكالته,ومن لايجوز تصرفه لايجوز توكيله ولا وكالته.

فهذه ضوابط فقهية,والملاحظ فيها أنها قد صيغت صياغة كلية,بحيث تتناول جزيئات متعددة,غير أنها تقتصر على باب واحد من أبواب الفقه المتعددة,كما هو ظاهر في الضوابط السابقة,إذ بعضها متعلق بالدين وآخر بالوصية,وثالث بالطلاق,ورابع بالوكالة,فهي ليست من الكلية والشمولية بحيث تتناول جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة.

وهذا ما نبه اليه العلماء الذين بحثوا في موضوع القواعد,حيث بينوا أن الميزة الأساسية

للضابط,اختصاصه بباب من أبواب الفقه,وهذا ما ذكره ( السبكي ) بقوله: " والغالب فيما اختص باب,وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً".

والباقي كما تفضلتي جزاكِ الله خيرا

تستحقين





توقيع مروة عاشور

إذا انحدرت في مستنقع التنازلات في دينك
فلا تتهجم على الثابتين بأنهم متشددون . .
بل أبصر موضع قدميك
لتعرف أنك تخوض في الوحل
مروة عاشور غير متواجد حالياً