ما حكم عورة المرأة للمرأة؟
ظاهر القرآن أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ماجرت العادة بكشفه في البيت كالرأس واليدين والعنق والقدمين»"اللجنة"والمراد بقولهم: عورةالمرأة مع المرأة من السرة للركبة،أنه إذا كان عليها ثياب ساترة فظهر شيء من ساقها أواحتاجت لإرضاع طفلها أمام امرأة فلا إثم فيه و أما لبس ثياب لاتستر إلامن السرة للركبة فلم يقله أحد من أهل العلم"ابن عثيمين ورد22
التعديل الأخير تم بواسطة مفكرة إسلامية ; 02-11-07 الساعة 01:52 AM
|