الموضوع
: ملخص
فوائد في فقه الصلاة
عرض مشاركة واحدة
30-05-13, 12:19 PM
#
1
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
تاريخ التسجيل: 03-11-2012
الدولة: حيثما زرعك الله أثمر
المشاركات: 1,098
اجتماع العيدين
اجتماع العيديــن
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله
.
أما بعد
:
فهذه بعض الأسطر نوضّح من خلالها القول الصحيح – إن شاء الله
-
في مسألة ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة – الأمر الذي قال به ودافع عنه بعض المتأخرين من أهل العلم – غفر الله للأموات وهدانا والأحياء منهم إلى سواء الصراط
-
، فنقول وبالله التوفيق
:
تحرير محل النزاع
:
اتفق العلماء على أن من صلى العيد يوم الجمعة وكذلك صلى الجمعة فإن صلاة الظهر تسقط عنه ، مسافراً كان أو مقيماً ، رجلاً كان أو امرأة صحيحاً كان أو سقيماً
.
واختلفوا فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته
.
على قولين
:
الأول
:
أن ترك صلاة الجمعة يكون رخصة في يوم العيد لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم
-
أنه قال
: ((
قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون
))
، لكن هل هي رخصة لأي أحد أم لمن حضر العيد خاصة أم لأهل العوالي ؟ فيه خلاف وليس هاهنا محل الترجيح والتصويب ، والشاهد من الحديث قوله
-
صلى الله عليه وسلم
- : ((
أجزأه من الجمعة
)) .
ففي هذا ترخيص لترك الجمعة ولو لبعض أفراد المخاطبين
.
وليس هناك حديث صحيح صريح في اسقاط فرض الظهر عن من جاز لهم الترخّص للجمعة ، وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل على كل من لم يحضر الجمعة لعذر أو لغير عذر
.
فلعذر كما عند أبي داود في الحديث الصحيح من قوله
-
صلى الله عليه وسلم
-:(
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض
)
، وكما رخص النبي
-
صلى الله عليه وسلم
-
للمسافر فيما أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع
(5405) :((
ليس على المسافر جمعة
))
، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الظهر في سفره كما صلى الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة
.
ولغير عذر فقد أجمع العلماء على أن من فاتته الجمعة فعليه أن يصلّيها ظهراً
.
القول الأخر
:
أن من صلى العيد في يوم الجمعة فقد أجزأت عنه صلاة الجمعة اتفاقاً مع أصحاب القول الأول إلا أنهم أسقطوا عن من لم يصل الجمعة صلاة الظهر أيضاً
.
واستدلوا لذلك بما يلي
:
1 –
قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس
: (
اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله
)
أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، والشاهد قوله
(
أجزأه من الجمعة
)
وقالوا بأن الإجزاء كالأداء وبالتالي لا صلاة ظهر عليه لوقوع اجزاء المبدل
.
2 –
(
قال عطاء
:
اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال
:
عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر
) .
أخرجه أبو داود بسند صحيح ، والشاهد أن ابن الزبير لم يزد عليهما حتى صلى العصر وظاهره أنه لم يصل الظهر اكتفاءً بالركعتين اللتين صلاهما بالناس بكرة
.
3 –
(
قال عطاء
:
صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال أصاب السنة
)
أخرجه أبو داود بسند صحيح، والشاهد أنه لم يخرج لهم وقت الجمعة وأن ابن عباس صوَّب ذلك ناسباً له أنه من السنة
.
4-
(
قال وهب بن كيسان
:
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال
:
أصاب السنة
)
أخرجه النسائي ، كالاستدلال السابق
.
تتمة الموضع أسفل
توقيع
لبنى أحمد
اتْرُك أثرًا ـــ الطُّموح
التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 30-05-13 الساعة
12:21 PM
لبنى أحمد
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها لبنى أحمد