الموضوع
: ملخص
فوائد في فقه الصلاة
عرض مشاركة واحدة
01-06-13, 01:53 PM
#
3
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
تاريخ التسجيل: 03-11-2012
الدولة: حيثما زرعك الله أثمر
المشاركات: 1,098
حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد
اختلف الفقهاء في رفع اليدين لتكبيرات في صلاة العيد عل قولين
:
القول الأول
:
يرفع المصلي يداه مع التكبيرات
.
وهذا قول
الحنفية
[
حاشية ابن عابدين
(1/174)]
، ومذهب الشافعية
[
فتح العزيز
(5/51)]
، ومذهب الحنابلة
[
المغني
(3/272)]
، وقول مالك
[
عقد الجواهر
(1/421)] .
واستدلوا
:
قياساً أن التكبيرات وقعت في حال القيام فأشبهت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع
.
وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين
[
رواه البيهقي في الكبرى
(3/293)] .
وبما روي عن ابن عمر كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز
[
رواه البيهقي في الكبرى
(4/44)] .
ووجه الدلالة هنا
:
أنهم قاسوا تكبيرات العيد بتكبيرات الجنائز
واستدلوا بما روي عن عطاء أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ومن خلفه يرفعون أيديهم
[
مصنف ابن أبي شيبة
(2/491) (11382) ] .
وجاء عن مالك بن أنس أنه قال
\"
أرفع يديك في كل تكبيرة
\" [
أحكام العيدين للفريابي
(
ص
182)] .
وجاء عن يحيى بن معين أنه قال
\"
أرى أن تُرفع الأيدي في كل تكبيرة
\" [
سؤلات الدوري
(3/464)] .
وقال ابن قدامة
\"
وجملته أنه يُستحبُ أن يرفع يديه
\" [
المغني
(2/119)] .
وقال ابن القيم
\"
وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة
\" [
زاد المعاد
(1/443)] .
وقال الشيخ بن باز عن حديث ابن عمر
\"
ويكفي ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين
\" [
التعليق على فتح الباري
(3/190)] .
وقال أيضاً
\"
ودلالة رفع اليدين في جميع التكبيرات كما رفع كما فعل عمر رضي الله عنه
\" [
شرح منتقى الأخبار
(1673)] .
القول الثاني
:
لا يرفع يديه مع التكبيرات
.
وهو قول
المالكية
[
عقد الجواهر
(1/421)] .
واستدلوا
:
أنه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
.
وقال مالك
\"
ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين إلا في الأولى
\" [
المدونة
(1/169)] .
واختار ذلك ابن حزم الظاهري
[
المحلى
(5/128)] .
وضعف الألباني ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة
[
إرواء الغليل
(3/112)] .
ورد رحمه الله على الشيخ بن باز في تصحيحه لرواية ابن عمر
[
أحكام الجنائز
(148)] .
وقال رحمه الله
\"
وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليقٍ له على فتح الباري
(3/190)
فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن
\" [
أحكام الجنائز
(148)] .
وقال أيضاً
\"
لا يُسن ذلك لأنه لم يثبُت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكونه روي عن عمر وابنه لا تجعله سنة
\" [
تمام المنة
(348)] .
وقال أيضاً
\"
ولم نجد في السنة ما يدلُ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وإليه ذهب ابن حزم
\" [
أحكام الجنائز
(
ص
148)] .
وقال الشيخ عبد المحسن العباد
\"
ولم أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيد
\" [
كتب ورسائل عبد المحسن العباد
(5/260)] .
وقال الشيخ يحيى الحجوري
\"
أما رفع اليدين فلم يثبُت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تكبيرة الإحرام
\" [
إتحاف الكرام بأجوبة أحكام الزكاة والحج والصيام
(
ص
404)] .
\"
ولم يثبُت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في صلاة العيد مع التكبير شيء ، وإنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما واسناده ضعيف
\" [
تيسير حفظ صفة صلاة النبي
(
ص
28)] .
الراجـــــــح
:
الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بعدم الرفع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
.
ومع ذلك إذا رفع يديه فلا حرج عليه
.
وسمعت الشيخ صالح اللحيدان يقول
\"
إن رفع فلا حرج وإن لم يرفع فلا حرج
\" [
من دروس الحرم المكي
(1424
هـ
)] .
منقول من موقع صيد الفوائد بتصرف
توقيع
لبنى أحمد
اتْرُك أثرًا ـــ الطُّموح
لبنى أحمد
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها لبنى أحمد