عرض مشاركة واحدة
قديم 10-01-12, 06:40 PM   #7
أمــــ هـــانـــئ
نفع الله بك الأمة
 
تاريخ التسجيل: 18-04-2009
المشاركات: 230
أمــــ هـــانـــئ is on a distinguished road
افتراضي

الثياب المصبوغة


قال الصنعاني –رحمه الله-
" المسألة السادسة: في قوله ثوبا مصبوغا دليل على النهي عن كل مصبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن واختلف في الحرير فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ.
قالوا: لأنه أبيح للنساء التزين به والحادة ممنوعة من التزين." انتهى (1)


قال الشوكاني –رحمه الله-:
" قال ابن المنذر‏:‏ أجمع العلماء أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة
إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن‏.‏
وقال الإمام يحيى‏:‏ لها لبس البياض والسواد والأكهب وما بلي صبغه والخاتم والزقر والودع‏.
‏ وكره عروة العصب أيضاً وكره مالك غليظه.
قال النووي‏:‏ الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً والحديث حجة عليهم‏.
وقال النووي‏:‏ ورخص أصحابنا ما لا يتزين به ولو كان مصبوغاً واختلف في الحرير فالأصح عند الشافعية
منعه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ لأنه من ثياب الزينة وهي ممنوعة منها‏.‏
قال في البحر‏:‏ مسألة ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة والحرير وما في
منزلته لحسن صنعته والمطرز والمنقوش بالصبغ والحلي جميعاً‏.‏" انتهى (2)



قال القرطبي –رحمه الله –:
" الخامسة عشرة : قال ابن المنذر : ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض،
قال القاضي عياض: ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة لا تمسه الحاد رقيقا كان أو غليظا.
ونحوه للقاضي عبد الوهاب قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع منه الحاد.
ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذي يُتزين به..." ا.هـ (3)



قال ابن حجر –رحمه الله-:
" وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض،
ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به..." انتهى (4)


قال ابن القيم -رحمه الله-:
" فقد دار كلام الإمام أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله
على أن الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان،
وهذا هو الصواب قطعا، فإن المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم،
والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله وأولى بالمنع،
فإذا كان الأبيض والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما
وتناهي جودتهما كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ.
وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك." ا.هـ (5)


______________________________ _______

(1)- في سبل السلام/ج3/ باب: لا يحل للمحدة أن تلبس كل ما فيه أي زينة من ثياب أو حلي/ رقم: 1040.

(2)- في النيل / ج6 / باب: كا تجنب الحادة وما رُخص لها فيه / رقم: 2939.


(3)- الجامع لأحكام القرآن / تفسير آية :234 من سورة البقرة / مسألة رقم: 15.

(4)- فتح الباري شرح صحيح البخاري / كتاب الطلاق/ باب: القسط للحادة عند الطهر/ رقم: 5027.

(5)- زاد المعاد في هدي خير العباد / ج4/ فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع / ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق / ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا/فصل: لا تتزين المعتدة ولا تتطيب بشيء من الطيب.



يتبــــــع .
أمــــ هـــانـــئ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس