عرض مشاركة واحدة
قديم 29-12-13, 10:56 PM   #32
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

أسئلة لمدارسة الدرس الثاني :
1- ماهي الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام اليل وبيّني حكمها ؟
الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام اليل تنقسم إلى ثلاث أقسام :
1- كيفيات ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم على وجه الديمومة ، وحكمها :سنة
- 11 ركعة : إما يصليها ركعتين مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ، أو يصلي أربعا متصلة ثم أربعًا متصلة ، ثم يوتر بثلاث ودليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت : يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثًا
- 13 ركعة : يستفتح بركعتين خفيفتين ، ثم يصلي ثمانية مثنى مثنى ، ثم يوتر بثلاثًا
2- كيفيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجواز ، حكمها جائزة لكن ليس على الديمومة
- 9 ركعات : يصلي سبعًا لا يجلس سوى في السادسة والسابعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، أو يصلي أربعًا ثم ينام ، ثم يصلي خمسًا ، ثم ينام ، ثم يصلي سنة الفجر
- 11 ركعة : يستفتح بركعتين خفيفتين ، ثم يصلي سبعًا لا يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس أو يصلي ست ركعات مثنى مثنى ، ثم يصلي خمسًا متصلات أو يصلي تسع ركعات متصلات لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس
- 13 ركعة : يصلي ثمان ركعات مثنى مثنى ، ثم يصلي خمسًا لا يجلس إلا في الخامسة للتشهد
- سنة قولية : ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأقل من سبعِ ولا بأكثر من ثلاثة عشر
3- الكيفيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها وحكمها الجواز لكن ليس على الديمومة
قال النبي صلى الله عليه وسلم : الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة
2- عرفي الركن ، وما وجه الشبه والاختلاف بينه وبين الشرط ؟
الركن لغة : هو ما يبنى عليه غيره أو ما يعتمد عليه
اصطلاحًا : هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم ، وهو داخل ماهية الشيء فمثلًا غسل الوجه من أركان الوضوء فإذا غسل المرء وجهه صح وضوؤه ، وإذا لم يغسله بطل وضوؤه
وجه الشبه بين الشرط والركن :
أن كلاهما لا تصح العبادة إلا بتحقيقهما
وجه الاختلاف بينهما :
- أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، بينما الركن يلزم من وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم
- الشرط خارج ماهية الشيء ، بينما الركن داخل ماهية الشيء
3- ماهي شروط الصلاة قبل الدخول فيها مع التدليل ؟
- شرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء :
1- طهارة الأعضاء من الحدث والنجس : من الحدث لقوله تعالى : يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... الآية ، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ ، وقوله : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول . أما طهارة النجس فدليله قوله تعالى : وثيابك فطهر ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
2- ستر العورة بلباس طاهر : ودليله قوله تعالى : يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد . أكثر الصحابة فسروا الآية بأن المقصود منها هو ستر العورة . ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
3- الوقوف على مكان طاهر : ودليله حديث الأاعرابي الذي بال في المسجد وهمّ الصحابة به فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : اهريقوا على بوله سجلًا أو دلوًا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ،
4- العلم بدخول الوقت : لقوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
5- استقبال القبلة : لقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أردت أن تصل فتوضأ ثم استقبل القبلة ، وقبلتنا هي الكعبة بمكة المكرمة ، وسميت القبلة قبلة لأن المسلم يقابلها حين أدائه للصلاة ، والكعبة سميت كذلك لارتفاعها ، وهناك قولان في المذهب ، هل على المسلم إصابة عين القبلة أو جهتها فقط إن كانت بعيدة ؟ القول الأول : عينها ، والقول الثاني : جهتها فقط وهذا هو المعتمد في المذهب والراجح لان الأمر متعذر ببعد المكان ، أما إن كان بمكة ويرى عين الكعبة فلا بد من إصابة عينها
6- - كان سعد يصلي ففقأ بثرة كانت في وجهه ، ما حكم صلاته مع التدليل ؟
صلاته صحيحة لفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي ففقأ بثرة كانت في وجهه فأتم صلاته ولم يعدها
5- عرّفي العورة لغة واصطلاحًا ، وبيّني عورة الرجل والمرأة في الصلاة ؟
العورة لغة : معناه النقص والخلل أو ما يستحيا منه
اصطلاحًا : هو وجوب ستر ما يستحيى منه في الصلاة
عورة الرجل في الصلاة : ما يجب عليه ستره ولا تصح الصلاة إلا به هو من السرة للركبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ما بين السرة والركبة عورة ، وسأله رجل فقال له : أيلبس أحدنا ثوبان ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به ، لكن يًحرم عليه كشف عاتقيه ، لكن صلاته صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقيه شيء
عورة المرأة في الصلاة : المرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، وقوله صلى الله عليه وسلم : تصلي المرأة في درع وخمار وملحفة

7- صلى زيد بثوب نجس لأنه لا يملك غيره ، فما حكم صلاته في المذهب والراجح ؟
في المذهب صلاته غير صحيحة لان عندهم شرط الطهارة واجب ، ولا تصح الصلاة بدونه لكن يصلي بثوبه النجس لحرمة الوقت ، ويلزمونه بالإعادة لاختلال شرط الطهارة ، لكن الراجح أن يصلي بثوبة إن لم يجد غيره ولا إعادة عليه لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، وقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، والضرورات تبيح المحظورات ، والحرج مرفوع شرعًا لأنه لم يجد غير هذا الثوب
7- صلت سميرة بثوب فيه نجاسة وهي جاهلة بذلك ، فما حكم صلاتها في المذهب والراجح ؟
في المذهب قولان :
قول جديد : قالوا يلزمها الإعادة لعدم تحقق شرط الطهارة ، ولا تعذر بجهلها
قول قديم : قالوا لا تجب عليها الإعادة لجهلها ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . والخطأ : هو فعل الشيء عن جهل ، وهذا هو الراجح
8- اجتهد زيدُ في يوم غائم لمعرفة وقت دخول المغرب في المدينة ، فما حكم فعله ؟
صلاته باطلة واجتهاده مردود عليه ، لأنه في وسط مدينة فيمكنه أن يسأل من حوله ، ولا يعتمد على اجتهاده إلا حين يتعذر عليه السؤال أو لا يملك أدوات من بوصلة ا, جوال أو نحوه لمعرفة دخول الوقت ، أو يؤخر الصلاة لوقت يغلب على ظنه أنه لن يخرج وقتها ، أما أن يجتهد هكذا من غير ما يسأل أو يستفسر فلا
9-هل يتبع المرء المؤذن في يوم غائم ؟
إذا كان المؤذن غير ثقة وغير عالم بأمر الوقت فلا يتبعه المرء ، أما إن كان ثقة ففي المذهب وجهان : الأول : لا يتبعه لأنه يظل مجتهدًا ، فيجتهد الرء بنفسه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنفي حديث أن من اجتهد وأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فإخطأ فله أجر . الثاني : أنه يجوز له أن يتبعه لأنه ثقة عالم بالوقت ودليلهم قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
10- متى يجوز ترك استقبال القبلة مع التدليل ؟
يجوز ترك الاستقبال في حالتين :
1- شدة الخوف : والخوف إما في قتال أو من سبع أو خوف على عرض أو قاطع طريق لقوله تعالى : فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا ، قال ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير الى]ة : أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، لكن ترك الاستقبال في الخوف الشديد وليس مجرد خوف يسير
2- في النافلة في السفر: على الراحلة ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته حيثما توجهت به ، فإذا أراد المكتوبة نزلى فصلى
11- إذا كان المرء في عرفة فخاف إن صلى الفريضة قائما تفوته وقفة عرفة وإن أدرك عرفة فاتته الفريضة ، فماذا يفعل ؟
في المذهب ثلاثة أوجه :
الأول : أن يصلي قائما الفريضة ,عن فاته الوقوف بعرفة
الثاني : أن يجمع بين الأامرين فيصلي الفريضة ماشيا كشدة الخوف ويدرك بذلك عرفة
الثالث : أن يؤخر الصلاة ويقضيها لاحقًا ، ويحصل الوقوف بعرفة ، وهذا هو الراجح ، لأن تدارك الحج مرة ثانية أمر صعب جدًا والحج عرفة ، لكن الصلاة يمكنه أن يقضيها في وقت آخر أو يجمعها جمع تأخير ، وهو المعتمد في المذهب والراجح أيضًا
12- عددي الأركان والواجبات والسنن عند الحنابلة ، والأركان والأبعاض والهيئات عند الشافعية وما الراجح ؟
عند الحنابلة :
1- الأركان : عددها 14 ركنًا وهي : تكبيرة الإحرام ، القيام مع القدرة ، قراءة الفاتحة بما فيها البسملة ، الركوع ، الرفع منه ، السجود ، الرفع منه ، الجلوس بين السجدتين ، الطمأنينة ، الجلوس الأاخير، التشهد فيه ، الصلاة الإبراهيمية فيه ، التسليمة الأولى ، الترتيب .
2- الواجبات : عددها ثمانية وهي : تكبيرات الانتقال ، التسميع أي قول سمع الله لمن حمده ، التحميد أي قول ربنا لك الحمد ، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة ، قول سبحان ربي الأعلى فيالسجود مرة واحدة ، قول رب اغفر لي ، التشهد الأول ، الجلوس للتشهد الأأول
3- السنن : ماعدا الأركان والواجبات
عند الشافعية :
1- الأركان : وعددها 18 ركنًا وهي نفس الأأركان التي عند الحنابلة لكنهم يضيفون عليها النية في الأول ، ونية الخروج من الصلاة ، ويكررون الطمأنينة في أكثر من موضع
2- الأبعاض : ويقصدون بها السنن وعددها 6 وهي : التشهد الأول ، الجلوس له ، القنوت في الصبح ، القنوت في الوتر ، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول ، الصلاة على الآل في التشهد الأاخير
3- الهيئات : وهي ماعدا الأأركان والابعاض
13- عرفي النية لغة واصطلاحًا مع الدليل ، وماهي الأمور التي يجب على المرء استحضارها في صلاة الفريضة والنافلة الراتبة ، والنافلة المطلقة ؟
النية لغة : القصد أو العزم
اصطلاحًا : العزم المقترن بالفعل ولابد للنية من شرطين وهما : الجزم ، والديمومة حكمًا لا لفظًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات
في الفريضة لابد من استحضار ثلاث نوايا حتى تكون الصلاة صحيحة وهي :
1- قصد فعل الصلاة : بأن ينوي المرء أنه سيصلي
2- تعيين الصلاة : هل هي صلاة فرض أم نافلة
3- تعيين الصلاة هي هي صلاة ظهر أم عصر أم مغرب
في النافلة الراتبة أو السنة المؤكدة لابد من نيتين وهما :
1- قصد فعل الصلاة
2- تعيين الصلاة هل هي مثلًا راتبة ظهر قبلية أم بعدية أم راتبة عصر ، أم ضحى أم سنة فجر
في النافلة المطلقة : يكفي فقط قصد فعل الصلاة ولا يشترط التعيين
14- ما حكم الصلاة في كل ما يأتي مع التعليل والتمثيل
صلت سميرة في حديقة جالسة مخافة أن يراها الرجال ،ما حكم صلاتها مع التدليل ؟

صلاتها باطلة ووجب عليها إعادتها وهي قائمة لأن القيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط أبدًا إلا في حال العجز لقوله تعالى : وقوموا لله قانتين ،وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائمًا ، فلها أن تستر في مكان لا يراها فيه الرجال فإن لم تجد فلا يعني ذلك أن تصلي جالسة لأن القيام ركن
- صلى سعد جالسًا بسبب مرض ألم به ؟
صلاته صحيحة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وقال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما جاءه واشتكى له أن به بواسير فهل له من رخصة في الصلاة ، فقال له الرسول الكريم : صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب .
ولا واجب مع العجز
- دخل معاذ المسجد فوجد الإمام راكعًا فركع من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام ؟
صلاته باطلة لأن تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيئ صلاته :... ثم كبر
- نسى سعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكرها قبل أن يسلم ؟
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرءان فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج غير تامة ، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان يستفتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة بالحمد لله رب العالمين
إذن على سعد أن يلغي الركعة التي نسي فيها الفاتحة ويضيف ركعة أخرى ويسجد للسهو بعد السلام
- سجدت زينب على خمارها في صلاة المغرب ؟
في المذهب لا يجوز لها ذلك لأنهم يرون أن المرء يسجد على الأرض مباشرة من غير حائل إلا إذا كان الحائل بسبب جراح، والصحيح الراجح أن ذلك جائز إلا أن يكون فيه اعتقاد كفري كما يعتقد الشيعة ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خُمرة يسجد عليها ، والخمرة هي حصير بسيط ، والأصل براءة الذمة إلا أن يأتي دليل صحيح
- سلّم معاذ تسليمة واحدة فقط عن يمينه .
صلاته صحيحة لأن التسليمة عن اليمين هي الركن ، أما التسليمة الثانية فهي سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، وثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه فقط ويكتفي بها ، فدل ذلك على أنها هي الركن ومجزئة
15- ما حكم نية الخروج من الصلاة في المذهب والراجح ؟
نية الخروج من الصلاة في المذهب ركن لأنهم قالوا لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة كالنية عند تكبيرة الإحرام فتجب له النية مثل ما تجب عند تكبيرة الإحرام ، وقالوا كذلك ان السلام أصله لفظ آدمي فلابد له من نية تميزه ، والصحيح الراجح أنه لاتوجد نية للخروج لأنه ترك فلا يقاس على النية قبل الصلاة لأنها فعل ، كذلك تكفي النية في بدء الصلاة لأن فيها الديمومة طيلة العبادة حكما وليس ذكرًا
16- هاتي ما تحفظينه من صيغ التشهد والصلاة الإبراهيمية في الصلاة ؟
التشهد : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ، السلام على الله ، السلام على جبريل وميكائل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام ولكن قولوا : التحيات لله الصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته ن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أنلا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرءان فكان يقول : التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا غله إلا الله واشهد ان محمدًا رسول الله
الصلاة الإبراهيمية : حديث كعب بن عجرة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ، فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد





توقيع فاطمة سالم



التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 29-12-13 الساعة 11:10 PM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً