وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
تحلي الرجل بالفضة لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون بالتختم، فهذا مباح؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا من فضة.
الثانية: أن يكون قلادة أو معصمًا أو قرطا في الأذن، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم، وهو قول عند الحنابلة، والمالكية.
القول الثاني: يكره، وهو قول عند الحنابلة.
القول الثالث: الإباحة، ما لم يكن فيه تشبه، أو إسراف، أو على شكل صليب، وهذا اختيار ابن تيمية.
والله أعلم
|