13 - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ المُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ
عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرَّ بِمَجْلِسٍ وَفِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ»
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
14 - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ - وَزَادَ ابْنُ المُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ - وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ»
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ»
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُسَلِّمُ الفَارِسُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى القَائِمِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ»
التحفة
قال بن بطال الحكمة منها:
- تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أُمِرَ بتوقيره والتواضع له
- تسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم
- تسليم المار لِشَبَهُه بالداخل على أهل المنزل
- تسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع
.
قال الماروزي:
- أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام
احتياطا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين
- اما الماشي فلأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة بخلاف المار فلا مشقة عليه
- أما القليل فلأفضلية الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له
.
نقل ابن دقيق عن ابن الرشد أن محل تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا
فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب
وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير