السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار : في مسألة هل يعيد من صلى وعلى ثوب نجاسة ناسيا الصلاة أم لا ذكرتم أن الراجح أنه لا يعيد فهل يصح الإستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة؟
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم " { أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف . قال : لم خلعتم ؟ قالوا : رأيناك خلعت . فخلعنا قال : فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما } .
فعدم إعادة النبي صلى الله عليه وسلم لركعات التي صلاها والنجاسة على نعليه دل على صحتها .
فهل يصح الإستدلال بهذا الحديث وبهذه الطريقة؟
و ذكرتم أن الصلاة المفروضة فوق الكعبة لا تجوز لاستحالة استقبال القبلة عليها وأن النافلة الأمر فيها أيسر وثبت عنابن عمر أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين رواه البخاري ومسلم.
فهل يصح الإستلال بهذا الحديث على جواز الصلاة فوق الكعبة لأن نفس العلة موجودة فوق الكعبة وداخلها وهو استحالة استقبال القبلة حسب فهمي.
أحسن الله إليكم أستاذة ونفع الله بكم.