9 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ، تُحَدِّثُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»
التحفة
- يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال
ويجوز التسليم عند أمن الفتنة
وكان النبي مأمونا من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم
وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تُشتهى استحب السلام عليها واستحب لها السلام عليه ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه
وإن كانت شابة أو عجوزا تُشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه ومن سلم منهما لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه
- قال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم
.:.:.:.:.:.:.:.:.
10 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ»
العارضة
- ليس في بيته سلام استئذان وانما هو سلام البركه والسنة