عرض مشاركة واحدة
قديم 10-01-12, 06:40 PM   #6
أمــــ هـــانـــئ
نفع الله بك الأمة
 
تاريخ التسجيل: 18-04-2009
المشاركات: 230
أمــــ هـــانـــئ is on a distinguished road
افتراضي

الطـِّـــيب
قال ابن قدامة –رحمه الله –:
" فصل : وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر إليها،ويحسنها، وذلك أربعة أشياء، أحدها الطيب، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
) لا تمس طيبا ، إلا عند أدنى طهرها ، إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار ( . متفق عليه
وروت زينب بنت أم سلمة ، قالت:
) دخلت على أم حبيبة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة ، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). متفق عليه .
ولأن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة. ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيبة، كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان، وما أشبهه، لأنه استعمال للطيب. فأما الأدهان بغير المطيب ، كالزيت والشيرج والسمن، فلا بأس به، لأنه ليس بطيب ".ا.هـ (1)
- جاء في الوسيط) والشَّيْرَجُ ): هو زيت السمسم .أ.هـقال النووي –رحمه الله-:
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَلَا تَمَسَّطَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نَبْذَةً مِنْ قَسْطٍ أَوْ أَظْفَار)
النُّبْذَةُ بِضَمِّ النُّونِ الْقِطْعَةُ وَالشَّيْءُ الْيَسِيرُ، وَأَمَّا الْقسْطُ فَبِضَمِّ الْقَافِ وَيُقَالُ فِيهِ :
(كُسْتٌ) بِكَافٍ مَضْمُومَةٍ بَدَلَ الْقَافِ وَبِتَاءٍ بَدَلَ الطَّاءِ وَهُوَ وَالْأَظْفَارُ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنَ الْبَخُورِ وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُودِ الطَّيِبِ رَخَّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ تَتْبَعُ بِهِأَثَرَ الدَّمِ لَا لِلتَّطَيُّبِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ا.هـ (2)

قال ابن حزم -رحمه الله-:
" وتجتنب أيضا فرضا - الطيب كله فلا تقربه حاشا شيئا من قسط، أو إظفار عند طهرها فقط ." ا.هـ (3)


قال ابن القيم –رحمه الله :
" الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة وهي التي دل عليها النص
دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة:
أحدها : الطيب بقوله في الحديث الصحيح ( لا تمس طيبا )، ولا خلاف فيتحريمه عند من أوجب الإحداد، ولهذا لما خرجت أم حبيبة رضي الله عنها منإحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم ذكرت الحديث، ويدخل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية والزباد والذريرة والبخور والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر النارنج، فهذا كله طيب، ولا يدخل فيه الزيت، ولا الشيرج، ولا السمن، ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك." ا.هـ (4)

جاء في لسان العرب:
الند / الغالية / الزباد / الذريرة : أنواع من الطيب .ا.هـ


-
______________________________ ________________

(1)- المغني / ج11 / كتاب : العدد / باب : الأمور التي يجب على المحدة اجتنابها تحت مسألة
رقم 6390
(2)- شرحه على صحيح مسلم / ج10/ كتاب: الطلاق/ باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة..
تحت حديث رقم: 938.
(3)- في المحلى /ج10/ كتاب العدد/ مسألة المعتدة من وفاة تجتنب الكحل/مسألة رقم: 1996.
(4)- زاد المعاد في هدي خير العباد / ج5 / في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع /ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق / ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا / فصل الخصال التي تجتنبها الحادة.



يتبـــــع .
أمــــ هـــانـــئ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس