15-12-13, 11:09 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#24
			
		 | 
	
	| 
			
			 
				|علم وعمل، صبر ودعوة| | طالبة في المستوى الثاني 3 | 
			
			
			
				
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		
		
			
			بسم الله الرحمن الرحيم 
استفسارات مادة فقه الصيام أجابت عليها الأستاذة الفاضلة عبير عزمي - حفظها الله - 
السؤال
	اقتباس: 
	
	
		
			
				
					المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ربيع
					  
				 
				 
 
حياكم الله شيختنا الفاضلة 
1 ـ ذكرتم حفظكم الله أن الحامل والمرضع عليهما القضاء لا الكفارة  ، وأن الأحاديث الواردة في الكفارة ضعيفة لكن وجدت رواية لابن عباس صححها الألباني في إرواء الغليل وهي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا  خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران،  ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»قال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم". 
 وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً  أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم  مسكينًا، ولا قضاء عليك»ال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19). 
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد». 
فهذه الآثار كلها صحيحها كما ترون وهي تدل على الكفارة لا القضاء . 
وقد بحثت في أقوال أهل العلم وتبين لي أن القضاء هو القول الراجح وإن صحت هذه الآثار عن الصحابة فهي اجتهادات خالفت أصل الكتاب والسنة . 
وقد نقلت بعض من أقوال أهل العلم هنا  
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthr...078#post492078 
فما توجيهكم حفظكم الله 
 
  
			
		 | 
	 
	 
 التوجيه 
أنه وإن صحت هذه الأثار عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - فإنها تظل اجتهادات صحابة والحجة في قول الصحابي من مصادر التشريع التي اختلف فيها اختلافًا عريضًا فلا تؤخذ إلا بضوابط معينة ، وعندنا نص القرآن صريح " فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فلم يلزم بالكفارة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم بالكفارة فأجاز لها الفطر فقط ولم يجز لها الكفارة ولايوجد دليل جلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجب ذلك فلا اجتهاد مع النص حتى لو كان قول صحابي  إلا أن يستندوا لدليل أو يرفعوه للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا بالضوابط للاحتجاج بقول الصحابي ، والصحابة - رضوان الله عنهم - لاينطقون عن الهوى ولهم وجهتهم في ذلك ولهم قدرهم ولايؤدي هذا إلى الاستهزاء بهم وأي قول يكون للصحابي يطرح أرضًا لا ، لكن هناك ضوابط معينة في حال أنه صادف نص فيكون الاجتهاد من الصحابي ولكن قول الله عزوجل وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون مقدّم على هذا الاجتهاد. 
ومن النظر أن الأصل براءة الذمة إلا أن يلزمها الشرع ولايوجد دليل يلزم بالكفارة.
 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |