الواجب الخامس
:
بيّني حكم الصيام في هذه الأيام المذكورة مع ذكر الأدلة من الأثر والنظر وإبراز قول المذهب والراجح :
أ- شك سعيد في ثبوت ثلاثين من شعبان فصامه احتياطًا أخذًا بأن الأصل في العبادة الحيطة ؟
ب- صام سعيد وكان حاجًّا التسع من ذي الحجة كاملةً.
ت- صامت سميرة الست من شوّال ثم قضت ما فاتها من رمضان في ذي القعدة.
ث- صام سعيد يومًا وأفطر يومًا طيلة حياته.