الموضوع: بحث دليل المعتكف
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-12-13, 06:10 PM   #2
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي


مايباح للمعتكف

1 ـ خروجه من معتكفه؛ لتوديع أهله؛ قالت صفية: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم معتكفاً، فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته، ثم قمت، فانقلبت، فقام معي؛ لِيَقْلِبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجـلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم، أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على رسْلِكما؛ إنها صفية بنت حُيَيّ". قالا: سبحان الله ،يارسول اللّه. قال: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً". أو: قال "شرّاً" [ رواه البخاري،ومسلم].
ترجيل شعره، وحلق رأسه، وتقليم أظفاره، وتنظيف البدن من الشعر والدرن، ولبس أحسن الثياب، والتطيب بالطيب؛ قالت عائشة رضي الله عنها : "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يكون معتكفاً في المسجد، فيناولني رأسه من خلَلال حجرة، فأغسل رأسه - وقال مسدد: فأرَجِّله _ وأنا حائض".[رواه البخاري،ومسلم ،وأبوداود].
3 ـ الخروج للحاجـة التي لابد منها؛قالت عائشة رضي الله عنها : "كان رسـول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف، يُدني إلي رأسه،فأرَجِّله،وكان لايدخل البيت،إلالحاجة الإنسان". [رواه البخاري،ومسلم،وغيرهما].
وقال ابن المنذر : (أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول؛ لأن هذا مما لابدمنه، ولايمكن فعله في المسجد، وفي معناه، الحاجة إلى المأكول والمشروب، إذا لم يكن له من يأتيه به،فله الخروج إليه، وإن بغته القيء، فله أن يخرج؛ ليقيء خارج المسجد، وكل ما لابد منه، ولايمكن فعله في المسجد، فله خروجه إليه، ولايفسداعتكافه مالم يطل)انتهى.
ـ ومثل هذا الخروج الغسل من الجنابة،وتطهيرالبدن،والثوب من النجاسة.

فرعيات :
ـ لايشترط أنه طالما خرج أن يسرع بل يمشي على هيئته ولايبطئ عن مشيته بشكل زائد عن الحد .
ـ إذا مرض مرضًا خفيفًا مثل صداع أوحمى خفيفة ليس له أن يخرج، لكن إذا مرض مرضًا شديدًا يؤدي به إلى التهلكة أويتعبه استمرارية الاعتكاف فله أن يبطلا عتكافه .
ـ إذا خرج ظلمًا وقهرًا أوطرد من المكان فليس عليه حرج.
ـ إذاخرج لشهادة قضائية وهناك من ينوب عنه بطل اعتكافه، أما إن تعين أداء هذه الشهادة عليه فله أن يخرج،وعند الشافعي وجهان : الأول : أنه يبطل اعتكافه والثاني: أنه لايبطل وهو المعتمد والراجح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر : "لَأَنْ أمْشِيَ مع أخِي المسلمِ في حاجةٍ أحَبُّ إليَّ من أنْأ عتكِفَ ف يالمسجدِ شهْرًا "[حسن :صحيحالجامع :رقم176].
ـوله أن يخرج لصلاة الجمعة والبعض قالوا أنه يبطل اعتكافه
ـ لوخاف فوات الحج وجب عليه الخروج له؛لأنه فريضةل ابد من أدائها .
ـ الخروج لزيارة المريض أو للجنازة ، وهي من الأمور التي قد تكون فرض كفاية فالأفضل ألا يخرج وكل ماورد في ذلك أحاديث لا يعتد بها .
قال الخطابي: وقالت طائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويشهد الجنازة. وروي ذلك عن علي _ رضي اللّه عنه _ وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي.
قال علي بن أبي طالب: إذا اعتكف الرجل، فليشهد الجمعة، وليحضر الجنازة، وليعد المريض، وليأت أهله يأمرهم بحاجته، وهو قائم.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال - وهن له، وإن لم يشترط - عيادة المريض، ولا يدخل سقفاً، ويأتي الجمعة، ويشهد الجنازة، ويخرج إلى الحاجة. قال: ولا يدخل المعتكف سقيفة، إلا لحاجة.

هل يصح التتابع في الإعتكاف ؟
ـ إذا كان نذرًا واشترط فيه التتابع فلا بد أن يأتي به متتابعًا ، وإن لم يشترط فلا حرج أن يكون متفرقًا .
ـ وإذا حاضت المرأة المعتكفة أو فوجئت الحامل بطلق على غير وقته فيخرجان وجوبًا ، ولا ينقطع التتابع بذلك؛ لأنه خارج عن الإرادة ومثل ذلك لو تعرض لإدرار بول أو إسهلا مفاجئ أو مرض عارض .

قضاء الاعتكاف
ـ إذا كان نذرًا وجب قضاؤه بلا خلاف ، أما إن كان مستحبًا فيستحب قضاؤه إن كان نقضه لسبب وجيه ، وكان معتادًا عليه ودليله حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه في شوال .
نذر الاعتكاف
ـ إذا نذر المرء الاعتكاف في مسجد معين هل يلزمه أن يتقيد بهذا المسجد ؟
الأمر فيه سعة وقال أهل العلم إذا كان نذره في المساجد الثلاثة فيتبع في ذلك ماهو أعلى ، وإذا نذر أن يعتكف في الأدنى جاز له أن يوفيه في مسجد أعلى ، وإن نذر في مسجد أعلى فلا يجوز له أن يوفيه في الأدنى .
مثال ذلك : إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز أن يوفي بنذره في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أم يوفيه في المسجد الحرام أو المسجد النبوي لأنه أعلى .

والله أعلم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن .




توقيع لبنى أحمد

التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 14-12-13 الساعة 06:27 PM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً