فوائد متعلقة بزكاة الفطر
- لا يجزئ إخراج القيمة: لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- يجوز للجماعة أن يخرجوا فطرتهم ويعطوها لواحد.
- كذلك يجوز للواحد أن يوزع فطرته على واحد أو اثنين أو ثلاثة.
- قال ابن القيم: (وكان من هديه عليه الصلاة والسلام تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه).
- لا يشترط أن يكون صام الشهر كله، وعلى ذلك تخرج عن الصغير وكذلك عن المسافر الذي أفطر.
- يسن إخراجها عن الجنين:
وقد ورد ذلك عن عثمان.
لكن هذا مقيد بنفخ الروح فيه وهو أربعة أشهر.[/CENTER]