2 - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلاَمِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ،
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ
ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِشْرُونَ.
ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثُونَ.
في التحفة
- ألا يزيد السلام عن "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" فالزيادة ليس فيها فضل ولم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
3 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِسْتِئْذَانِ ثَلاَثَةً
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟
قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ،
ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟
قَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ،
ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟
فَقَالَ عُمَرُ: ثَلاَثٌ،
ثُمَّ رَجَعَ،
فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ: مَا صَنَعَ؟
قَالَ: رَجَعَ،
قَالَ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَهُ، قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟
قَالَ: السُّنَّةُ،
قَالَ: آلسُّنَّةُ؟ وَاللَّهِ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبُرْهَانٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ،
قَالَ: فَأَتَانَا وَنَحْنُ رُفْقَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلاَّ فَارْجِعْ
فَجَعَلَ القَوْمُ يُمَازِحُونَهُ،
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ: فَمَا أَصَابَكَ فِي هَذَا مِنَ العُقُوبَةِ فَأَنَا شَرِيكُكَ.
قَالَ: فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ،
فَقَالَ عُمَرُ: مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَا.
التحفة
- السنة أن يسلم ويستأذن (الاثنين معا) ثلاث مرات فإن لم يجد رد ينصرف ولا يعيد الإستئذان
- صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام على الإستئذان
- قول عمر لأبي موسى " لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبُرْهَانٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ" ليس معناه رد خبر الواحد (خبر أتاه من فرد واحد) ولا هو شكًا في رواية أبي موسى بل خاف عمر من مسارعة بعض المبتدعة أو الكاذبين أو المنافقين إلى التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقوله فأراد سد ذلك الباب بزجر غيره بطريق غير مباشر حتى يعتبروا من قضية أبي موسى
- في الحديث أن العالم المتبحر (عمر) قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح ذلك في وصف عمر بالعلم والتبحر
- قال بن دقيق العيد: وهذا الحديث يرد على من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإن ذلك لما خفي عن أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز
=====
العارضة
- يجوز للرجل السامع للإستئذان أن لا يرد ولا يأذن إذا كان ذلك لغرض صحيح ومقصود بَيِّن
- تصرف عمر بن الخطاب من تهديد واستقصاء ليقلل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- موقف الأنصار في ممازحة أبو موسى دليل على جواز ممازحة المهموم إذا تحقق سبب زوال همه