عرض مشاركة واحدة
قديم 19-05-13, 11:38 AM   #9
عبير عزمي
نفع الله بك الأمة
افتراضي

بالنسبة لسؤال قضاء الفجر ولا يتسع إلا له : فيبدأ المرء بقضاء الفريضة مباشرة فالواجب أولى عند التزاحم ثم يقضي نافلة الفجر مباشرة وإن كان وقت كراهةوذلك لأنها صلاة ذات سبب فيصلها المرع إذا ذكرها كما ورد في الحديث على الفور القضاء فور استدراك الأمر وعدم التأجيل وإن أراد تأجيل النافلة إلى بعد طلوع الشمس قيد رمح صح ذلك أيضا لأن النافلة أمرها أيسر من الفريضة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته قيام الليل يقضيها اثنى عشر في وقت الضحى .واضح حبيبتي ؟ يصح الأمرين في النافلة والأولى تأجيله لبعد وقت الكراهة ولو أداها في وقت الكراهة صح لأنه قضاء أما الفريضة فلا تؤجل واداؤها على الفور في أي وقت .
عبير عزمي غير متواجد حالياً