من يباح لهم الفطر في رمضان-
ومنهم المريـض:
الأصل في مشروعية الفطر للمريض قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . اي فمن كان منكم مريضا (فأفطر) فعدة من أيام أخر.
المرض ينقسم إلى قسمين:
أولا: أن يضره الصيام، فهنا يحرم صومه .
لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم .
وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .
-
ثانياً: أن يشق عليه الصوم، فهنا يكره صومه .
لأن ذلك يتضمن إكراهاً بنفسه. ولأنه ترك تخفيف وقبول رخصة الله لحديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه».
- المريض الذي لا يرجى برؤه، يفطر ويطعم ثلاثين مسكينا لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين). كيفية الإطعام:
- أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر على الغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم.
.
الحامل والمرضع:
قال ابن قدامه: (لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه). فإذا أفطرت الحامل والمرضع فعليهما قضاء، وهذا لا بد لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر).
لكن هل يلزمهما الإطعام أم لا؟
- إن خافتا على أنفسهما فقط؛ فحكمهما حكم المريض يفطران ويقضيان فقط.
- إن خافتا على أنفسهما وولديهما جميعاً؛ فعليهما القضاء فقط
- إن خافتا على ولديهما فقط:
فقيل عليهما القضاء والكفارة.
وقيل: عليهما القضاء فقط من غير الكفارة. وهذا هو القول الراجح. لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصيام» . فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفارة، والأصل براءة الذمة.